تعليق السيد الخوئي على روايات السهو / مقتطفات من بحوث العلامة المفيد

حفيد القدس

New Member
14 يونيو 2010
87
0
0
اللهم صل على محمد وال محمد

انقل لكم اليوم بحث مختصر في تعليق السيد الخوئي على روايات العصمة من طرق أهل البيت عليهم السلام وهو بحث للعلامة المفيـــد في برنامج البالتوك ,

صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي جزء1 صفحة 461 سؤال 1294
ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الصبح ، وهل يلزم أن يسهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم أنه ليس بإله ، والله تعالى يقول : ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) - الفرقان - 25 - 7 إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر علاوة على ولادته ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون رحمة للأمة لكي لا يعير أحد أحدا إذا نام عن صلاته ، وقد أجرى الله سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم هذا إذا لا حظنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ( أنيم ) وليس ( نام ) والفرق واضح بين الحالتين ؟ وهل صحيح أن ذا اليدين الذي تدور عليه روايات الاسهاء أو السهو لا أصل له وأنه رجل مختلق كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر العاملي ( قدس سره ) في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو النسيان ؟ .
الخوئي : القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية ، والله العالم

هنا هي العبارة المشكل ولكن هناك تعليقات للسيد الأستاذ على بعض الروايات وهي :

الرواية رقم (1)

كتاب الصلاة للسيد الخوئي جزء 5 قسم 2 شرح صفحة 361 - 362
رواية العزرمي عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى علي ( ع ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه إن أمير المؤمنين ( ع ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب . وفيه مضافا إلى ضعف سندها لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمي أن مضمونها غير قابل للتصديق لمنافاته العصمة وعدم انطباقه على أصول المذهب ، ولا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ والكليني لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالها مما يخالف أصول المذهب أنهما كيف ينقلانها في كتب الحديث المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا . على أن مضمون هذه الرواية مقطوع البطلان كيف ولو كانت لهذه القصة أي شائبة من الحقيقة لنقلها أعداؤه ومناوئوه في كتبهم واشتهرت بينهم لتضمنها أكبر طعن وتشنيع عليه ( ع ) ، مع حرصهم على تنقيصه بكل ما تيسر لهم ولو كذبا وافتراءا " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون " مع أنها ليست مشهورة عندهم ولا منقولة في كتبهم إلا نادرا . وكيفما كان : فهذه الرواية من الضعف والسقوط بمكان .

الرواية رقم (2)

كتاب الصلاة للسيد الخوئي جزء 6 شرح صفحة 42 - 43
ومنها ما روى عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) المشتمل على حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله وزيادته الخامسة في صلاة الظهر واتيانه بسجدتي السهو بعد أن ذكره الأصحاب ، ولكنها بالرغم من صحة سندها غير ثابتة عندنا لمنافاة مضمونها مع القواعد العقلية ، كما لا يخلى فهي غير قابلة للتصديق . هذه هي حال الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أن مقتضى اطلاق الطائفة الأولى البطلان فيما إذا زاد ركعة سهوا ، كما أن مقتضى الثانية الصحة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد ، والسند معتبر في كلتا الطائفتين . وربما يجمع بينهما بحمل الجلوس في الطائفة الثانية على المعهود المتعارف المشتمل على التشهد والتسليم ، فتكون الركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة .

الرواية رقم (3)

كتاب الحج للسيد الخوئي جزء 4 شرح صفحة 377
هذا ولكن في صحيح زرارة ( أن عليا ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين ) فهو كالصريح في أن الطواف الثاني هو الواجب وهو الذي يعتد به وأما السبعة الأولى فقد تركها أي رفع اليد عنها وألغاها ولو كان الأول هو الواجب لا معنى لقوله : ( فيترك سبعة ) ويؤيد بأن الأول لو كان واجبا لاستلزم القران بين الفريضة والنافلة وهذا بخلاف ما إذا كان الثاني واجبا فإن اتيان الفريضة بعد النافلة غير ممنوع وليس من القران الممنوع . نعم هنا اشكال آخر وهو منافاة الاتيان بالشوط الثامن سهوا لعصمة الإمام ( ع ) حتى في الأمور الخارجية وذلك مناف لمذهب الشيعة ، فيمكن اخراج هذه الرواية مخرج التقية في اسناد السهو إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومثل ذلك غير عزيز في الأخبار فلا ينافي ثبوت أصل الحكم .

مقتطف من بحث الشيخ المفيد في مسأله السهو

والحمد لله رب العالمين