شبهة ( أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا )

6 مايو 2010
74
0
0
`( في رسالة الإمام المهدي (ع) الى محمد ابن عثمان العمري : أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا) (غيبة الطوسي ص:198)
أقول :( لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) هذا النص مبتور لإخفاء القيد في معنى الخمس .

أقول : السؤال وقع على معنى غير معلوم ولا يمكن اخذ الخمس على اطلاقه انه معهودة بالف وليست للاستغراق فيد على قسم خاص معهود من الخمس ا وثم مذيلة بتعليل ( لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) وهو ما بتره السلفي لاخفاء القيد .
والمعنى

((مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 3 - ص 203
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث - الخبر. لعل الألف واللام في قوله : وأما الخمس ، إشارة إلى المعهود الذهني أو الذكري وهي الموارد الآتية .
تحليل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حقه من الخمس من السبي والغنائم لشيعته ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم . وتبعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ولم يحلا لغير الشيعة.

وعلاوة على ذلك السند غير معتبر وفيه مجاهيل , وتوجد في سند معتبر في آخر رسالة فهذا يدل على قيد في زمن معين لظرف معين مرتبط بسؤال السائل ان سلمنا تنزلا باعتبار السند المحتوي على مجاهيل.
وهذه الرواية الساقطة سندا تخالف الروايات الصحيحة كصحيحة علي بن مهزيار وغيرها . وتخالف الإجماع فلا اعتبار لها .
واقصى ما يدل عليه هو التحريم بزمن مخصوص وهي زمن الغيبة الروايات دالة على استمرار وجود الخمس فيما ذكرنا باسانيد معتبرة بالرسائل الاتي تلت هذه الرواية حيث كان الشيعة حيث يمرون بضروف صعبة للغاية على فرض إننا تنزلنا مع عدم اعتبار الرواية .
وإعراض المشهور عن هذه الرواية يضعف اعتبارها مضافا إلى ضعفها .



`الاستبصار ج : 2 ص : 57
`أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ( مجهول ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
الرواية ضعيفة الإسناد بمحمد بن سنان وصباح الأزرق مجهول .



`الإستبصار ج : 2 ص : 58
`الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ
أقول :( ظاهرها لا يدل على الخمس إنما البيع والشراء والمناكح والمآكل الخ وليس مختصة بالخمس ولا يمكن الالتزام بها حيث معارضة للاجماع وليس في ظاهرها ما يدل على اختصاصها بالخمس بل يدل على الخلاف .
الرواية مرسلة .



`سَعْدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ( لا يوجد فيه توثيق ) عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ ( هو يحيى بن عمرو الزيات مجهول ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ ( ضعيف جدا رجال النجاشي ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ


`سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
أقول : مع ضعف السند غير مختص بالخمس حيث وردت رواية صحيحة (كصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل . " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال : " وأبناءهم ".
إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله : " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة.




`فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْ يَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ
ٌأقول : هذه الرواية دالة بوضوح على وجوب الخمس .




`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص :545
$12679- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
أقول : ان هذه الرواية على ضعفها قد اجبنا عليها بشكل مفصل أعلاه .


$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف )

$وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ( مختلف في وثاقته ضعفه الشيخ ) وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
على ضعف السند والرواية ليس كما قال إنما تدل على عدم مقصودها الخمس

وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل - وأنا حاضر - حلل لي الفروج . ففزع أبو عبد الله عليه السلام . فقال له رجل : ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق ، إنما ( 2 ) يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم ، والغائب ، والميت منهم ، والحي ، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو حلال لهم ، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، ولا لأحد منهم عهدا ، ولا لأحد عندنا ميثاق.




12680- `وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

$وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ.
أقول : (( الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة ) هذه هية تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم ما أنصفناكم ( 3 ) إن كلفناكم ذلك اليوم ( 4 ) . وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ؟ فقال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن ( 5 ) الله تعالى طهر الأموال بالخمس.)) .



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 546
$12681- وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ ( لم تثبت وثاقته ) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ ( هو يحيى بن عمرو الزيات مجهول ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ ( ضعيف جدا ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ


$وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيّ ( ضعيف جدا ) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ ( لم تثبت وثاقته ) مِثْلَهُ

$12682- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ( بن سنان وهو ضعيف بتر اسم الاب للتوهيم ) .


$وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 547
$12683- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَة ( مجهول) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِب
أقول :( مختص بغنائم الحرب والجواري كما ذكرنا عاليه بقرين لتطيب ولادتهم وليس مختص بمطلق الخمس )



$12684- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (قد يقال لا يوجد فيه توثيق صريح حسي ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا
أقول : هذه الرواية ليس لها علاقة بالخمس إنما بالفيء وهو ما يتعلق أمهات الأولاد وليس له علاقة بالخمس .


$ 12685-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ بِهِ
أقول : السند فيه أكثر من علة ومع ذلك لا علاقة لها بالخمس إنما يتكلم عن عامة الانفاق بما في اليد.

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ .


$12686- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
أقول : تلك الروايتين هي واحدة وتتكلم عن حكم خاص للأرض والأدلة أشبعوها العلماء في كتاب الأصول من ان الأرض لها حكم إحياء الأرض البور فراجع ولا هي مختصة بعموم الخمس وهي يراد بها إخراج الخاص من أفراد العموم راجع كتاب البيع للإمام الخميني ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي قدس سرهما والكتب الأصولية في محلها .



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 549
$12687- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ
أقول : هذا حكم خاص للأرض المواته لمن أحياها , راجع الكتب المختصة في شرح ذيل هذه الرواية.




$12688-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ( ليس له توثيق الفهرست للشيخ الطوسي رقم 485 ) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ ( واقفي حبيث رجال الطوسي ) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 550
$ 12689- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ
أقول : قد بينا دلالة هذه الرواية عاليه انه المقصود ما تعلق من الفروج من غنائم الحرب .




$12690- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ ( مجهول ) فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.


$ 12691- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ( ضعيف جدا ) أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ( ضعيف ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلَا غَصْبٍ لَنَا



$وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 552
$ 12694- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي )مِنَ السَّبْيِ( وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ
أقول : التفسير كله في غاية الضعف وغير معتبر .



$عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللهععن قوله تعالى:
]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[ [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله(ع)بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/499)
أقول : الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان .




$عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا)
(أصول الكافي 2/268).
أقول : هذه الرواية طويلة هو قطع سطرين ومجملها يدل التخصيص في حقهم من الخمس وليس كل الخمس وهو ما يتعلق فقط بالأرض وليس عموم الخمس حيث أتت ال عهدية المشيرة إلى الأرض وهذه الرواية فيها شذود لو اخذناها على الاطلاق بالرقم من انه لا يوجد في ظهورها الإطلاق انما يقيدها ما في الأرض وهي الأرض المواتة بقرينة كلمة الطقس معناها الأرض المواتة .



$عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعقال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502).
أقول : هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان , وكذلك صباح الاوزرق مجهول ( راجع المفيد من رجال الحديث ص285 )



$عن أبي عبد الله ع قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/243).
أقول : الرواية مرسلة وضعيفة بداود بن كثير الرقي راجع المفيد من معجم رجال الحديث ص217 ومع ذلك الرواية لا تدل على الخمس .



$عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عفدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال ع: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
أقول : هذه غير مختصة بالخمس وإنما عموم الحقوق منها ما أخذوه ووقع بأيديهم ويشمل من غير يدهم وهو المنقول من غيرهم مما للائمة فيه حق كالأنفال وغنائم الحرب وأموال التجارات التي لم يخرجوا منها حق الأئمة .
وهذا ما افاده المنتظري وغرهم قال
((دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 77 - وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر ، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه ، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده . ومنها ما دل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين : كصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل . " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال : " وأبناءهم " ( 3 ) . إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله : " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة .))



$عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر ع جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب ع بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
أقول : هذه الرواية مقيدة بتصريح الإمام الكاظم بذلك وكذلك مقيد بالعوز فاذن مقيدة بظروف يعيشها الاصحاب .


****************************
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف: