الشافعي : يجوز التقية بين المسلمين كما جوزها بين الكافر محاماة على النفس !

21 أكتوبر 2010
84
0
0

الكتاب : تفسير النيسابوري
المؤلف : النيسابوري
مصدر الكتاب : موقع التفاسير

[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

ومنها أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين كما جوّزها بين الكافر محاماة على النفس . ومنها أنها جائزة لصون المال على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » و « من قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمم إذا بيع الماء بالغبن . قال مجاهد : كان هذا في أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين . وروى عوف عن الحسن أنه قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وهذا أرجح عند الأئمة .



قلت : من هو الشافعي ؟


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب

أحمد بن حنبل : كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر لهذين من خلف أو منهما عوض ، ومرة : حديثه صحيح ورأيه صحيح ، ومرة : كان قليل الطلب للحديث ، ومرة : ما رأيت أحدا افقه في كتاب الله عز وجل منه

أحمد بن سيار المروزي : لولا الشافعي لدرس الإسلام

بن حجر العسقلاني : قال في التقريب : مجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الذهبي : الإمام ناصر الحديث ثقة

الحسين بن علي الكرابيسي : ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن والأولون حتي سمعنا من الشافعي

المزي : إمام عصره وفريد دهره

يحيى بن سعيد القطان
: ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي ، وأنا أدعو الله له أخصه به وحده في كل صلاة


يحيى بن معين : ثقة ، ومرة : لو كان الكذب له مطلقا لكانت مرؤته تمنعه أن يكذب


نكتفي بهذا القدر من تعريف الشافعي على لسان العلماء وباقي العلماء قالوا فيه أنواع المدح والثناء .