$ الروايات المتضافرة مع إجماع الشيعة الإمامية قاطبة بوجوب الخمس $
$دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 59
3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . عن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . " 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا أشباهه فيه الخمس . "
$ بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 1 - ص 41
وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنز : كم فيه ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن المعادن : كم فيها ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : ( عليه السلام ) : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . . ) .
$ وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 6 - ص 342 - 344
v محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا .
v ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج نحوه .
( 12565 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
v وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .
v وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقال : ( فقلت ) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ( ويصير ) ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال : مثل المعدن فيه الخمس . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .
v وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين .
ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن .
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .
v محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . ( 12570 )
v وعن أحمد بن زياد ، عن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.
$ منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج 2 - ص 434 - 436
v محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا .
v وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ ‹ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .
v وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس .
v وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا .
v محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن أحمد ، وعبد الله بني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال ، الخمس ، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ، فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .
v وبالإسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس .
v محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .
************************