بسم الله الرحمن الرحيم
يدعي العامة من المخالفين الوهابية والسنة أن الصحابة جميعا عدول .و عدالة الصحابي عندهم لا تسقط إلا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالقتل والزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الموبقات المحرمات لا تسقط عدالة مرتكبها ، وبغض النظر عن افتقار هؤلاء لدليل تحديد موجب سقوط العدالة بارتكاب حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون بقية ارتكاب المحرمات لنا أن نسأل :
يدعي العامة من المخالفين الوهابية والسنة أن الصحابة جميعا عدول .و عدالة الصحابي عندهم لا تسقط إلا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالقتل والزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الموبقات المحرمات لا تسقط عدالة مرتكبها ، وبغض النظر عن افتقار هؤلاء لدليل تحديد موجب سقوط العدالة بارتكاب حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون بقية ارتكاب المحرمات لنا أن نسأل :
أليس ما ادعته عائشة وحفصة أو إحدهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه ( يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك ) كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسقط للعدالة؟
1 - أن ابنة الجون ، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك فقال لها : ( لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك ) .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5254
خلاصة الدرجة: [صحيح]
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%...88% D9%84+/+p
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5254
خلاصة الدرجة: [صحيح]
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%...88% D9%84+/+p
فتح الباري شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الريان للتراث:
قوله ( إن ابنة الجون ) زاد في نسخة الصغاني " الكلبية " وهو بعيد على ما سأبينه ، ووقع في " كتاب الصحابة لأبي نعيم " من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه " عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه ، قال : لقد عذت بمعاذ " الحديث . وعبيد متروك . والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد ، وقال مرة : أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها ، وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفى ، وروى ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية " فذكر مثل حديث الباب ، وقوله الكلابية غلط وإنما هي الكندية ، فكأنما الكلمة تصحفت . نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهري وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان ، فاستعاذت منه فطلقها ، فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها ، فكانت تقول : أنا الشقية " . ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق الكلبي اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو ، وحكى ابن سعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد ، وقيل بنت يزيد بن الجون . وأشار ابن سعد إلى أنها [ ص: 270 ] واحدة اختلف في اسمها ، والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية . وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن ، لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية . واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها ، كذا قال ، وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري ، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابوري عن شرقي بن قطامي .
.... قوله ( فأهوى بيده ) أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد " فأهوى إليها ليقبلها ، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل " وفي رواية لابن سعد " فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه " ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب " إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها ، وقالت لها إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك " .
قوله ( إن ابنة الجون ) زاد في نسخة الصغاني " الكلبية " وهو بعيد على ما سأبينه ، ووقع في " كتاب الصحابة لأبي نعيم " من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه " عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه ، قال : لقد عذت بمعاذ " الحديث . وعبيد متروك . والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد ، وقال مرة : أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها ، وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفى ، وروى ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية " فذكر مثل حديث الباب ، وقوله الكلابية غلط وإنما هي الكندية ، فكأنما الكلمة تصحفت . نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهري وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان ، فاستعاذت منه فطلقها ، فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها ، فكانت تقول : أنا الشقية " . ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق الكلبي اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو ، وحكى ابن سعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد ، وقيل بنت يزيد بن الجون . وأشار ابن سعد إلى أنها [ ص: 270 ] واحدة اختلف في اسمها ، والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية . وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن ، لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية . واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها ، كذا قال ، وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري ، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابوري عن شرقي بن قطامي .
.... قوله ( فأهوى بيده ) أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد " فأهوى إليها ليقبلها ، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل " وفي رواية لابن سعد " فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه " ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب " إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها ، وقالت لها إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك " .
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك نقطة مهمة أحببت أن ألفت لها عناية الأخوة
الموضوع هو لنقض قاعدة العدالة بمعنى عدم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله ، وهو المعنى الذي صار يتشدق به المخالفون في إثبات عدالة جميع الصحابة حيث يرون أن الصحابة لعدم تعمده الكذب على النبي صلى الله عليه وآله لا أنهم عدول لعدم تعمدهم إرتكاب الكبائر قتل المؤمن متعمدأ او الزنا أو شرب الخمر أو القذف أو غيرها من الذنوب ،
ولهذا جاء هذا الموضوع لنقض حتى هذا المعنى من العدالة عندهم
وفي خصوص هذا الأمر لا يهمنا من هو الذي كذب على النبي صلى الله عليه وآله هل هي عائشة أو أنها حفصة
فالحديث الذي يصححونه يردد بينهن لا أنه يعين إحداهن ، لهذا هذه النقطة بالنسبة لنقضنا لا تهم ،
إنما ما يهم هو أن هناك علم قطعي من جهة قيام إحداهن بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وعلم إجمالي من جهة عدم تحديد هوية من هو الذي كذب على النبي صلى الله علهي وآله ،
ولا شك أن إحداهن صحابية وبهذا يكون النقض تاما.
هناك نقطة مهمة أحببت أن ألفت لها عناية الأخوة
الموضوع هو لنقض قاعدة العدالة بمعنى عدم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله ، وهو المعنى الذي صار يتشدق به المخالفون في إثبات عدالة جميع الصحابة حيث يرون أن الصحابة لعدم تعمده الكذب على النبي صلى الله عليه وآله لا أنهم عدول لعدم تعمدهم إرتكاب الكبائر قتل المؤمن متعمدأ او الزنا أو شرب الخمر أو القذف أو غيرها من الذنوب ،
ولهذا جاء هذا الموضوع لنقض حتى هذا المعنى من العدالة عندهم
وفي خصوص هذا الأمر لا يهمنا من هو الذي كذب على النبي صلى الله عليه وآله هل هي عائشة أو أنها حفصة
فالحديث الذي يصححونه يردد بينهن لا أنه يعين إحداهن ، لهذا هذه النقطة بالنسبة لنقضنا لا تهم ،
إنما ما يهم هو أن هناك علم قطعي من جهة قيام إحداهن بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وعلم إجمالي من جهة عدم تحديد هوية من هو الذي كذب على النبي صلى الله علهي وآله ،
ولا شك أن إحداهن صحابية وبهذا يكون النقض تاما.