باسمه تعالى ،،،
اللهم صل على محمد وآل محمد .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
قال السلفي:
تسآءل بعض المخالفين المحترمين : عن هدم قبور البقيع هل هو كاشف عن بغض أهل البيت ع ونصب العداء لهم ؟
والجواب : أن الإنصاف يقتضي منّا التأمل والسؤال عن علة الفعل ( ما حملهم على هذا ) قبل قذف الآخرين - كانوا من السنة أو الشيعة -حتى وإن كنا نستنكر الأسلوب , فمثلا هناك من يدعوا الناس إلى الصلاة بأسلوب هادئ ولطيف لأنه يرى أن المسألة دعوة إلى الله , بينما آخر يدعوا الناس بشدة وغلظة لأنه يرى أن هذا إنكار للمنكر لا دعوة , وهكذا تعددت الأساليب والطرق
قلت : وفي هذا دلالة النصب ، فقد كانت قبور علماء السنة تبني وراجع تراجم علمائك فقد تركت ذلك خشية الاطناب .. والكل يعلم المشاهد المبنية على قبور الشافعي وأبو حنيفة .
بل دعوة ناصبية تقوم على الفجور والضلال ، حتى شهد بذلك علماء أهل السنة .
قال السلفي:
الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 528
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور . أ.هـ
مناقشة السند :
قال العلامة المجلسي في المرآة : ضعيف على المشهور.ا.هـ
أترك قول المجلسي و آخذ بفهم الأعراب ؟!.
سهل بن زياد ضعيف .
1- المفيد من المعجم : ( ضعيف جزما أو لم تثبت وثاقته )
2- قال النجاشي: ( سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها ) (رجال النجاشي 1/417 )
3- قال الشيخ الطوسي: ( سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنى أبا سعيد، ضعيف )( الفهرست، ص 142 )
4- قال المحقق الخوئي: ( وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد. وقال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ) ( معجم رجال الحديث 8/339 )
قال العلامة المجلسي في المرآة : ضعيف على المشهور.ا.هـ
أترك قول المجلسي و آخذ بفهم الأعراب ؟!.
سهل بن زياد ضعيف .
1- المفيد من المعجم : ( ضعيف جزما أو لم تثبت وثاقته )
2- قال النجاشي: ( سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها ) (رجال النجاشي 1/417 )
3- قال الشيخ الطوسي: ( سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنى أبا سعيد، ضعيف )( الفهرست، ص 142 )
4- قال المحقق الخوئي: ( وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد. وقال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ) ( معجم رجال الحديث 8/339 )
* التلاعب المزاجي عند السلفية :
أقول : وسهل إن ضعفه الخوئي فقد ذهب الخميني و المامقاني إلى اعتبار روايته أنظر مثلا ( المكاسب المحرمة : ج 2 ، ص 345 . تنقيح المقال : ج 2 ، ص 76 )
قلت : سهل بن زياد ضعيف على وجه التحقيق ، وأنا أرى صحة ما يذهب إليه السيد الخوئي وأجعله حجة بيني وبين الله .
===================
مناقشة متن الحديث :-
الحديث وهو عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: ( قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور) فلا دلالة فيه على ما يدّعون من تحريم تعمير قبور أولياء الله تعالى، لأن الأمر خاص بهدم قبور أهل الجاهلية التي كانت تتّخذ محالاً لعبادة أهلها على دينهم، وذلك بدلالة أمره (صلى الله عليه وآله) بكسر صورهم، فمن المعلوم أن تلك الصور كانت تصوّر آلهتهم التي يعبدونها، وبقرينة هذا يُعلم أن الأمر بالهدم علّته محو آثار دين الجاهلية والشرك، وهو مخصوص بقبور أهل الجاهلية التي كانت على هذا النحو، لا أنه أمر بهدم كل قبر بما في ذلك قبور أهل الإسلام المبنية على وفق الشريعة، وإلا فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر برفع قبر ابنه إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله سلّ إبراهيم ابنه سلاًّ، ورفع قبره ) (الوسائل ج3 ص192) وهو يعارض الحديث الأول إن أُخِذ على إطلاقه وعمومه، فلا بدّ من تقييده وتخصيصه بما ذكرناه.
فهل عرف الوهابي أن العلة ليست بالمتن وإنما بالفرق بين فهم الخوارج وفهم المسلمين .
=================
كلام السلفي حول المتن :-
===================
مناقشة متن الحديث :-
الحديث وهو عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: ( قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور) فلا دلالة فيه على ما يدّعون من تحريم تعمير قبور أولياء الله تعالى، لأن الأمر خاص بهدم قبور أهل الجاهلية التي كانت تتّخذ محالاً لعبادة أهلها على دينهم، وذلك بدلالة أمره (صلى الله عليه وآله) بكسر صورهم، فمن المعلوم أن تلك الصور كانت تصوّر آلهتهم التي يعبدونها، وبقرينة هذا يُعلم أن الأمر بالهدم علّته محو آثار دين الجاهلية والشرك، وهو مخصوص بقبور أهل الجاهلية التي كانت على هذا النحو، لا أنه أمر بهدم كل قبر بما في ذلك قبور أهل الإسلام المبنية على وفق الشريعة، وإلا فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر برفع قبر ابنه إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله سلّ إبراهيم ابنه سلاًّ، ورفع قبره ) (الوسائل ج3 ص192) وهو يعارض الحديث الأول إن أُخِذ على إطلاقه وعمومه، فلا بدّ من تقييده وتخصيصه بما ذكرناه.
فهل عرف الوهابي أن العلة ليست بالمتن وإنما بالفرق بين فهم الخوارج وفهم المسلمين .
=================
كلام السلفي حول المتن :-
الأولى : أن المخالف كان يناقش في خبر ( ولا قبرا إلا سويته ) بأنه لا يعني ولا يستلزم الهدم وهذا الخبر فيه التصريح والظهور الذي لابد من إضافته في مناقشة المسألة كحكم شرعي
قلت : لفظه صريح بالهدم وبينا وجه الدلالة .
=====================
اما كلامه عن دلالية الهدم باظهار النصب ، فثبوت النصب عند السلفية أمر تحصيل حاصل يثبت بباقي الأمور لا سيما احتفالهم بيوم العاشر في الكويت وغيرها .
=====================
اما كلامه عن دلالية الهدم باظهار النصب ، فثبوت النصب عند السلفية أمر تحصيل حاصل يثبت بباقي الأمور لا سيما احتفالهم بيوم العاشر في الكويت وغيرها .
يقول سلفي آخر:
روى الطوسي في التهذيب
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُه
قال المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 298
موثق كالصحيح
ما في هذا الحديث من تحريم (البناء على القبر) فلا دلالة فيه على تحريم تعمير المشاهد المقدسة، وذلك من وجوه:
الأول؛ لما عرفتَ من أن المنهي عنه اتخاذها مساجد على نحو ما يفعل اليهود والنصارى، أو اتخاذها معابد على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية، فيكون البناء المحرّم مقيّدا بهذا القصد وهذه الغاية. إما إن كان المُراد من البناء إقامة مسجد يُعبد الله تعالى فيه ويكون القبر في جانب منه؛ فلا محذور في ذلك بل هو مستحب راجح، أكدته الآية الكريمة المزبورة الحاكية لقصة أصحاب الكهف. ولا بدّ من حمل أخبار النهي هذه على ذلك القيد مع صراحة الآية وإفادتها جواز بناء المساجد التي يكون في جانب منها قبر، بشرط أن لا يُصلّى أو يُسجد عليه أو إليه كما ذكرنا.
الثاني؛ أن بناء المشاهد - دقّياً - ليس بناءً على القبر، فإن القبر لم يرتفع بأزيد مما ورد في الآثار من الشبر أو الأربع أصابع المفرّجات، وإنما البناء هو لما حوله وما يعلوه من سقف وقبّة، وبينه وبين ذلك العمران فضاء ظاهر، وليس ثمة بناء متراكم على أصل القبر، فيكون دليل النهي أجنبياً عن هذا المقام، فإن المحذور هو البناء المتراكم لأنه يثقل على صاحب القبر، فقد رُوي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ”كل ما جُعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت“. (من لا يحضره الفقيه للصدوق ج1 ص189).
الثالث؛ إن دُفع كل ما سبق، فإنه يبقى الدليل الخاص في جواز تعمير قبور الأئمة الأطهار من آل النبي (صلوات الله عليهم أجمعين) وهو يخرجها من حكم المنع - إن تمّ - تخصيصاً، وفي ذلك أخبار كثيرة، منها ما عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: ”أتيتُ أبا عبد الله عليه السلام فقلتُ له: ما لمن زار قبره؟ - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - وعمّر تربته؟ فقال: يا أبا عمار، حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه الحسين بن علي عليهما السلام عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: والله لتُقتلنّ بأرض العراق وتُدفن بها! قلت: يا رسول الله؛ ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن؛ إن الله تعالى جعل قبرك وقبر وُلدك بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنُّ إليكم وتحتمل المذلّة والأذى، فيعمّرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله ومودّة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي، الواردون حوضي، وهم زوّاري غداً في الجنة. يا علي من عمَّرَ قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس! ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشِّر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرِّون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تُعيَّر الزانية بزناها! أولئك شرار أمتي! لا نالتهم شفاعتي! ولا يردون حوضي“! (التهذيب ج6 ص22).
سبحان الله .! صدق رسول الله .!
فها هو النبي (صلى الله عليه وآله) قد وصف الذين يعمّرون قبور أهل بيته (عليهم السلام) بالصفوة النجباء المخصوصين بالشفاعة، وليسوا إلا الشيعة. بينما وصف (صلى الله عليه وآله) الذين يعيّرونهم بالحثالة الأشرار المحرومين من الشفاعة ومن الورود على الحوض! وليسوا إلا الناصبة الوهابية!
=( الردود منقولة بتصرف من سؤال وجهته أنا قبل سنين عدة لأحد الشيعة ) =
==================
أسأل الله أن يهديكم .
الأول؛ لما عرفتَ من أن المنهي عنه اتخاذها مساجد على نحو ما يفعل اليهود والنصارى، أو اتخاذها معابد على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية، فيكون البناء المحرّم مقيّدا بهذا القصد وهذه الغاية. إما إن كان المُراد من البناء إقامة مسجد يُعبد الله تعالى فيه ويكون القبر في جانب منه؛ فلا محذور في ذلك بل هو مستحب راجح، أكدته الآية الكريمة المزبورة الحاكية لقصة أصحاب الكهف. ولا بدّ من حمل أخبار النهي هذه على ذلك القيد مع صراحة الآية وإفادتها جواز بناء المساجد التي يكون في جانب منها قبر، بشرط أن لا يُصلّى أو يُسجد عليه أو إليه كما ذكرنا.
الثاني؛ أن بناء المشاهد - دقّياً - ليس بناءً على القبر، فإن القبر لم يرتفع بأزيد مما ورد في الآثار من الشبر أو الأربع أصابع المفرّجات، وإنما البناء هو لما حوله وما يعلوه من سقف وقبّة، وبينه وبين ذلك العمران فضاء ظاهر، وليس ثمة بناء متراكم على أصل القبر، فيكون دليل النهي أجنبياً عن هذا المقام، فإن المحذور هو البناء المتراكم لأنه يثقل على صاحب القبر، فقد رُوي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ”كل ما جُعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت“. (من لا يحضره الفقيه للصدوق ج1 ص189).
الثالث؛ إن دُفع كل ما سبق، فإنه يبقى الدليل الخاص في جواز تعمير قبور الأئمة الأطهار من آل النبي (صلوات الله عليهم أجمعين) وهو يخرجها من حكم المنع - إن تمّ - تخصيصاً، وفي ذلك أخبار كثيرة، منها ما عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: ”أتيتُ أبا عبد الله عليه السلام فقلتُ له: ما لمن زار قبره؟ - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - وعمّر تربته؟ فقال: يا أبا عمار، حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه الحسين بن علي عليهما السلام عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: والله لتُقتلنّ بأرض العراق وتُدفن بها! قلت: يا رسول الله؛ ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن؛ إن الله تعالى جعل قبرك وقبر وُلدك بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنُّ إليكم وتحتمل المذلّة والأذى، فيعمّرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله ومودّة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي، الواردون حوضي، وهم زوّاري غداً في الجنة. يا علي من عمَّرَ قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس! ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشِّر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرِّون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تُعيَّر الزانية بزناها! أولئك شرار أمتي! لا نالتهم شفاعتي! ولا يردون حوضي“! (التهذيب ج6 ص22).
سبحان الله .! صدق رسول الله .!
فها هو النبي (صلى الله عليه وآله) قد وصف الذين يعمّرون قبور أهل بيته (عليهم السلام) بالصفوة النجباء المخصوصين بالشفاعة، وليسوا إلا الشيعة. بينما وصف (صلى الله عليه وآله) الذين يعيّرونهم بالحثالة الأشرار المحرومين من الشفاعة ومن الورود على الحوض! وليسوا إلا الناصبة الوهابية!
=( الردود منقولة بتصرف من سؤال وجهته أنا قبل سنين عدة لأحد الشيعة ) =
==================
أسأل الله أن يهديكم .