جواز إعــــارة الـــفــــــروج عند علماء أهل السنة وسلفهم الصالح .

18 أبريل 2010
35
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد –ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) .

وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :
( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) .

( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).

حاشية الدسوقي ج4ص314314 : ( قوله : "نظرا لقول عطاء" . أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء ).

الفخر الرازي / سبحان الله ! كل يوم أزداد إيمانا بهذه القاعدة : ( كل ما يتهمونا به هو عندهم وأشد ).