هل صدق البخاري في نسبة هذا القول لأبي حنيفة في صحيحه؟؟ وما هوالجواب عنه؟؟؟ والله عجايب

10 مايو 2010
13
0
0
أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب في النكاح من جزء الثامن صفحة 62 قال:
* عن أبي هريرة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثّيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت، وقال بعض النّاس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجلٌ فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح..



أقول :
الكلام الملون بالأحمر هو كلام البخاري وقد عنى به أبا حنيفة كما أوضح علماؤكم أمثال ابن حجر والعيني

فهل صدق البخاري في نسبة هذا الكلام لأبي حنيفة؟

وإن كان صادقاً فما دفاعكم عن أبي حنيفة في قوله بجواز وطء هذا المحتال لهذه المغدورة؟