المصيدة (14) - مخالفتهم – يقصد الشيعة – جمهور المسلمين في المسائل الفقهية

التلميذ

New Member
18 أبريل 2010
217
0
0
بسم الله الرّحمن الرّحيم

قال ربيع بن محمد السعودي ( وهابي ) في كتابه ( الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام ) ص 227 وتحت عنوان ( مخالفتهم – يقصد الشيعة – جمهور المسلمين في المسائل الفقهية ) : (( ومنها حكمهم بطهارة الخمر ، كما نص عليه ابن بابويه ، والجعفي ، وابن عقيل ، وهذا مذهب مخالف لصريح الآية : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومخالف أيضاً لكلام الأئمة ، فقد روى أبو جعفر الطوسي أنه قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في الثوب قد أصابه خمر . ذكر ذلك صاحب كتاب { المسائل } وصاحب كتاب قرب الإسناد )) .

أقول : لقد انتقى هذا الكاتب رأياً شاذاً لبعض علماء الشيعة يقول بطهارة الخمر وحاول أن يدلّس ويكذب على القارىء بأن هذا هو رأي علماء الطائفة قاطبة كما هو ظاهر قوله : ( ومنها حكمهم بطهارة الخمرة ) والحق أن جمهور فقهاء الشيعة يحكمون بنجاسة الخمر ، وإليك أخي القارىء الكريم جملة من أقوال علماء الطائفة وفقهائها في نجاسة الخمر : -

قال السيد المرتضى قدس الله روحه : (( لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم )) (1) .

قال الشيخ الطوسي عليه الرّحمة : (( الخمر نجسة بلا خلاف ، وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر وألحق أصحابنا الفقاع بذلك )) (2) .

قال السيد محمد كاظم اليزدي طيب الله ثراه عند ذكره للأعيان النجسة : (( الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض )) (3)

قال السيد محمد رضا الكلبايكاني طيب الله رمسه عند تعداده للأعيان النجسة : (( الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة )) (4) .

قال السيد الخوئي قدس الله روحه وهو يعدد الأعيان النجسة : (( الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره )) (5)

قال الشيخ الميرزا جواد التبريزي طول الله في عمره عند حديثه عن الأعيان النجسة : (( الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره )) (6) .

قال السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله عند تعرضه لذكر الأعيان النجسة : (( الخمر ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره )) (7) .

قال العلامة المحقق أبو القاسم نجم الدين الحلي : (( المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة )) (8)

قال السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الوارف عند ذكره للأعيان النجسة : (( الخمر وكل مسكر مائع بالأصل وإن لم يتعارف شربه )) (9) .

ثم إن من علماء أهل السّنة من قال بطهارة الخمر يقول القرطبي عند تفسيره للآية الكريمة : { إنما الخمر والميسر ... الآية } : (( فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها ) (10) .

ويقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقة له على كتاب المحلى وهو بصدد الرّد على ابن حزم : (( ومن هذا تعلم أن الآية (11) لا تدل على نجاسة الخمر أيضاً وهو الصحيح (12) . ويقول بعد أسطر : (( والحق أنه لا دليل في الشريعة صريحاً أصلاً يدل على نجاسة الخمر والأصل الطهارة وحرمة شربها لا تدل على نجاستها فإن السم حرام ليس بنجس وكذلك المخدرات الأخرى ، وإليه ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي نقلاً عن القاضي أبي الطيب وهو الذي نختاره والحمد لله )) (13) .
_____________________
(1) مختلف الشيعة 1/311 ، المسائل الناصرية ص 217 مسألة : 16 .
(2) مختلف الشيعة 1 / 311 ، المبسوط 1 / 36 .
(3) العروة الوثقى 1 / 69 .
(4) مختصر الأحكام ص 9 .
(5) المسائل المنتخبة ص 67 .
(6) المسائل المنتخبة ص 67 .
(7) المسائل المنتخبة ص 82 .
(8) شرائع الإسلام .
(9) الأحكام الفقهية ص 62 .
(10) الجامع لأحكام القرآن 6/288 وتجد نص هذه العبارة أيضا في التفسير المنير للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي 7/44 .
(11) يقصد قوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } .
(12) المحلى لإبن حزم ج1 هامش صفحة 199 .
(13) المحلى ج1 هامش صفحة 199 .

التلميذ