عصمة الأنبياء عند السنة

6 مايو 2010
74
0
0
عصمة الأنبياء عند السنة
نفي عصمة الأنبياء (ص) عن الصغائر
يقول ابن تيمية أثناء حديثه عن عصمة الأنبياء : وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها ، فلا يصدر عنهم ما يضرهم . منهاج السنة النبوية ج1 ص 472 ط. مكتبة ابن تيمية / القاهرة ط.2 سنة 1409هـ - 1989م .
وقال أيضاً : وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء (ص) وإنْ كانوا لا يقرون عليها . الرد على البكري ج1 ص 306 .
ويقول القاضي عياض اليحصبي المالكي في الشفا : وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص ج2 ص 786 ط. دار الكتاب العربي/ بيروت .
ويقول ابن تيمية : الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان ، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك ، وإنْ كانوا معصومين عن الإقرار عليه ، وكثير من الناس منع ذلك بالكلية . الرد على البكري ج2 ص 719 .
وقال ابن تيمية : واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا : إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ، فإنّ هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية ، ,أهل الحديث والتفسير والصوفية ، الذين ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك . مجموع فتاوى ابن تيمية ج35 ص 100، 101 .
وقال ابن تيمية أيضاً : فالذي حكاه الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي من أبي حامد ، كما قال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي وابن سريج في تعليقته : وذلك عندنا أنّ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا ، ولكن الفرق بيننا أنا نقر على الخطأ ، والنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم لا يقر عليه ، وإنما يسهو ليسن ، وروي عنه أنه قال : إنما أسهو لأسن لكم .
وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه هذا الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ، ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول ، كما ذكر ذلك عن أبي سليمان الخطاب ونحوه ، ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة . مجموع فتاوى ابن تيمية ج35 ص 101 .
وقال النووي : واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم . شرح صحيح مسلم للنووي ج3 ص 54 .
وقال أيضاً : والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر ، واختلفوا في العصمة من المعاصي ، وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفر ، ومن كل ما يخل بالتبليغ ، وما يزري المروة ، ومن الكبائر ، واختلفوا في الصغائر ، وجوزها الأكثرون ، ومنعها المحققون ، وقطعوا بالعصمة منها . روضة الطالبين ج9 ص 26 ط. دار الفكر / بيروت .

نفي عصمة الأنبياء (ص) عن الخطأ
قال الزركشي في البحر المحيط : وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء : اختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء (ص) من الخطأ في الاجتهاد على وجهين : أحدهما : أنهم معصومون ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنهم لا يجتهدون إلا عن دليل ونص ، والثاني : المنع ، لكنهم لا يقررهم الله عليه ليزول الارتياب به ، وإنْ جاز أنْ يكون من غيرهم من العلماء مقراً عليه ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنه يجوز أنْ يجتهد بالرأي من غير استدلال بنص ، وقالا : قال ابن أبي هريرة : نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الإجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء (ص) ، لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من الأنبياء (ص). البحر المحيط للزركشي ج6 ص 219 .
وقال محمد بن أحمد ميارة المالكي في الدر الثمين : ... وأما بعد النبوة فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام ، لأنّ المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى ، فلو جاز تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق ، وأما جواز صدور الكذب منهم في الأحكام غلطاً أو نسياناً فمنعه الأستاذ وطائفة كثيرة من أصحابنا ، لما فيه مناقضة من دلالة المعجزة القاطعة ، وجوزه القاضي : وقال : إنّ المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر عنهم قصداً واعتقاداً .
إلى أنْ قال : فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة خلافاً لبعض الخوارج ، وأما إتيان ذلك نسينا أو غلطاً فقال الآمدي : اتفق الكل على جوازه سوى الروافض . الدر الثمين والمورد المعين ج1 ص 24 .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول : وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأما الكذب غلطاً فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر . إرشاد الفحـول ص 59 ط. دار الكتب العلميـة / بيروت .
اتهامهم النبي ص يشتم الناس بدون مقتضي
يقول ابن تيمية : وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه هو يرضى لرضا الله ، ويغضب لغضب الله ، وليكن هذا مثالان : فمن أحب ما أخب الله ، وأبغض ما أبغض الله ورضي ما رضي الله لما يرضي الله ، ويغضب لما يغضب ، لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام ، بل لا بد لأكمل الخلق أنْ يغضب أحيانا غضب البشر ، ويرضى رضا البشر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في الحديث الصحيح : اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر ، فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك إلى يوم القيامة ... مجموع فتاوى ابن تيمية ج11 ص 516 .
ويقول ابن حزم في الإحكام : ... وهذا يبين معنى قول الله عز وجل : ) وما ينطق عن الهوى – إنْ هو إلا وحي يوحى ([ النجم : 3 ، 4 ] إنما هو في أمر الدين ، فكل ما تكلم به النبي ص من تحريم أو تحليل أو إيجاب فهو عن الله تعالى بيقين ، وما كان غير ذلك فكما قلنا ، لقوله ص : إذا قيل حاضت صفية ، فقال : عقري ، حلقي ، وكقوله ص : إني اتخذت عند الله عهداً ، أيما أمريء سببته أو لعنته في غير كنهه أو جلدته فاجعلها له طهرة ... الخ . الإحكام في أصول الأحكام ج2 ص 214 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1405هـ - 1985م .
يقول الشاطبي في الموافقات أثناء كلامه عن تعيين المتهمين بالبدعة : فإذا كان مقتضى العادة أنّ التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أنْ يكون منهياً عنه ، إلا أنْ تكون البدعة فاحشة جداً كبدعة الخوارج ، وفلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها ، كما عين رسول الله ص الخوارج وذكرهم بعلامتهم ، حتى يُعرفون ويحذر منهم ، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد ، وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى ، وخرّج أبو داود عن عمر بن أبي قرة قال : كان حذيفة بالمدائن ، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله ص لأصحابه في الغضب ، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ، فيقول سلمان : حذيفة أعلم بما يقول ، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له : قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك وما كذّبك ، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال : يا سلمان ما يمنعك أنْ تصدقني بما سمعت من رسول الله ص فقال : إنّ رسول الله ص يغضب فيقول لناس من أصحابه ، ويرضى فيقول في الرضا لنا من أصحابه ، أما تنتهي حتى تورث رجالاً حب رجال ، ورجالاً بغض رجال ، وحتى توقع اختلافاً وفرقة ؟ ولقد علمت أنّ رسول الله خطب فقال : أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا ولد آدم أغضب كما يغضبون ، وإنما بعثني رحمة للعالمين ، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة ، فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر .
قال الشاطبي : فهذا من سلمان حسن من النظر ، وهو جار في مسألتنا . الموافقات في أصول الشريعة ج4 ص 131 ، 132 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1411هـ- 1991م .

اجتهاد النبي عند السنة
قال السبكي في الإبهاج : اختلفوا في أنّ الرسول ص هل كان يجوز له الإجتهاد فيما لا نص فيه ، فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب وأحمد والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين إلى جوازه ، ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ، ومنهم من أنكر وقوعه ، وتوقف فيه جمهور المحققين ، وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبداً ، وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلاً ... الخ . ألإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ج3 ص 246 ط.دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1404هـ- 1984م .
وقال الآمدي :
(( اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالإجتهاد فيما لا نص فيه؟ فقال أحمد بن حنبل والقاضي أنه كان متعبدا به ، وقال أبو علي الجبائي وابن أبوها شم أنه لم يكن متعبدا به ، وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . . .)) . الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص165 . وراجع أيضا : شرح مختصر الروضة لابن سعيد الطوفي الحنبلي ج3 ص594 .
وقال محمد بن نظام الدين الأنصاري في شرح مسلّم الثبوت :
(( هل كان يجوز له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الإجتهاد في الأحكام وهو في حقه القياس فقط لا معرفة المنصوصات لأن المراد من النصوص واضحة عنده عليه وآله الصلاة والسلام))
إلى أن قال : (( فمنعه الأشاعرة التابعون للشيخ أبي الحسن الأشعري ، وأكثر المعتزلة شرعا او عقلا )) إلى أن قال : (( وجوزه الأكثر ، وإذا جاز فهل كان متعبد به ، فالأكثر قالوا نعم ، لكن عند الحنفية كان متعبدا بعد إنتظار الوحي إلى خوف فوت الحادثة لأن اليقين لا يترك عند إمكانه)) .[1]
ونقلوا في ذلك بعض الروايات منها ما رووه عن الشعبي :
(( أنه كان رسول الله ص يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما قضى به على حاله ، ويستقبل ما نزل به القرآن ، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد )) .[2]
وقال الفخر الرازي في المحصول : قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز أنْ يكون في أحكام الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم ما صدر عن الإجتهاد ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ... المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي ج2 ص 489 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1408هـ- 1988م .
وقال سراج الدين الأرموي المتوفى سنة (682هـ) في التحصيل : قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله : يجوز في أحكام الرسول ص ما صدر عن اجتهاده . التحصيل من المحصول ج2 ص 281 ط. مؤسسة الرسالة / بيروت سنة 1408هـ- 1988م .
ويقول ابن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (620هـ) : ويجوز أنْ يكون النبي ص متعبداً بالإجتهاد فيما لانص فيه . روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص 322 ط. دار الكتاب العربي / بيروت سنة 1401هـ- - 1981م .
ويقول جمال الدين الأسنوي في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : يجوز له أي النبي ص عليه الصلاة والسلام أنْ يجتهد فيما لانص فيه ...شرح الأسنوي على منهاج الأصول بهامش شرح البدخشي على المنهاج أيضاً ج3 ص 262 ط. دار الكتب العلمية / بيروت – دار الباز سنة 1405هـ- 1984م .
خطأ النبي في اجتهاده عندهم
يقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (476هـ) بشأن اجتهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم :
(( وقد كان الخطأ جائزا عليه ، إلا أنه لا يقر عليه ، ومن أصحابنا من قال : ما كان يجوز عليه الخطأ ، وهذا خطأ لقوله تعالى : ) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ [FONT=V_Symbols]([/FONT][3] ، فدل على أنه أخطأ ، ولأنه من جاز علي السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره )) . اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 134 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1405هـ - 1985م .
ويقول ابن تيمية : وتنازع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاده ، وإذا اجتهد هل يجوز عليه الخطأ لكن لا يقر عليه ، وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين ، ولم يقل أحد إنّ هؤلاء سابون له ، وإلا فيكون أكثر لأصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم . الرد على البكري ج1 ص 306 .
ويقول سراج الدين الأرموي : إذا جوزنا له الإجتهاد فلا يجوز أنْ يخطيء فيه ، وجوزه قوم بشرط أنْ لا يقر عليه . التحصيل من المحصول للأرموي ج2 ص 283 .
ويقول ابن قدامة المقدسي أثناء كلامه عن اجتهاد الأنبياء (ص) : يجوز وقوع الخطأ منهم ، لكن لا يقرون عليه ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ، وإذا تصور وقوع الصغائر منهم ، فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه ، صاحبه مأجور ... الخ . روضة الناظر وجنة المناظر ص 327 .
وقال الزركشي الشافعي المتوفى سنة (794هـ) أثناء كلامه عن إجتهاد النبي ص وغير من الأنبياء (ص) : فأما اجتهادهم في أمر الشرع فاختلفوا هل كان لهم أنْ يجتهدوا فيما لانص فيه ؟ على مذاهب . البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج6 ص 214 ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت سنة 1413هـ- 1992م .
إلى أنْ قال : والمذهب الثاني ، وعليه الجمهور وهو ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي وسليم ، ومذهب أحمد وأكثر المالكية ...الخ . البحر المحيط ج6 ص 215 .
وقال الزركشي في البحر المحيط : إذا جوزنا له الإجتهاد فالمختار أنه لايتطرق له الخطأ إلى اجتهاده ...
إلى أنْ قال : وقيل يجوز بشرط أنْ لا يقر عليه ، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق في اللمع ، وحكاه ابن برهان عن أكثر أصحابنا ، والخطابي في أعلام الحديث عن أكثر العلماء ، وجعله عذراً لعمر في الكتاب الذي أراد النبي ص أنْ يكتبه وارتضاه الرافعي في العدد في الكلام عن سكنى المعتدة عن الوفاة ، وكذا ابن حزم في الإحكام ... الخ . البحر المحيط ج6 ص 218 .
ونقلوا في ذلك بعض الروايات منها ما رووه عن الشعبي :
(( أنه كان رسول الله ص يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما قضى به على حاله ، ويستقبل ما نزل به القرآن ، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالإجتهاد )) .[4]
مناقشة السبكي لنسبة الخطأ إلى النبي ص
يقول البيضاوي : فرع : لا يخطيء في اجتهاده وإلا لما وجب إتباعه .
قال السبكي في الشرح : والذي جزم به من كونه لا يخطيء اجتهاده هو الحق ، وأنا أطهر كتابي أنْ أحكي فيه قولاً سوى هذا القول ، بل نحفل به ولا نعبأ ، واستدل في الكتاب بأنه لو جاز الخطأ عليه لوجب علينا إتباعه في الخطأ ، وذلك ينافي كونه خطأ ، ونحن نقول لمن زخرف قوله وقال : يجوز بشرط أنْ لا يقر عليه ، أليس يصدق صدور الخطأ المضاد لمنصب النبوة ، ولقد يلزمك على هذا محال الهذيان ، وهو أنْ يكون بعض المجتهدين في حال إصابته أكمل من المصطفى ص في تلك الحالة معاذ الله أنْ يكون رسول الله ص كذلك ...الخ . الإبهاج في شرح المنهاج ج3 ص 252 .

[1] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى ج2 ص366 .

[2] الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص166 .

[3] التوبة : 43 .

[4] الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص166 .