بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
في هذه الفترة تشتد الصراعات المذهبية بشكل ملحوظ، فما أن تهدأ قليلا إلا ونجد أبطال السلفية يثيرونها من جديد وكأن هناك مخططا لعدم تهدئة الأمور بين المسلمين. ويبدو أن السكوت وعدم التوضيح أصبح بنفسه مشجعا لهؤلاء على التطاول وتأجيج الفتن.
وقد قررت أن أتبرع بتوضيحات مختصرة لبعض الأمور المستحدثة الهامشية التي شاءت السلفية وأتباعها أن تجعلها من أساسيات التشيع وتنتقدها وتشتم الشيعة والتشيع على أساسها.
فإن لقي تبرعي رضىً من الأخوة الشيعة فذلك بحمد الله ومنه وإن لم يلق ترحيبا فهذا رأيي ولا أطرح إلا ما أعرف.
بين الفترة والفترة وخصوصا قبل شهر محرم أو أثناءه أو بعده قليلا تندفع جيوش السلفية الآيلة للسقوط بإغراق المجتمعات بمواضيع مثل التطبير ومواكب العزاء والجنزير والحسينيات وما شابه ذلك من المواضيع فيتناولها المتناولون بكثير من التشويش والسطحية والإساءة.
وقبل أن أجيب أود أن اطرح فكرة ونصيحة للسلفيين ليفهموا ما أقول. فأقول لهم بأن هذه الهجمات على الشيعة بهذا الشكل سيقلب الموازين ليس عليكم فقط (فأنتم قيد الشطب العالمي ومِن أقرب ذوي القربى)، فإذا كنتم مخلصين لمذاهبكم فعليكم أن تحسبوا عواقب ما تفعلون للمستقبل. ولعلكم تجهلون (وهذا ليس عجيبا) أنه لحد هذا التاريخ لا يوجد هناك مؤسسات شيعية هجومية على المخالفين وكل ما هو موجود بضع مؤسسات دفاعية اغلبها شبه خامل ولا تقوم بالدفاع كما يجب. والبقية مجرد أشخاص عاديين مثلي و أمثالي غير متفرغين لمثل هذه الأعمال. وسلوككم شديد الحركة سوف يجابه بردة فعل قوية قد تبدأ بعد عشر سنوات أو اكثر فيما لو استمر هذا النهج التخريبي منكم. وسيكون الوضع مؤلم وستكونون بحالة لا تعرفون رأسكم من رجليكم. وهذه ليست نصيحة عادية أو حبا بالسلام فأنا شخصيا أراكم تستحقون هجوما كبيرا ولهذا لن يضيرني أبدا زيادة مواضيعكم التحرشية وكثرة هذيانكم فهذا مما سيسرع من توقعي بإنشاء مؤسسات هجومية أقوى من مؤسساتكم ألف مرة وأنا اعرف ما أقول وليس هذا للدعاية وأسأل الله أن يهدي على أيدكم المسؤولين الشيعة ليقرروا بدء الهجوم الفكري وسترون المصائب. ولعل مثال العاملي حفظه الله خير دليل على ما أقول , فهو من الواضح عليه غير متفرغ للدفاع فضلا عن الهجوم على فكر المتهجمين العدوانيين ولكنه بعد عدة سنوات من الحوار التبرعي على النت قد لا يتجاوز الخمس سنوات بدأ بمشروع شخصي للهجوم وهو يحضر لمشروع الألف إشكال الذي طرح بعضه في شبكة الميزان . وهذا لم يأتي من فراغ إنما أنتم ضغطتم عليه ليتحول إلى الهجوم، ومشروعه هذا غاية في الخطورة حين يكون أساسا لقاعدة بيانات خطيرة ستخضع للتعديل والزيادة والنقصان حتى تستقر بمتانة لا ينفع معها ألاعيبكم المكشوفة وقد يتطور لعشرات آلاف الإشكالات. ولهذا إن كنتم تريدون البقاء الفكري فعليكم أن تفكروا بطريقة ثانية بعيدة عن الاستفزاز وأن تفكروا بطريقة لإصلاح مناهجكم ونفوسكم العدوانية فقد أصبحت غير مقبولة من أقرب المقربين لكم. وأن تبدلوا ثوبكم العدائي للشيعة وتحسنوا من نوع الحوار .وأن تثقفوا أنفسكم بعلوم تحصنكم من هذه الأخطاء السخيفة التي تقعون بها وأن تقرؤوا الفكر السني وزواياه قبل أن تحاولوا الخوض مع الفكر الشيعي الذي لا تفهمون منطلقاته ولا تعرفون مداخله.
وقد يعتب عليَّ بعض أخوتي الشيعة لهذه النصيحة ولهذه القراءة للأحداث -والحق معهم على العتب - ولكن هذه النصيحة ليست بسبب نجاتكم أو تقليل الهجوم علينا فهذا غير منظور عندي و أنا أراكم منقرضين قريبا لانتفاء الحاجة منكم عند الأسياد. ولا خطر أبدا على التشيع، والخطر الحقيقي هو ما يحدق بكم.
ولكن الذي دعاني لهذه النصيحة هو حبي للمسلمين عموما سنة وشيعة وحب الوئام بينهم ولعل بعضكم ينتمي إلى الإسلام ولكنه يغفل عما يقوم به من شرور في قلب المجتمع الإسلامي, وقد تطاله يد الوعي الإسلامي لتنفيه، نتيجة قرار عالمي لنفي الشر المركب في هذه الشخصية العدوانية.
أقول نصيحتي هذه ولا يهمني أن لا تعوها جميعا فلعل هناك واحد يفكر بينه وبين نفسه وربه وهذا يكفي عندي.
نأتي الآن إلى بعض المظاهر الشيعية المتأخرة ونبحث فيها . وسأبدأ بموضوع متشابك جداً حتى عند بعض الشيعة ، حيث أن له مؤيدين ومعارضين بالإضافة لكونه موضوعا لشتم الشيعة من قبل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
إنه موضوع التطبير:
وهو موضوع يستحق التوضيح من وجهات نظر متعددة. وعلى إخوتي الشيعة مؤيدين ومعارضين أن يفهموا ما أقول فإنه في غاية الأهمية لهما بلا استثناء، وهذا ما سأبحثه اختصارا وعليكم الفهم والتفكير العميق. ودعونا من مهاترات الموضوع والتي لا تقوم على معرفة حقيقية للأمر.
مع تحيات
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
التطبير :
التطبير لفظ عامي مأخوذ من طبر الشيء بالسكين واللفظ مستخدم في العراق وما جاوره من عرب الجزيرة الشمالية والجنوبية والخليج والأهواز فيقولون طبر الخشبة أو العظم بالطبر (الفأس أو القدوم أو الساطور في الشام) ويقصدون الضرب بالساطور وغيره من الأدوات الحادة، ولكنه بهذا المعنى لم أعثر عليه في كتب اللغة، ولعله لفظ تركي أو من أصول بابلية آكدية لأن طَبَرَ في العربية بمعنى قفز واختبأ. والله أعلم.
ويقصد به فصد أو شرط جلدة الرأس بآلة حادة كالموسى. وهو ما يقوم به بنسبة واحد مما يزيد عن مائة ألف من عدد الشيعة تقريبا.(ففي كل العالم الشيعي يمارس التطبير بضع مئات وقد يصل الى بضع ألوف من أصل أربعمائة مليون) والذي يحاول أعداء التشيع تصعيده إلى الصدارة والى حد العقيدة، كما أن بعض الشيعة المتأخرين يعتقدون أن محاربة هذا الأمر يعد من باب الحرب لأسس التشيع اشتباها منهم. بينما يحاربه بعض الشيعة اعتقادا منهم بأنه عمل مضر بالتشيع ويجلب سمعة سيئة.
وقبل كل كلام أقول بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة طارئة لم يُسمع بها قبل 130 سنة . فليس لها علاقة بالفكر الشيعي من قريب أو بعيد بل ليس لها علاقة بالممارسة الشيعية وقد انتقلت إلى الشيعة عبر حركة صوفية تركية إبّان الحكم التركي وهي سنية المنشأ والرعاية إلى حد ما.
وقبل الكلام عن حكمها وتصويرها بدقة في واقعنا الحالي اقدم نبذة عن أصلها عبر أوثق المصادر الشيعية والروايات المحفوظة.
بعد أن انتشرت دعوة الحاج بكتاش (تركي تبريزي المولد درس في خراسان وأصبح داعية إصلاح في عموم بلاد الأتراك) . ووصل انتشار دعوته أن التزم بمبادئها السلطان العثماني السلطان الغازي مراد خان الأول الأشعري ابن السلطان أورخان الغازي وأسس الجيش الإنكشاري في سنة 736 هجرية وفق تعليمات السيد محمد الرضوي التبريزي المعروف بالحاج بكتاش. وأسماهم الجيش الجديد (يكي جري) الذي صحف فيما بعد بـ (إنكشاري) وكان وفق تعليمات الحاج بكتاش تأسيس (تكية -صالة) في كل ثكنة عسكرية للتوجيه المعنوي والديني. وبقيت هذه التكيات مرتبطة بالجيش الإنكشاري مدة ثم انفصلت عنها وتحولت إلى صالات مستقلة للتوجيه الديني (الصوفي في الغالب سني وشيعي ) في طول وعرض البلاد العثمانية. غير أنها من جهة ثانية لم تنفصل عن الجيش العثماني حتى بعد انحراف الإنكشارية والقضاء عليهم فقد بقيت التكايا البكتاشية في كثير من ثكنات الجيش خصوصا الجحافل الشرقية والتي قاتلت مئات السنين للجيوش الروسية في القفقاس .
ويبدو أن هذه الثكنات حسب رواية الأتراك عانت في القرن الثالث عشر الهجري من مشكلة عويصة بعد انتشار الأسلحة النارية وهي أن التدريبات بالسلاح الناري الحي تستدعي وفاة بعض الأفراد وهذا مسموح به في الجيوش حسب العرف العسكري الحديث المعمول به لحد الآن. وقد أشكل هذا الأمر على المتدينين في التكايا العسكرية في الجهات الشرقية والتي تحوي على الجنود الشيعة والسنة، وجرت بينهم مداولات أدت إلى ما يلي:
بما أن التدريب العسكري للقتال الحقيقي يستدعي رؤية أشد ما يرعب الإنسان وهو الدم والموت حتى يكون المقاتل جاهزا وغير مبال بما يراه حين المعركة لشد عزيمته فإن الجهات الدينية في التكايا اقترحت أن يقوم بعض الجنود بنوع من حجامة الرأس المكشوفة (الفصد) لأنها غير محرمة وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات وفيها أحاديث عن الاستطباب بها. ويكون ذلك بمناسبات دينية فاختاروا أن يكون يوم قتل الحسين عليه السلام وهو يوم عاشوراء. وقد نجح هذا الأمر فعلا في تقوية قلوب الجنود وإزالة بعض عوائق الإقدام في الحرب وهي العوائق النفسية. وهكذا بدأ الانتشار تدريجيا من تكية إلى تكية حتى وصل إلى تكيات خارج حدود الجيش العثماني وهي التكيات الدينية الشعبية المنفصلة عن الجيش الإنكشاري من مدة طويلة. وقد كان الأمر محصورا في تكيات القفقاس وأذربايجان وتبريز وفي نهاية القرن الثالث عشر وصل إلى تكية البكتاشية في كربلاء وبعده بقليل في النجف الأشرف في العراق أي بحدود سنة 1890 ميلادي أو أكثر قليلا. ولكنه كان في تكيات البكتاشية في مصر قبل ذلك ببضع عشرات السنين وكان التطبير موجودا في مصر قبل سنة 1870م ويتم في باحات مسجد رأس الحسين عليه السلام. ويبدو أنه كان موجودا إلى ما بعد سنة 1900م بشهادة بعض المعمرين في مصر لأحد العلماء في النصف الأول من القرن العشرين وقد اخبرني بذلك شخصيا.
المهم لقد فاجأت هذه الحركة علماء الشيعة في وقتها فاستدعوا الأتراك من هيئة إدارة التكية البكتاشية وسألوهم فشرحوا لهم الأمر بأن هذا الأمر إنما وجد لتقوية القلوب وهو لا يحتوي على اكثر من الحجامة ولكن بدون كاسات (فهو فصد) والمقصود به ربط الوجدان الشعبي بحب أهل البيت عليهم السلام مع الفائدة الأساسية وهي تقليل النفرة من منظر الكوارث وبشاعة الحروب. بالإضافة إلى المعاني المرتبطة بها مثل الاستعداد للفداء والتضحية وبذل الدم رخيصا للعقيدة كما هو لبس الأكفان وإجراء الدماء والهتاف بالتضحية والمحبة لمبادئ الإسلام التي قدم الحسين نفسه من أجلها. فاقتنع الفقهاء بعدم وجود دليل على التحريم وعلى فائدة مهمة جدا وهي تقوية القلوب وإزالة الخوف والمعاني الرمزية فيها. ولهذا سكتوا عنه .
الحقيقة لقد اثبت سلوك التطبير كفاءته في تقوية القلوب وفي التزويد بالشجاعة في مواقف تاريخية كثيرة . ويبدو بأن هذا هو ما لتفت نظر قوى الاحتلال الفرنسي والإنجليزي فقد حاربت هذه القوى هذا الموضوع بكل ما أوتيت من قوة، وصل إلى حد الإعدامات في العراق ولبنان لأجل إيقاف هذه الظاهرة وكلما ازداد المنع ازداد الإصرار وازدادت القناعة بأن المحتلين يخافون من هذه الظاهرة وهي ذات مغزى عسكري يفهمه العسكريون بصورة إيجابية ويعتبرونه من مصادر الممانعة الشعبية والمقاومة العسكرية الشعبية. وقد استخدم الفرنسيون أسلوبا آخر غير المنع وهو أسلوب التشنيع وتهمة التخلف للشيعة نتيجة هذه الحالة ونشروا صور ومقالات للسخرية والسب والشتم. وقد وصل هذا التشنيع لبعض الفقهاء الذين لا يعرفون خلفيات الأمور فاستفظعوا التشنيع وقالوا بالحرمة بعنوان ثانوي لأنه يؤدي إلى الشنعة. ولكن بقية العارفين لم يلتفتوا إلى هذا الحكم لوجود قصور في مقدمات الحكم ظاهرة فإن المشنعين وهم من المسيحيين الذين لديهم كنائس رهبانية يقومون فيها بتعذيب أنفسهم بما هو مستبشع وينتشر بينهم رجال السيرك الذين يدخلون السيوف في وجناتهم ومنهم من يدخل الشيش في البلعوم .
وكذلك فأنهم يهيجون بمقالاتهم رجال السنة... والسنة عندهم في وقتها التطبير في تركيا ومصر والقفقاس وبنفس المناسبة وبنفس الشروط وعندهم بعض الحركات الصوفية التي يعملون بها الأعمال السحرية وتعذيب النفس وغرز السكاكين في البطون وغير ذلك ولا يستنكره منهم أحد. فالقضية إذن تتعلق بالتفكير العسكري من هذا التطبير الذي استمر رغم سقوط الدولة الراعية للتكية البكتاشية.
واليوم نحن نعرف أهمية التطبير جيدا, حين واجهنا العدو الصهيوني الخبيث. حين عرفنا ونظرنا بأم أعيننا بأن خير من يقدم على الإنقاذ أو القتال هم من يعيش حالة التطبير سواء كان ناظرا أم فاعلا . وقد حارب الصهاينة التطبير حربا شبيهة بحرب السلفيين له بل قذفوا قنابل على مواكب التطبير وقتل بعض المؤمنين ولم يؤثر ذلك إلا إصرارا على طرد اليهود وقد تم بحمد الله.
وقد جرت أمام عيني حوادث عجيبة في جنوب لبنان أدهشتني مما جعلني أؤمن بعبقرية مخترع التطبير حيث جرت أمامي حوادث قصف وقتل من العدو الصهيوني وكان أشجع الرجال وأسرعهم للإنقاذ وللرد هم أهل التطبير ومشاركيهم . بينما مثلي ممن لا يستطيع النظر إلى المتطبرين لا أستطيع نفسيا النظر إلى الأجسام المقطعة والبيوت المهدمة على أهلها . ولهذا عرفت أن لا مفر في هذه الزمن الصعب المليء بالشرور أن أنظر للمتطبرين بعد أن كنت لا أستطيع النظر وقد أمرت أولادي أن يأمروا أنفسهم وأولادهم بمشاهدة التطبير بل المشاركة إن رغبوا . لأجل أن يبنوا عقولا قادرة على المقاومة ويزول منهم الخوف ويسارعون في إنقاذ المحتاجين بسخاء نفس وقوة قلب.
وتعسا للذين يريدون للإنسانية الموت وينشرون الرعب والدمار على الآمنين.
ورغم أنوف السلفية (وليدة الشبهات والتكفير وحب المجازر والجرائم.) يجب أن ننظر إلى المتطبيرين لتقوى قلوبنا ونصنع من نفوسنا مقاومة حقيقية للباطل . ونصنع من مجتمعنا مجتمعا لا يهاب الموت ولا يخشى من مجازر الوحوش. وله ممانعة الأبطال في رفض ما لا يقتنعون به. حتى لو كنا غير مقتنعين بالتطبير.
حكم التطبير:
لولا شبهة الشنعة التي آمن بها بعض الفقهاء فهو لا يحتوي على أكثر من عمل عمله رسول الله عدة مرات بشهادة أحاديث الفريقين بل جوّز بعض أهل السنة الحجامة للمحرِم. والحجامة تكون في الكاهل والأخدعين (عرقان في جانبي العنق) والرأس وهي مندوبة حسب بعض الروايات وقيل فيها فوائد صحية. وقد قلنا أن الشنعة إنما هي لمنعنا مما فيه منفعة الأمة الإسلامية وضرر القوى الكافرة المهيمنة. ولهذا فمثل هذه الشنعة غير معتنى بها عقليا. ومن اعتنى بها وقال بأنها لازمة ملزمة فهو يوجه نصيحته لمقلديه حسب قواعد سلوك الفقهاء بتوجيه نصائحهم الثمينة بحسب ما يتوصل إليه بنظره الشريف .
وما تمسك به بعضهم للضرر فذلك مردود فهو من قبيل لا يجوز إجراء عمليات جراحية لأن بعضهم تضرر بها ؟ وهذا واضح البعد، ووجه الشبه هو النص على كون الحجامة علاجا و التطبير نفس الحجامة في حقيقتها فهو من باب العلاج أيضا . وقد أعتبر بعض فقهاء السنة مجرد التشريط بالموسى هو بديل للحجامة فقال فيما لا يفطر الصائم : ( فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. الجزء الأول. كتاب الصيام. ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً
ولا أريد هنا أن اشرح أحكام الضرر وحدودها . ونحن نطالب المشنعين من السلفيين وأمثالهم أن يأتونا بدليل فقهي على المنع أو عليهم أن ينتهوا من شتائمهم الحيوانية . ومن لا يستطيع أن يأتي بدليل حرمة فعليه أن يلزم بيته ويسكت.
وفي المقابل فهناك من حاول الاستدلال على استحباب التطبير بما فعلته مولاتنا زينب عليها السلام ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب رواية ضرب رأسها بالمحمل وشج جبينها. وهذا الفعل لا يستفاد منه أكثر من الإباحة وعذر من وقعت عليه مصيبة بهذا الحجم كما وقع للسيدة زينب عليها السلام بمصابها بريحانة رسول الله وثقل أهل الإسلام.
وأعتقد أن لا حاجة لهذا الاستدلال في حلية نفس الفعل لأن نفس الفعل وهو الحجامة والفصد مباح ومحبوب بذاته في الشريعة الإسلامية ولا خلاف في ذلك، ولكن يمكن أن يستفاد من الحديث صحة الربط بين التطبير وبين حب الحسين وإظهار الجزع عليه و هذه الحادثة كاشفة بنفسها عن واقعية إظهار الجزع على الحسين، وقد صدر ممن قال لها الإمام زين العابدين عليه السلام: يا عمة أنت عالمة غير معلمة. وهي صحابية جليلة وراوية عظيمة وفقيهة أهل البيت عليها وعليهم السلام.
وقد يتساءل بعضهم كيف يصوّر المتطبرون الربط بين التطبير وبين ولائهم للإسلام؟
هذا أمر بسيط يراه أبسط الناس، فإن نفس إظهار مظاهر الاستعداد للتضحية والفداء من لبس الكفن واستخراج الدم الذي يصور لنفس الفاعل فضلا عن الناظر بأنه حالة استعداد تام لبذل الغالي والرخيص من أجل مبادئ الإسلام التي ضحى من أجلها سبط رسول الله وريحانته بمهجته وعياله بالغالي والنفيس ولم يهن ولم ينكل لمبادئ الإسلام. إن هذا الربط ليس ربطا بعيد التصور وليس خيالا، ففي هذه الأزمان يعبّر في كثير من الأحيان بلبس الكفن وتوقيع وثيقة بالدم عن الاستعداد للتضحية أو التعبير عن الموت كما هو حال الكثير من المظاهرات الداعية للسلم ونبذ التسلح أو في حالة الحروب والتهييج الشعوب، وهذا يدل من ناحية ثانية على أن التطبير ليس هو الحالة الوحيدة للتعبير عن الفداء للإسلام فهناك آلاف الصور للتعبير، وحين لا نكون بحاجة إلى التطبير فهناك طرق أخرى للتعبير متعارف عليها بين الإنسانية.
وهذا في مجال التعبير عن الحالة ولعل التطبير يزيد فيه التعبير إلى درجة الممارسة لحالة الفداء والاستعداد للتضحية، والممارسة أقوى تعبيرا من الرمز كما هو معلوم، فنحن الآن لا نستطيع أن نخفي سرورنا بزوال الخوف من قلب الشعب الفلسطيني من الطغمة الصهيونية وتعبير هذا الشعب عن إرادة الرفض التعامل مع الدم والبارود والنار وإظهار روح التضحية مما يبشر بأن حق المسلمين سوف يسترجع على أيدي هؤلاء المتطبرين عمليا على يد القوات الغازية والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم وما يعز على الإنسان. فألف تحية إكبار وإعزاز للشعب الفلسطيني. الذي يزيدنا بمنظر دمائه وحروقه إصرارا على النصر وعلى طلب الحق الشرعي المهدور بقرارات دولية جائرة أنشأت الكيان الغاصب.
وهنا أوجه الكلام إلى اخوتي الشيعة :
أيها المعارضون لا تعارضوا أمرا فيه مصلحة لكم . ولا تكونوا عونا لأعدائكم على أمر فيه عزكم. على انه ليس ضروريا ولا قيمة له من ناحية فقهية . وعلينا أن نحترم رأي الفقهاء الذين لا يرون في ذلك قيمة لضرر أو تشنيع مفتعل.
أيها المؤيدون يوجد بينكم الآن من يقول بأن شتم التطبير هو تنصل عن التشيع وعن حب أهل البيت وعداء لهم، وهذا خطأ ووهم كبير ، فهو فكرة مستحدثة لها ظروف آنية .
ولا يحق لنا اعتبار المستحدثات شبيهة بالأصول فهذا خلاف التشيع وخلاف محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . وعليكم أن تحسنوا الجواب لمن يعترض، وعليكم احترام الفقهاء الذين يرون أن في التطبير الضرر والشنعة وإن كانوا قلة قليلة جدا.
نحن رأينا أن خير التطبير - بعد كونه حجامة - إنما هو من جهة تقوية القلوب واحتواء عناصر المقاومة بين جوانح المؤمن. فإذا كان التطبير مصدر خلاف فهذا نوع من الإضعاف لجماعة المؤمنين . فلا بد من معالجة ذلك وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، فغاية ما يمكن أن نتحاور حوله هو أن نضع ضوابط فلا نزيد أعداد المتطبرين عما هو عليه عنادا ، ولا نسمح لتطبير الأطفال حتى يبلغوا وهم من يتخذ القرار . وأن نجعل التطبير بين الأخوة الشيعة فقط ولا يسمح بالتصوير والمقالات الصحفية فهو أمر داخلي لا دخل لأحد به خصوصا وهو مختلف فيه في المجتمع الشيعي. والسماح بالتصوير يقوي رأي من يقول بالشنعة. رغم أن رأيي بأن الصور لها مفعول قريب من الواقع فلا مشكلة ولكن احترام رأي من يقول بالشنعة مما تقتضيه الأخلاق ومنهج التمسك الديني.
وأقول للسلفيين كلما زدتم من عرض الصور علينا، فإننا نرتاح لذلك وننظر إليها لتتقوى قلوبنا ونتقي من شروركم . وسنشكركم تمام الشكر. فتقبلوا شكرنا سلفا، وإذا أسأتم الأدب في التعليق فكل إناء بالذي فيه ينضح. ولا أنصحكم بالتطبير حتى لا يزول خوف إسرائيل من قلوبكم فذلك مضر بمبادئكم.
ولكن يجب أن تعلموا بأن التطبير لا دليل على حرمته سلفيا ولو كان دليلكم هو حرمة تقوية قلوب أهل البدع (كما تسمونهم) بذلك . فنقول موتوا بغيضكم. ودليلكم هواء وفراغ وهو أدعى للتمسك بالتطبير من تركه. لأنه يزعجكم ويقوي شوكة من تكرهون وهذا فيه رضا لله تعالى وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع المنقذ لأمته حيا وميتا.
تقبلوا تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
ملحق :
لمن يتشدق ويقول بأن الحجامة لا علاقة لها بالتطبير من جهة الفعل أو يقول بأن الحجامة في الرأس لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فهذه بعض النصوص بلا تعليق تكفي لبيان ضلال من يكفر الشيعة لأن بعض مئات من أصل مئات الملايين يعمل بالحجامة الجماعية وهذه الحجامة فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قبل كل شيء أحاول أن أبين - لمن لا يعرف ما هي الحجامة وما هو التطبير ؟- ما هي العلاقة بين الاثنين؟
التطبير كما قلنا هو شرط جلدة الرأس بآلة حادة كالموسى يخرج بها الدم.
والحجامة والفصد لها نفس الصورة ونفس المضمون .
وقد يسأل سائل فيقول بأن القصد من الحجامة والفصد الاستطباب بينما هذه لم يقصد منها ذلك ، فأقول بأن الاستطباب يحصل بحصول نفس خروج الدم وهو أمر وضعي تكويني لا يحتاج إلى نية تكليفية فهو كما لو أشتبه المريض فشرب الدواء بدل الماء فحصول التداوي حصل تكويناً ، كما يمثل الفقهاء بزوال النجاسة الخبثية بمجرد الغسل حتى لو كان اشتباها أو اضطرارا ، فلا علاقة للنية بالاستطباب .
ثم أن التطبير لا يأخذ مشروعيته الإباحية من الحجامة لأنه بنفسه لا مانع منه وكل ما لم يمنع منه الشرع فهو حلال ، نعم مشروعية الندب للحجامة ينطبق على التطبير قهرا لأنه من بابه موضوعا وليس قياسا ، فلا يبعد أن يشمله الندب لوحدة الموضوع واتحاد العنوان .
والوحدة تعرف بوحدة المآل والغرض ووحدة الصورة وكلاهما واحدة في الحالتين ، على أن بعضهم كما صرح لي يقصد الاستطباب وقد قال لي بأنه إذا لم يفعل ذلك سنويا فأنه يشعر ببعض التوعك الصحي وهذا يدل على اتحاد القصد عند بعضهم بل أدعى أحدهم بأن هذه مقولة أغلب العائدين للتطبير، بالإضافة للتعبير عن النصرة والاستعداد لبذل الدم والشهادة في سبيل الحق والعدل الذي جسده الحسين عليه السلام في قضيته العادلة التي كانت بمثابة هزة كبرى لكل محاولات محو الإسلام وإعلان كذب الرسالة المحمدية.
وهذه بعض النصوص في الموضوع معنونة بعناوين عامة .
ما معنى الفصد والحجامة ؟
الفصد : هو قطع عرق مخصوص وإخراج الدم منه ، وله عروق خاصة.
الحجامة : هو تشريط اللحم بموسى حاد ومص الدم بمحجمة خاصة ، ولها أماكن متعددة وتشترك مع الفصد عمليا في حجامة الأخدعين وهما عرقا الرقبة وهو فصد ويسمى حجامة .
صحيح البخاري، للإمام البخاري : الجزء الأول.1 - بدء الوحي.1 - باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ليتفصد) يسيل، من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم،
لسان العرب، للعلامة ابن المنظور : متن الكتاب: لسان العرب.
فصد: الفصدُ: شَقُّ العِرْقِ؛ فَصدَه يَفْصِدُه فَصْداً وفِصاداً، فهو
مَفْصُودٌ وفَصِيدٌ. وفَصَدَ الناقةَ: شَقَّ عِرْقَها ليستخرِجَ دَمَهَ
فيشرَبَه. وقال الليث: الفَصْدُ قطع العُروق
لسان العرب
والحَجْمُ: المَصّ. يقال: حَجَمَ الصبيُّ ثَدي أُمه إذا مصه.
وما حَجَمَ الصبيُّ ثدي أُمه أَي ما مَصَّه. وثَدْيٌ مَحْجوم أَي ممصوص.
والحَجَّامُ: المَصَّاص. قال الأَزهري: يقال للحاجم حَجَّامٌ لامْتِصاصه فم
المِحْجَمَة، وقد حَجَمَ يَحْجِمُ ويَحْجُم حَجْماً وحاجِمٌ حَجُومٌ ومِحْجَمٌ رَفيقٌ.
والمِحْجَمُ والمِحْجَمَةُ: ما يُحْجَم به. قال الأَزهري: المحْجَمَةُ قارُورَتُهُ،
وتطرح الهاء فيقال مِحْجَم، وجمعه مَحاجِم.
كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد العاشر. ذيل الأدوية.الحديث رقم:
28493- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالحجامة والافتصاد (الافتصاد: الفصد: قطع العرق، وبابه ضرب، وقد فصد وافتصد. المختار 397. ب).
الحجامة في الرأس وفعل رسول الله لها, وقيل فعلها وهو محرم لشقيقة ألمت به.
صحيح البخاري، للإمام البخاري: الجزء الأول. 34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد. 22 - باب: الحجامة للمحرم. الحديث رقم:
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
صحيح البخاري، للإمام البخاري وجدت في: الجزء الرابع. 79 - كتاب الطب. 14 - باب: الحجامة على الرأس. الحديث رقم:
5373 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع عبد الله بن بُحَينة يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بِلَحْيِ جمل من طريق مكة، وهو محرم، في وسط رأسه.
وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
صحيح البخاري، للإمام البخاري: الجزء الرابع. 79 - كتاب الطب. 15 - باب: الحجم من الشقيقة والصداع. الحديث رقم:
5374 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له لحْيُ جَمَلٍ.
وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقة كانت به.
صحيح مسلم الجزء الرابع. 39 - كتاب السلام . 26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي. الحديث رقم:
76 - (1202) حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا حبان بن هلال. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وأعطى الحجام أجره. واستعط
[ش (استعط) أي استعمل مع السعوط بأن استلقى على ظهره، وجعل بين كتفيه ما يرفعهما، لينحدر رأسه الشريف، وقطر في أنفه ما تداوى به ليصل إلى دماغه ليخرج ما فيه من الداء بالعطاس].
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثاني. الحديث رقم:
1962- إن الحجامة في الرأس دواء من كل داء: الجنون والجذام، والعشا، والبرص، والصداع
التخريج (مفصلا): الطبراني في الكبير عن أم سلمة
تصحيح السيوطي: ضعيف
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثالث.فصل: في المحلى بأل من حرف الحاء.الحديث رقم:
3781 - الحجامة في الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية
التخريج (مفصلا): ابن سعد عن أنس
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثالث. فصل: في المحلى بأل من حرف الحاء. الحديث رقم:
3783 - الحجامة في الرأس: من الجنون، والجذام، والبرص، والأضراس والنعاس
[أي تنفع من الجنون و ...]ـ
التخريج (مفصلا): العقيلي في الضعفاء عن ابن عباس الطبراني في الكبير وابن السني في الطب عن ابن عمر
تصحيح السيوطي: ضعيف
حديث في حجامة الرأس متشابه في كتاب شيعي (الكافي) وكتاب سني (فيض القدير) .
الكافي جلد: 6 ( باب الظروف ) . الحديث رقم:
160 - سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله قال :
الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام ( 3 ) ، وشبر من الحاجبين إلى
حيث بلغ إبهامه ثم قال : ههنا ( 4 ) .
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الثالث. - فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الحاء]ـ. الحديث رقم:
3781 - (الحجامة في الرأس هي المغيثة) أي تسمى المغيثة من الأمراض والأدواء (أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية) يعني الشاة التي سمتها له زينب اليهودية بخبير وقالت: إن كان نبياً لم يضره وإلا استرحنا منه، قيل: قتلها وقيل: لا.
موطأ الإمام مالك]. المجلّدُ الثَّاني (كتاب الحج (1)). 72 - ( باب المحرم (1) يحتجم).
الحديث رقم:
520 - أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أنّ (2) رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكان (3) من طريق مكة يقال له: لَحيُ جَمَل.
قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم، اضطُرَّ إليه (4) أو لم يُضطَرَّ إلا أنه لا يحلق (5) شعراً وهو قول أبي حنيفة.
حاشية السندي على النسائي، للإمام السندي : الجزء الخامس. 24 ـ كتاب مناسك الحج.
1426 ـ باب الحجامة للمحرم. وجدت الكلمات في الحديث رقم:
2836 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ».
قال السندي: قوله: «احتجم وهو محرم» تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر لكن سيجيء أنه احتجم في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال: بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على النسائي، للإمام السندي: الجزء الخامس. 24 ـ كتاب مناسك الحج.
1429 ـ باب حجامة المحرم وسط رأسه. الحديث رقم:
1429 ـ باب حجامة المحرم وسط رأسه
2841 ـ أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدّثُ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكّةً».
سنن ابن ماجه. للإمام ابن ماجه : الجزء الثاني. 31- كتاب الطب. (21) باب موضع الحجامة.
الحديث رقم:
3481- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ. حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُول: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْىِ جَمَلٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسْطَ رَأْسِهِ.
[ش - (بلحى جمل) في النهاية: موضع بين مكة والمدينة. وقيل: عَقَبة. وقيل: ماء.]
سُنَنُ أبي دَاوُد، للإمامِ أبي دَاوُد : الجزء الأول. 5ـ كتاب المناسك. 36- ت/35 م باب المحرم يحتجم.الحديث رقم:
1836ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه مِنْ داءٍ كان به.
سُنَنُ أبي دَاوُد، الإمامِ أبي دَاوُد : الجزء الثاني. 22ـ كتاب الطب. 3- ت/3 م باب [في] الحجامة. الحديث رقم:
3858ـ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، ثنا يحيى يعني ابن حسان ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، ثنا فائد مولى عبيد اللّه بن عليّ بن أبي رافع، عن مولاه عبيد اللّه بن عليّ بن أبي رافع، عن جدته سلمى خادم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت:
ما كان أحد يشتكي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وَجعاً في رأسه إلا قال: "احتجم" ولا وجعاً في رجليه إلا قال: "اخضبهما".
ومن باب الرد على ضعف بعض طرق روايات فضائل الحجامة قال العسقلاني :
فتح الباري، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني كِتَاب الطِّبِّ. باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ.
ولكن قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أقول : يشبه أن يكون جواب العسقلاني على ضعف بعض طرق روايات الفضائل هو الجمع بين نفس فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحجامة طلبا لزوال العلة وبين قول الأطباء بالنفع والفضيلة الصحية. فإما أن يتقوى الضعف بهذا يعتبر نفس النفع ثابت حتى مع ضعف الطرق لأن قول الأطباء بالنفع وفعل الرسول بناءً على النفع يكفي في ثبوت الفائدة بغض النظر عن صحة السند فتكون قضية خارجية ليست من اختصاص علم الحديث.
متفرقات :
موطأ الإمام مالك. (كتاب الحج ). 72 - ( باب المحرم يحتجم).
ودلّت هذه الأحاديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً (وقال ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم تقطع شعراً فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداوٍ بإخراج دم فأشبه الفصد وربط الجرح، وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دماً. المغني 3/305)، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، رُوي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، كذا في "عمدة القاري".
فتح الباري للعسقلاني وجدت في: المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ.
الشرح: قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجـزء الأول. حرف الهمزة. الحديث رقم:
230 – (احتجموا) إرشاداً لا إلزاماً (لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين) من الشهر العربي. قال ابن القيم: هذا موافق لإجماع الأطباء أن الحجامة في نصف الشهر وما بعده من الربع الثالث من أرباع الشهر أنفع من أوله ومن آخره لغلبة الدم حينئذ الذي جعله علة للأمر بها وخص الأوتار لأنه تعالى وتر يحب الوتر، نعم محل اختيار هذه الأوقات إذا أريدت لحفظ الصحة فإن كانت لمرض فعلت وقت الحاجة كما يفيده ما يجيء انتهى .........يتبع -
تابع - <تنبيه> قال أهل المعرفة الخطاب بالحجامة لأهل الحجاز ومن في معناهم من الأقطار الحارة لرقة دمائهم وميلها لظاهر البدن بجذب الحرارة لها إلى سطح البدن وقد أوضحه بعض الفضلاء فقال إنما لازم المصطفى صلى الله عليه وسلم الحجم وأمر به دون الفصد مع أن الفصد ركن عظيم في حفظ الصحة الموجودة ورد المفقودة لأن مزاج بلده يقتضيه من حيث إن البلاد الحارة تغير المزاج جداً كبلاد الزنج والحبشة فلذلك يسخن المزاج ويجف ويحرق ظاهر البدن ولهذا اسودت أبدانهم ومال شعرهم إلى الجعودة ودقت أسافل أبدانهم وترهلت وجوههم وخرج مزاج أدمغتهم عن الاعتدال فتظهر أفعال النفس الناطقة فيهم من نحو فرح وطرب وخمد وصفاء صوت والغالب عليهم البلادة لفساد أدمغتهم وفي مقابلها في المزاج بلاد الترك فإنها باردة رطبة تبرد المزاج وترطبه وتجعل ظاهر البدن حاراً لأن الحرارة تميل من ظاهر البدن لباطنه هرباً من ضدها وهو برد الهواء كما في زمن الشتاء فإن الحرارة الغزيزية تميل للباطن لبرد الهواء فيجود الهضم ويقل المرض وفي الصيف بالعكس والغرض من ذلك أن بلاد الحجاز حارة يابسة فالحرارة الغزيزية بالضرورة تميل لظاهر البدن بالمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالبدن فيبرد باطنه، فلذلك يدمنون أكل العسل والتمر واللحوم الغليظة فلا تضرهم لبرد أجوافهم وكثرة التحلل فإذا كانت الحرارة مائلة من ظاهر البدن لباطنه لم يحتمل الفصد لأنه إنما يجذب الدم من أعماق العروق وبواطن الأعضاء وإنما تمس الحاجة للحجم لأن الحجامة تجذب الدم من ظاهر البدن فقط فافهم هذه الدقيقة التي أشرف عليها الشارع بنور النبوة ولا تقس عليه ما لا يناسبه من الأحوال.
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الشين]ـ.الحديث رقم:
4941 - (الشفاء في ثلاثة) الحصر المستفاد من تعريف المبتدأ ادعائي بمعنى أن الشفاء في هذه الثلاثة بلغ حداً كأنه انعدم به [ص 176] من غيرها(1) (شربة عسل وشرطة محجم) الشرطة ما يشرط به وقيل هو مفعلة من الشرط وهو الشق بالمحجم بكسر الميم وفي معناه الفصد وإنما خص الحجم لأنه في بلاد حارة والحجم فيها أنجح وأما غير الحارة فالفصد فيها أنجح
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. حرف الفاء. الحديث رقم:
5922 - (في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال الموفق البغدادي: الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون الفصد لأن العرب ما كانت تعرف إلا الحجامة غالباً وقال ابن القيم: التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم أنفع للصبيان.
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : الجزء الأول. كتاب الصيام. ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً.
وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء، فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي،
المبسوط، للإمام السرخسي : المجلد السابع (الجزء 13). [تابع كتاب البيوع]. باب بيوع أهل الذمة.
وكذلك إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك هذا على ألف درهم يجوز، ويتملكه الكافر ثم يعتق عليه، وهو نظير الفصد فهو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة، وعند الحاجة يكون دواء.
فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد كتاب الصوم [ص 302]. الباب الأول [ص 303]: تعريف الصوم:. وجدت الكلمات في الفصل:
7- التطيب نهاراً أو شم الطيب لأنه من جملة شهوة الأنف، والطيب أيضاً محرك لشهوة الفرج. 8- الحجامة والفصد إذا كان مريضاً وشك في سلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر، فإن علم السلامة من زيادة المرض جاز له ذلك، أو كان صحيحاً ولم تؤذه الحجامة أو الفصد جاز له ذلك، أما إن علم المريض أو السليم أن الحجامة أو الفصد تزيد في مرضه حرم عليه ذلك. [ص 322]
فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد
ولا يفطر بالفصد والحجامة " أما الفصد فلا خلاف فيه وأما الحجامة فلأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم.
اللُمَع (أصول فقه شافعي) للشيرازي : -الكلام في القياس. -باب أقسام القياس.
ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء
لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ.
وفي حديث أنس الآتي بعد بابين " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري "
خليفة يشفى بواسطة الحجامة :
البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. : الجزء الثاني عشر . ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة .
في صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديداً، انتفخ منه حلقه، وامتنع من الفصد، فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا بعافيته
طريفة : لقد شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله من الحجامة وفيه دعوى أن من شرب دم رسول الله لا تمسه النار ؟؟؟!!!.
هل يفسر هذا منع ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآذان حين حكم مكة والمدينة . تفضل واقرأ:
البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. الجزء الثامن. ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين .
وقد روي من غير وجه: أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له: ((لا تمسك النار إلا تحلة القسم، وويل لك من الناس، وويل للناس منك)).
كتب ألفت في الفصد والحجامة :
كشف الظنون للحاج خليفة
أرجوزة، في الفصد.
لابن الرفيقة الطبيب، هو: أبو الثناء، سديد الدين: محمود بن عمر الشيباني. المتوفى: سنة 635
كتاب: الفصد، والحجامة.
لبقراط.
نشر اللواء، في مقتضى الفصد والدواء.
في الطب.
لجمال الدين: عبد الله بن علي بن أيوب القادري، المخزومي، الدمشقي.
مختصر.
أوَّله: (الحمد لله الذي أظهر الأسرار... الخ).
ذكر فيه: أنه رسالة.
محتوية على: بيان القصد من الفصد، بسوابقه ولواحقه.
وهي مرتبة على: تسعة فصول، ومقدمة، وخاتمة.
نهاية القصد، في صناعة الفصد.
تأليف: شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري، المعروف: بابن الأكفاني، الطبيب، السنجاري، ثم المصري.المتوفى: سنة 749.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الضرب بالجنزير (السلاسل) :
لقد سألت أحد العارفين عن أصل هذا الموضوع فقال لي بأن الأصل آت من رياضة إيرانية تمارس في نوادي خاصة أسمها (الزورخانة). وهي رياضة المصارعة. وفي التدريبات لها يعمل عصي خاصة وجنازير يضرب بها البطل لأجل التقوية وشد الجلد والعضلات وهو نفسه يستخدم في المصارعة الحرة الأمريكية. لتقسية جسد المصارع اقترح بعضهم أن يستخدم ذلك لعمل مزدوج وهو تقوية الجسم والتعبير عن الألم على مصاب الحسين عليه السلام.
فما الإشكال في ذلك ؟؟
سيقول السلفيون بأن هذا دين ولا بد للدين من دليل قطعي إلى ما هنالك من ترهات. وجوابهم بسيط جدا , وهو أن هذا ليس دينا ولا هم يحزنون ، إنما هو رياضة، وهو فعل مبني على الإباحة لعدم ورود نهي فيه ، وفيه منافع صحية ويعملها أهل القوة والقدرة الجسدية لزيادة تحملهم . وإذا كان يقصدون ارتباطه بحب أهل البيت فنقول موتوا بغيضكم فنحن المسلمون أتباع القرآن نصلي على آل محمد يوميا في صلواتنا الخمس تسع مرات وجوبا ونقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى : ( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ( الشورى : من الآية23 ) . فمودتهم واجبة والتعبير عنها مباح عندنا وأما أنتم المحرومون من هذه المودة فخصمكم الله ورسوله ولا دخل لنا بكم وجزاؤكم عليهم.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المواكب :
ما هي ألا مظاهرات شعبية تستنكر الظلم لأهل البيت عليهم السلام يقرأ فيها الشعر والهتافات المزعجة للظلمة .
فما المشكلة فيها؟؟
هل حرمتم المظاهرات ؟.
وهل تحرمون التشييع للميت؟!.
أليس هذا نوع من التظاهر بسبب الميت ؟؟.
إذا كانت المظاهرة والمواكب محرمة عندكم فلا تفعلوها كما نراها لكم يوميا في التلفزيون في باكستان والسودان غيرها من البلدان.
ثم لماذا تتظاهرون في البلدان التي فيها تسامح ولا تتظاهرون في منابع السلفية ؟؟.
هل ذلك بسبب التقية ؟؟!.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشبيه والتمثيلية والدائرة :
وهذه انتشرت في الأربعين سنة الماضية وهي عبارة عن مسرحيات شعبية مؤثرة جاهزة السيناريو .
ما الدليل على حرمتها ؟
سيقول السلفيون لمجرد كونها تحتوي فضح قبائح يزيد وبني أمية فهي مستقبحة ، ونحن نقول : ملاحتها في ذلك .
حين يكشف ظلم الظالمين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته وبعد وفاته وآذوا أبناءه وانتقموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بقتل أبنائه وحمل رؤوسهم بين البلدان وأخذ عياله بلا حجاب من بلد إلى بلد .. فلعنة الله على من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ولا دليل شرعي عند السلفيين على حرمة التمثيل والفن المسرحي وإلا فليقدموه لنا لنضحك .
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحسينيات :
وهي صالة يؤدى فيها الاجتماعات الدينية والاجتماعية والمناسبات ، فالحسينية وهي ناد حسيني ليس لها صفة وأحكام المسجد ، ومن المعروف عند الشيعة فإن المساجد هي للعبادة وللدراسة ونشر العلوم ولأجل أن لا يزعج عوام الناس المحصلين من أهل العلم فعليهم أن يجدوا لأنفسهم نواد للاجتماع فكانت الحسينيات.
وأضيف بأن المجتمع الشيعي عادة كثير التواصل ويكون في الغالب له اجتماعات كبيرة بحيث إذا جاءهم خطيب لا يكفيهم مطلقا أي بيت من البيوت لأن الأعداد بالآلاف أو عشرات الألوف دفعة واحدة، فأي بيت يحويهم فلا بد من وجود صالات .
وهذا التلفزيون شاهد عندنا حين أقيمت صلاة الجمعة في إيران لا يوجد مسجد جامع يحوي مليون وربع المليون من المصلين فيضطرون إلى الصلاة في باحة عامة ، وهذا لعله غير موجود في المجتمعات السنية - حسب اتصالاتي - ولا أعلم خارج حدود ما رأيت ؛ فلم أر صلاة تزيد عن المليون إلا في الحج وهذا له ظرفه الخاص وزمن ومكان خاص ، بينما في المجتمعات الشيعية الأمر عام.
وبالمناسبة فقد انتشرت الآن صالات خاصة للأفراح في المجتمعات السنية لتحل مشكلة حجم المشاركين في الأفراح وهذا هو نفس غرض النادي الحسيني أو الحسينية وهو التجمع الاجتماعي الكبير لغرض يتعلق بمناسبات الناس عموماً.
وقد درج الآن بين المسلمين عموما إجراء مراسم العزاء في نوادي الجمعيات الخيرية والصالات العامة حين يجد أصحاب العزاء أنفسهم غير قادرين على استيعاب معارفهم من المعزين ولعل بعضهم ينصب خيمة إضافية أمام داره لتمثل نادٍ متحرك وما أكثر شيوع هذه النوادي المتحركة في بلاد المسلمين الآن وهي تمثل نفس فكرة الحسينية أو التكية وما شابه ذلك ، تقام فيها الصلاة جماعة للحاضرين ويجري فيها الذكر القرآني الحكيم وقد ضاف له العظات والترغيب بالنبل والفضيلة، وليس من جرم الشيعة فضيلة السبق إلى فكرة الناد بل ينبغي أن يقدروا لهذه اللفتة الجميلة ذات الطابع الاجتماعي التواصلي.
فهل للسلفية تحريم لهذا ؟؟.
مع أنني بنفسي دعيت لأعراس أصدقاء سلفيين في (( صالات )) أفراح !! .
كما قد بادرت لحضور مجالس عزاء لسلفيين في جمعيات خيرية وفي نوادٍ متحركة كالخيمة.
هل هي حلال عليكم وحرام علينا ؟؟.
ومنْ مِنا يسمع ما تهذون به ؟؟!
صدقوا لا أحد.
تحياتي
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم المحب لأهل البيت حفظك الله
يجب احترام المجتهدين وما أدى إليه نظرهم الشريف. وقد بينت أن التحريم مبني على أحكام ثانوية . والمرجع إذا مُد له البساط له أن يحكم وفق المصالح والمفاسد الملزمة حسب المعلومات المتوفرة لديه بما يعذره ويعذر مقلديه شرعا وعلى من يقلده أن يلتزم بذلك، وكل فتوى احتياطية يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم بشرط أن لا تكون حكما ولائيا أو فتوى بالحكم الاحتياطي لا الاحتياط بالفتوى إذا التزم بذلك مرجع المقلِد.
وعلى المقلِد لأي مرجع كان، أن يحترم رأي كل مجتهد مهما أختلف مع فتوى هذا المجتهد أو ذاك. ولا يجوز للمقلدين أن ينقدوا فتاوى المجتهدين الذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب والسهر وتعب العين والفكر لمجرد أن رأيا لا يعجب المقلِد أو يخالف رأي مرجعه. فهذا يعد من باب الفتن المحرمة شرعا التي لا يعذر المكلف شرعا من ارتكابها.
نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق للطاعة وأن يبعدنا من المعصية ويبعدنا من نار جهنم والعياذ بالله منها.
مع تحيات
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتظرت أن تثار شبهات حول موضوع الظواهر الاجتماعية الشيعية لأجمعها و أجيب عليها اختصارا للوقت واحتراما لعقل القارئ الكريم.
وقبل أن أجيب أحب أن أؤكد بأنني قد ضمنت كل الأجوبة داخل المقال ومن يشكل فإنما انتقد ما لم يحط به خبرا. وللأسف كانت الإشكالات تحتاج إلى إعادة بيان فقط.
وهناك قراءات خاطئة ظهرت مثل كوني من فسر الظاهرة بأنها تدريب عسكري أو انه من نفس الحجامة بينما هذه أفكار مؤسسيها ونقلت ما أُحطت به، ومثل كوني دافعت عن التطبير دفاع المستميت وما شابه ذلك. بينما كان دفاعي عن الفقه الإسلامي الصحيح الذي لا يختلف عليه فقيهان مسلمان من أي مذهب كانا. فقد بينت أن التحريم إذا كان فهو بعناوين ثانوية قد يشخصها الفقيه المسؤول أمام ربه، وإلا فالأصل الإباحة، وكل هذا التطبيل هو مخالف للشرع الشريف وهو مجرد حركة سياسية واستهجان ممن لا يؤخذ بقولهم. واللطيفة أنهم من يستهجن وهم من يقول اتركوا هذا الأمر لأنه يلزم التشنيع، وهذا دور منهم ، فليتركوا التشنيع فلن يكون هناك تشنيع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يكون للتشنيع دوارا أيجابيا في قناعة عوام الشيعة بهذا العمل من باب النكاية والتصلب، على أن هناك تساؤلا خطير حول حرص أعداء التشيع على تحسين صورة التشيع، نعم لو صدر هذا الأمر من شيعي فلا نشك في إخلاصه وحرصه ولكن أن يصدر من دوائر السلفية و أعداء التشيع بلغة الشفقة والنصيحة فهذا مثير لكل ريب وشبهة.
والآن نأتي إلى بعض ما يبدو أنها إشكالات.
دعوى وجود القياس الفقهي.
هذه الدعوى لا يجوز أن تصدر ممن يقول بالقياس الفقهي كالأخوة المشكلين، وإذا أرادوا من الإشكال إلقاء الحجة على الخصم فينبغي أن يعرفوا بالضبط ما يقوله خصمهم في الموضوع حتى يلقوا عليه الحجة. ولكن اللطيف في الموضوع بأن الأمر ليس من القياس أساسا سواء بما هو حجة أو بما هو غير حجة، وقد قلت ذلك في الموضوع.
فهناك فرق بين القياس الفقهي الذي هو اتحاد في جزء علة الحكم وبين اتحاد العنوان أو الموضوع أوالتعريف . وهناك فرق كبير بين القياس المنطقي وبين قياس الفقهاء الذي هو التمثيل في باب الحجة.
والشيعة يقولون بأن القياس الفقهي الذي يطرحه الفقهاء ينتهي إلى نتيجة ظنية غير صالحة للجزم بالحكم وإبراء الذمة لأن ثبوت التشابه في جزء من علة الحكم لا ينفي غيره. وهو في الحقيقة يعتمد على الاستقراء الناقص، فالقياس بعلة مستنبطة لا ترتفع قيمته العلمية إلى درجة الظن بل يفيد الإحتمال ، ويمكن أن يفيد الظن مثل القيافة ولكنه لا يغني عن الحق شيئا. و أما القياس بعلة منصوصة فهذا في الحقيقة ليس من باب القياس المختلف فيه فهو قياس منطقي تام الحجة وهو معتبر شرعا. فليس كل قياس باطل عند الشيعة.
على كل فهنا لم يجري قياس فقهي ، فقد قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو المطبق على كل مستجد ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فهو بنفسه كفعل ونتائج ينطبق على الفصد والحجامة وهو إخراج الدم تعمدا, وهذا عمل ممضي من الشارع المقدس وهناك نصوص تحث عليه.
فليس هناك علة مستنبطة مشتركة للحكم، إنما هو اتحاد تعريف واتحاد موضوع وهذا بعيد عن القياس الفقهي، ولا حاجة للقياس أصلا ما دام الأصل فيه الإباحة.
والحجامة ليست أمرا تعبديا تحتاج إلى نية وقد قلت ذلك وأكرره الآن إنما هي إخراج الدم بأي صورة كانت. ولا علاقة لكونها فردية أو جماعية أو لكون المحجوم قائما أو قاعدا أو مستلقيا فهذه كلها لا دخالة لها في الموضوع. وكل إشكال على شكلية التطبير والحجامة والفصد إشكال غير علمي. وهو مبني على شكل ثابت وهذا غير موجود وقد أثبتنا ذلك.
دعوى أن التطبير أمر عبادي يحتاج إلى نص:
وهذه من دعاوى السلفية التي لا تستند إلى أي واقع ، فلا التطبير أمر عبادي ولا حتى الشعائر الحسينية كلها أمور عبادية ، والأمور العبادية التي تحتاج إلى نية وأداء مقنن، معلومة ومحصورة في العبادات مثل الصوم والصلاة والحج وغيرها، وحتى لو قيل تنزلا بأن المستحبات من الأمور العبادية (وهذا خطأ) فإن التطبير لم يدّعِ أحد استحبابه كتطبير إلا إذا فهمنا الحث على الفصد والحجامة بأنه حدث استحبابي فيكون من هذا العنوان، ولكنه غير منظور عند الفقهاء، فيكون كل الكلام تطبيق في غير محله.
دعوى الضرر الصحي
رغم عدم ثبوت ذلك فيمن نعرف مع قلة من يقوم بالتطبير، فهذا لا يعد مشكلة فقهية ، وقد قلت ذلك.
فإذا كان مثل هذا الضرر المحتمل -الذي لم نطّلع عليه وقد أطّلع عليه من يدّعي ذلك فقط - يمكن أن يكون محرِّما لمباح فستتوقف أمور إنسانية كثيرة على هذا النسق، مثل الحلاقة وطبابة الأسنان والطب بصورة عامة وهذا منتهى السخف.
بل يجب أن أُنبّه بأن الحجامة نفسها يجب أن تحرّم لإمكان نقل العدوى خصوصا في السابق حيث لا تعقيم مع استعمال نفس الأدوات للمحجومين وما شابه ذلك من موجبات نقل العدوى. فعلى هذا الكلام فالعلة سارية إن كان من يقول هذا الكلام مقتنعا بذلك، فيكون فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه إشكال من وجهة نظر هذا القائل باعتبار انه فعلَ ذلك وسمح به وهو مما يحتمل فيه نقل العدوى والمرض. وهذا عيب كبير في التفكير.
وللتذكير فإن قاعدة لا ضرر فيها تحقيق دقيق ليس هنا محله. ولو تم تطبيقها على استعمال المضر فيكون حكمها شخصيا بمعنى المنع لمن يعلم ذلك الضرر لا أنه سار على الجميع ما لم يثبت ضرره العام لكل من يقوم به. وكل هذا فيه كلام ورد وبدل.
وبقي أن أقول بأن كل الإشكالات عدا الحكم الثانوي نتيجة الشنعة ما هي إلا تهريج وكلام غير متخصصين وكلام من ليس له علاقة بالفقه عدا سماعه بهذه المصطلحات مثل القياس والضرر والأمر العبادي وما شابه ذلك. وألطفها حكم من يقول أن الأمر الفلاني عندي حرام، فأناشده أن يخاف الله وأن يتذكر النصوص الدالة على أن من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في النار.
هدانا الله جميعا.
مع تحياتي
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم هاني سدد الله رأيك
قد يكون ما عندك من وثيقة صحيح ، ولكنني لا اعلم به، وبما أنك أخبرت فسأعتبر الخبر صحيحا وسنبني على صحة ما أخبرتنا، ولعله ما عرضته في السنة الماضية، ولكن هذا لا يؤثر في الموضوع، لأن نفس الجرح ليس علة في المرض المميت إنما هو التلوث وما شابه ذلك أو وجود مرض ثان عند الإنسان يجعل من الجرح خطرا على مرتكبه، أو أن يكون الضرب على غير الأصول كأن تكون الضربة ليست بمستوى التطبير و إنما بمستوى إحداث نزيف دماغي (على ضعف هذا الفرض)، وهذا كله يستلزم حكما شخصيا.
وهناك آلاف الوثائق التي تقول بأن هناك حالات وفاة أو مرض شديد نتيجة تلوث في الجرح بسبب حلاقين وأطباء أسنان وعمليات جراحية، فهل نحكم بحرمة هذه الأعمال لما يحتمل أن يؤدي إلى الضرر بطريق الخطأ فيها.
ثم أن هذه الوثيقة لو استنتجنا منها ثبوت الضرر الشخصي المتداخل الأسباب المنهي عنه شرعا وقمنا بتعميم الحكم إلى العنوان، لأدى ذلك إلى تحريم الحجامة وهي جرح متعمد قابل للتلوث أكثر من غيره. وهذا يؤدي إلى تحريم ما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. فالأمر لا يتعدى الحكم الشخصي.
وقد كررت هذا المعنى ثلاث مرات، و أرجو أن لا نحتاج إلى عشر مرات من الإعادة.
يا أخي الكريم
هذه الحالات الفردية لا يبنى عليها حكم شرعي، أما الأحكام بالنسبة للشخص بموجب أحكام ثانوية فهذا ممكن، فإن من تيقن الضرر من شرب الماء المباح يجب عليه الامتناع، كمن يعطش في الصحراء ويحصل على ماء فجأة فإن أهل الخبرة يقولون بأنه يوجب الأضرار الفورية كالعمى وغيره من ضعف الأعصاب ، فلو ثبت مثل هذا الضرر الفوري فلا يجوز له شرب الماء (على رأي من يقول بأن الضرر المنهي عنه هو مطلق الضرر المعتبر عرفا بخلاف من يقول أن الضرر المنهي عنه هو ما كان يؤدي إلى الموت وعلى الفور وبسبب منه) .
أما امتناعك بسبب تقليدك ، فهذا أمر تحمد عليه وهو الواجب التكليفي للمقلد، وفقك الله للاستقامة واتباع أهل العلم وإبراء ذمتك أمام المولى.
الأخ الحقاني سددك الله
موضوع أذية النفس هو نفس موضوع الضرر وهذا العنوان لو طبق فإنما يطبق على من تأذى بالفعل . بينما يمارس الناس هذا العمل منذ عشرات السنين ولم يثبت أذاه إلا كما قال الأخ هاني بفرد أو اثنين ولنفترض شواهد أكثر مما قاله الأخ هاني فهي بنسبة لا تزيد عن الواحد بالألف بالقطع،
ولكن هل هذا لمجرد الجرح أم لأسباب أخرى تلحق الجرح.
وقد بينت بأن نفس الجرح ليس أذية ولا ضرر إنما ما يلحقه من تلوث وغيره ، ولو كان الجرح بنفسه أذية لكان الفصد والحجامة من أذية النفس وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا برهان منطقي،
الأخ some المحترم
شكرا لك
- أنا أوضحت بأن هذه الأمور لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام وهي تعبيرات شعبية ذوات منشأ مختلف ومن حق الشعوب أن تعبر عن عواطفها كما تشاء بما يسمح لها فقهها، والبحث إنما هو حولها كحالة تعبير فردي أو شعبي من (جهة فقهية)، وهي مما لا نص فيه والأصل فيها الحل كما هو معلوم بالضرورة. وكان الحديث ينصب على شتم التشيع بعنوان المخالفة للدين بهذه الأفعال، وقد بينت أنه لا مخالفة ولا هم يحزنون. وهذه الهجمة جزء من العداء وعمليات الحرب الفكرية والظلم المستمر والتقّول بلا دليل، فقباحة الظلم ومخالفة الفقه الإسلامي أشد شناعة مما يشنعون به من جرح الناس أنفسهم لأن هذا مباح وذلك محرم، فأين حرمة مخالفة الشريعة -بالتشريع بما لم ينزل الله-، من إباحة جرح الإنسان نفسه ؟
- بالنسبة للمقصود بخوف الله من الإفتاء بغير علم فأنت وغيرك مقصود به ، هداك الله، حتى لو كانت الفتوى موافقة لما قلت، وذلك لأن صيغة (أنا أحرم) أو (هو حرام عندي ) وما أشبه ذلك، هي من صيغ التصدي للفتوى وهذا بنفسه محرّم على غير أهله، أعاذكم الله من الحرام.
فإذا أضفنا له قولك (وإن جوزها الخمينى والخامنئى) فيعني بأنك متصد للفقه كهؤلاء الفقهاء الذين رفعت الكلفة بينك وبينهم، وهذا غريب ممن لا أهلية له كما هو واضح من أساس الطرح عند من يعرف مذاق الفقه والفقيه، فحتى لو كان هناك اختلاف مع فقيه فإن لغة الحوار معه لها طبيعة خاصة.
ثم أن رسالتك لم تكن واضحة، لأنك تريد المنع لمجرد أنه لم يفعله النبي ص وأهل البيت، وهذا لا علاقة له بالفقه من قريب أو بعيد، بل هو عين الخطأ الفقهي، وهو رأي السلفية في تحريم ما لم يفعله السلف حين يشتهون تحريم شيء، وقد قلنا بأن الأصل في الأشياء الحلية والإباحة، وعدم فعل المعصوم أو عدم قوله هو: ( عدم النص) ، فتنطبق عليه القاعدة المذكورة. وإلا فأن حياتنا أغلبها اليوم مما لم يفعله المعصوم فيكون كل من أنطبق عليه كلمة إسلام خارجُ على الإسلام عدا أهل البداوة الشديدة، فحياتهم تشبه إلى حد ما حياة القدماء.
- كل توهين للدين وأهله ممنوع شرعا وعقلا، ولكن المشكلة في المصداق وهي محور النقاش .
- لم تكن بقصدي حين قلتُ عن حرص أعداء التشيع على تحسين صورة التشيع كما يدعون.
ولكنك تطرح فكرة غير شيعية وهي التحريم لما لم يفعله المعصوم بل غير إسلامية وهي مما يقول به بعض السلفية.
وقد غيرت لفظا ورد في تعقيبك يدل على أنك لست شيعيا و إنما هاو للعبة الحوار من الداخل. وقد كنت أحتفظ بنسخة مما طرحته أول مرة وكان الأمر واضحا ولكنك انتبهت إليه فعدلته حين طرحته مرة ثانية بعنوان انه نص حرفي. فقد خاطبتنا بقولك : (كتبكم) وقد أزلتها، وهذا يفهمه العقلاء وفقك الله.
فهذا نصك الأول :
( ثانياُ : لى عندكم رجاء
لا تتقولوا على آل بيت النبوة رجاءً اعقلوا ما تنقلون ،
وتحديداً اقصد تلك المقولة بان السيدة زينب سلام الله عليها قد خبطت ( أو نطحت لست أذكر بالضبط ) رأسها الشريف فى الحائط أو ركاب الجمل أو ما شابه .
أيضاً [[ كتبكم ]] مليئة بأنهن سلام الله عليهن قد شققن الجيوب ولطمن الخدود وما إلى ذلك
إسمحوا لى أن أعقب على هذه الروايات ومثيلاتها – رغم علمى بعدم جدوى التعقيب – )
وهذا ما أعدته من التعقيب:
(ثانياً : رجاءاً لا تتقولوا على أهل بيت نبيكم
أقصد تلك الرواية التى تقول أن السيدة زينب عليها السلام قد خبطت ( او نطحت لا أذكر بالضبط ) راسها بالحائط أو المحمل على ما اظن
كما تلك الروايات التى تقول بان عقيلات بنى هاشم قد شققن الجيوب وما على ذلك
إسمحوا لى أن أعقب على هذه الروايات ومثيلاتها ( رغم علمى بعدم جدوى التعقيب )...)
ومجمل الطرح مع تجميع بعض فلتات القلم يدل على أنك تحب الحوار من داخل منطق الخصم ولكنك لم تجد ذلك، نسأل الله أن ينورنا بالناس أكثر فلا نظلم أحدا .
الأخ noon11 المحترم
الموضوع الذي طرحته لا يحتاج إلى تعليق مني ، فهو للمبتدئين حيث أن سائلك يحتاج إلى بيان أوليات الفقه ومعنى الاجتهاد وكيف يكون الاختلاف، وما هي مهمة المرجع الفقهي هل هي بيان الأحكام أم المواضيع؟ وسؤال صاحبك ليس بسؤال و إنما استفسار بسيط.
وأؤكد عليك بأن فكرة: أن هذه شعائر و الشعائر تحتاج إلى نص، هذه ماركة مسجلة للسلفية حين يريدون تحريم أمر لهم به رغبة في التحريم، ولا يوجد مثل هذه العناوين في الفقه ، و إنما العنوان هو: ما حكم ما لا نص فيه؟ والأصل فيه الإباحة، ومن قال غير ذلك فعليه أن يلتزم بقوله ويحرّم على نفسه كل مظاهر الحياة الحديثة و بالهناء والتوفيق له.
لقد كثر تكرار نفس الموضوع من دون تفكر بالإجابة فإن كل هذه الأشياء مجاب عنها نصاً في أصل المقالة.
تحياتي
المنار
بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاتني أن أذكر موضوع التمثيل والتشبيه للمعصوم والمقدسين في التمثيليات.
وهنا احب أن انبه بأن مثل هذه المقالات ليست مقالات فتاوى ولهذا لا يجب أن اُسأل أنا عن الفتوى, بل يجب على من يقلد مرجعا أن يسأل مرجعه ليقتدي به ويضع المسؤولية الشرعية على عاتقه ، ولهذا فإن من غير المنطقي أن أُسأل عن الفتيا. وما أجيب به فهو مجرد توضيحات علمية لمآخذ فتوى المجتهدين بما يستطيع فهمه العامي فما أقوله ليس فتوى .
وعلينا احترام فتاوى المجتهدين العظام، الذين لا نفيهم حقهم من إفناء أعمارهم وتعبهم الشديد لتحصيل الأحكام الشرعية.
وموضوع تمثيل النبي و أهل بيته فيه احتياط ومنع احتياطي ، فلا ينبغي فعل ذلك، على رأي أغلب الفقهاء.
أما تمثيل سائر الناس مع حفظ المقام فلا دليل على حرمته أو المنع منه.
وعلى المؤمن أن يختار عمله الفني بدقة فإن أي تمثيلية لعصر النور والرسالة يمكن أن تكون مع عدم تمثيل شخص المعصوم، والقضية محلولة فنيا وقد انتظمت كثير من التمثيليات لعصر الرسالة والجيل الأول والثاني من المسلمين بدون التورط بمشكلة تمثيل المعصوم أوالمقدسين عند طوائف المسلمين حتى الخلفاء الراشدين والصحابة المعتبرين عند المذاهب مع توفر كامل الشروط الفنية للتعبير وإيصال الفكرة. فلا داعي لأن يورط المسلم نفسه فيما فيه شبهة أو احتياط، بخلاف من لم يصل إلى هذه المراتب في قلوب الناس فالأمر فيهم هين.
بارك الله فيكم وزادكم إيمانا وتقوى.
مع تحيات
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
الأخوة الكرام قرأت ما دار من تساؤلات ونقاشات، فوجدتها مجاب عليها بأصل الموضوع وكأن الأخوة يعوزهم القراءة فقط.
انبّه الأخوة الكرام إلى ما يلي :
- الموضوع يتعلق بما يورده المتمسلفون والمتوهبون على أن بعض الظواهر الاجتماعية الشيعية إنما هو خروج عن الإسلام ومصدر سب وشتم للتشيع، وقد بيّنا بكل وضوح أنها ظاهرة اجتماعية ليس لها علاقة بمذهب التشيع أولا وكل ما يمارس لا يمكن الحكم عليه بالحرمة بالحكم الأولي ثانيا، بل أن بعض هذه الظواهر قد تكون مستحبة في حد ذاتها كالنوادي الدينية المسماة بالحسينيات أو التظاهرات المعلِنة للرفض لظلم الطغاة أو مجالس الوعظ والعزاء.
- قلنا أن الوصف الأولي لهذه الظواهر هو الحلّية باعتبار عدم النص وأصل الحلية، ولا يوجد من يقول بأن الحكم الأولي هو الحرمة فهذه مجازفة لا يقوم بها إلا المتهودة من السلفيين. ولكن كل حلال قد ينقلب إلى الوجوب أو الحرمة بحسب ما يتعلق بالأمر من مصالح مؤكدة أو مفاسد مشددة.
- قلنا أن من حَكَمَ بالحلية من الفقهاء لم يثبت لديه مدخلية (الشنعة) من الأعداء في تحريم الحكم الأولي، ومن حكم بالتحريم ثبت لديه مدخلية هذه، ومدخلية عنوان (التوهين) في التحريم للمباحات، وقد اختلفوا في موضوع التطبير بالذات هل هو توهين أم لا؟ ولكن بقية المظاهر الشعبية الشيعية لا أحد يقول بأنها موهنة للدين مثل مجالس العزاء والشعر والحسينيات والتمثيل وغير ذلك من فنون شعبية متعلقة بحب الحسين وإحياء ذكراه، وعلى كل حال فإن كلا الوجهتين محترمة جدا عند المؤمن الشيعي، ولا يحق لمسلم شيعي أن يرد على مجتهد بناءً على فهمه الخاص وعلى استحسانات شخصية ومذاق شخصي خاص، فهذا يليق بأهل الباطل. نعم له الحق في تصوير تشخيصه للمواضيع من دون ان يفرضها على المجتهد.
- قلنا أن احترامنا كبير لعلمائنا، ولا يحق للمقلدين أن يردّوا بناء على هواهم أو بناءً على مخالفة من يقلدونهم فهذا سلوك غير مبرر في الكيان الشيعي ومن يعمل على ذلك فهو إما جاهل شديد الجهل أو مندس بيننا. ونعلن للجميع أن من حرّم التطبير بناءً على الحكم الثانوي فهو محترم الرأي ولا يقلل احترامه من احترام أحله أبدا ، وكذا من احل التطبير فهو محترم الرأي ولا يقلل احترامه احترام من حرمه. والمسألة غير قابلة لهذا المستوى من الأخذ والرد. فمن كان يريد أن يوصل تشخيصه إلى مرجعه فإن الأمر مفتوح فقد يقتنع من يقول بعدم التوهين بأن هناك توهينا نتيجة رأي الخبراء من مقلديه، وأما من كان يؤمن بالتوهين فلا حاجة له بأن يناقش ويقنع بالنسبة لمقلديه الذين يؤمنون بالتوهين ولكن من لا يؤمن بالتوهين من المقلدِين ويرى مقولة التوهين غير دقيقة فعليه أن يبعث بقناعته الى مرجعه ليطلع على ما يقول، وهذا واجب على من يرى تقصيرا في مقدمات تشخيص المطلب، ولكن هيهات أن يكون الفقيه بسيطا إلى درجة عدم التمييز انما هي مبان علمية لتفحص المواضيع.
- مسألة التطبير بالذات، ليست بذات تأريخ عريق ولا هي مما تفرد بها الشيعة ولا هي مما عدت من أصول شيعية، ويبقى حولها الحكم انفعالي، بمعنى أن كثيرا من النفوس تنفر منه ( كما صرحت بأنني بنفسي انفر منه ولكنني طلبت من أولادي أن يتطبروا في عمرهم مرة واحد مع أنني لا أطيق النظر إليه) والسبب هو ما يعطيه هذا الفعل من عزيمة نفسية وعقلية في التقليل من بشاعة منظر الدم وتقوية القلب من أجل القدرة على المساعدة الإنسانية في الكوارث وعلى المقاومة للظالمين، بعيدا عن تشويش الإعلام وأماكن الدعايات المغرضة.
- ولعل كل من يناقش ويستبشع هذا المظهر (إذا لم يكن خبيثا في نقده) إنما انطلق للبشاعة المتولدة في نفسه وهو لم يلتفت إلى المآخذ الفقهية والعلمية، وكل من يرتاح ويستبشر بهذا المظهر إنما هو ممن لا يؤذيه هذا المظهر ويعتبره مظهرا صحيا في المجتمع من أجل المقاومة ومن أجل الاستعداد لقساوة الحياة التي نعيشها. فموضوع التأييد والاستبشاع نابعان عن انفعال نفسي تجاه الموضوع وليس بسبب تحقيق علمي أو فقهي في الموضوع. ولهذا اعتبر كل نقد هنا هو تحريف للموضوع وخدمة للمتهودة السلفيين فالموضوع يعالج الحرمة الأولية والتكفير والتسفيه الذي يتعمد له السلفيون من أجل شتم التشيع وهم يريدون لصق هذه الظواهر بالفكر الشيعي ويريدون تحويل هذه الظواهر إلى عقيدة شيعية. فلا يقبل من أي كان أن يحوّل هذه الظواهر إلى عقيدة ويبني نقده عليه . وليس هذا الموضوع للتقييم من وجهة نظر شيعية منقسمة حولها ( والانقسام عند الفقهاء قبل العوام) فليس كل ما في المظاهر الاجتماعية الشيعية مقبول عند كل الشيعة أو عند كل فقهائهم، فبعض هذه الظواهر منتقدة بشدة ويتمنى أهل العلم إما إزالتها أو ترشيدها.
- دعوت إلى ترشيد موضوع التطبير وقلت أنه حالة خاصة فعلى من يؤمن به ان يتقيد بما يحسن الصورة لا إلى ما يحقق التوهين بالفعل، فمن يتطبر في مجتمعه الخاص مع عدم (العالمية في النشر) فهذا لا بأس به عليه، خصوصا مع الإيمان بالحلية بالعنوانين الأولي والثانوي، ولكن بعيدا عن التصوير والكاميرات ، وترشيد أعمار و أجناس المتطبرين فلا يجوز تطبير الأطفال ولا المرضى ولا غير ذلك مما لا يحق لهم ونحن نخشى أن يأخذ التعصب الانفعالي لبعض الجهلة بأن يسمحوا لتطبير النساء فهذا قمة التخلف والخروج عن الذوق. ولو تمت هذه التجاوزات فستكون المرجعية الدينية بكل أطرافها المحللة والمحرمة تذهب إلى المنع أو (التحريم) لأنه أكثر من توهين المذهب بل هتك حرمات الناس والإساءة إلى المذهب تسبب نفور الناس منه بسبب مثل هذه التصرفات غير المسؤولة. أن كل شيء يخرج عن حده ينقلب إلى ضده. وليس هناك خروجا أكبر من السماح لكاميرات بنقل أحداث التطبير وتطبير الأطفال ولو وصل الأمر إلى تطبير النساء (كما بلغني بأن بعض الجهات المشبوهة تسعى إليه) فهذا ضرر بالغ لا ينبغي أن نسكت عنه جميعا، وعلينا أن نكون متوازنين في طرحنا. فلا يحق لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله بل ما فعله رسول الله كما هو حال التطبير الذي هو نفس الحجامة موضوعا وليس شبيهه، كما لا يجوز أن نتهور ونجعله سمة للمذهب الشيعي فهذا تشنيع كبير بحيث يتحوّل المذهب الشيعي و أفكاره العظيمة مرهونة بقلة قليلة تقوم بالتطبير، فنحن لا نقبل أن نسلّم مذهبنا وسمعته لرغبة أشخاص يريدون أن يعبروا عن جزعهم بطريقة غير صحيحة أمام الكاميرات العالمية وانتشار خبرهم في كل العالم وهم ليسوا اكثر من بضعة آلاف أشخاص في عالم شيعي يتجاوز تعداده الأربعمائة مليون، فمثلا رأيت في القنوات الفضائية أقل من ثلاثين رجا يتطبرون في كربلاء هذه السنة، ومعلوم رغم قسوة الحكم العراقي البائد في كبت هذا الأمر فلم يأتي اكثر من ثلاثين رجل صوّروهم من شتى الزوايا، ونشرت في مختلف القنوات العالمية حتى في أدغال أفريقيا والبرازيل، ولكن لم يسأل الصحفيون أنفسهم بهذا السؤال وهو: كم نسبة ثلاثين نفرا من أكثر من 18 مليون عراقي مسلم شيعي؟
أليس غريبا أن يظهر هذا المظهر كمعلم أساسي مميز للوجود الشيعي ؟
هذه إساءة متعمدة للفكر الشيعي، يساهم فيها من يسمح أن يمارس التطبير أمام الكاميرات العالمية ، كما يساهم من يطبّر طفله ويقرّبه من عدسات التلفزيون مبتسما ضاحكا وكأنه يقدم شيئا محببا؟ هذه التجاوزات إذا لم تُرَشّد فعلينا أن نعترف بأن الموضوع انقلب إلى ضده، ولا ينفع مع هذا اعتذار المعتذرين. فلا بد من الترشيد بأدقّ صوره. ولا بد من إفهام المسؤولين عن هذا الموضوع إن مسؤوليتهم كبيرة جدا، فقد عدّ الخبثاء هذه الممارسة من أصول المذهب الشيعي -كذبا وتزويرا- ومن مظاهره وصوره التي تنعكس لعموم الناس. فقد سمعت المذيع يقول (الآن يمارس الشيعة طقوسهم في كربلاء بدون منع النظام البائد) وكلمة طقوسهم كلمة خبيثة فهل هذه عبادة أو طقس من الطقوس العبادية حتى يصفها هكذا؟؟ . وهذه إساءة أيما إساءة.
- طالب بعض الأخوة توثيق المعلومات عن تأريخ نشوء التطبير، فأقول إن هذه دراسات شخصية قمت بها بالسؤال لمدة تزيد عن 35 عاما من اللقاءات بكبار المهتمين والمؤرخين لهذه الظواهر من علماء وعوام لهم مشاركات خاصة. وبخصوص التطبير فإن اغلب من وفر لي المعلومات هم مسؤولي عزاء الأتراك وهم من اسس هذا يقينا ، بالإضافة إلى الرجوع الى دراسة حركة البكتاشيين في تركيا من خلال الدراسات عنهم وعن مؤسس الحركة سواء بدوائر المعارف او بكتب التاريخ وهي مجاميع كثيرة جدا، ويجب ان لا ينسى الإنسان الربط بين الحركة البكتاشية في دورها المتأخر وبين التطبير، حيث كان في مصر قبل أن يكون في العراق ولا ننسى أن محمد علي باشا واسرته من البكتاشيين الألبانيين المعروفين. وقد ذكرت نقل ثقاة عن شهود عيان في مصر بوجود التطبير فيما قبل القرن العشرين في القاهرة وفي يوم عاشوراء بالضبط. وهناك مصادر تاريخية وعلمية كثير، وهذا الموضوع لا يستحق البحث من قبلي ولكن من يهتم بالتأريخ يمكنه أن يحقق ذلك.
- هناك مقولة سلفية فاسقة تقول إنّ كل ما لم يرد فيه نص فهو حرام وأن كل ما كان بنّية القربة إلى الله أو على حبه فهو عبادة يجب أن يوجد فيها نص، وهذه المقولة كررها بعض الأخوة هنا مستغلين كلمة شعائر، وقد قلت لهم سابقا إن هذه المقولة لا تمثل الإسلام، ولكنني بعد أن رأيت تكرارها لم أجبهم عليها لوضوح القضية. وبعض المداخلات قد حذفها المحرر كما يبدو لهبوطها الشديد.
- النقاش عن الجزع ومصاديقه هو نقاش في الواضحات ما كان ينبغي أن يقع به الفاضل العيثان، ولكن ينبغي أن نكون حذرين في الموازنة بين الجزع وبين ترشيد مظهر الجزع، فلا شك أن التطبير عند الكثير ممن يؤمن به هو مظهر من مظاهر الجزع وهو مورد قابل للتطبيق، ولكن مظهر الجزع يجب أن يكون ضمن دائرة شخصية أو ضمن مجتمع مغلق وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه نقد على تطبيقات الجزع، وإما اذا تجاوز عن حده فهو حتما سينقلب إلى ضده بلا أدنى شك. ولهذا أرى إن طرح الأخ العيثان يفتقر إلى تحديد الهدف بين الموضوع والحكم، فالموضوع هنا هو دعوى الخروج على الإسلام، وبينما هو يريد إن يبحث القبح أو الأثر السيئ لما يخلفه موضوع التطبير بالذات، فأقول للأخ العيثان بأن طرحك قد يكون جيدا ولكن في غير هذا الموضوع وذلك لأن هذا الموضوع ظاهر بأنه لا يريد ان يبرر أو يفلسف لترسيخ ظاهرة اجتماعية، وإنما يريد أن يرد على دعاوى عريضة في تشويه الصورة ، ممن يدّعون أن كل تصرفاتهم هي وفق الشرع ويدّعون أن هذا الأمر خارج عن حدود الشرع (محرم)، والحقيقة هي أن هذا الفعل لم يكن خارج الشرع (محرم) أبدا و إنما هو أمر محكوم بالحلية الأولية وقد أثبتنا إن هذا هو نفس الحجامة موضوعا وأن رسول الله حجم برأسه وانزل الدماء عدة مرات وقد ناقشوا أحكاما شرعية بناء عليها. وقد أوردنا لذلك روايات سنية لا يمكنهم ردها إلا إذا بلعوا تسننهم (كما يدّعون كذبا) واظهروا يهوديتهم.
- لقد فهمت من الأخ العيثان انه يريد (ترشيد الجزع) ولكنه جَزِعٌ من التطبير بما لا يقبل عنده ترشيدا ، وهذا رأي شخصي محترم نحترمه جدا، ولكن لا ندّعي أنه هو كامل الحقيقة وان كل العقلاء ملزمون به. فالمسألة رغم كونها خارج موضوع هذا الحوار الذي أردت به بيان كذب ودجل المنافقين السلفيين، ولكن النقاش يمكن أن يبحث بصيغة هادئة، منطلقة من دراسة الموازنة من المنافع والمضار في هذه الظاهرة الاجتماعية، مع التأكيد على التفريق بين ما هو حكم انفعالي نفسي وبين ما هو حكم شرعي فقهي. وبهذا يمكن أن نصل بهدوء إلى نتائج قد تكون متقاربة. بشرط أن يكون نفس الكاتب يوازن بين طرفي النفع والضرر لا أن يكون منحازا انحيازا كليا لأحد الطرفين وكأنه يدافع دعوة نبوة غير قابلة للنقاش. والحوار يكون دائما في التقديم والتأخير لصيغ الممارسة وقربها من النفع والضر.
اشكر كل الأخوة المساهمين في هذا الحوار بشتى أصنافهم و أخص بالذكر الأخ الكريم توأم الولاية الذي وضّح وجهة النظر بشكل واع وذكي. وعندي ملاحظة على مقولة له. وهي وقوله: (الثانية : باعتقادي أن شيخنا المنار يريد أن يصل الى أنه لا قائل بحرمة البكاء لانعدام المدرك الشرعي للتحريم(!) بل ان الذي يحرم ليس فقيها بالمعنى الدقيق للفقاهة فالحكم الاولي يحتاج لدليل شرعي يستند اليه ولا وجود له في الفرض فتبقى الاباحة هي التي الحكم الذي يمكن لنا أن نثق فيه في المقام الاول ..
أما حكم الأغلبية فهو الاستحباب وذلك لاندراج هذه الشعائر تحت عموم "الجزع" الوارد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام فكل ما يقع تحت عنوان الجزع ويصبح أحد مصاديقه فهو مما دعا أهل البيت عليهم السلام إليه وحثو عليه .. )
وملاحظتي هي أن الحقيقة أن مسألة البكاء غير مطروحة أصلا لأنه لا أحد يحرّم البكاء، حسب علمي، ولا حتى إظهار الجزع على الحبيب بما يرضي الله ( أي نستثني الجزع من فعل الله وهذا رد على الله لا يفعله مسلم) ونحن لا نتكلم عن فقه السلفيين وغيرهم من الحمقى .
فالبكاء والجزع على فقدان الحبيب هي مشاعر مَنَّ الله بها على الإنسان ورقق قلبه لها، وقد صدر من الأنبياء والأوصياء والصلحاء على حد سواء.
فالموضوع في الأساس هو عدم تحريم التطبير من ناحية فقهية. وترك الأحكام الثانوية لتقدير أولياء الأمور والقادرين على تقديرها بحسب مبانيهم العقلائية ومعلوماتهم المتوفرة. ولكن هذا ليس مراد البحث.
و أخيرا انبّه الأخ الفاضل العيثان بأن ما طرحه من مقولات السيد الأمين والسيد أبي الحسن الأصفهاني رحمهما الله من التحريم فهو مما لا شك فيه مبني على التحريم بالعنوان الثانوي وهذا قلناه ولا شك بوجوده واحترام من قال به.
أما ما أوردته من نص الشيخ مغنية فهو لا يدل على التحريم و إنما يقول بأن هذا موضوعٌ (محدَث) عبر عنه (بالبدعة) بما هو خارج معناها الاصطلاحي ، صدر عن العوام والجهال ولا عبرة به، فهو يريد أن يقول هنا بأن هذا لا يعتبر من الفكر الشيعي، بأي شكل من الأشكال، وهذا مما لا شك فيه، كما ان قوله رحمه الله الذي يصرح فيه أن لا دخل للمرجعية الشيعية في إحداث هذا الأمر فهو صحيح أيضا، ووصفه بالمشين، فهذا رأي بعض علماء الشيعة ولكنه ليس رأي الأغلبية .
كما إن قياسك بين الخروج بالملابس الداخلية وبين التطبير يحتاج إلى تأمل منك حفظك الله، فالموضوع نسبي جدا في القضيتين، ففي كل مورد يكون القبح متحققا فهو ممنوع، وهذا لا ينحصر بهذين المثالين فحتى شرب الماء يمكن أن يكون قبيحا ودالا على النذالة في وقت محدد بدلالة خاصة. ولهذا فكل ما كان بمستوى خروج الإنسان النبيل عريانا إلى الأسواق فهو قبيح عقلا.
ولكن هل التطبير بهذا المستوى؟
فهذا أول الكلام.
فلا يصح اعتبار كل هذا الكم الهائل من العقلاء ممن لا يرى هذا القبح أن لا يفرق بين خروج الإنسان عاريا أو أن يلبس لباسا محتشما !! فلو كانت القضية بهذا الوضوح وكان كل هؤلاء الناس لا يرونها بالشكل الذي تقيس عليه، فأنت تحكم على عموم الناس بالجنون.
فالذي اعتقده أن هناك تداخلا في الصور النسبية للأفعال، ولهذا فإنني أنزهك عن المقايسات في السلوك الإنساني فإنها غير منضبطة بضابط حسب علم المنطق والتحليل العلمي للأحداث، ولهذا اعتبرها المناطقة غير خاضعة لمجالات الاستقراء على نحو الحقيقة ، وكل الأمور النسبية الإنسانية لها نفس هذه الأحكام.
وعلى كل حال لا شك إننا نرى إن الآراء المحمودة المتعلقة بوصف حكم الفعل من الأحكام العقلية المستقلة التي لا يمكن الردع عنها، ولو كانت القضية بهذا المستوى فلا مانع أصلا، ولكن من يعرف الأصول يعرف أن هذه غير داخلة في أحكام العقل المستقلة والآراء المحمودة، فهي ليست بمستوى قبح الظلم وحسن العدل، مما يطبق العقلاء على الحكم بها، و إنما هي بمرحلة بعيدة جدا، لا يمكن الحكم وفقها إلا بأحكام ذوقية ناقصة ومعتمدة على الانفعال النفسي، وهي أحكام نسبية مثالها مثال الخوف وعدمه، وهي ليست من أحكام العقل المصطلح عليه في التشريع، ولكن قد يطلق عليها أحكام عقلية ويراد بها معنى الذوق والاستحسانات العقلية التي تعني الأحكام الظنية و الانفعالات نفسانية .
يا أخي العيثان وفقك الله ورعاك قلتَ للأخ توأم الولاية ما يلي:
(ومن قال لك أن ( التطبير ) شرعي .. معظم من قال باحليته .. لم يأتوا بدليل واحد شرعي على وجود هذه الظاهرة)
يا أخي الكريم
هذه الجملة مشكلة بكل مفاصلها، ولو شرحت لك ما بها فينبغي أن اشرح لك أوليات الفقه والأصول وهذا غير ممكن، ولكن أبيّن لجنابك الكريم ، أن كلمة شرعي هنا غير صحيحة أولا، لأن السؤال هو عن الإباحة وعدمها وليس عن شيء أسمه شرعي وغير شرعي، فهذا لا يسأل به الفقيه. فتساؤلك: (من قال لك أن (التطبير) شرعي) سؤال في غير محله، لأنه: من قال لك أن التطبير حرام بالحكم الأولي؟ هذا هو السؤال الأساسي وليس ما سألت عنه فهو خطأ فقهي.
ثم قلت : (معظم من قال باحليته .. لم يأتوا بدليل واحد شرعي على وجود هذه الظاهرة)
القائل بالحلية يا أخي الكريم لا يحتاج أن يأتي بدليل شرعي، لأنه مكتف بعدم الدليل على الحرمة ، ثم إن الدليل إنما هو على (الإباحة) ، وليس الدليل على (وجود هذه الظاهرة) خارجا وهو موضوع. فكل من يبحث هذه الظاهرة يعلم أن لا وجود لها في الحياة العملية قبل عشرات السنين، فمن قال لك إن هذه الظاهرة موجودة أساسا لتطلب الدليل عليها؟. والفقيه لا يبحث عن الوجود إلا بمقدار التقرير أو وجود النص حولها، والكل يقول أن لا نص فيها.
فيتبين انك تبحث فيما لا علاقة له بموضوع فقهي. وإنما عندك رغبة محترمة في سد أبواب النقد السلفي وغيره على الشيعة، وهذا يمكن التحدث عنه بلغة غير فقهية من دون التورط في الفقه نفسه، لأن الفقه علم من العلوم الصعبة الشديدة التركيز.
كان يمكنك بعد أن فهمت أننا قلنا وبكل صراحة أن لا مجال للحكم عليها بالحرمة في الحكم الأولي ، فعند ذلك تأتي إلى ما طرحه بعض الأعلام من تشخيص مفسدة خطيرة وهي الشنعة او التوهين، فأما الشنعة فهذه لا مجال لاعتبارها لسباب قلناها، ولكن التوهين فيه كلام لا بأس به فقهيا. وهنا يمكنك أن تبيّن إن ما تجده من استهانة بمثل هذا العمل مع جهل الناس واحتسابهم لهذه الفعلة على أنها جزء من طقس ديني كما عبر الإعلاميين المغرضين في يوم الأربعين لهذه السنة حيث قالوا بأن الشيعة يمارسون طقوسهم الدينية، والطقس عبادة كما لا يخفى، كل هذا يجعل هذه الممارسة الاجتماعية تحت دائرة الترشيد والتفكير بعدم الجدوى. ولكن نقاشك هو تسخيف أدلة التحليل وهذا مسلك مختلف.
وسأكتفي بهذه الملاحظات
الخلاصة:
· لا يصح اعتبار التطبير من الممارسات الشيعية المستندة إلى أصول عقائدية.
· لا يصح تحريم التطبير بالعنوان الأولي، بل هو مباح شرعا بحكم أولي.
· اختلف فقهاؤنا في العنوان الثانوي، هل له مدخلية بالتحريم؟، وهو حصول المفسدة منه. فقسم من الفقهاء قال بأن المفسدة منه كبيرة جدا وهي التوهين، وقال آخرون إن هذه المفسدة إما موقعية او غير مؤثرة فعلا في المذهب باعتبار عدم علاقة المذهب بهذا الأمر فكريا.
· ذهب جماعة من المؤمنين القائلين بالحلية وعدم تمام حكم العنوان الثانوي أن هذه الممارسة بما لها من المصالح والتعبير الممتاز عن الجزع والحب، قد يقلبها إلى مستحبة نتيجة تأكيد العنوان الثانوي التابع للمصلحة. وهذا يقابل من قال بتحقق المفسدة بدرجة كبيرة. ولكن في الإطلاق نظر.
· شخصيا أرى ترشيد هذه الممارسة بشكل يبعّد النقد والتوهين وإلا فهو لازم لمن يفعلها ويكون مسؤولا عن المنع منها إذا كان حريصا عليها، وكل من يستعمل مباحا يكون مسؤولا عنه لأنه سيحوّله إلى محرم بالعنوان الثانوي إذا أساء استخدامه وجعل منه مسؤولية مذهب بكامله.
مع تحيات
المنار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
في هذه الفترة تشتد الصراعات المذهبية بشكل ملحوظ، فما أن تهدأ قليلا إلا ونجد أبطال السلفية يثيرونها من جديد وكأن هناك مخططا لعدم تهدئة الأمور بين المسلمين. ويبدو أن السكوت وعدم التوضيح أصبح بنفسه مشجعا لهؤلاء على التطاول وتأجيج الفتن.
وقد قررت أن أتبرع بتوضيحات مختصرة لبعض الأمور المستحدثة الهامشية التي شاءت السلفية وأتباعها أن تجعلها من أساسيات التشيع وتنتقدها وتشتم الشيعة والتشيع على أساسها.
فإن لقي تبرعي رضىً من الأخوة الشيعة فذلك بحمد الله ومنه وإن لم يلق ترحيبا فهذا رأيي ولا أطرح إلا ما أعرف.
بين الفترة والفترة وخصوصا قبل شهر محرم أو أثناءه أو بعده قليلا تندفع جيوش السلفية الآيلة للسقوط بإغراق المجتمعات بمواضيع مثل التطبير ومواكب العزاء والجنزير والحسينيات وما شابه ذلك من المواضيع فيتناولها المتناولون بكثير من التشويش والسطحية والإساءة.
وقبل أن أجيب أود أن اطرح فكرة ونصيحة للسلفيين ليفهموا ما أقول. فأقول لهم بأن هذه الهجمات على الشيعة بهذا الشكل سيقلب الموازين ليس عليكم فقط (فأنتم قيد الشطب العالمي ومِن أقرب ذوي القربى)، فإذا كنتم مخلصين لمذاهبكم فعليكم أن تحسبوا عواقب ما تفعلون للمستقبل. ولعلكم تجهلون (وهذا ليس عجيبا) أنه لحد هذا التاريخ لا يوجد هناك مؤسسات شيعية هجومية على المخالفين وكل ما هو موجود بضع مؤسسات دفاعية اغلبها شبه خامل ولا تقوم بالدفاع كما يجب. والبقية مجرد أشخاص عاديين مثلي و أمثالي غير متفرغين لمثل هذه الأعمال. وسلوككم شديد الحركة سوف يجابه بردة فعل قوية قد تبدأ بعد عشر سنوات أو اكثر فيما لو استمر هذا النهج التخريبي منكم. وسيكون الوضع مؤلم وستكونون بحالة لا تعرفون رأسكم من رجليكم. وهذه ليست نصيحة عادية أو حبا بالسلام فأنا شخصيا أراكم تستحقون هجوما كبيرا ولهذا لن يضيرني أبدا زيادة مواضيعكم التحرشية وكثرة هذيانكم فهذا مما سيسرع من توقعي بإنشاء مؤسسات هجومية أقوى من مؤسساتكم ألف مرة وأنا اعرف ما أقول وليس هذا للدعاية وأسأل الله أن يهدي على أيدكم المسؤولين الشيعة ليقرروا بدء الهجوم الفكري وسترون المصائب. ولعل مثال العاملي حفظه الله خير دليل على ما أقول , فهو من الواضح عليه غير متفرغ للدفاع فضلا عن الهجوم على فكر المتهجمين العدوانيين ولكنه بعد عدة سنوات من الحوار التبرعي على النت قد لا يتجاوز الخمس سنوات بدأ بمشروع شخصي للهجوم وهو يحضر لمشروع الألف إشكال الذي طرح بعضه في شبكة الميزان . وهذا لم يأتي من فراغ إنما أنتم ضغطتم عليه ليتحول إلى الهجوم، ومشروعه هذا غاية في الخطورة حين يكون أساسا لقاعدة بيانات خطيرة ستخضع للتعديل والزيادة والنقصان حتى تستقر بمتانة لا ينفع معها ألاعيبكم المكشوفة وقد يتطور لعشرات آلاف الإشكالات. ولهذا إن كنتم تريدون البقاء الفكري فعليكم أن تفكروا بطريقة ثانية بعيدة عن الاستفزاز وأن تفكروا بطريقة لإصلاح مناهجكم ونفوسكم العدوانية فقد أصبحت غير مقبولة من أقرب المقربين لكم. وأن تبدلوا ثوبكم العدائي للشيعة وتحسنوا من نوع الحوار .وأن تثقفوا أنفسكم بعلوم تحصنكم من هذه الأخطاء السخيفة التي تقعون بها وأن تقرؤوا الفكر السني وزواياه قبل أن تحاولوا الخوض مع الفكر الشيعي الذي لا تفهمون منطلقاته ولا تعرفون مداخله.
وقد يعتب عليَّ بعض أخوتي الشيعة لهذه النصيحة ولهذه القراءة للأحداث -والحق معهم على العتب - ولكن هذه النصيحة ليست بسبب نجاتكم أو تقليل الهجوم علينا فهذا غير منظور عندي و أنا أراكم منقرضين قريبا لانتفاء الحاجة منكم عند الأسياد. ولا خطر أبدا على التشيع، والخطر الحقيقي هو ما يحدق بكم.
ولكن الذي دعاني لهذه النصيحة هو حبي للمسلمين عموما سنة وشيعة وحب الوئام بينهم ولعل بعضكم ينتمي إلى الإسلام ولكنه يغفل عما يقوم به من شرور في قلب المجتمع الإسلامي, وقد تطاله يد الوعي الإسلامي لتنفيه، نتيجة قرار عالمي لنفي الشر المركب في هذه الشخصية العدوانية.
أقول نصيحتي هذه ولا يهمني أن لا تعوها جميعا فلعل هناك واحد يفكر بينه وبين نفسه وربه وهذا يكفي عندي.
نأتي الآن إلى بعض المظاهر الشيعية المتأخرة ونبحث فيها . وسأبدأ بموضوع متشابك جداً حتى عند بعض الشيعة ، حيث أن له مؤيدين ومعارضين بالإضافة لكونه موضوعا لشتم الشيعة من قبل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
إنه موضوع التطبير:
وهو موضوع يستحق التوضيح من وجهات نظر متعددة. وعلى إخوتي الشيعة مؤيدين ومعارضين أن يفهموا ما أقول فإنه في غاية الأهمية لهما بلا استثناء، وهذا ما سأبحثه اختصارا وعليكم الفهم والتفكير العميق. ودعونا من مهاترات الموضوع والتي لا تقوم على معرفة حقيقية للأمر.
مع تحيات
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
التطبير :
التطبير لفظ عامي مأخوذ من طبر الشيء بالسكين واللفظ مستخدم في العراق وما جاوره من عرب الجزيرة الشمالية والجنوبية والخليج والأهواز فيقولون طبر الخشبة أو العظم بالطبر (الفأس أو القدوم أو الساطور في الشام) ويقصدون الضرب بالساطور وغيره من الأدوات الحادة، ولكنه بهذا المعنى لم أعثر عليه في كتب اللغة، ولعله لفظ تركي أو من أصول بابلية آكدية لأن طَبَرَ في العربية بمعنى قفز واختبأ. والله أعلم.
ويقصد به فصد أو شرط جلدة الرأس بآلة حادة كالموسى. وهو ما يقوم به بنسبة واحد مما يزيد عن مائة ألف من عدد الشيعة تقريبا.(ففي كل العالم الشيعي يمارس التطبير بضع مئات وقد يصل الى بضع ألوف من أصل أربعمائة مليون) والذي يحاول أعداء التشيع تصعيده إلى الصدارة والى حد العقيدة، كما أن بعض الشيعة المتأخرين يعتقدون أن محاربة هذا الأمر يعد من باب الحرب لأسس التشيع اشتباها منهم. بينما يحاربه بعض الشيعة اعتقادا منهم بأنه عمل مضر بالتشيع ويجلب سمعة سيئة.
وقبل كل كلام أقول بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة طارئة لم يُسمع بها قبل 130 سنة . فليس لها علاقة بالفكر الشيعي من قريب أو بعيد بل ليس لها علاقة بالممارسة الشيعية وقد انتقلت إلى الشيعة عبر حركة صوفية تركية إبّان الحكم التركي وهي سنية المنشأ والرعاية إلى حد ما.
وقبل الكلام عن حكمها وتصويرها بدقة في واقعنا الحالي اقدم نبذة عن أصلها عبر أوثق المصادر الشيعية والروايات المحفوظة.
بعد أن انتشرت دعوة الحاج بكتاش (تركي تبريزي المولد درس في خراسان وأصبح داعية إصلاح في عموم بلاد الأتراك) . ووصل انتشار دعوته أن التزم بمبادئها السلطان العثماني السلطان الغازي مراد خان الأول الأشعري ابن السلطان أورخان الغازي وأسس الجيش الإنكشاري في سنة 736 هجرية وفق تعليمات السيد محمد الرضوي التبريزي المعروف بالحاج بكتاش. وأسماهم الجيش الجديد (يكي جري) الذي صحف فيما بعد بـ (إنكشاري) وكان وفق تعليمات الحاج بكتاش تأسيس (تكية -صالة) في كل ثكنة عسكرية للتوجيه المعنوي والديني. وبقيت هذه التكيات مرتبطة بالجيش الإنكشاري مدة ثم انفصلت عنها وتحولت إلى صالات مستقلة للتوجيه الديني (الصوفي في الغالب سني وشيعي ) في طول وعرض البلاد العثمانية. غير أنها من جهة ثانية لم تنفصل عن الجيش العثماني حتى بعد انحراف الإنكشارية والقضاء عليهم فقد بقيت التكايا البكتاشية في كثير من ثكنات الجيش خصوصا الجحافل الشرقية والتي قاتلت مئات السنين للجيوش الروسية في القفقاس .
ويبدو أن هذه الثكنات حسب رواية الأتراك عانت في القرن الثالث عشر الهجري من مشكلة عويصة بعد انتشار الأسلحة النارية وهي أن التدريبات بالسلاح الناري الحي تستدعي وفاة بعض الأفراد وهذا مسموح به في الجيوش حسب العرف العسكري الحديث المعمول به لحد الآن. وقد أشكل هذا الأمر على المتدينين في التكايا العسكرية في الجهات الشرقية والتي تحوي على الجنود الشيعة والسنة، وجرت بينهم مداولات أدت إلى ما يلي:
بما أن التدريب العسكري للقتال الحقيقي يستدعي رؤية أشد ما يرعب الإنسان وهو الدم والموت حتى يكون المقاتل جاهزا وغير مبال بما يراه حين المعركة لشد عزيمته فإن الجهات الدينية في التكايا اقترحت أن يقوم بعض الجنود بنوع من حجامة الرأس المكشوفة (الفصد) لأنها غير محرمة وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات وفيها أحاديث عن الاستطباب بها. ويكون ذلك بمناسبات دينية فاختاروا أن يكون يوم قتل الحسين عليه السلام وهو يوم عاشوراء. وقد نجح هذا الأمر فعلا في تقوية قلوب الجنود وإزالة بعض عوائق الإقدام في الحرب وهي العوائق النفسية. وهكذا بدأ الانتشار تدريجيا من تكية إلى تكية حتى وصل إلى تكيات خارج حدود الجيش العثماني وهي التكيات الدينية الشعبية المنفصلة عن الجيش الإنكشاري من مدة طويلة. وقد كان الأمر محصورا في تكيات القفقاس وأذربايجان وتبريز وفي نهاية القرن الثالث عشر وصل إلى تكية البكتاشية في كربلاء وبعده بقليل في النجف الأشرف في العراق أي بحدود سنة 1890 ميلادي أو أكثر قليلا. ولكنه كان في تكيات البكتاشية في مصر قبل ذلك ببضع عشرات السنين وكان التطبير موجودا في مصر قبل سنة 1870م ويتم في باحات مسجد رأس الحسين عليه السلام. ويبدو أنه كان موجودا إلى ما بعد سنة 1900م بشهادة بعض المعمرين في مصر لأحد العلماء في النصف الأول من القرن العشرين وقد اخبرني بذلك شخصيا.
المهم لقد فاجأت هذه الحركة علماء الشيعة في وقتها فاستدعوا الأتراك من هيئة إدارة التكية البكتاشية وسألوهم فشرحوا لهم الأمر بأن هذا الأمر إنما وجد لتقوية القلوب وهو لا يحتوي على اكثر من الحجامة ولكن بدون كاسات (فهو فصد) والمقصود به ربط الوجدان الشعبي بحب أهل البيت عليهم السلام مع الفائدة الأساسية وهي تقليل النفرة من منظر الكوارث وبشاعة الحروب. بالإضافة إلى المعاني المرتبطة بها مثل الاستعداد للفداء والتضحية وبذل الدم رخيصا للعقيدة كما هو لبس الأكفان وإجراء الدماء والهتاف بالتضحية والمحبة لمبادئ الإسلام التي قدم الحسين نفسه من أجلها. فاقتنع الفقهاء بعدم وجود دليل على التحريم وعلى فائدة مهمة جدا وهي تقوية القلوب وإزالة الخوف والمعاني الرمزية فيها. ولهذا سكتوا عنه .
الحقيقة لقد اثبت سلوك التطبير كفاءته في تقوية القلوب وفي التزويد بالشجاعة في مواقف تاريخية كثيرة . ويبدو بأن هذا هو ما لتفت نظر قوى الاحتلال الفرنسي والإنجليزي فقد حاربت هذه القوى هذا الموضوع بكل ما أوتيت من قوة، وصل إلى حد الإعدامات في العراق ولبنان لأجل إيقاف هذه الظاهرة وكلما ازداد المنع ازداد الإصرار وازدادت القناعة بأن المحتلين يخافون من هذه الظاهرة وهي ذات مغزى عسكري يفهمه العسكريون بصورة إيجابية ويعتبرونه من مصادر الممانعة الشعبية والمقاومة العسكرية الشعبية. وقد استخدم الفرنسيون أسلوبا آخر غير المنع وهو أسلوب التشنيع وتهمة التخلف للشيعة نتيجة هذه الحالة ونشروا صور ومقالات للسخرية والسب والشتم. وقد وصل هذا التشنيع لبعض الفقهاء الذين لا يعرفون خلفيات الأمور فاستفظعوا التشنيع وقالوا بالحرمة بعنوان ثانوي لأنه يؤدي إلى الشنعة. ولكن بقية العارفين لم يلتفتوا إلى هذا الحكم لوجود قصور في مقدمات الحكم ظاهرة فإن المشنعين وهم من المسيحيين الذين لديهم كنائس رهبانية يقومون فيها بتعذيب أنفسهم بما هو مستبشع وينتشر بينهم رجال السيرك الذين يدخلون السيوف في وجناتهم ومنهم من يدخل الشيش في البلعوم .
وكذلك فأنهم يهيجون بمقالاتهم رجال السنة... والسنة عندهم في وقتها التطبير في تركيا ومصر والقفقاس وبنفس المناسبة وبنفس الشروط وعندهم بعض الحركات الصوفية التي يعملون بها الأعمال السحرية وتعذيب النفس وغرز السكاكين في البطون وغير ذلك ولا يستنكره منهم أحد. فالقضية إذن تتعلق بالتفكير العسكري من هذا التطبير الذي استمر رغم سقوط الدولة الراعية للتكية البكتاشية.
واليوم نحن نعرف أهمية التطبير جيدا, حين واجهنا العدو الصهيوني الخبيث. حين عرفنا ونظرنا بأم أعيننا بأن خير من يقدم على الإنقاذ أو القتال هم من يعيش حالة التطبير سواء كان ناظرا أم فاعلا . وقد حارب الصهاينة التطبير حربا شبيهة بحرب السلفيين له بل قذفوا قنابل على مواكب التطبير وقتل بعض المؤمنين ولم يؤثر ذلك إلا إصرارا على طرد اليهود وقد تم بحمد الله.
وقد جرت أمام عيني حوادث عجيبة في جنوب لبنان أدهشتني مما جعلني أؤمن بعبقرية مخترع التطبير حيث جرت أمامي حوادث قصف وقتل من العدو الصهيوني وكان أشجع الرجال وأسرعهم للإنقاذ وللرد هم أهل التطبير ومشاركيهم . بينما مثلي ممن لا يستطيع النظر إلى المتطبرين لا أستطيع نفسيا النظر إلى الأجسام المقطعة والبيوت المهدمة على أهلها . ولهذا عرفت أن لا مفر في هذه الزمن الصعب المليء بالشرور أن أنظر للمتطبرين بعد أن كنت لا أستطيع النظر وقد أمرت أولادي أن يأمروا أنفسهم وأولادهم بمشاهدة التطبير بل المشاركة إن رغبوا . لأجل أن يبنوا عقولا قادرة على المقاومة ويزول منهم الخوف ويسارعون في إنقاذ المحتاجين بسخاء نفس وقوة قلب.
وتعسا للذين يريدون للإنسانية الموت وينشرون الرعب والدمار على الآمنين.
ورغم أنوف السلفية (وليدة الشبهات والتكفير وحب المجازر والجرائم.) يجب أن ننظر إلى المتطبيرين لتقوى قلوبنا ونصنع من نفوسنا مقاومة حقيقية للباطل . ونصنع من مجتمعنا مجتمعا لا يهاب الموت ولا يخشى من مجازر الوحوش. وله ممانعة الأبطال في رفض ما لا يقتنعون به. حتى لو كنا غير مقتنعين بالتطبير.
حكم التطبير:
لولا شبهة الشنعة التي آمن بها بعض الفقهاء فهو لا يحتوي على أكثر من عمل عمله رسول الله عدة مرات بشهادة أحاديث الفريقين بل جوّز بعض أهل السنة الحجامة للمحرِم. والحجامة تكون في الكاهل والأخدعين (عرقان في جانبي العنق) والرأس وهي مندوبة حسب بعض الروايات وقيل فيها فوائد صحية. وقد قلنا أن الشنعة إنما هي لمنعنا مما فيه منفعة الأمة الإسلامية وضرر القوى الكافرة المهيمنة. ولهذا فمثل هذه الشنعة غير معتنى بها عقليا. ومن اعتنى بها وقال بأنها لازمة ملزمة فهو يوجه نصيحته لمقلديه حسب قواعد سلوك الفقهاء بتوجيه نصائحهم الثمينة بحسب ما يتوصل إليه بنظره الشريف .
وما تمسك به بعضهم للضرر فذلك مردود فهو من قبيل لا يجوز إجراء عمليات جراحية لأن بعضهم تضرر بها ؟ وهذا واضح البعد، ووجه الشبه هو النص على كون الحجامة علاجا و التطبير نفس الحجامة في حقيقتها فهو من باب العلاج أيضا . وقد أعتبر بعض فقهاء السنة مجرد التشريط بالموسى هو بديل للحجامة فقال فيما لا يفطر الصائم : ( فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. الجزء الأول. كتاب الصيام. ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً
ولا أريد هنا أن اشرح أحكام الضرر وحدودها . ونحن نطالب المشنعين من السلفيين وأمثالهم أن يأتونا بدليل فقهي على المنع أو عليهم أن ينتهوا من شتائمهم الحيوانية . ومن لا يستطيع أن يأتي بدليل حرمة فعليه أن يلزم بيته ويسكت.
وفي المقابل فهناك من حاول الاستدلال على استحباب التطبير بما فعلته مولاتنا زينب عليها السلام ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب رواية ضرب رأسها بالمحمل وشج جبينها. وهذا الفعل لا يستفاد منه أكثر من الإباحة وعذر من وقعت عليه مصيبة بهذا الحجم كما وقع للسيدة زينب عليها السلام بمصابها بريحانة رسول الله وثقل أهل الإسلام.
وأعتقد أن لا حاجة لهذا الاستدلال في حلية نفس الفعل لأن نفس الفعل وهو الحجامة والفصد مباح ومحبوب بذاته في الشريعة الإسلامية ولا خلاف في ذلك، ولكن يمكن أن يستفاد من الحديث صحة الربط بين التطبير وبين حب الحسين وإظهار الجزع عليه و هذه الحادثة كاشفة بنفسها عن واقعية إظهار الجزع على الحسين، وقد صدر ممن قال لها الإمام زين العابدين عليه السلام: يا عمة أنت عالمة غير معلمة. وهي صحابية جليلة وراوية عظيمة وفقيهة أهل البيت عليها وعليهم السلام.
وقد يتساءل بعضهم كيف يصوّر المتطبرون الربط بين التطبير وبين ولائهم للإسلام؟
هذا أمر بسيط يراه أبسط الناس، فإن نفس إظهار مظاهر الاستعداد للتضحية والفداء من لبس الكفن واستخراج الدم الذي يصور لنفس الفاعل فضلا عن الناظر بأنه حالة استعداد تام لبذل الغالي والرخيص من أجل مبادئ الإسلام التي ضحى من أجلها سبط رسول الله وريحانته بمهجته وعياله بالغالي والنفيس ولم يهن ولم ينكل لمبادئ الإسلام. إن هذا الربط ليس ربطا بعيد التصور وليس خيالا، ففي هذه الأزمان يعبّر في كثير من الأحيان بلبس الكفن وتوقيع وثيقة بالدم عن الاستعداد للتضحية أو التعبير عن الموت كما هو حال الكثير من المظاهرات الداعية للسلم ونبذ التسلح أو في حالة الحروب والتهييج الشعوب، وهذا يدل من ناحية ثانية على أن التطبير ليس هو الحالة الوحيدة للتعبير عن الفداء للإسلام فهناك آلاف الصور للتعبير، وحين لا نكون بحاجة إلى التطبير فهناك طرق أخرى للتعبير متعارف عليها بين الإنسانية.
وهذا في مجال التعبير عن الحالة ولعل التطبير يزيد فيه التعبير إلى درجة الممارسة لحالة الفداء والاستعداد للتضحية، والممارسة أقوى تعبيرا من الرمز كما هو معلوم، فنحن الآن لا نستطيع أن نخفي سرورنا بزوال الخوف من قلب الشعب الفلسطيني من الطغمة الصهيونية وتعبير هذا الشعب عن إرادة الرفض التعامل مع الدم والبارود والنار وإظهار روح التضحية مما يبشر بأن حق المسلمين سوف يسترجع على أيدي هؤلاء المتطبرين عمليا على يد القوات الغازية والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم وما يعز على الإنسان. فألف تحية إكبار وإعزاز للشعب الفلسطيني. الذي يزيدنا بمنظر دمائه وحروقه إصرارا على النصر وعلى طلب الحق الشرعي المهدور بقرارات دولية جائرة أنشأت الكيان الغاصب.
وهنا أوجه الكلام إلى اخوتي الشيعة :
أيها المعارضون لا تعارضوا أمرا فيه مصلحة لكم . ولا تكونوا عونا لأعدائكم على أمر فيه عزكم. على انه ليس ضروريا ولا قيمة له من ناحية فقهية . وعلينا أن نحترم رأي الفقهاء الذين لا يرون في ذلك قيمة لضرر أو تشنيع مفتعل.
أيها المؤيدون يوجد بينكم الآن من يقول بأن شتم التطبير هو تنصل عن التشيع وعن حب أهل البيت وعداء لهم، وهذا خطأ ووهم كبير ، فهو فكرة مستحدثة لها ظروف آنية .
ولا يحق لنا اعتبار المستحدثات شبيهة بالأصول فهذا خلاف التشيع وخلاف محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . وعليكم أن تحسنوا الجواب لمن يعترض، وعليكم احترام الفقهاء الذين يرون أن في التطبير الضرر والشنعة وإن كانوا قلة قليلة جدا.
نحن رأينا أن خير التطبير - بعد كونه حجامة - إنما هو من جهة تقوية القلوب واحتواء عناصر المقاومة بين جوانح المؤمن. فإذا كان التطبير مصدر خلاف فهذا نوع من الإضعاف لجماعة المؤمنين . فلا بد من معالجة ذلك وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، فغاية ما يمكن أن نتحاور حوله هو أن نضع ضوابط فلا نزيد أعداد المتطبرين عما هو عليه عنادا ، ولا نسمح لتطبير الأطفال حتى يبلغوا وهم من يتخذ القرار . وأن نجعل التطبير بين الأخوة الشيعة فقط ولا يسمح بالتصوير والمقالات الصحفية فهو أمر داخلي لا دخل لأحد به خصوصا وهو مختلف فيه في المجتمع الشيعي. والسماح بالتصوير يقوي رأي من يقول بالشنعة. رغم أن رأيي بأن الصور لها مفعول قريب من الواقع فلا مشكلة ولكن احترام رأي من يقول بالشنعة مما تقتضيه الأخلاق ومنهج التمسك الديني.
وأقول للسلفيين كلما زدتم من عرض الصور علينا، فإننا نرتاح لذلك وننظر إليها لتتقوى قلوبنا ونتقي من شروركم . وسنشكركم تمام الشكر. فتقبلوا شكرنا سلفا، وإذا أسأتم الأدب في التعليق فكل إناء بالذي فيه ينضح. ولا أنصحكم بالتطبير حتى لا يزول خوف إسرائيل من قلوبكم فذلك مضر بمبادئكم.
ولكن يجب أن تعلموا بأن التطبير لا دليل على حرمته سلفيا ولو كان دليلكم هو حرمة تقوية قلوب أهل البدع (كما تسمونهم) بذلك . فنقول موتوا بغيضكم. ودليلكم هواء وفراغ وهو أدعى للتمسك بالتطبير من تركه. لأنه يزعجكم ويقوي شوكة من تكرهون وهذا فيه رضا لله تعالى وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع المنقذ لأمته حيا وميتا.
تقبلوا تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الكرام
ملحق :
لمن يتشدق ويقول بأن الحجامة لا علاقة لها بالتطبير من جهة الفعل أو يقول بأن الحجامة في الرأس لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فهذه بعض النصوص بلا تعليق تكفي لبيان ضلال من يكفر الشيعة لأن بعض مئات من أصل مئات الملايين يعمل بالحجامة الجماعية وهذه الحجامة فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قبل كل شيء أحاول أن أبين - لمن لا يعرف ما هي الحجامة وما هو التطبير ؟- ما هي العلاقة بين الاثنين؟
التطبير كما قلنا هو شرط جلدة الرأس بآلة حادة كالموسى يخرج بها الدم.
والحجامة والفصد لها نفس الصورة ونفس المضمون .
وقد يسأل سائل فيقول بأن القصد من الحجامة والفصد الاستطباب بينما هذه لم يقصد منها ذلك ، فأقول بأن الاستطباب يحصل بحصول نفس خروج الدم وهو أمر وضعي تكويني لا يحتاج إلى نية تكليفية فهو كما لو أشتبه المريض فشرب الدواء بدل الماء فحصول التداوي حصل تكويناً ، كما يمثل الفقهاء بزوال النجاسة الخبثية بمجرد الغسل حتى لو كان اشتباها أو اضطرارا ، فلا علاقة للنية بالاستطباب .
ثم أن التطبير لا يأخذ مشروعيته الإباحية من الحجامة لأنه بنفسه لا مانع منه وكل ما لم يمنع منه الشرع فهو حلال ، نعم مشروعية الندب للحجامة ينطبق على التطبير قهرا لأنه من بابه موضوعا وليس قياسا ، فلا يبعد أن يشمله الندب لوحدة الموضوع واتحاد العنوان .
والوحدة تعرف بوحدة المآل والغرض ووحدة الصورة وكلاهما واحدة في الحالتين ، على أن بعضهم كما صرح لي يقصد الاستطباب وقد قال لي بأنه إذا لم يفعل ذلك سنويا فأنه يشعر ببعض التوعك الصحي وهذا يدل على اتحاد القصد عند بعضهم بل أدعى أحدهم بأن هذه مقولة أغلب العائدين للتطبير، بالإضافة للتعبير عن النصرة والاستعداد لبذل الدم والشهادة في سبيل الحق والعدل الذي جسده الحسين عليه السلام في قضيته العادلة التي كانت بمثابة هزة كبرى لكل محاولات محو الإسلام وإعلان كذب الرسالة المحمدية.
وهذه بعض النصوص في الموضوع معنونة بعناوين عامة .
ما معنى الفصد والحجامة ؟
الفصد : هو قطع عرق مخصوص وإخراج الدم منه ، وله عروق خاصة.
الحجامة : هو تشريط اللحم بموسى حاد ومص الدم بمحجمة خاصة ، ولها أماكن متعددة وتشترك مع الفصد عمليا في حجامة الأخدعين وهما عرقا الرقبة وهو فصد ويسمى حجامة .
صحيح البخاري، للإمام البخاري : الجزء الأول.1 - بدء الوحي.1 - باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ليتفصد) يسيل، من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم،
لسان العرب، للعلامة ابن المنظور : متن الكتاب: لسان العرب.
فصد: الفصدُ: شَقُّ العِرْقِ؛ فَصدَه يَفْصِدُه فَصْداً وفِصاداً، فهو
مَفْصُودٌ وفَصِيدٌ. وفَصَدَ الناقةَ: شَقَّ عِرْقَها ليستخرِجَ دَمَهَ
فيشرَبَه. وقال الليث: الفَصْدُ قطع العُروق
لسان العرب
والحَجْمُ: المَصّ. يقال: حَجَمَ الصبيُّ ثَدي أُمه إذا مصه.
وما حَجَمَ الصبيُّ ثدي أُمه أَي ما مَصَّه. وثَدْيٌ مَحْجوم أَي ممصوص.
والحَجَّامُ: المَصَّاص. قال الأَزهري: يقال للحاجم حَجَّامٌ لامْتِصاصه فم
المِحْجَمَة، وقد حَجَمَ يَحْجِمُ ويَحْجُم حَجْماً وحاجِمٌ حَجُومٌ ومِحْجَمٌ رَفيقٌ.
والمِحْجَمُ والمِحْجَمَةُ: ما يُحْجَم به. قال الأَزهري: المحْجَمَةُ قارُورَتُهُ،
وتطرح الهاء فيقال مِحْجَم، وجمعه مَحاجِم.
كنز العمال للمتقي الهندي: المجلد العاشر. ذيل الأدوية.الحديث رقم:
28493- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالحجامة والافتصاد (الافتصاد: الفصد: قطع العرق، وبابه ضرب، وقد فصد وافتصد. المختار 397. ب).
الحجامة في الرأس وفعل رسول الله لها, وقيل فعلها وهو محرم لشقيقة ألمت به.
صحيح البخاري، للإمام البخاري: الجزء الأول. 34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد. 22 - باب: الحجامة للمحرم. الحديث رقم:
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
صحيح البخاري، للإمام البخاري وجدت في: الجزء الرابع. 79 - كتاب الطب. 14 - باب: الحجامة على الرأس. الحديث رقم:
5373 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع عبد الله بن بُحَينة يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بِلَحْيِ جمل من طريق مكة، وهو محرم، في وسط رأسه.
وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
صحيح البخاري، للإمام البخاري: الجزء الرابع. 79 - كتاب الطب. 15 - باب: الحجم من الشقيقة والصداع. الحديث رقم:
5374 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له لحْيُ جَمَلٍ.
وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقة كانت به.
صحيح مسلم الجزء الرابع. 39 - كتاب السلام . 26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي. الحديث رقم:
76 - (1202) حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا حبان بن هلال. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وأعطى الحجام أجره. واستعط
[ش (استعط) أي استعمل مع السعوط بأن استلقى على ظهره، وجعل بين كتفيه ما يرفعهما، لينحدر رأسه الشريف، وقطر في أنفه ما تداوى به ليصل إلى دماغه ليخرج ما فيه من الداء بالعطاس].
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثاني. الحديث رقم:
1962- إن الحجامة في الرأس دواء من كل داء: الجنون والجذام، والعشا، والبرص، والصداع
التخريج (مفصلا): الطبراني في الكبير عن أم سلمة
تصحيح السيوطي: ضعيف
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثالث.فصل: في المحلى بأل من حرف الحاء.الحديث رقم:
3781 - الحجامة في الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية
التخريج (مفصلا): ابن سعد عن أنس
الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي: المجلد الثالث. فصل: في المحلى بأل من حرف الحاء. الحديث رقم:
3783 - الحجامة في الرأس: من الجنون، والجذام، والبرص، والأضراس والنعاس
[أي تنفع من الجنون و ...]ـ
التخريج (مفصلا): العقيلي في الضعفاء عن ابن عباس الطبراني في الكبير وابن السني في الطب عن ابن عمر
تصحيح السيوطي: ضعيف
حديث في حجامة الرأس متشابه في كتاب شيعي (الكافي) وكتاب سني (فيض القدير) .
الكافي جلد: 6 ( باب الظروف ) . الحديث رقم:
160 - سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله قال :
الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام ( 3 ) ، وشبر من الحاجبين إلى
حيث بلغ إبهامه ثم قال : ههنا ( 4 ) .
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الثالث. - فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الحاء]ـ. الحديث رقم:
3781 - (الحجامة في الرأس هي المغيثة) أي تسمى المغيثة من الأمراض والأدواء (أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية) يعني الشاة التي سمتها له زينب اليهودية بخبير وقالت: إن كان نبياً لم يضره وإلا استرحنا منه، قيل: قتلها وقيل: لا.
موطأ الإمام مالك]. المجلّدُ الثَّاني (كتاب الحج (1)). 72 - ( باب المحرم (1) يحتجم).
الحديث رقم:
520 - أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أنّ (2) رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكان (3) من طريق مكة يقال له: لَحيُ جَمَل.
قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم، اضطُرَّ إليه (4) أو لم يُضطَرَّ إلا أنه لا يحلق (5) شعراً وهو قول أبي حنيفة.
حاشية السندي على النسائي، للإمام السندي : الجزء الخامس. 24 ـ كتاب مناسك الحج.
1426 ـ باب الحجامة للمحرم. وجدت الكلمات في الحديث رقم:
2836 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ».
قال السندي: قوله: «احتجم وهو محرم» تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر لكن سيجيء أنه احتجم في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال: بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على النسائي، للإمام السندي: الجزء الخامس. 24 ـ كتاب مناسك الحج.
1429 ـ باب حجامة المحرم وسط رأسه. الحديث رقم:
1429 ـ باب حجامة المحرم وسط رأسه
2841 ـ أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدّثُ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكّةً».
سنن ابن ماجه. للإمام ابن ماجه : الجزء الثاني. 31- كتاب الطب. (21) باب موضع الحجامة.
الحديث رقم:
3481- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ. حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُول: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْىِ جَمَلٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسْطَ رَأْسِهِ.
[ش - (بلحى جمل) في النهاية: موضع بين مكة والمدينة. وقيل: عَقَبة. وقيل: ماء.]
سُنَنُ أبي دَاوُد، للإمامِ أبي دَاوُد : الجزء الأول. 5ـ كتاب المناسك. 36- ت/35 م باب المحرم يحتجم.الحديث رقم:
1836ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه مِنْ داءٍ كان به.
سُنَنُ أبي دَاوُد، الإمامِ أبي دَاوُد : الجزء الثاني. 22ـ كتاب الطب. 3- ت/3 م باب [في] الحجامة. الحديث رقم:
3858ـ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، ثنا يحيى يعني ابن حسان ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، ثنا فائد مولى عبيد اللّه بن عليّ بن أبي رافع، عن مولاه عبيد اللّه بن عليّ بن أبي رافع، عن جدته سلمى خادم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت:
ما كان أحد يشتكي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وَجعاً في رأسه إلا قال: "احتجم" ولا وجعاً في رجليه إلا قال: "اخضبهما".
ومن باب الرد على ضعف بعض طرق روايات فضائل الحجامة قال العسقلاني :
فتح الباري، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني كِتَاب الطِّبِّ. باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ.
ولكن قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أقول : يشبه أن يكون جواب العسقلاني على ضعف بعض طرق روايات الفضائل هو الجمع بين نفس فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحجامة طلبا لزوال العلة وبين قول الأطباء بالنفع والفضيلة الصحية. فإما أن يتقوى الضعف بهذا يعتبر نفس النفع ثابت حتى مع ضعف الطرق لأن قول الأطباء بالنفع وفعل الرسول بناءً على النفع يكفي في ثبوت الفائدة بغض النظر عن صحة السند فتكون قضية خارجية ليست من اختصاص علم الحديث.
متفرقات :
موطأ الإمام مالك. (كتاب الحج ). 72 - ( باب المحرم يحتجم).
ودلّت هذه الأحاديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً (وقال ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم تقطع شعراً فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداوٍ بإخراج دم فأشبه الفصد وربط الجرح، وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دماً. المغني 3/305)، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، رُوي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، كذا في "عمدة القاري".
فتح الباري للعسقلاني وجدت في: المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ.
الشرح: قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجـزء الأول. حرف الهمزة. الحديث رقم:
230 – (احتجموا) إرشاداً لا إلزاماً (لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين) من الشهر العربي. قال ابن القيم: هذا موافق لإجماع الأطباء أن الحجامة في نصف الشهر وما بعده من الربع الثالث من أرباع الشهر أنفع من أوله ومن آخره لغلبة الدم حينئذ الذي جعله علة للأمر بها وخص الأوتار لأنه تعالى وتر يحب الوتر، نعم محل اختيار هذه الأوقات إذا أريدت لحفظ الصحة فإن كانت لمرض فعلت وقت الحاجة كما يفيده ما يجيء انتهى .........يتبع -
تابع - <تنبيه> قال أهل المعرفة الخطاب بالحجامة لأهل الحجاز ومن في معناهم من الأقطار الحارة لرقة دمائهم وميلها لظاهر البدن بجذب الحرارة لها إلى سطح البدن وقد أوضحه بعض الفضلاء فقال إنما لازم المصطفى صلى الله عليه وسلم الحجم وأمر به دون الفصد مع أن الفصد ركن عظيم في حفظ الصحة الموجودة ورد المفقودة لأن مزاج بلده يقتضيه من حيث إن البلاد الحارة تغير المزاج جداً كبلاد الزنج والحبشة فلذلك يسخن المزاج ويجف ويحرق ظاهر البدن ولهذا اسودت أبدانهم ومال شعرهم إلى الجعودة ودقت أسافل أبدانهم وترهلت وجوههم وخرج مزاج أدمغتهم عن الاعتدال فتظهر أفعال النفس الناطقة فيهم من نحو فرح وطرب وخمد وصفاء صوت والغالب عليهم البلادة لفساد أدمغتهم وفي مقابلها في المزاج بلاد الترك فإنها باردة رطبة تبرد المزاج وترطبه وتجعل ظاهر البدن حاراً لأن الحرارة تميل من ظاهر البدن لباطنه هرباً من ضدها وهو برد الهواء كما في زمن الشتاء فإن الحرارة الغزيزية تميل للباطن لبرد الهواء فيجود الهضم ويقل المرض وفي الصيف بالعكس والغرض من ذلك أن بلاد الحجاز حارة يابسة فالحرارة الغزيزية بالضرورة تميل لظاهر البدن بالمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالبدن فيبرد باطنه، فلذلك يدمنون أكل العسل والتمر واللحوم الغليظة فلا تضرهم لبرد أجوافهم وكثرة التحلل فإذا كانت الحرارة مائلة من ظاهر البدن لباطنه لم يحتمل الفصد لأنه إنما يجذب الدم من أعماق العروق وبواطن الأعضاء وإنما تمس الحاجة للحجم لأن الحجامة تجذب الدم من ظاهر البدن فقط فافهم هذه الدقيقة التي أشرف عليها الشارع بنور النبوة ولا تقس عليه ما لا يناسبه من الأحوال.
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الشين]ـ.الحديث رقم:
4941 - (الشفاء في ثلاثة) الحصر المستفاد من تعريف المبتدأ ادعائي بمعنى أن الشفاء في هذه الثلاثة بلغ حداً كأنه انعدم به [ص 176] من غيرها(1) (شربة عسل وشرطة محجم) الشرطة ما يشرط به وقيل هو مفعلة من الشرط وهو الشق بالمحجم بكسر الميم وفي معناه الفصد وإنما خص الحجم لأنه في بلاد حارة والحجم فيها أنجح وأما غير الحارة فالفصد فيها أنجح
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. حرف الفاء. الحديث رقم:
5922 - (في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال الموفق البغدادي: الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون الفصد لأن العرب ما كانت تعرف إلا الحجامة غالباً وقال ابن القيم: التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم أنفع للصبيان.
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : الجزء الأول. كتاب الصيام. ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً.
وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء، فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي،
المبسوط، للإمام السرخسي : المجلد السابع (الجزء 13). [تابع كتاب البيوع]. باب بيوع أهل الذمة.
وكذلك إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك هذا على ألف درهم يجوز، ويتملكه الكافر ثم يعتق عليه، وهو نظير الفصد فهو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة، وعند الحاجة يكون دواء.
فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد كتاب الصوم [ص 302]. الباب الأول [ص 303]: تعريف الصوم:. وجدت الكلمات في الفصل:
7- التطيب نهاراً أو شم الطيب لأنه من جملة شهوة الأنف، والطيب أيضاً محرك لشهوة الفرج. 8- الحجامة والفصد إذا كان مريضاً وشك في سلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر، فإن علم السلامة من زيادة المرض جاز له ذلك، أو كان صحيحاً ولم تؤذه الحجامة أو الفصد جاز له ذلك، أما إن علم المريض أو السليم أن الحجامة أو الفصد تزيد في مرضه حرم عليه ذلك. [ص 322]
فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد
ولا يفطر بالفصد والحجامة " أما الفصد فلا خلاف فيه وأما الحجامة فلأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم.
اللُمَع (أصول فقه شافعي) للشيرازي : -الكلام في القياس. -باب أقسام القياس.
ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء
لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ.
وفي حديث أنس الآتي بعد بابين " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري "
خليفة يشفى بواسطة الحجامة :
البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. : الجزء الثاني عشر . ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة .
في صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديداً، انتفخ منه حلقه، وامتنع من الفصد، فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا بعافيته
طريفة : لقد شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله من الحجامة وفيه دعوى أن من شرب دم رسول الله لا تمسه النار ؟؟؟!!!.
هل يفسر هذا منع ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآذان حين حكم مكة والمدينة . تفضل واقرأ:
البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. الجزء الثامن. ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين .
وقد روي من غير وجه: أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له: ((لا تمسك النار إلا تحلة القسم، وويل لك من الناس، وويل للناس منك)).
كتب ألفت في الفصد والحجامة :
كشف الظنون للحاج خليفة
أرجوزة، في الفصد.
لابن الرفيقة الطبيب، هو: أبو الثناء، سديد الدين: محمود بن عمر الشيباني. المتوفى: سنة 635
كتاب: الفصد، والحجامة.
لبقراط.
نشر اللواء، في مقتضى الفصد والدواء.
في الطب.
لجمال الدين: عبد الله بن علي بن أيوب القادري، المخزومي، الدمشقي.
مختصر.
أوَّله: (الحمد لله الذي أظهر الأسرار... الخ).
ذكر فيه: أنه رسالة.
محتوية على: بيان القصد من الفصد، بسوابقه ولواحقه.
وهي مرتبة على: تسعة فصول، ومقدمة، وخاتمة.
نهاية القصد، في صناعة الفصد.
تأليف: شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري، المعروف: بابن الأكفاني، الطبيب، السنجاري، ثم المصري.المتوفى: سنة 749.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الضرب بالجنزير (السلاسل) :
لقد سألت أحد العارفين عن أصل هذا الموضوع فقال لي بأن الأصل آت من رياضة إيرانية تمارس في نوادي خاصة أسمها (الزورخانة). وهي رياضة المصارعة. وفي التدريبات لها يعمل عصي خاصة وجنازير يضرب بها البطل لأجل التقوية وشد الجلد والعضلات وهو نفسه يستخدم في المصارعة الحرة الأمريكية. لتقسية جسد المصارع اقترح بعضهم أن يستخدم ذلك لعمل مزدوج وهو تقوية الجسم والتعبير عن الألم على مصاب الحسين عليه السلام.
فما الإشكال في ذلك ؟؟
سيقول السلفيون بأن هذا دين ولا بد للدين من دليل قطعي إلى ما هنالك من ترهات. وجوابهم بسيط جدا , وهو أن هذا ليس دينا ولا هم يحزنون ، إنما هو رياضة، وهو فعل مبني على الإباحة لعدم ورود نهي فيه ، وفيه منافع صحية ويعملها أهل القوة والقدرة الجسدية لزيادة تحملهم . وإذا كان يقصدون ارتباطه بحب أهل البيت فنقول موتوا بغيضكم فنحن المسلمون أتباع القرآن نصلي على آل محمد يوميا في صلواتنا الخمس تسع مرات وجوبا ونقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى : ( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ( الشورى : من الآية23 ) . فمودتهم واجبة والتعبير عنها مباح عندنا وأما أنتم المحرومون من هذه المودة فخصمكم الله ورسوله ولا دخل لنا بكم وجزاؤكم عليهم.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المواكب :
ما هي ألا مظاهرات شعبية تستنكر الظلم لأهل البيت عليهم السلام يقرأ فيها الشعر والهتافات المزعجة للظلمة .
فما المشكلة فيها؟؟
هل حرمتم المظاهرات ؟.
وهل تحرمون التشييع للميت؟!.
أليس هذا نوع من التظاهر بسبب الميت ؟؟.
إذا كانت المظاهرة والمواكب محرمة عندكم فلا تفعلوها كما نراها لكم يوميا في التلفزيون في باكستان والسودان غيرها من البلدان.
ثم لماذا تتظاهرون في البلدان التي فيها تسامح ولا تتظاهرون في منابع السلفية ؟؟.
هل ذلك بسبب التقية ؟؟!.
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشبيه والتمثيلية والدائرة :
وهذه انتشرت في الأربعين سنة الماضية وهي عبارة عن مسرحيات شعبية مؤثرة جاهزة السيناريو .
ما الدليل على حرمتها ؟
سيقول السلفيون لمجرد كونها تحتوي فضح قبائح يزيد وبني أمية فهي مستقبحة ، ونحن نقول : ملاحتها في ذلك .
حين يكشف ظلم الظالمين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته وبعد وفاته وآذوا أبناءه وانتقموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بقتل أبنائه وحمل رؤوسهم بين البلدان وأخذ عياله بلا حجاب من بلد إلى بلد .. فلعنة الله على من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ولا دليل شرعي عند السلفيين على حرمة التمثيل والفن المسرحي وإلا فليقدموه لنا لنضحك .
تحياتي
المنار
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحسينيات :
وهي صالة يؤدى فيها الاجتماعات الدينية والاجتماعية والمناسبات ، فالحسينية وهي ناد حسيني ليس لها صفة وأحكام المسجد ، ومن المعروف عند الشيعة فإن المساجد هي للعبادة وللدراسة ونشر العلوم ولأجل أن لا يزعج عوام الناس المحصلين من أهل العلم فعليهم أن يجدوا لأنفسهم نواد للاجتماع فكانت الحسينيات.
وأضيف بأن المجتمع الشيعي عادة كثير التواصل ويكون في الغالب له اجتماعات كبيرة بحيث إذا جاءهم خطيب لا يكفيهم مطلقا أي بيت من البيوت لأن الأعداد بالآلاف أو عشرات الألوف دفعة واحدة، فأي بيت يحويهم فلا بد من وجود صالات .
وهذا التلفزيون شاهد عندنا حين أقيمت صلاة الجمعة في إيران لا يوجد مسجد جامع يحوي مليون وربع المليون من المصلين فيضطرون إلى الصلاة في باحة عامة ، وهذا لعله غير موجود في المجتمعات السنية - حسب اتصالاتي - ولا أعلم خارج حدود ما رأيت ؛ فلم أر صلاة تزيد عن المليون إلا في الحج وهذا له ظرفه الخاص وزمن ومكان خاص ، بينما في المجتمعات الشيعية الأمر عام.
وبالمناسبة فقد انتشرت الآن صالات خاصة للأفراح في المجتمعات السنية لتحل مشكلة حجم المشاركين في الأفراح وهذا هو نفس غرض النادي الحسيني أو الحسينية وهو التجمع الاجتماعي الكبير لغرض يتعلق بمناسبات الناس عموماً.
وقد درج الآن بين المسلمين عموما إجراء مراسم العزاء في نوادي الجمعيات الخيرية والصالات العامة حين يجد أصحاب العزاء أنفسهم غير قادرين على استيعاب معارفهم من المعزين ولعل بعضهم ينصب خيمة إضافية أمام داره لتمثل نادٍ متحرك وما أكثر شيوع هذه النوادي المتحركة في بلاد المسلمين الآن وهي تمثل نفس فكرة الحسينية أو التكية وما شابه ذلك ، تقام فيها الصلاة جماعة للحاضرين ويجري فيها الذكر القرآني الحكيم وقد ضاف له العظات والترغيب بالنبل والفضيلة، وليس من جرم الشيعة فضيلة السبق إلى فكرة الناد بل ينبغي أن يقدروا لهذه اللفتة الجميلة ذات الطابع الاجتماعي التواصلي.
فهل للسلفية تحريم لهذا ؟؟.
مع أنني بنفسي دعيت لأعراس أصدقاء سلفيين في (( صالات )) أفراح !! .
كما قد بادرت لحضور مجالس عزاء لسلفيين في جمعيات خيرية وفي نوادٍ متحركة كالخيمة.
هل هي حلال عليكم وحرام علينا ؟؟.
ومنْ مِنا يسمع ما تهذون به ؟؟!
صدقوا لا أحد.
تحياتي
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم المحب لأهل البيت حفظك الله
يجب احترام المجتهدين وما أدى إليه نظرهم الشريف. وقد بينت أن التحريم مبني على أحكام ثانوية . والمرجع إذا مُد له البساط له أن يحكم وفق المصالح والمفاسد الملزمة حسب المعلومات المتوفرة لديه بما يعذره ويعذر مقلديه شرعا وعلى من يقلده أن يلتزم بذلك، وكل فتوى احتياطية يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم بشرط أن لا تكون حكما ولائيا أو فتوى بالحكم الاحتياطي لا الاحتياط بالفتوى إذا التزم بذلك مرجع المقلِد.
وعلى المقلِد لأي مرجع كان، أن يحترم رأي كل مجتهد مهما أختلف مع فتوى هذا المجتهد أو ذاك. ولا يجوز للمقلدين أن ينقدوا فتاوى المجتهدين الذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب والسهر وتعب العين والفكر لمجرد أن رأيا لا يعجب المقلِد أو يخالف رأي مرجعه. فهذا يعد من باب الفتن المحرمة شرعا التي لا يعذر المكلف شرعا من ارتكابها.
نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق للطاعة وأن يبعدنا من المعصية ويبعدنا من نار جهنم والعياذ بالله منها.
مع تحيات
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتظرت أن تثار شبهات حول موضوع الظواهر الاجتماعية الشيعية لأجمعها و أجيب عليها اختصارا للوقت واحتراما لعقل القارئ الكريم.
وقبل أن أجيب أحب أن أؤكد بأنني قد ضمنت كل الأجوبة داخل المقال ومن يشكل فإنما انتقد ما لم يحط به خبرا. وللأسف كانت الإشكالات تحتاج إلى إعادة بيان فقط.
وهناك قراءات خاطئة ظهرت مثل كوني من فسر الظاهرة بأنها تدريب عسكري أو انه من نفس الحجامة بينما هذه أفكار مؤسسيها ونقلت ما أُحطت به، ومثل كوني دافعت عن التطبير دفاع المستميت وما شابه ذلك. بينما كان دفاعي عن الفقه الإسلامي الصحيح الذي لا يختلف عليه فقيهان مسلمان من أي مذهب كانا. فقد بينت أن التحريم إذا كان فهو بعناوين ثانوية قد يشخصها الفقيه المسؤول أمام ربه، وإلا فالأصل الإباحة، وكل هذا التطبيل هو مخالف للشرع الشريف وهو مجرد حركة سياسية واستهجان ممن لا يؤخذ بقولهم. واللطيفة أنهم من يستهجن وهم من يقول اتركوا هذا الأمر لأنه يلزم التشنيع، وهذا دور منهم ، فليتركوا التشنيع فلن يكون هناك تشنيع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يكون للتشنيع دوارا أيجابيا في قناعة عوام الشيعة بهذا العمل من باب النكاية والتصلب، على أن هناك تساؤلا خطير حول حرص أعداء التشيع على تحسين صورة التشيع، نعم لو صدر هذا الأمر من شيعي فلا نشك في إخلاصه وحرصه ولكن أن يصدر من دوائر السلفية و أعداء التشيع بلغة الشفقة والنصيحة فهذا مثير لكل ريب وشبهة.
والآن نأتي إلى بعض ما يبدو أنها إشكالات.
دعوى وجود القياس الفقهي.
هذه الدعوى لا يجوز أن تصدر ممن يقول بالقياس الفقهي كالأخوة المشكلين، وإذا أرادوا من الإشكال إلقاء الحجة على الخصم فينبغي أن يعرفوا بالضبط ما يقوله خصمهم في الموضوع حتى يلقوا عليه الحجة. ولكن اللطيف في الموضوع بأن الأمر ليس من القياس أساسا سواء بما هو حجة أو بما هو غير حجة، وقد قلت ذلك في الموضوع.
فهناك فرق بين القياس الفقهي الذي هو اتحاد في جزء علة الحكم وبين اتحاد العنوان أو الموضوع أوالتعريف . وهناك فرق كبير بين القياس المنطقي وبين قياس الفقهاء الذي هو التمثيل في باب الحجة.
والشيعة يقولون بأن القياس الفقهي الذي يطرحه الفقهاء ينتهي إلى نتيجة ظنية غير صالحة للجزم بالحكم وإبراء الذمة لأن ثبوت التشابه في جزء من علة الحكم لا ينفي غيره. وهو في الحقيقة يعتمد على الاستقراء الناقص، فالقياس بعلة مستنبطة لا ترتفع قيمته العلمية إلى درجة الظن بل يفيد الإحتمال ، ويمكن أن يفيد الظن مثل القيافة ولكنه لا يغني عن الحق شيئا. و أما القياس بعلة منصوصة فهذا في الحقيقة ليس من باب القياس المختلف فيه فهو قياس منطقي تام الحجة وهو معتبر شرعا. فليس كل قياس باطل عند الشيعة.
على كل فهنا لم يجري قياس فقهي ، فقد قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو المطبق على كل مستجد ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فهو بنفسه كفعل ونتائج ينطبق على الفصد والحجامة وهو إخراج الدم تعمدا, وهذا عمل ممضي من الشارع المقدس وهناك نصوص تحث عليه.
فليس هناك علة مستنبطة مشتركة للحكم، إنما هو اتحاد تعريف واتحاد موضوع وهذا بعيد عن القياس الفقهي، ولا حاجة للقياس أصلا ما دام الأصل فيه الإباحة.
والحجامة ليست أمرا تعبديا تحتاج إلى نية وقد قلت ذلك وأكرره الآن إنما هي إخراج الدم بأي صورة كانت. ولا علاقة لكونها فردية أو جماعية أو لكون المحجوم قائما أو قاعدا أو مستلقيا فهذه كلها لا دخالة لها في الموضوع. وكل إشكال على شكلية التطبير والحجامة والفصد إشكال غير علمي. وهو مبني على شكل ثابت وهذا غير موجود وقد أثبتنا ذلك.
دعوى أن التطبير أمر عبادي يحتاج إلى نص:
وهذه من دعاوى السلفية التي لا تستند إلى أي واقع ، فلا التطبير أمر عبادي ولا حتى الشعائر الحسينية كلها أمور عبادية ، والأمور العبادية التي تحتاج إلى نية وأداء مقنن، معلومة ومحصورة في العبادات مثل الصوم والصلاة والحج وغيرها، وحتى لو قيل تنزلا بأن المستحبات من الأمور العبادية (وهذا خطأ) فإن التطبير لم يدّعِ أحد استحبابه كتطبير إلا إذا فهمنا الحث على الفصد والحجامة بأنه حدث استحبابي فيكون من هذا العنوان، ولكنه غير منظور عند الفقهاء، فيكون كل الكلام تطبيق في غير محله.
دعوى الضرر الصحي
رغم عدم ثبوت ذلك فيمن نعرف مع قلة من يقوم بالتطبير، فهذا لا يعد مشكلة فقهية ، وقد قلت ذلك.
فإذا كان مثل هذا الضرر المحتمل -الذي لم نطّلع عليه وقد أطّلع عليه من يدّعي ذلك فقط - يمكن أن يكون محرِّما لمباح فستتوقف أمور إنسانية كثيرة على هذا النسق، مثل الحلاقة وطبابة الأسنان والطب بصورة عامة وهذا منتهى السخف.
بل يجب أن أُنبّه بأن الحجامة نفسها يجب أن تحرّم لإمكان نقل العدوى خصوصا في السابق حيث لا تعقيم مع استعمال نفس الأدوات للمحجومين وما شابه ذلك من موجبات نقل العدوى. فعلى هذا الكلام فالعلة سارية إن كان من يقول هذا الكلام مقتنعا بذلك، فيكون فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه إشكال من وجهة نظر هذا القائل باعتبار انه فعلَ ذلك وسمح به وهو مما يحتمل فيه نقل العدوى والمرض. وهذا عيب كبير في التفكير.
وللتذكير فإن قاعدة لا ضرر فيها تحقيق دقيق ليس هنا محله. ولو تم تطبيقها على استعمال المضر فيكون حكمها شخصيا بمعنى المنع لمن يعلم ذلك الضرر لا أنه سار على الجميع ما لم يثبت ضرره العام لكل من يقوم به. وكل هذا فيه كلام ورد وبدل.
وبقي أن أقول بأن كل الإشكالات عدا الحكم الثانوي نتيجة الشنعة ما هي إلا تهريج وكلام غير متخصصين وكلام من ليس له علاقة بالفقه عدا سماعه بهذه المصطلحات مثل القياس والضرر والأمر العبادي وما شابه ذلك. وألطفها حكم من يقول أن الأمر الفلاني عندي حرام، فأناشده أن يخاف الله وأن يتذكر النصوص الدالة على أن من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في النار.
هدانا الله جميعا.
مع تحياتي
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم هاني سدد الله رأيك
قد يكون ما عندك من وثيقة صحيح ، ولكنني لا اعلم به، وبما أنك أخبرت فسأعتبر الخبر صحيحا وسنبني على صحة ما أخبرتنا، ولعله ما عرضته في السنة الماضية، ولكن هذا لا يؤثر في الموضوع، لأن نفس الجرح ليس علة في المرض المميت إنما هو التلوث وما شابه ذلك أو وجود مرض ثان عند الإنسان يجعل من الجرح خطرا على مرتكبه، أو أن يكون الضرب على غير الأصول كأن تكون الضربة ليست بمستوى التطبير و إنما بمستوى إحداث نزيف دماغي (على ضعف هذا الفرض)، وهذا كله يستلزم حكما شخصيا.
وهناك آلاف الوثائق التي تقول بأن هناك حالات وفاة أو مرض شديد نتيجة تلوث في الجرح بسبب حلاقين وأطباء أسنان وعمليات جراحية، فهل نحكم بحرمة هذه الأعمال لما يحتمل أن يؤدي إلى الضرر بطريق الخطأ فيها.
ثم أن هذه الوثيقة لو استنتجنا منها ثبوت الضرر الشخصي المتداخل الأسباب المنهي عنه شرعا وقمنا بتعميم الحكم إلى العنوان، لأدى ذلك إلى تحريم الحجامة وهي جرح متعمد قابل للتلوث أكثر من غيره. وهذا يؤدي إلى تحريم ما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. فالأمر لا يتعدى الحكم الشخصي.
وقد كررت هذا المعنى ثلاث مرات، و أرجو أن لا نحتاج إلى عشر مرات من الإعادة.
يا أخي الكريم
هذه الحالات الفردية لا يبنى عليها حكم شرعي، أما الأحكام بالنسبة للشخص بموجب أحكام ثانوية فهذا ممكن، فإن من تيقن الضرر من شرب الماء المباح يجب عليه الامتناع، كمن يعطش في الصحراء ويحصل على ماء فجأة فإن أهل الخبرة يقولون بأنه يوجب الأضرار الفورية كالعمى وغيره من ضعف الأعصاب ، فلو ثبت مثل هذا الضرر الفوري فلا يجوز له شرب الماء (على رأي من يقول بأن الضرر المنهي عنه هو مطلق الضرر المعتبر عرفا بخلاف من يقول أن الضرر المنهي عنه هو ما كان يؤدي إلى الموت وعلى الفور وبسبب منه) .
أما امتناعك بسبب تقليدك ، فهذا أمر تحمد عليه وهو الواجب التكليفي للمقلد، وفقك الله للاستقامة واتباع أهل العلم وإبراء ذمتك أمام المولى.
الأخ الحقاني سددك الله
موضوع أذية النفس هو نفس موضوع الضرر وهذا العنوان لو طبق فإنما يطبق على من تأذى بالفعل . بينما يمارس الناس هذا العمل منذ عشرات السنين ولم يثبت أذاه إلا كما قال الأخ هاني بفرد أو اثنين ولنفترض شواهد أكثر مما قاله الأخ هاني فهي بنسبة لا تزيد عن الواحد بالألف بالقطع،
ولكن هل هذا لمجرد الجرح أم لأسباب أخرى تلحق الجرح.
وقد بينت بأن نفس الجرح ليس أذية ولا ضرر إنما ما يلحقه من تلوث وغيره ، ولو كان الجرح بنفسه أذية لكان الفصد والحجامة من أذية النفس وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا برهان منطقي،
الأخ some المحترم
شكرا لك
- أنا أوضحت بأن هذه الأمور لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام وهي تعبيرات شعبية ذوات منشأ مختلف ومن حق الشعوب أن تعبر عن عواطفها كما تشاء بما يسمح لها فقهها، والبحث إنما هو حولها كحالة تعبير فردي أو شعبي من (جهة فقهية)، وهي مما لا نص فيه والأصل فيها الحل كما هو معلوم بالضرورة. وكان الحديث ينصب على شتم التشيع بعنوان المخالفة للدين بهذه الأفعال، وقد بينت أنه لا مخالفة ولا هم يحزنون. وهذه الهجمة جزء من العداء وعمليات الحرب الفكرية والظلم المستمر والتقّول بلا دليل، فقباحة الظلم ومخالفة الفقه الإسلامي أشد شناعة مما يشنعون به من جرح الناس أنفسهم لأن هذا مباح وذلك محرم، فأين حرمة مخالفة الشريعة -بالتشريع بما لم ينزل الله-، من إباحة جرح الإنسان نفسه ؟
- بالنسبة للمقصود بخوف الله من الإفتاء بغير علم فأنت وغيرك مقصود به ، هداك الله، حتى لو كانت الفتوى موافقة لما قلت، وذلك لأن صيغة (أنا أحرم) أو (هو حرام عندي ) وما أشبه ذلك، هي من صيغ التصدي للفتوى وهذا بنفسه محرّم على غير أهله، أعاذكم الله من الحرام.
فإذا أضفنا له قولك (وإن جوزها الخمينى والخامنئى) فيعني بأنك متصد للفقه كهؤلاء الفقهاء الذين رفعت الكلفة بينك وبينهم، وهذا غريب ممن لا أهلية له كما هو واضح من أساس الطرح عند من يعرف مذاق الفقه والفقيه، فحتى لو كان هناك اختلاف مع فقيه فإن لغة الحوار معه لها طبيعة خاصة.
ثم أن رسالتك لم تكن واضحة، لأنك تريد المنع لمجرد أنه لم يفعله النبي ص وأهل البيت، وهذا لا علاقة له بالفقه من قريب أو بعيد، بل هو عين الخطأ الفقهي، وهو رأي السلفية في تحريم ما لم يفعله السلف حين يشتهون تحريم شيء، وقد قلنا بأن الأصل في الأشياء الحلية والإباحة، وعدم فعل المعصوم أو عدم قوله هو: ( عدم النص) ، فتنطبق عليه القاعدة المذكورة. وإلا فأن حياتنا أغلبها اليوم مما لم يفعله المعصوم فيكون كل من أنطبق عليه كلمة إسلام خارجُ على الإسلام عدا أهل البداوة الشديدة، فحياتهم تشبه إلى حد ما حياة القدماء.
- كل توهين للدين وأهله ممنوع شرعا وعقلا، ولكن المشكلة في المصداق وهي محور النقاش .
- لم تكن بقصدي حين قلتُ عن حرص أعداء التشيع على تحسين صورة التشيع كما يدعون.
ولكنك تطرح فكرة غير شيعية وهي التحريم لما لم يفعله المعصوم بل غير إسلامية وهي مما يقول به بعض السلفية.
وقد غيرت لفظا ورد في تعقيبك يدل على أنك لست شيعيا و إنما هاو للعبة الحوار من الداخل. وقد كنت أحتفظ بنسخة مما طرحته أول مرة وكان الأمر واضحا ولكنك انتبهت إليه فعدلته حين طرحته مرة ثانية بعنوان انه نص حرفي. فقد خاطبتنا بقولك : (كتبكم) وقد أزلتها، وهذا يفهمه العقلاء وفقك الله.
فهذا نصك الأول :
( ثانياُ : لى عندكم رجاء
لا تتقولوا على آل بيت النبوة رجاءً اعقلوا ما تنقلون ،
وتحديداً اقصد تلك المقولة بان السيدة زينب سلام الله عليها قد خبطت ( أو نطحت لست أذكر بالضبط ) رأسها الشريف فى الحائط أو ركاب الجمل أو ما شابه .
أيضاً [[ كتبكم ]] مليئة بأنهن سلام الله عليهن قد شققن الجيوب ولطمن الخدود وما إلى ذلك
إسمحوا لى أن أعقب على هذه الروايات ومثيلاتها – رغم علمى بعدم جدوى التعقيب – )
وهذا ما أعدته من التعقيب:
(ثانياً : رجاءاً لا تتقولوا على أهل بيت نبيكم
أقصد تلك الرواية التى تقول أن السيدة زينب عليها السلام قد خبطت ( او نطحت لا أذكر بالضبط ) راسها بالحائط أو المحمل على ما اظن
كما تلك الروايات التى تقول بان عقيلات بنى هاشم قد شققن الجيوب وما على ذلك
إسمحوا لى أن أعقب على هذه الروايات ومثيلاتها ( رغم علمى بعدم جدوى التعقيب )...)
ومجمل الطرح مع تجميع بعض فلتات القلم يدل على أنك تحب الحوار من داخل منطق الخصم ولكنك لم تجد ذلك، نسأل الله أن ينورنا بالناس أكثر فلا نظلم أحدا .
الأخ noon11 المحترم
الموضوع الذي طرحته لا يحتاج إلى تعليق مني ، فهو للمبتدئين حيث أن سائلك يحتاج إلى بيان أوليات الفقه ومعنى الاجتهاد وكيف يكون الاختلاف، وما هي مهمة المرجع الفقهي هل هي بيان الأحكام أم المواضيع؟ وسؤال صاحبك ليس بسؤال و إنما استفسار بسيط.
وأؤكد عليك بأن فكرة: أن هذه شعائر و الشعائر تحتاج إلى نص، هذه ماركة مسجلة للسلفية حين يريدون تحريم أمر لهم به رغبة في التحريم، ولا يوجد مثل هذه العناوين في الفقه ، و إنما العنوان هو: ما حكم ما لا نص فيه؟ والأصل فيه الإباحة، ومن قال غير ذلك فعليه أن يلتزم بقوله ويحرّم على نفسه كل مظاهر الحياة الحديثة و بالهناء والتوفيق له.
لقد كثر تكرار نفس الموضوع من دون تفكر بالإجابة فإن كل هذه الأشياء مجاب عنها نصاً في أصل المقالة.
تحياتي
المنار
بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاتني أن أذكر موضوع التمثيل والتشبيه للمعصوم والمقدسين في التمثيليات.
وهنا احب أن انبه بأن مثل هذه المقالات ليست مقالات فتاوى ولهذا لا يجب أن اُسأل أنا عن الفتوى, بل يجب على من يقلد مرجعا أن يسأل مرجعه ليقتدي به ويضع المسؤولية الشرعية على عاتقه ، ولهذا فإن من غير المنطقي أن أُسأل عن الفتيا. وما أجيب به فهو مجرد توضيحات علمية لمآخذ فتوى المجتهدين بما يستطيع فهمه العامي فما أقوله ليس فتوى .
وعلينا احترام فتاوى المجتهدين العظام، الذين لا نفيهم حقهم من إفناء أعمارهم وتعبهم الشديد لتحصيل الأحكام الشرعية.
وموضوع تمثيل النبي و أهل بيته فيه احتياط ومنع احتياطي ، فلا ينبغي فعل ذلك، على رأي أغلب الفقهاء.
أما تمثيل سائر الناس مع حفظ المقام فلا دليل على حرمته أو المنع منه.
وعلى المؤمن أن يختار عمله الفني بدقة فإن أي تمثيلية لعصر النور والرسالة يمكن أن تكون مع عدم تمثيل شخص المعصوم، والقضية محلولة فنيا وقد انتظمت كثير من التمثيليات لعصر الرسالة والجيل الأول والثاني من المسلمين بدون التورط بمشكلة تمثيل المعصوم أوالمقدسين عند طوائف المسلمين حتى الخلفاء الراشدين والصحابة المعتبرين عند المذاهب مع توفر كامل الشروط الفنية للتعبير وإيصال الفكرة. فلا داعي لأن يورط المسلم نفسه فيما فيه شبهة أو احتياط، بخلاف من لم يصل إلى هذه المراتب في قلوب الناس فالأمر فيهم هين.
بارك الله فيكم وزادكم إيمانا وتقوى.
مع تحيات
المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
الأخوة الكرام قرأت ما دار من تساؤلات ونقاشات، فوجدتها مجاب عليها بأصل الموضوع وكأن الأخوة يعوزهم القراءة فقط.
انبّه الأخوة الكرام إلى ما يلي :
- الموضوع يتعلق بما يورده المتمسلفون والمتوهبون على أن بعض الظواهر الاجتماعية الشيعية إنما هو خروج عن الإسلام ومصدر سب وشتم للتشيع، وقد بيّنا بكل وضوح أنها ظاهرة اجتماعية ليس لها علاقة بمذهب التشيع أولا وكل ما يمارس لا يمكن الحكم عليه بالحرمة بالحكم الأولي ثانيا، بل أن بعض هذه الظواهر قد تكون مستحبة في حد ذاتها كالنوادي الدينية المسماة بالحسينيات أو التظاهرات المعلِنة للرفض لظلم الطغاة أو مجالس الوعظ والعزاء.
- قلنا أن الوصف الأولي لهذه الظواهر هو الحلّية باعتبار عدم النص وأصل الحلية، ولا يوجد من يقول بأن الحكم الأولي هو الحرمة فهذه مجازفة لا يقوم بها إلا المتهودة من السلفيين. ولكن كل حلال قد ينقلب إلى الوجوب أو الحرمة بحسب ما يتعلق بالأمر من مصالح مؤكدة أو مفاسد مشددة.
- قلنا أن من حَكَمَ بالحلية من الفقهاء لم يثبت لديه مدخلية (الشنعة) من الأعداء في تحريم الحكم الأولي، ومن حكم بالتحريم ثبت لديه مدخلية هذه، ومدخلية عنوان (التوهين) في التحريم للمباحات، وقد اختلفوا في موضوع التطبير بالذات هل هو توهين أم لا؟ ولكن بقية المظاهر الشعبية الشيعية لا أحد يقول بأنها موهنة للدين مثل مجالس العزاء والشعر والحسينيات والتمثيل وغير ذلك من فنون شعبية متعلقة بحب الحسين وإحياء ذكراه، وعلى كل حال فإن كلا الوجهتين محترمة جدا عند المؤمن الشيعي، ولا يحق لمسلم شيعي أن يرد على مجتهد بناءً على فهمه الخاص وعلى استحسانات شخصية ومذاق شخصي خاص، فهذا يليق بأهل الباطل. نعم له الحق في تصوير تشخيصه للمواضيع من دون ان يفرضها على المجتهد.
- قلنا أن احترامنا كبير لعلمائنا، ولا يحق للمقلدين أن يردّوا بناء على هواهم أو بناءً على مخالفة من يقلدونهم فهذا سلوك غير مبرر في الكيان الشيعي ومن يعمل على ذلك فهو إما جاهل شديد الجهل أو مندس بيننا. ونعلن للجميع أن من حرّم التطبير بناءً على الحكم الثانوي فهو محترم الرأي ولا يقلل احترامه من احترام أحله أبدا ، وكذا من احل التطبير فهو محترم الرأي ولا يقلل احترامه احترام من حرمه. والمسألة غير قابلة لهذا المستوى من الأخذ والرد. فمن كان يريد أن يوصل تشخيصه إلى مرجعه فإن الأمر مفتوح فقد يقتنع من يقول بعدم التوهين بأن هناك توهينا نتيجة رأي الخبراء من مقلديه، وأما من كان يؤمن بالتوهين فلا حاجة له بأن يناقش ويقنع بالنسبة لمقلديه الذين يؤمنون بالتوهين ولكن من لا يؤمن بالتوهين من المقلدِين ويرى مقولة التوهين غير دقيقة فعليه أن يبعث بقناعته الى مرجعه ليطلع على ما يقول، وهذا واجب على من يرى تقصيرا في مقدمات تشخيص المطلب، ولكن هيهات أن يكون الفقيه بسيطا إلى درجة عدم التمييز انما هي مبان علمية لتفحص المواضيع.
- مسألة التطبير بالذات، ليست بذات تأريخ عريق ولا هي مما تفرد بها الشيعة ولا هي مما عدت من أصول شيعية، ويبقى حولها الحكم انفعالي، بمعنى أن كثيرا من النفوس تنفر منه ( كما صرحت بأنني بنفسي انفر منه ولكنني طلبت من أولادي أن يتطبروا في عمرهم مرة واحد مع أنني لا أطيق النظر إليه) والسبب هو ما يعطيه هذا الفعل من عزيمة نفسية وعقلية في التقليل من بشاعة منظر الدم وتقوية القلب من أجل القدرة على المساعدة الإنسانية في الكوارث وعلى المقاومة للظالمين، بعيدا عن تشويش الإعلام وأماكن الدعايات المغرضة.
- ولعل كل من يناقش ويستبشع هذا المظهر (إذا لم يكن خبيثا في نقده) إنما انطلق للبشاعة المتولدة في نفسه وهو لم يلتفت إلى المآخذ الفقهية والعلمية، وكل من يرتاح ويستبشر بهذا المظهر إنما هو ممن لا يؤذيه هذا المظهر ويعتبره مظهرا صحيا في المجتمع من أجل المقاومة ومن أجل الاستعداد لقساوة الحياة التي نعيشها. فموضوع التأييد والاستبشاع نابعان عن انفعال نفسي تجاه الموضوع وليس بسبب تحقيق علمي أو فقهي في الموضوع. ولهذا اعتبر كل نقد هنا هو تحريف للموضوع وخدمة للمتهودة السلفيين فالموضوع يعالج الحرمة الأولية والتكفير والتسفيه الذي يتعمد له السلفيون من أجل شتم التشيع وهم يريدون لصق هذه الظواهر بالفكر الشيعي ويريدون تحويل هذه الظواهر إلى عقيدة شيعية. فلا يقبل من أي كان أن يحوّل هذه الظواهر إلى عقيدة ويبني نقده عليه . وليس هذا الموضوع للتقييم من وجهة نظر شيعية منقسمة حولها ( والانقسام عند الفقهاء قبل العوام) فليس كل ما في المظاهر الاجتماعية الشيعية مقبول عند كل الشيعة أو عند كل فقهائهم، فبعض هذه الظواهر منتقدة بشدة ويتمنى أهل العلم إما إزالتها أو ترشيدها.
- دعوت إلى ترشيد موضوع التطبير وقلت أنه حالة خاصة فعلى من يؤمن به ان يتقيد بما يحسن الصورة لا إلى ما يحقق التوهين بالفعل، فمن يتطبر في مجتمعه الخاص مع عدم (العالمية في النشر) فهذا لا بأس به عليه، خصوصا مع الإيمان بالحلية بالعنوانين الأولي والثانوي، ولكن بعيدا عن التصوير والكاميرات ، وترشيد أعمار و أجناس المتطبرين فلا يجوز تطبير الأطفال ولا المرضى ولا غير ذلك مما لا يحق لهم ونحن نخشى أن يأخذ التعصب الانفعالي لبعض الجهلة بأن يسمحوا لتطبير النساء فهذا قمة التخلف والخروج عن الذوق. ولو تمت هذه التجاوزات فستكون المرجعية الدينية بكل أطرافها المحللة والمحرمة تذهب إلى المنع أو (التحريم) لأنه أكثر من توهين المذهب بل هتك حرمات الناس والإساءة إلى المذهب تسبب نفور الناس منه بسبب مثل هذه التصرفات غير المسؤولة. أن كل شيء يخرج عن حده ينقلب إلى ضده. وليس هناك خروجا أكبر من السماح لكاميرات بنقل أحداث التطبير وتطبير الأطفال ولو وصل الأمر إلى تطبير النساء (كما بلغني بأن بعض الجهات المشبوهة تسعى إليه) فهذا ضرر بالغ لا ينبغي أن نسكت عنه جميعا، وعلينا أن نكون متوازنين في طرحنا. فلا يحق لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله بل ما فعله رسول الله كما هو حال التطبير الذي هو نفس الحجامة موضوعا وليس شبيهه، كما لا يجوز أن نتهور ونجعله سمة للمذهب الشيعي فهذا تشنيع كبير بحيث يتحوّل المذهب الشيعي و أفكاره العظيمة مرهونة بقلة قليلة تقوم بالتطبير، فنحن لا نقبل أن نسلّم مذهبنا وسمعته لرغبة أشخاص يريدون أن يعبروا عن جزعهم بطريقة غير صحيحة أمام الكاميرات العالمية وانتشار خبرهم في كل العالم وهم ليسوا اكثر من بضعة آلاف أشخاص في عالم شيعي يتجاوز تعداده الأربعمائة مليون، فمثلا رأيت في القنوات الفضائية أقل من ثلاثين رجا يتطبرون في كربلاء هذه السنة، ومعلوم رغم قسوة الحكم العراقي البائد في كبت هذا الأمر فلم يأتي اكثر من ثلاثين رجل صوّروهم من شتى الزوايا، ونشرت في مختلف القنوات العالمية حتى في أدغال أفريقيا والبرازيل، ولكن لم يسأل الصحفيون أنفسهم بهذا السؤال وهو: كم نسبة ثلاثين نفرا من أكثر من 18 مليون عراقي مسلم شيعي؟
أليس غريبا أن يظهر هذا المظهر كمعلم أساسي مميز للوجود الشيعي ؟
هذه إساءة متعمدة للفكر الشيعي، يساهم فيها من يسمح أن يمارس التطبير أمام الكاميرات العالمية ، كما يساهم من يطبّر طفله ويقرّبه من عدسات التلفزيون مبتسما ضاحكا وكأنه يقدم شيئا محببا؟ هذه التجاوزات إذا لم تُرَشّد فعلينا أن نعترف بأن الموضوع انقلب إلى ضده، ولا ينفع مع هذا اعتذار المعتذرين. فلا بد من الترشيد بأدقّ صوره. ولا بد من إفهام المسؤولين عن هذا الموضوع إن مسؤوليتهم كبيرة جدا، فقد عدّ الخبثاء هذه الممارسة من أصول المذهب الشيعي -كذبا وتزويرا- ومن مظاهره وصوره التي تنعكس لعموم الناس. فقد سمعت المذيع يقول (الآن يمارس الشيعة طقوسهم في كربلاء بدون منع النظام البائد) وكلمة طقوسهم كلمة خبيثة فهل هذه عبادة أو طقس من الطقوس العبادية حتى يصفها هكذا؟؟ . وهذه إساءة أيما إساءة.
- طالب بعض الأخوة توثيق المعلومات عن تأريخ نشوء التطبير، فأقول إن هذه دراسات شخصية قمت بها بالسؤال لمدة تزيد عن 35 عاما من اللقاءات بكبار المهتمين والمؤرخين لهذه الظواهر من علماء وعوام لهم مشاركات خاصة. وبخصوص التطبير فإن اغلب من وفر لي المعلومات هم مسؤولي عزاء الأتراك وهم من اسس هذا يقينا ، بالإضافة إلى الرجوع الى دراسة حركة البكتاشيين في تركيا من خلال الدراسات عنهم وعن مؤسس الحركة سواء بدوائر المعارف او بكتب التاريخ وهي مجاميع كثيرة جدا، ويجب ان لا ينسى الإنسان الربط بين الحركة البكتاشية في دورها المتأخر وبين التطبير، حيث كان في مصر قبل أن يكون في العراق ولا ننسى أن محمد علي باشا واسرته من البكتاشيين الألبانيين المعروفين. وقد ذكرت نقل ثقاة عن شهود عيان في مصر بوجود التطبير فيما قبل القرن العشرين في القاهرة وفي يوم عاشوراء بالضبط. وهناك مصادر تاريخية وعلمية كثير، وهذا الموضوع لا يستحق البحث من قبلي ولكن من يهتم بالتأريخ يمكنه أن يحقق ذلك.
- هناك مقولة سلفية فاسقة تقول إنّ كل ما لم يرد فيه نص فهو حرام وأن كل ما كان بنّية القربة إلى الله أو على حبه فهو عبادة يجب أن يوجد فيها نص، وهذه المقولة كررها بعض الأخوة هنا مستغلين كلمة شعائر، وقد قلت لهم سابقا إن هذه المقولة لا تمثل الإسلام، ولكنني بعد أن رأيت تكرارها لم أجبهم عليها لوضوح القضية. وبعض المداخلات قد حذفها المحرر كما يبدو لهبوطها الشديد.
- النقاش عن الجزع ومصاديقه هو نقاش في الواضحات ما كان ينبغي أن يقع به الفاضل العيثان، ولكن ينبغي أن نكون حذرين في الموازنة بين الجزع وبين ترشيد مظهر الجزع، فلا شك أن التطبير عند الكثير ممن يؤمن به هو مظهر من مظاهر الجزع وهو مورد قابل للتطبيق، ولكن مظهر الجزع يجب أن يكون ضمن دائرة شخصية أو ضمن مجتمع مغلق وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه نقد على تطبيقات الجزع، وإما اذا تجاوز عن حده فهو حتما سينقلب إلى ضده بلا أدنى شك. ولهذا أرى إن طرح الأخ العيثان يفتقر إلى تحديد الهدف بين الموضوع والحكم، فالموضوع هنا هو دعوى الخروج على الإسلام، وبينما هو يريد إن يبحث القبح أو الأثر السيئ لما يخلفه موضوع التطبير بالذات، فأقول للأخ العيثان بأن طرحك قد يكون جيدا ولكن في غير هذا الموضوع وذلك لأن هذا الموضوع ظاهر بأنه لا يريد ان يبرر أو يفلسف لترسيخ ظاهرة اجتماعية، وإنما يريد أن يرد على دعاوى عريضة في تشويه الصورة ، ممن يدّعون أن كل تصرفاتهم هي وفق الشرع ويدّعون أن هذا الأمر خارج عن حدود الشرع (محرم)، والحقيقة هي أن هذا الفعل لم يكن خارج الشرع (محرم) أبدا و إنما هو أمر محكوم بالحلية الأولية وقد أثبتنا إن هذا هو نفس الحجامة موضوعا وأن رسول الله حجم برأسه وانزل الدماء عدة مرات وقد ناقشوا أحكاما شرعية بناء عليها. وقد أوردنا لذلك روايات سنية لا يمكنهم ردها إلا إذا بلعوا تسننهم (كما يدّعون كذبا) واظهروا يهوديتهم.
- لقد فهمت من الأخ العيثان انه يريد (ترشيد الجزع) ولكنه جَزِعٌ من التطبير بما لا يقبل عنده ترشيدا ، وهذا رأي شخصي محترم نحترمه جدا، ولكن لا ندّعي أنه هو كامل الحقيقة وان كل العقلاء ملزمون به. فالمسألة رغم كونها خارج موضوع هذا الحوار الذي أردت به بيان كذب ودجل المنافقين السلفيين، ولكن النقاش يمكن أن يبحث بصيغة هادئة، منطلقة من دراسة الموازنة من المنافع والمضار في هذه الظاهرة الاجتماعية، مع التأكيد على التفريق بين ما هو حكم انفعالي نفسي وبين ما هو حكم شرعي فقهي. وبهذا يمكن أن نصل بهدوء إلى نتائج قد تكون متقاربة. بشرط أن يكون نفس الكاتب يوازن بين طرفي النفع والضرر لا أن يكون منحازا انحيازا كليا لأحد الطرفين وكأنه يدافع دعوة نبوة غير قابلة للنقاش. والحوار يكون دائما في التقديم والتأخير لصيغ الممارسة وقربها من النفع والضر.
اشكر كل الأخوة المساهمين في هذا الحوار بشتى أصنافهم و أخص بالذكر الأخ الكريم توأم الولاية الذي وضّح وجهة النظر بشكل واع وذكي. وعندي ملاحظة على مقولة له. وهي وقوله: (الثانية : باعتقادي أن شيخنا المنار يريد أن يصل الى أنه لا قائل بحرمة البكاء لانعدام المدرك الشرعي للتحريم(!) بل ان الذي يحرم ليس فقيها بالمعنى الدقيق للفقاهة فالحكم الاولي يحتاج لدليل شرعي يستند اليه ولا وجود له في الفرض فتبقى الاباحة هي التي الحكم الذي يمكن لنا أن نثق فيه في المقام الاول ..
أما حكم الأغلبية فهو الاستحباب وذلك لاندراج هذه الشعائر تحت عموم "الجزع" الوارد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام فكل ما يقع تحت عنوان الجزع ويصبح أحد مصاديقه فهو مما دعا أهل البيت عليهم السلام إليه وحثو عليه .. )
وملاحظتي هي أن الحقيقة أن مسألة البكاء غير مطروحة أصلا لأنه لا أحد يحرّم البكاء، حسب علمي، ولا حتى إظهار الجزع على الحبيب بما يرضي الله ( أي نستثني الجزع من فعل الله وهذا رد على الله لا يفعله مسلم) ونحن لا نتكلم عن فقه السلفيين وغيرهم من الحمقى .
فالبكاء والجزع على فقدان الحبيب هي مشاعر مَنَّ الله بها على الإنسان ورقق قلبه لها، وقد صدر من الأنبياء والأوصياء والصلحاء على حد سواء.
فالموضوع في الأساس هو عدم تحريم التطبير من ناحية فقهية. وترك الأحكام الثانوية لتقدير أولياء الأمور والقادرين على تقديرها بحسب مبانيهم العقلائية ومعلوماتهم المتوفرة. ولكن هذا ليس مراد البحث.
و أخيرا انبّه الأخ الفاضل العيثان بأن ما طرحه من مقولات السيد الأمين والسيد أبي الحسن الأصفهاني رحمهما الله من التحريم فهو مما لا شك فيه مبني على التحريم بالعنوان الثانوي وهذا قلناه ولا شك بوجوده واحترام من قال به.
أما ما أوردته من نص الشيخ مغنية فهو لا يدل على التحريم و إنما يقول بأن هذا موضوعٌ (محدَث) عبر عنه (بالبدعة) بما هو خارج معناها الاصطلاحي ، صدر عن العوام والجهال ولا عبرة به، فهو يريد أن يقول هنا بأن هذا لا يعتبر من الفكر الشيعي، بأي شكل من الأشكال، وهذا مما لا شك فيه، كما ان قوله رحمه الله الذي يصرح فيه أن لا دخل للمرجعية الشيعية في إحداث هذا الأمر فهو صحيح أيضا، ووصفه بالمشين، فهذا رأي بعض علماء الشيعة ولكنه ليس رأي الأغلبية .
كما إن قياسك بين الخروج بالملابس الداخلية وبين التطبير يحتاج إلى تأمل منك حفظك الله، فالموضوع نسبي جدا في القضيتين، ففي كل مورد يكون القبح متحققا فهو ممنوع، وهذا لا ينحصر بهذين المثالين فحتى شرب الماء يمكن أن يكون قبيحا ودالا على النذالة في وقت محدد بدلالة خاصة. ولهذا فكل ما كان بمستوى خروج الإنسان النبيل عريانا إلى الأسواق فهو قبيح عقلا.
ولكن هل التطبير بهذا المستوى؟
فهذا أول الكلام.
فلا يصح اعتبار كل هذا الكم الهائل من العقلاء ممن لا يرى هذا القبح أن لا يفرق بين خروج الإنسان عاريا أو أن يلبس لباسا محتشما !! فلو كانت القضية بهذا الوضوح وكان كل هؤلاء الناس لا يرونها بالشكل الذي تقيس عليه، فأنت تحكم على عموم الناس بالجنون.
فالذي اعتقده أن هناك تداخلا في الصور النسبية للأفعال، ولهذا فإنني أنزهك عن المقايسات في السلوك الإنساني فإنها غير منضبطة بضابط حسب علم المنطق والتحليل العلمي للأحداث، ولهذا اعتبرها المناطقة غير خاضعة لمجالات الاستقراء على نحو الحقيقة ، وكل الأمور النسبية الإنسانية لها نفس هذه الأحكام.
وعلى كل حال لا شك إننا نرى إن الآراء المحمودة المتعلقة بوصف حكم الفعل من الأحكام العقلية المستقلة التي لا يمكن الردع عنها، ولو كانت القضية بهذا المستوى فلا مانع أصلا، ولكن من يعرف الأصول يعرف أن هذه غير داخلة في أحكام العقل المستقلة والآراء المحمودة، فهي ليست بمستوى قبح الظلم وحسن العدل، مما يطبق العقلاء على الحكم بها، و إنما هي بمرحلة بعيدة جدا، لا يمكن الحكم وفقها إلا بأحكام ذوقية ناقصة ومعتمدة على الانفعال النفسي، وهي أحكام نسبية مثالها مثال الخوف وعدمه، وهي ليست من أحكام العقل المصطلح عليه في التشريع، ولكن قد يطلق عليها أحكام عقلية ويراد بها معنى الذوق والاستحسانات العقلية التي تعني الأحكام الظنية و الانفعالات نفسانية .
يا أخي العيثان وفقك الله ورعاك قلتَ للأخ توأم الولاية ما يلي:
(ومن قال لك أن ( التطبير ) شرعي .. معظم من قال باحليته .. لم يأتوا بدليل واحد شرعي على وجود هذه الظاهرة)
يا أخي الكريم
هذه الجملة مشكلة بكل مفاصلها، ولو شرحت لك ما بها فينبغي أن اشرح لك أوليات الفقه والأصول وهذا غير ممكن، ولكن أبيّن لجنابك الكريم ، أن كلمة شرعي هنا غير صحيحة أولا، لأن السؤال هو عن الإباحة وعدمها وليس عن شيء أسمه شرعي وغير شرعي، فهذا لا يسأل به الفقيه. فتساؤلك: (من قال لك أن (التطبير) شرعي) سؤال في غير محله، لأنه: من قال لك أن التطبير حرام بالحكم الأولي؟ هذا هو السؤال الأساسي وليس ما سألت عنه فهو خطأ فقهي.
ثم قلت : (معظم من قال باحليته .. لم يأتوا بدليل واحد شرعي على وجود هذه الظاهرة)
القائل بالحلية يا أخي الكريم لا يحتاج أن يأتي بدليل شرعي، لأنه مكتف بعدم الدليل على الحرمة ، ثم إن الدليل إنما هو على (الإباحة) ، وليس الدليل على (وجود هذه الظاهرة) خارجا وهو موضوع. فكل من يبحث هذه الظاهرة يعلم أن لا وجود لها في الحياة العملية قبل عشرات السنين، فمن قال لك إن هذه الظاهرة موجودة أساسا لتطلب الدليل عليها؟. والفقيه لا يبحث عن الوجود إلا بمقدار التقرير أو وجود النص حولها، والكل يقول أن لا نص فيها.
فيتبين انك تبحث فيما لا علاقة له بموضوع فقهي. وإنما عندك رغبة محترمة في سد أبواب النقد السلفي وغيره على الشيعة، وهذا يمكن التحدث عنه بلغة غير فقهية من دون التورط في الفقه نفسه، لأن الفقه علم من العلوم الصعبة الشديدة التركيز.
كان يمكنك بعد أن فهمت أننا قلنا وبكل صراحة أن لا مجال للحكم عليها بالحرمة في الحكم الأولي ، فعند ذلك تأتي إلى ما طرحه بعض الأعلام من تشخيص مفسدة خطيرة وهي الشنعة او التوهين، فأما الشنعة فهذه لا مجال لاعتبارها لسباب قلناها، ولكن التوهين فيه كلام لا بأس به فقهيا. وهنا يمكنك أن تبيّن إن ما تجده من استهانة بمثل هذا العمل مع جهل الناس واحتسابهم لهذه الفعلة على أنها جزء من طقس ديني كما عبر الإعلاميين المغرضين في يوم الأربعين لهذه السنة حيث قالوا بأن الشيعة يمارسون طقوسهم الدينية، والطقس عبادة كما لا يخفى، كل هذا يجعل هذه الممارسة الاجتماعية تحت دائرة الترشيد والتفكير بعدم الجدوى. ولكن نقاشك هو تسخيف أدلة التحليل وهذا مسلك مختلف.
وسأكتفي بهذه الملاحظات
الخلاصة:
· لا يصح اعتبار التطبير من الممارسات الشيعية المستندة إلى أصول عقائدية.
· لا يصح تحريم التطبير بالعنوان الأولي، بل هو مباح شرعا بحكم أولي.
· اختلف فقهاؤنا في العنوان الثانوي، هل له مدخلية بالتحريم؟، وهو حصول المفسدة منه. فقسم من الفقهاء قال بأن المفسدة منه كبيرة جدا وهي التوهين، وقال آخرون إن هذه المفسدة إما موقعية او غير مؤثرة فعلا في المذهب باعتبار عدم علاقة المذهب بهذا الأمر فكريا.
· ذهب جماعة من المؤمنين القائلين بالحلية وعدم تمام حكم العنوان الثانوي أن هذه الممارسة بما لها من المصالح والتعبير الممتاز عن الجزع والحب، قد يقلبها إلى مستحبة نتيجة تأكيد العنوان الثانوي التابع للمصلحة. وهذا يقابل من قال بتحقق المفسدة بدرجة كبيرة. ولكن في الإطلاق نظر.
· شخصيا أرى ترشيد هذه الممارسة بشكل يبعّد النقد والتوهين وإلا فهو لازم لمن يفعلها ويكون مسؤولا عن المنع منها إذا كان حريصا عليها، وكل من يستعمل مباحا يكون مسؤولا عنه لأنه سيحوّله إلى محرم بالعنوان الثانوي إذا أساء استخدامه وجعل منه مسؤولية مذهب بكامله.
مع تحيات
المنار