بأصح الأسانيد: عمر بن الخطاب يعترف بأنه هو الذي حرم المتعة

قاسم

New Member
18 أبريل 2010
245
0
0
قال الذهبي: قال النسائي في عمل اليوم والليلة: نا يزيد بن سنان، نا مكي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
قال النسائي: هذا حديث معضل!!! لا أعلم رواه غير مكي، وهو لا بأس به، لا أدري من أين أتى!!!
تذكرة الحفاظ ج 1 ص 365

رجال السند:

1 – عمر بن الخطاب.
2 – ابن عمر.
3 – نافع.
4 – مالك.
قال ابن الصلاح: وروينا عن أبي عبدالله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
مقدمة ابن الصلاح ص 18
تهذيب الكمال ج 27 ص 110
تذكرة الحفاظ ج 1 ص 99

5 - مكي:
قال الذهبي:
ع مكي بن إبراهيم: الحافظ، الإمام، شيخ خراسان، أبو السكن التميمي الحنظلي البلخي. حدث عن يزيد بن ابي عبيد وجعفر الصادق وبهز بن حكيم وابي حنيفة وهشام بن حسان وابن جريج وخلق. وعنه البخاري وأحمد وابن معين والذهلي وعباس الدوري والكديمي وخلق...
قلت: كان من العباد، قال ابن سعد: ثقة ثبت. وقال الدارقطني: ثقة مأمون.
قال ابن سعد: مات ببلخ في شعبان سنة 215 هـ.

تذكرة الحفاظ ج 1 ص 365

6 – يزيد بن سنان:
قال الذهبي:
س يزيد بن سنان بن يزيد بن ذيال، الإمام، الحافظ، الثقة، أبو خالد، البصري القزاز، مولى قريش... حدث يزيد عن: يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، والعقدي، وعبدالرحمن بن مهدي، وطبقتهم. حدث عنه: النسائي، وأبو عوانة الاسفراييني، وأبو جعفر الطحاوي، وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وأهل مصر. وبلغنا أنه كان ثقة إماماً نبيلاً. صنف "المسند" ومات وهو في عشر التسعين بمصر.
توفي في جمادى الأولى سنة 264 هـ.

سير أعلام النبلاء ج 12 ص 554

7 – النسائي:
قال ابن حجر: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبدالرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن مات سنة 303 هـ.
تقريب التهذيب ج 1 ص 36



أقول لك وللفخر الرازي: إن عمر بن الخطاب قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
وما يقال عن متعة النساء يقال عن متعة الحج، والعكس بالعكس...

فما هو رأي المسلمين في متعة الحج؟؟؟

قال الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (196) سورة البقرة

قال النووي:
(فرع) في مذاهب العلماء في الإفراد والتمتع والقران:
قد ذكرنا أن مذهبنا جواز الثلاثة، وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع!
وقد ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه وآخرون من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في النهى عمر وعثمان تأويلين:
(احدهما) أنهما نهيا عنه تنزيها وحملا للناس على ما هو الافضل عندهما وهو الافراد لا انهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (196) سورة البقرة.
(والثاني) أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذى فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج الي العمرة لان ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى وهذا التأويل ضعيف وان كان مشهورا وسياق الاحاديث الصحيحة يقتضي خلافه * ومن العلماء من إصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع وهو ضعيف ولا ينبعى أن يحمل كلامه عليه بل المختار في مذهبه ما قدمته والله اعلم.

المجموع ج 7 ص 151

إذن فقد سقط كلام الفخر الرازي
414.gif


أحمد بن حنبل: ‏حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شريك ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏الفضيل بن عمرو ‏ ‏قال ‏ ‏أراه عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏تمتع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ما يقول ‏ ‏عرية ‏ ‏قال يقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أراهم سيهلكون أقول قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ويقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر
مسند أحمد - الحديث 2955