( المُختار من كُــتـــب الشيخ يُونس بن عبدالرّحمــــَــــــن ) * رضي الله عنه*.

جابر المحمدي

فلأجعَلنّ الحُزنَ بعدك مؤنسي
28 أبريل 2010
271
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم،،

والصلاة والسلام على الولي الأمجد ،
الخاتم المُسدد ، والامام المؤيد ،
أبي القاسم محمد ، وعلى آباءه الطيبين الطاهرين ،،

واللعنة الابدية على اعدائهم من الاولين ،
والآخرين ،
أعظم الله اجوركم بذكرى شهادة الامام المظلوم شباب آل محمد الحسن العسكري ، أرواحنا له الفداء ،.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



لقد مرّ عليكم أيها الاحبة في موضوع سابق ، أنّه يمكن استعادة الكثير من الكُتب التي ألفها الثقات والاجلاء ، بالطرق الرصينة المعتبرة الصريحة ، .



وقمنا باستعادة كتاب ( الصيام ) بالتحديد للشيخ الثقة علي بن الحسن ابن فضال ، كنموذج ، وفي هذه الصفحة اذا وفقنا الله ، سنطرح فكرة جديدة ، كنموذج ثاني ، وهي أن لا نقوم باستخراج كتاب لراوي ما على التحديد ، وانما نستخرج جميع كُتبه دفعة واحدة


ووقع اختيارنا على سماحة الشيخ الفقيه الجليل، ، الوجه الثقة العبد الصالح، ضامن الجنة ،سليمان زمانه أبو محمد يونس بن عبدالرحمن رضوان الله تعالى عليه ،وعليه افضل السلام والتحية .

فتتبعنا الاحاديث التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ،،في التهذيبين في جميع أجزاءه، من كتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رحمه الله .فوجدناها تبلغ 127 حديثاً.، ونقلت ايضا شروحات للفقهاء رفع الله مقامهم .

واخترت لهذا البحث اسم ( المُختَار من كُتُب يُونس بن عبدّالرحمــن )، ذلك لانّ الشيخ الطوسي رضي الله عنه ، كان ينقل الاحاديث ذات الطابع الفقهي من كُتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه.





وقد جاءت الروايات عن أهل بيت العصمة متضافرة، في مدحه(1) بل لعلها تصل الى التواتر، وقد أحصينا الروايات المادحة فوجدناها تزيد على أكثر من عشرين رواية عن أهل بيت العصمة تُبين جلالة هذا الشيخ الفاضل .

ومنها ما نقله النجاشي (2)قال "وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور : " أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال : حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا ؟ فقلت : تصنيف يونس مولى ال يقطين . فقال : أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة " ، وقال السيد الخوئي قدس الله روحه الطاهرة أن السند صحيح، ..(3)

وحدثني إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، عن علي بن الحس.ن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله " . أقول : هذه الرواية صحيحة ، بناء على أن إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، هو إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي الثقة ، كما هو الظاهر.(4)



ومنها أيضا ما رواه الكشي(5) بسند صحيح(6) عن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : قال العبد الصالح : يا يونس أرفق بهم فإن كلامك يدق عليهم ، قال : قلت إنهم يقولون لي زنديق ، قال لي : وما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة ، فيقول الناس هي حصاة ، وما ينفعك أن يكون في يدك حصاة ، فيقول الناس لؤلؤة.

ومنها بسند صحيح عن حمدويه ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : روى أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر محمد بن الرضا عليه السلام ، فقال : سألته عن يونس ، قال : مولى آل يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال لي : رحمه الله كان عبدا صالحا ..


ومنها بسند صحيح عن حمدويه وإبراهيم ، قالا : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني هشام المشرقي ، أنه دخل على أبي الحسن الخراساني عليه السلام ، قال : إن أهل البصرة سألوا عن الكلام ، فقالوا : إن يونس يقول : إن الكلام ليس بمخلوق . قلت لهم : صدق يونس ، إن الكلام ليس بمخلوق ، أما بلغكم قول أبي جعفر عليه السلام حين سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال لهم : ليس بخالق ولا مخلوق ، إنما هو كلام الخالق ، فقويت أمر يونس ، وقالوا : إن يونس يقول : إن من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس ".

ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي القمي ، قال : محمد بن نصير ، قال : محمد بن عيسى - وحدث الحسن بن علي بن يقطين بذلك أيضا - قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.

ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : أخبرني يونس أن أبا الحسن عليه السلام ضمن لي الجنة من النار.



ومنها ما رواه الكشي قال حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، وكان خير قمي رأيته ، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته ، قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اني لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني ؟ قال : خذ من يونس بن عبد الرحمن.



وعن علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : حدثني محمد بن الحسن الواسطي ، وجعفر بن عيسى ، ومحمد بن يونس ، أن الرضا عليه السلام ضمن ليونس الجنة ثلاث مرات ..



و عن علي بن محمد القتيبي . عن الفضل ، قال : حدثني جعفر بن عيسى اليقطيني ، ومحمد بن الحسن جميعا ، أن أبا جعفر عليه السلام ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة على نفسه وآبائه عليهم السلام ..
و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن يونس ؟ فقال : من يونس ؟ فقلت : مولى علي بن يقطين ، فقال : لعلك تريد يونس بن عبد الرحمن ؟ فقلت : لا والله لا أدري ابن من هو ؟ قال : بل هو ابن عبد الرحمن ، ثم قال : رحم الله يونس رحم الله يونس نعم العبد كان لله عز وجل ..

و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه . قال الفضل : ولقد حج يونس إحدى وخمسين حجة آخرها عن الرضا عليه السلام ..



وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : حدثني الفضل ابن شاذان ، قال : حدثني أبي الجليل الملقب بشاذان ، قال : حدثني أحمد بن أبي خلف ظئر أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنت مريضا ، فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفحه ورقة ورقة ، حتى أتى عليه من أوله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله يونس.



وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : سمعت الفضل ابن شاذان ، يقول : ما نشأ في الاسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ، ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن رحمه الله.


وعن روي عن أبي بصير حماد بن عبيد الله بن أسيد الهروي ، عن داود بن القاسم ، أن أبا جعفر الجعفري قال : أدخلت كتاب يوم وليله الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كله ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله.



وعن وقال العبيدي : سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في الروضة بين القبر والمنبر ولم يمكنني أن أسأله عن شئ ، قال : وكان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت.



وعن . قال محمد بن يحيى الفارسي : حدثني عبد الله بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأموي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : انظروا إلى ما ختم الله ليونس ، قبضه بالمدينة مجاور الرسول الله صلى الله عليه وآله .



وعن حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني جعفر بن أحمد ، قال : حدثني العمركي ، قال : حدثني الحسن بن أبي قتادة ، عن داود بن القاسم ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في يونس ؟ قال : من يونس ؟ قلت : ابن عبد الرحمن ، قال : لعلك تريد مولى بني يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال : رحمه الله فإنه كان على ما نحب.

وعن محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد ، قال : حدثني أبو العباس الحميري عبد الله بن جعفر ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن يونس ؟ قال : رحمه الله ..

وعن حدثني آدم بن محمد ، قال : حدثني علي بن محمد الدقاق النيسابوري قال : حدثني محمد بن موسى السمان ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، قال : كنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبد الرحمن ، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة ، فأومى أبو الحسن عليه السلام إلى يونس : أدخل البيت ، فإذا بيت مسبل عليه ستر ، وإياك أن تتحرك حتى تؤذن لك . فدخل البصريون وأكثروا من الوقيعة والقول في يونس ، وأبو الحسن عليه السلام مطرق ، حتى لما أكثروا وقاموا فودعوا وخرجوا : فأذن ليونس بالخروج ، فخرج باكيا فقال : جعلني الله فداك أني أحامي عن هذه المقالة ، وهذه حالي عند أصحابي فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان امامك عنك راضيا ، يا يونس حدث الناس بما يعرفون ، واتركهم مما لا يعرفون ، كأنك تريد أن تكذب على الله في عرشه . يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس بعرة ، أو قال الناس درة ، أو بعرة فقال الناس درة ، هل ينفعك ذلك شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : هكذا أنت يا يونس ، إذ كنت على الصواب وكان امامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس.

وعن علي بن محمد ، قال : حدثني الفضل ، قال : حدثني عدة من أصحابنا أن يونس بن عبد الرحمن قيل له : ان كثيرا من هذه العصابة يقعون فيك ويذكرونك بغير الجميل ، فقال : أشهدكم أن كل من له في أمير المؤمنين عليه السلام نصيب فهو في حل مما قال ..


وعن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الرازي ، قال حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في يونس ابن عبد الرحمن ؟ فكتب إلي بخطه أحبه وترحم عليه وإن كان يخالفك أهل بلدك.

قد مدحه النجاشي والشيخ وغيرهما ،.


____________________

1_ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 21 - ص 219.
2_رجال النجاشي ص144.
3_معجم رجال الحديثج 21 - ص 213.
4_نفس المصدر السابق ج21 – ص213.
5_كل الروايات الآتية فقد نقلها الكشي عن مشايخه ،اختيار معرفة الرجال ج2ص783.
6_كل تصحيحات الاحاديث الاتية فهي منقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) راجع في معجمه ج 21 - ص 210 .

بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



*قال العبيدي : " كان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت "(1)

وكتب الشيخ يونس التي اخترنا منها الاحاديث الشريفة هي كالتالي كما ذكرها النجاشي (2):

وكانت له تصانيف كثيرة ، منها :

1_ كتاب السهو ،
2_ كتاب الأدب والدلالة على الخير .
3_ كتاب الزكاة .
4_ كتاب جوامع الآثار .
5_ كتاب الشرائع .
6_ كتاب الصلاة .
7_ كتاب العلل الكبير .
8_ كتاب اختلاف الحج .
9_ كتاب الاحتجاج في الطلاق .
10_ كتاب علل الحديث .
11_ كتاب الفرائض .
12_ كتاب الفرائض الصغير .
13_ كتاب الجامع الكبير في الفقه .
14_ كتاب التجارات .
15_ كتاب تفسير القران .
16_ كتاب الحدود .
17_ كتاب الآداب .
18_ كتاب المثالب .
19_ كتاب علل النكاح وتحليل المتعة .
20_ كتاب البداء .
21_ كتاب نوادر البيوع .
22_ كتاب الرد على الغلاة .
23_ كتاب ثواب الحج .
24_ كتاب النكاح .
25_ كتاب المتعة .
26_ كتاب الطلاق .
27_ كتاب المكاسب .
28_ كتاب الوضوء .
29_ كتاب البيوع والمزارعات .
30_ كتاب يوم وليلة .
31_ كتاب اللؤلؤ في الزهد .
32_ كتاب الإمامة .
33_ كتاب فضل القرآن.


وكيف كان فطريق الشيخ الطوسي رضي الله عنه الى جميعها صحيح ومعتبر(3)



*فائدة: إنا خلال البحث في كتب الشيخ يونس رضي الله عنه وجدنا أنّ الكليني ينقل نفس الاحاديث من كتب يونس رضي الله عنه وطريقه اليها :
"علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عنه".،.


______________________
1_ اختيار معرفة الرجال ج1ص780
2_رجال النجاشي ص446.
3_معجم رجال الخوئي ج21 ص 228.





بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،


هذه روايات مُختارة من شتى كُتب الشيخ الجليل يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه ، فاعلم ايها القارئ ان هذه الروايات قد دونت في عصر الامام الرضا عليه السلام او أقدم .


توكلنا على الله تعالى وحده لا شريك له.



1_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.(1)



2_يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .(2)



3_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.(3)


4_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.(4)



5_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة(5)



6_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة (6).



7_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله (7)


8_يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر (8).



9_يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (9).


10_يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه (10)


____________________

1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 264
( 702 ) 107 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 ص 132
الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال - : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال ......)).


2_[[التهذيب ج 6 - ص 266 - 267
( 712 ) 117 ]].(( الفهرست ص 129:
[ 298 ] 1 - زيد الشحام ، يكنى أبا أسامة ، ثقة . له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد وعدة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عنه . ))(( رجال النجاشي ص 128
روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم : عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب . وكان في نفسه مختلطا ، ))



3_[[التهذيب ج 6 - ص 271ح( 732 ) 137 ]](( الحدائق الناضرة ج 23 - ص 434
وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " )) (( ولعله يوجد اختلاف في النسخ فان عبدالرحمن بن بكير يقصد به عبد الله بن بكير ، والدليل ان الكليني نقل نفس الرواية ولكن عن عبدالله بن بكير في كتابه الشريف الكافي ج 7 - ص 391ح7 ،يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال .)).


4_[[الاستبصار ج 3 - ص 23ح[ 70 ] 2 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 118 : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . الحديث ).))


5_[[تهذيب الأحكام ج 6 - ص 279
( 765 ) 170]](( رجال النجاشي ص 413
[ 1101 ] منصور بن حازم أبو أيوب البجلي ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، من جلة أصحابنا وفقهائهم . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام .))

6__[[تهذيب الأحكام ج 8 - ص 322 ح( 1196 ) 12 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 201 : صحيحة عبد الله ابن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا ، فعليه أن يمكن نفسه ، إلى أن قال وإن عفا عنه ، فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي .... ))

7__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 134
( 568 ) 15]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 79
إسماعيل بن الفضل : = إسماعيل بن الفضيل . = إسماعيل الهاشمي . ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ثقة ، من أهل البصرة ، من أصحاب الباقر عليه السلام ، رجال الشيخ ( 17 ) ، وعده في أصحاب الصادق عليه السلام ( 88 ) ، مقتصرا على قوله : إسماعيل بن الفضل الهاشمي المدني . وذكره البرقي ، في أصحاب الصادق عليه السلام ، مقتصرا على قوله : " إسماعيل بن الفضل " . وذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل : أنه ( إسماعيل بن الفضل ) روى أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام . وقال الكشي ( 98 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني على بن حسن ابن علي بن فضال : أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ثقة ، وكان من أهل البصرة " . ))(( معجم رجال الحديث ج 17 - ص 168وقال المفيد في رسالته العددية : " ومحمد بن سنان مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين ))


8__[[ تهذيب الأحكام ج 10 - ص 28
( 92 ) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها .]].
[[تهذيب الأحكام ج 10 - ص 29
( 93 ) 93 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 210
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع ، وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عنقها ) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال : ( يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر )))

9__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 29
( 95 ) 95 ]].(( المفيد من معجم رجال الحديث ص 746 الحلبي : روى في تفسير القمي - روى 1570 رواية ، منها عن جعفر ، وأبي عبد الله ، وأحدهما ( ع ) - والحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات وأشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة " 11270 " وبعده أخوه عبيد الله " 8488 " .)).(( الاستبصار ج 4 - ص 210 :
( 785 ) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله))



10__[[التهذيب ج 10 - ص 32
( 109 ) 109 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 211
تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ) )) ((مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 2 - ص 541في الحديث " عرجون فيه مائة شمراخ " الشمراخ بالكسر والشمروخ بضم : العثكال ، وهو ما يكون فيه الرطب ، والجمع شماريخ . والشمراخ أيضا : رأس الجبل . والشمراخية : صنف من الخوارج من أصحاب عبد الله بن شمراخ - قال الجوهري . ش م س)) ورواه الشيخ بدون ابو العباس قال(( الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 211
frown.gif
787 ) 2 : يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه )).


وقد قمت بتنظيم الاحاديث بهذه الصورة ، لوجود بعض الشروحات الطويلة على بعض الاحاديث .




11_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.(1)




12_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.(2)




13_يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ..(3)




14_يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ..(4)



15_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.(5)




16_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.(6)




17_يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.(7)




18_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام.(8)




19_يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال : اطلبه ، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.(9)



20_يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده قال فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ..(10)









-------------------------الهامش--------------------------


1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 40
( 140 ) 140 ]] ((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 166
و ( منها ) - صحيحة أبي بصير قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد ) فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختانين ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 255
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية . والاسلام والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.))
2_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 65
( 237 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 257 .. معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع )))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 53
( 181 ) 1 - ]](( قال الشيخ : تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 297 ... فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار ، فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال .))
(( الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 23 - شرح ص 357
وثانيا : يدل على جواز التسليم إلى الصغير ، صحيح يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء ؟ فقال - عليه السلام - : " كلهم سواء ))(( مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 8 - شرح ص 378:الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الاطعام بنحو التمليك . كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار - صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال ( ع ) : كلهم سواء". وأما في الاشباع ، فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقا ، وفي الشرائع : " يجوز إطعامهم منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد " . وكأنه لخبر غياث : " لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ". وفي خبر السكوني : " من أطعم في كفارة اليمين صغار وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " . لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضا ، بل الثاني ظاهر فيها - كما في الجواهر - إلا أنه ظاهر في لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد . اللهم إلا أن يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين . أو يحمل الأول على صورة الانفراد ، فيختص التزويد بصورة الانضمام . ولعل الثاني أقرب . وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض . نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم الفصل . ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الاشباع بها لا غير . للاطلاق . ولصحيح يونس عن أبي الحسن ( ع ) : " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ". ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا ، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك ، إذ التمليك يحتاج سلطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية ، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع . لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به .))

4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 110
( 422 ) 16 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 280
وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ))(( مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 6 - شرح ص 17
لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها ؟ فمعظم المتأخرين على الأول وهو مقتضى كلام المصنف ، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الأحكام ، لأنه وقع نكرة منفية وذلك يقتضي عدم انعقادها بدونه أصلا . واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه ، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها "وقوله عليه السلام في النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها : " هي بمنزلة الميراث ". وذهب جماعة - منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف ، ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول - إلى الثاني . واستدلوا عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود ، ولعموم الأمر بالوفاء بها المقتضي له ، ولأنه تبرع كالوصية فلا يعتبر فيه أيضا ، ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا " . وأجابوا عن الأول بارتفاع الأصل بطرو السبب الناقل . وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يمنع عدم تأثيره بل يقتضيه مطلقا . والرواية الأولى لا يجوز حملها على ظاهرها للتناقض ، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة ما لم تقبض ، وهو أولى من اضمار الصحة ، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم . والثانية ضعيفة السند مرسلة . ويمكن أن يقال على الثاني : إن العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض ، وقد تقدم منه الوقف ، فيكون أعم . والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما ، فلا يدل على المطلوب . وكذلك مطلق التبرع أعم مما لا يعتبر فيه القبض ، والحاقه بالوصية قياس . واطلاق الهبة على غير المقبوضة أعم من الحقيقة ، وجاز أن يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه ، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الأجزاء ، فإن الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة . ومطلق جوازها لا نزاع فيه . قال في الدروس : " والروايات متعارضة ، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة ، فإن في كلامهم اشعارا به ، فإن الشيخ قال : لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد . مع أنه قائل بأن الوهب لو مات لم تبطل الهبة ، فيرتفع الخلاف". هذا كلامه . وفيه نظر ، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت ، فإن الجمع بينها ممكن . وإرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير واضح ، فإن العلامة في المختلف نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني ، فكيف يحمل على الآخر ؟ ! نعم ، كلام الشيخ الذي نقله متناقض ، وليس حجة على الباقين ، فإن الخلاف متحقق . ))

5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 152
( 572 ) 3 ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 390 :
وأما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه". وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن أبي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما : " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ". وصحيح الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة " . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ". وصحيحهما الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ". وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " . وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا" . وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ". وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام - : " لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك " ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 172
( 648 ) 3 ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 8 - ص 271 رقم4676 - زرعة بن محمد : قال النجاشي : " زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان صحب سماعة ، وأكثر عنه ووقف .... ))((معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 312 - وعده الشيخ في رجاله ( تارة ) من أصحاب الصادق عليه السلام ( 196 ) قائلا : ( سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي ، يكنى أبا محمد ، بياع القزمات بالمدينة ) . وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام ، قائلا : ( سماعة بن مهران ، مولى حضرموت ويقال مولى خولان ، كوفي ، له كتاب روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، واقفي )))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 176
( 666 ) 9 -]]((تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 335. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه : )) ]](( مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 19 - ص 79 - 80وأما ما رواه السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : " تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة " . فضعيف ، على أنه غير معمول به ، لأنه متى دخلت الأم لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدل على خلاف المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرية الأم ، لأن العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ))

8_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 183
( 686 ) 2 – ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 208
عبد الله بن سنان روى في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته ، فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق . . الحديث ) وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أن دية ولد الزنا مغايرة لدية الحر المسلم ولذا سأل عن مقدارها ، ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة . وأما ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للاجماع القطعي ولعل اجمال الجواب كان لمصلحة هناك ))
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 196 :
( 737 ) 1]](( كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 157 :
الثانية صحيحة معاوية بن وهب ...الخ .))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 739 ) 3 - ]](( منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج 2 - شرح ص 351
أما أخبار هشام فيرد عليها : أولا : أنه لا يبعد اتحاد الأولين ، وعليه فهي رواية مضطربة المتن ، إذ في الأول أمر عليه السلام أولا : بالدفع إلى مساكين ، ثم قال عليه السلام : وإلا فهو كسبيل مالك . وثانيا : إن قوله عليه السلام كسبيل مالك مجمل يحتمل أن يراد به لزوم الامساك والحفظ ، أي تتحفظ عليه في ضمن أموالك . ويحتمل أن يراد به التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع إن جاء له طالب . وثالثا : إنها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له ، فيكون المال له عليه السلام ويمكن أن يكون المراد به : أطلب مالكه الذي هو عليه السلام ، ولا يبين له للتقية ورابعا : إن موردها الدين ، وهو ليس في معرض التلف ، ومحل الكلام العين الخارجية . وخامسا : إن موردها معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه ، فلا مساس لها بمجهول المالك . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدق والامساك الذي اختاره السيد قدس سره . والقول بالتخيير بينهما وبين التملك . والجواب عنهما ، إذ لا منشأ لهما سوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص . وحيث عرفت عدم دلالة ما استدل به على التملك والامساك عليهما . فالمتعين هو التصدق خاصة )) (( قال الشيخ الطوسي مُعلقاً على الحديث : فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت ))


21_يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله.(1)


22_يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب : أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.(2)


23_يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.(3)



24_يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.(4)




25_يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات ..(5)


26_يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.(6)



27_يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.(7)




28_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة ؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل(8)



29_يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.(9)



30_يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.(10)






-------------- الهامش -------------------------
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 738 ) 2 -]] ((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 656
13384 - 13381 - 13410 - الهيثم أبو روح صاحب الخان : - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في الكافي والتهذيب ولكن في الاستبصار الهيثم بن روح صاحب الخان . ))
((مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 796 : أنه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج ، ويدل عليه بعض الأحاديث. وفيه : أنه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك ، فمن المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام فانتقل ميراثه إليه ، وأنه ( عليه السلام ) بما هو وارث ومالك أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج . واحتمال وجود وارث له غير الأب والأم مدفوع بالأصل ، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج إلى فحص ، وأما احتمال وجود الأب والأم فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها ، ولذا لم يأمر الإمام ( عليه السلام ) بالفحص عنهما ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية : ولم أعرف له ورثة ، فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده ، فافهم . ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق ، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات . لا يقال : إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه . فإنه يقال : لا منافاة بينهما ، فإن الظاهر من هذه الرواية أن صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت ، وهذا بخلاف الرواية الأولى ، فإنك قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم ، فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر . والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة . ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 740 ) 4]](( الطوسي بنفس المصدر قال : . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام))((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 460 رقم 9461 - 9460 - 9482 - الفيض بن حبيب : صاحب الخان - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في التهذيب ج 9 والاستبصار ج 4 وروى عنه فيها يونس ، ورواها بعينها الكليني في الكافي وفيها النظر بن حبيب صاحب الخان " النصر " ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 202 :
( 760 ) 11 - ]](( قال الشيخ الطوسي نوّر الله ضريحه : قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحديين : ...ثم ذكر أحاديث يرجع اليها بالمصدر.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 195
frown.gif
مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 195 :بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه ، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غيرها مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما . إذا لم يكونا محصنين ، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان ، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ) فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان أيضا ، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما إلا أنه لا قائل بذلك منا . ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب ، فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة ، فإنها نقلت بوجوه : ( فمنها ) ما في هاتين الصحيحتين . و ( منها ) غير ذلك ، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف ، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف . بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العباس عن أبي عبد لله ( ع ) قال : ( رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا ( ع ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام ، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد ) ولكنه يندفع أن الصحيحة إنما تدل على نفي الوقوع خارجا لا على نفي التشريع ، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة : من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد ، على أنها على تقدير المعارضة تحمل على التقية))
4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 764 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 201
( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( الثاني ) - أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 202 :
وصحيحة حريز ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ))
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 790 ) 1 -]]((المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 5 - شرح ص 34
( الثاني ) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد ، قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة والمقنع واختاره ابن إدريس . ( ب ) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا ، ثم يزني رابعة ، قاله الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة والكيدري وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة وهو ظاهر أبي علي. ( ج ) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف وهو غريب . احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذا منهم . وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات ولأن فيه صيانة عن الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد . ))(( در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 339
برواية أبي بصير الموثقة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات رواها المشايخ الثلاثة.))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425بموثق أبي بصير : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " )).
6_الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 791 ) 2 ]](( قال الشيخ الطوسي أعلى الله منزلته : فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله . ))
((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425
واستدل للأول : بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - : " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 217
( 812 ) 1 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 179
معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 180:وأما معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الايلاج والادخال كالميل في المكحلة ، وإنما المعتبر فيها الشهادة على ذلك . وقد عرفت أن الشهادة تتحقق برؤية الأفعال الملازمة له خارجا ، فيشهد الرائي على الادخال كالميل في المكحلة . وأما صحيحة حريز فلا بد من حملها على رؤية المقدمات الملازمة له خارجا الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماع عرفا . ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 179 :
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا اشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني ))(( روى الشيخ نور الله ضريحه في ،تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 2
( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة،))والظاهر أنّ يونس بن عبدالرحمن قد سمع هذا الحديث مرتان الاولى من سماعة ثم من ابي بصير مباشرة .))
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 222
( 831 ) 1 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام - ....الخ)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 223
( 832 ) 2 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 352
وتدل على غير المشهور ، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة ، وما نرى قائلا به ، وأنه يحد . والظاهر أن المراد به التعزير ، ولهذا قال : غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا . ))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال - عليه السلام - : " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها "))((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 15 - ص 41
الباب الثاني في : إتيان البهائم ، ووطي الأموات ، وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل ، بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له ، وتحريم الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير فتقديره إلى الإمام . وفي رواية : يضرب خمسة وعشرين سوطا . وفي أخرى : يقتل . والمشهور : الأول )).
10_ وفي تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 92 ح( 355 ) زاد قائلاً: وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. (( في حديث آخر قال بدل _ القذف _ "الفرية " الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 237( 892 ) 3 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم .)).
[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 230
( 866 ) 14 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 272
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4)) . )))(( كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 248....
والصحيح في الجواب أن يقال إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمد بن مسلم وهكذا علي بن مهزيار وأضرابهم )) والدليل ان ابو بصير ينقل عن الامام عليه السلام هنا هو ما جاء موافقاً له في الروايات الصريحة النقل عن أهل بيت العصمه عليهم السلام التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 272 يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، ويكون ذلك في بيوتهم ) ونحوها معتبرته الثانية و ( منها ) - صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في ا لخمر ثمانين )و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، قال : ( قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء . الحديث . )).

31_يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة.(1)




32_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ..(2)




33_ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص(3)



34_يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم(4)



35_يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع(5)


36_يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم ..(6)



37_عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.(7)


38_يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.(8)



39_يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط ..(9)



40_يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا ؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد ؟ قال : لا.(10)




______________
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 232
( 874 ) 3 - ]](( قال الشيخ الأعظم الطوسي رضي الله عنه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فتأملها في المصدر. ))(( تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 80. قال محمد بن الحسن . هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 259
frown.gif
مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 259
تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : ( سألته عن الرجل يفتري على رجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال ( ع ) : ليس له أن يجلده بعد العفو ) ومعتبرة سماعة الأخرى ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو . الحديث ). بقي هنا أمران : ( الأول ) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده ، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب لأنه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجودا وعدما . ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال ( لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس بأن يعفى دون الإمام ) أما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا ، قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عز وجل ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه فهي ضعيفة سندا ، فإن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها . ( الثاني ) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية . نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ) وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو . ولكن يرد عليه ( أولا ) - أن مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك ، بل تقيد اطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى الصدوق ( ره ) و ( ثانيا ) - أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة ، فإن الظاهر من قوله ( ع ) : ( لا ) بعد قوله : ( أرأيت إن عفت عنه ) هو نفي الجلد لا نفي العفو ، وعلى تقدير التنزل عن هذا ، وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك ، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا ، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة . ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها .))(( راجع حديث رقم 30 ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 914 ) 5 - ]] (( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 279 :
يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو قطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه. ( الثالث ) - ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد › ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر . نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع في الطرار والمختلس السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 283 :تدل على ذلك عدة روايات بعد حمل مطلقها على مقيدها : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ( أن عليا ( ع ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم ) فقالوا قد سرق اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟ ( الشئ الذي يجب عليه القطع ) قال : ينظر كم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع وقريب منها روايته الأخرى وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر ، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل ) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة ، لأن متنها مقطوع البطلان فإن السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل . ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 916 ) 2 - ]](( قال الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فراجعها)).(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 305
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 305 :على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ). وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء . واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله ( ع ) : ( إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به ) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله . الحديث ) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة ، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة . ))
4__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 116
[ 413 ] 2 -]]((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 18 - شرح ص 328
أما الأول : فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول : مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال عليه السلام : الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة . وهذا الخبر دلالته واضحة ، وسنده قوي على الأظهر ، إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله ، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه ، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه . أما إرساله ، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . وأما محمد ، فلأنه وإن ضعفه جماعة ، إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوق ، والمصدوق ضعفه لتضعيف ابن الوليد ، كما صرح به مرارا ، وتضعيف ابن الوليد إنما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه ، ويكون السامع فاهما لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عني ، وكان محمد بن عيسى صغير السن ، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له ، ولكنه كما ترى ، ولذا قال النجاشي : وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد ؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه ، فلا إشكال في سند الخبر . أضف إلى ذلك كله : أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان ، فالخبر من حيث السند معتبر ، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب ، فلا توقف في الحكم . ويعضده : النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال ( ع ) نعم إذا كان واحدا . ومثله صحيح ابن سنان عنه ( ع ) )) (( قد ذهب سماحة السيد الاستاذ الخوئي الى عدم حجية مراسيل يونس بن عبدالرحمن يراجع مقدمة معجمه)).
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 377
[ 1345 ] 1 - ]](( مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - ص 265
زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ : لأن العذرة تذهب بغير جماع ))((قال الطوسي رضي الله عنه : الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 231 :قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول . ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 708 ) 3 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 412
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولا يرث المشرك الكافر )).
7_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 709 ) 4 - ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 12 - ص 17
وقال الكشي ( 63 - 66 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال حدثنا محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، وحدثني حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : حدثني المشائخ : أن حمران ، وزرارة ، وعبد الملك ، وبكيرا ، وعبد الرحمان بني أعين كانوا مستقيمين ومات منهم أربعة في زمان أبي عبد الله عليه السلام ، وكانوا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، وبقي زرارة إلى عهد أبي الحسن عليه السلام فلقي ما لقي " . أقول : الرواية صحيحة وكفى بها في حسن عبد الملك واستقامته . ))،وكذلك تدل على استقامة وحسن عبدالرحمن بن اعين.
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 766 ) 4 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 18
وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى ( إلا أن يكون خ - ل - ئل ) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ))((أقول :يُراجع الحديث رقم 30 في ذكر مسالة الرواية المضمرة)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 792 ) 1 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 111
رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يجلدان مائة مائة غير سوط وهذه أيضا ضعيفة ب‍ " مفضل بن صالح ))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 793 ) 2 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 239
frown.gif
مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 239: مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا . الحديث ) فإن هذه الرواية تدل على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطا ، فإذا انضمت إلى ما دل على أنهما يجلدان غير سوط واحد ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) كانت النتيجة أن يكون بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا ، والتخيير إلى الإمام . هذا ، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة ، فلا يمكن الاستدلال بها ، وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدها حد الزاني مائة جلدة ، كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) و ( منها ) - صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) و ( منها ) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان علي ( ع ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ). ولكن بإزاء هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة ، ( منها ) - صحيحة معاوية بن عمار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت حدا ؟ قال ( ع ) : لا قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت الحد ؟ قال : لا ) رواها الشيخ باسناده إلى يونس بن عبد الرحمان . وهذه الرواية صحيحة على الأظهر ، فإن طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان وإن كان أكثرها ضعيفة ، إلا أن طريقا واحدا منها صحيح وإن كان فيه ابن أبي جيد ، فإنه ثقة على الأظهر ، لأنه من مشايخ النجاشي . والرواية واضحة الدلالة على أن الرجلين كانا عريانين ، وكان ثوبهما واحد . و ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) ونحوها صحيحتا أبان بن عثمان وحريز عن أبي عبد الله ( ع ) . إذن لا بد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية ، كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه عباد البصري ، ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال : له كان علي ( ع ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط . الحديث ) فإن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإمام ( ع ) كان ممتنعا عن بيان أن الجلد أقل من حد الزنا بسوط ، ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه ، حيث أنه كان من العامة ، وبعد ما أصر وكرر السؤال ، التجأ الإمام ( ع ) إلى بيان الحكم . فالنتيجة أن أخبار المائة تكون محمولة على التقية والله العالم . ))
 

جابر المحمدي

فلأجعَلنّ الحُزنَ بعدك مؤنسي
28 أبريل 2010
271
0
0
41_يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.(1)

42_يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.(2)

43_يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم والا جلد.(3)

44_يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.(4)


45_يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.(5)


46_يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ..(6)


47_يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.(7)

48_يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.(8)

49_يونس عن سماعة عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.(9)


50_يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار(10)



__________
1__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 794 ) 3 -]] ((راجع الحديث السابق .رقم أربعين. ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 239
frown.gif
مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين)) (( الرواية صحيحة نفس المصدر ص239)).
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 795 ) 4 -]]((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 243
كصحيحة أبان بن عثمان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إن عليا ( ع ) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ) )) .
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 220
( 824 ) 7 - ]](( يُراجع حديث رقم سبعة ، ))(( رجال النجاشي - النجاشي - ص 298
810 ] العلاء بن الفضيل بن يسار أبو القاسم النهدي ، مولى ، بصري ثقة . له كتاب يرويه جماعة . أخبرنا ابن الجندي قال : حدثنا محمد بن همام قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان بكتاب العلاء عنه )).
4_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 223
( 834 ) 4 - ]](( يُراجع الحديث رقم 43 )).((
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 345
( الطائفة الرابعة ) - ما دلت على أنه يضرب تعزيرا وليس عليه حد كمعتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ( أنه سئل عن راكب البهيمة ، فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ) ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا ) ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل يقع على بهيمة ، قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير ) وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور ، فإنها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدمة ، إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتكاب كل معصية كبيرة ، فالنتيجة أن الحاكم يعزر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة . )). نفس المصدر (( ص343: مسألة 290 : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة.))
5__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 230
( 864 ) 12 - ]](( يُراجع هامش حديث رقم 30 ،بالنسبة للاضمار في الرواية )). (( قال المولى الطوسي رضي ربي عنه الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 230
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه ))) ((وقال الشيخ البحر مُحيي الدين وناصره صاحب الوسائل ج 18 - ص 438. أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر )).
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 253
( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 253 :
على المشهور شهرة عظيمة . وتدل على ذلك - مضافا إلى ظاهر الآية - ( والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء . . ) عدة نصوص : ( منها ) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ) و ( منها ) - معتبرته الثانية قال : ( سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال يجلد ثمانين . الحديث ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ) و ( منها ) معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في مملوك قذف حرة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لأنه إنما يجلد بحقها ) و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . الحديث ) و ( منها ) معتبرة أبي بكر الحضرمي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس . الحديث ). هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل . وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال إذا أتى بفاحشة ، فعليه نصف العذاب ) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه : ( أولا ) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه ، فتطرح ولا يعمل بها . و ( ثانيا ) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات . ) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب . و ( ثالثا ) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة ، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى أكثر أهل العلم ، بل قال كاد أن يكون اتفاقا ، ونقل دعوى والاجماع على ذلك من الصحابة والطعن علي من خالفهم في المسألة ، وهذه الرواية موافقة لها ، فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وأما صحيحة محمد عن أبي جعفر ( ع ) : ( في العبد يفتري على الحر ، قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين ) ومعتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة ) فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما ، حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة ، على أنهما مخالفتان لاطلاق الكتاب ))
6__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 231
( 869 ) 2 - ]](( رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 13 - ص 523
لظاهر الموثق أو الصحيح : في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ))
7_[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 235
( 884 ) 1 ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 190. وفي مرسلة عنه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر))
8__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 235
( 885 ) 2 -]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 267 : ( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 268 :من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك روايات مستفيضة تقدمت جملة منها ، و ( منها ) - صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن الفقاع ، فقال [ هو ] خمر وفيه حد شارب الخمر ) و ( منها ) - معتبرة ابن فضال ، قال : ( كتب إلى أبي الحسن ( ع ) أسأله عن الفقاع ، فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر ) و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد قال : ( كان أمير المؤمنين ( ع ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين ، كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة ، كما يقتل صاحب الخمر ) و ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ) و ( منها ) - صحيحة بريد بن معاوية قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن في كتاب علي ( ع ) يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ) . وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، ( قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال ( ع ) : لا ) فقد حمله الشيخ على التقية ، والأولى حمله على النبيذ غير المسكر ، كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وصحيحة الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام ) على أن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة . وأما صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن الشارب فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معزره . الحديث ) فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي ، نظرا إلى أنه لغة عبارة عن التأديب والضرب الشديد ، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة ، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين الأصحاب ، فتطرح .))
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 237
( 891 ) 2 - ]](( تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، ج 1 - ص 321
ومنها موثقته الأخرى قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا بشربها))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 239
( 899 ) 4 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 291
صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 290 :من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة العين المملوكة ، وهي عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار إلى أن قال - فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر . الحديث ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار )).

51_يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.(1)


52_يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.(2)


53_عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ..(3)


54_يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به الا ان يكون متعوداً القتل.(4)

55_يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم ..(5)

56_يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ...(6)

57_يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت.(7)


58_عنه عن العلا عن محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ..(8)


59_عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.(9)

60_يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.(10)

61_ يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال : بئس ما قال وليس عليه شئ.(11)



62_يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال.(12)

63_يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء .(13)

64_عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.(14)

65_عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.(15)

66_عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.(16)


67_عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : إن كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.(17)


68_يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال : هي حق على كل مسلم.(18)

69_يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال : وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ( يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) قال : وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم.(19)




70_عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.(20)










------------- الهامش --------------------



1_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 240
( 909 ) 14 - ]](( قال الشيخ انار الله برهانه : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 293:مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر ))((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 294
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 271
( 1023 ) 2 - ]]((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 63: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فأرادوا أن يقيدوا ، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 271
( 1024 ) 3 - ]]((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 63:معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ))
4_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 272
( 1028 ) 7 ]](( ضعيف الاسناد بمحمد بن الفضيل)).
5_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 281
( 1066 ) 3 - ]](( معتبرة الاسناد)).
6_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 285
( 1078 ) 5 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 254
ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته ، فتصيب برجلها قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ) وذلك لضعفها سندا فإن في سندها محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه . ))
7_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 109 ]] (( مرسلة )).
8__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 279
( 766 ) 171 ]] ((يُراجع الحديث رقم 5.))
9_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 279
( 767 ) 172 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 104
صحيحة أبي بصير ، قال : ( سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي . . الحديث))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 102
frown.gif
مسألة 92 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره )).
10_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 196
( 689 ) 48 ]] ((ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه ..._ ثم ذكر الشيخ أحاديث فراجعها_. )) (( راجع الحديث رقم 35))(( السند صحيح)).
11_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 278
( 1012 ) 4 ]](( الفهرست - الشيخ الطوسي - ص 54:[ 52 ] 1 - إسحاق بن عمار الساباطي ، له أصل ، وكان فطحيا الا انه ثقة ، واصله معتمد عليه ... ))
12__ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 143
( 597 ) 44 ]](( جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 28 - ص 146:في صحيح محمد بن مسلم " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي لها على النحو الذي قال ))
13_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 151
( 617 ) 64 ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 288 :.. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها ))
14_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 151
( 618 ) 65 ]](( غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج 4 - ص 399
صحيحة عبد الله بن سنان وفيها قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه ))
15_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 156
( 642 ) 19 ]](( جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 28 - ص 181
وموثق سماعة " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده فقال : إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأما في مرضه فلا يصلح )).
16_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 156
( 643 ) 20 ]]((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 285
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإن لا يرجع فيها )).
17_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 156
( 644 ) 21]]((الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري - ص 154
ومصححة أبي بصير : ( عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا)).
18_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 172 - 173
0 703 ) 3 ]](( راجع حديث رقم 2)).(( والرواية واردة من طريق آخر صحيح كما في الكافي ج7 ص3 ح 5 ، عن محمد بن مسلم قال : قال ابو جعفر عليه السلام الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم ان يوصي ، قال السيد الروحاني في ( فقه الصادق ج20 ص375 صحيح)).
19_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 178 - 179
( 715 ) 1 ]](( المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 666
13580 - 13575 - 13604 - يحيى بن محمد : مجهول - روى في الكافي والتهذيب والفقيه ، منها عن أبي عبد الله ( ع ) - . )) .
20_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 179
( 716 ) 2 ]].(( راجع حديث رقم 54)).


71_يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ..(1)

72_يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.(2)


73_يونس عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ قال : خذ بآخرهن قال قلت : فإنها أقل ؟ ! قال فقال : وان قل.(3)

74_عنه عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.(4)

75_يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة : أرى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى : أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول ؟ والله ان قلته الا طلب خلافي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فعن رأي أيهما صدر الرجل ؟ قال : قلت بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : مع أيهما من قبلكم ؟ فقلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما والله ان الحق لفيما قال ابن أبي ليلى وإن كان رجع عنه ، قال : فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس ، قال : فقال : هات قايسني قال قلت : أنا أقايسك قال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس ، قال : قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة ويأخذ الورثة ماءة ، قال قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه ؟ قال بلى ، قال : قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قال : قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه ، قال قلت : ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة قال : كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قال قلت : فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال : فضحك ثم قال : الآن من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.(5)



76_يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان السهام لا تعول.(6)

77_عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.(7)




78_عنه عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.(8)


79_عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : قلت لزرارة ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ..(9)

80_يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.(10)









-------------------- الهامش ------------------

1_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 180
( 723 ) 9 ]] ((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 130
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له))((( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 130 : بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) و ( منها ) - معتبرة أبان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ومنها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ( قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهد إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ))))
2_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 190
( 762 ) 15 - ]](( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 22 - ص 403
وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقص وصيته ، فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 390:وصحيح ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم
يمت ))
3_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 190
( 765 ) 18 ]]
((كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 46
وفي رواية علي بن سالم في الضعيف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : إن أبي أوصى بثلاث وصايا ، فبأيهن آخذ ؟ فقال : خذ بآخرهن . قلت : فإنها أقل ، قال : فقال : وإن قلت . ويحمل على كون المقصود عدم الجمع ، ولعل في الكلام إشعار ، ولعل الأقرب القول المشهور ))
4_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 191
( 766 ) 19 ]](( جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 34 - ص 199
خصوص صحيح ابن حازم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء " )).
5_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 217 - 218
( 854 ) 4]](( جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 - ص 65 :.... ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال : " سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة ؟ ...الخ ))(( بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 4 - ص 130وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : قال : " سألني أبو عبد الله ( ع ) : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى ابن موسى وترك عليه دينا كثيرا ، ....إلخ ))
6_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 247
( 958 ) 1 ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 11 - شرح ص 560:مثل صحيحة محمد بن مسلم ، الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إن ) السهام لا تعول ))(( جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 5 - ص 305:وقد تواتر عنهم عليهم السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة . ))
7_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 247
( 959 ) 2 ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 11 - شرح ص 560 - 561
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فإذا فيها : إن السهام لا تعول وفي أخبار كثيرة إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول )).
8__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 247
( 960 ) 3 ]](( الرواية موثقة الاسناد ، راجع حديث 46)).(( كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 812:وموثقة أبي بصير ))
9_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 248
( 961 ) 4 ]](( لقد وثق سماحة السيد الأجل الخوئي رضي الله عنه موسى بن بكر على اساس أنّ كتابه عُرض على صفوان رضي الله عنه فقال أنّ هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا كما بيّن ذلك السيد ابو القاسم رحمه الله قال فيمعجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 20 - ص 33 :الثالث : أن ابن طاووس حكم بصحة رواية هو في سندها . والجواب أن تصحيح ابن طاووس لا تثبت به الوثاقة ، ولعله مبني على أصالة العدالة ، حيث لم يثبت عنده وقفه ، على أن توثيق المتأخرين لا يعتد به على ما تقدم . نعم ، الظاهر أنه ثقة ، وذلك لان صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا . وقد روى محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال ( صفوان ) : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، ( الحديث ) . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الميراث 2 ، باب ميراث الولد مع الزوج 19 ، الحديث 3 ، وسند الرواية قوي . ويؤكد ذلك أن جعفر بن سماعة قد اعتمد على رواية موسى بن بكر ، أن المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة . ))،وعليه فان وثاقة علي بن سعيد ظاهرة في كلام السيد الخوئي كما هو موسى بن بكر.
10_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 315
( 1129 ) 50 ]] ((الرواية موثقة لسماعة)),.

81_يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته ..(1)

82_يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.(2)

83_يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ...(3)


84_عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.(4)



85_عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.(5)


86_يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قال : احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى ..(6)


87_يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.(7)


89_يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.(8)



90_يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.(9)

91_يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.(10)

92_عنه عن يونس قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد ..(11)


93_يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.(12)


94_يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.(13)


95_يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما ..(14)

96_يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ..(15)

97_يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.(16)





98_يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.(17)




99_يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد انا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال : فقال علي عليه السلام : لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ، ثم قال علي عليه السلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة ..(18)






100_يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة ، ثم إن أتي به ثانية ضربه ، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه ..(19)




------------- الهامش -------------------

1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 343
( 1232 ) 16]]((قال المجلسي في مرآة العقول ج‏23، ص: 246، مجهول)).
2_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 349
( 1254 ) 1 ]](( جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 5 - ص 298:صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في مكاتب توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " ))(( مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 19 - ص 81:صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب توفي وله مال ، قال : " يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله ))
3_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 3
( 6 ) 6 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 196
وإذا كان الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا . ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 196 :بلا خلاف بين العلماء ، وقد ادعى الاجماع على ذلك . وتدل على هذا عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، و ( منها ) - موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( الحر والحرة إذا زنيا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، : فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم أو يقتصر على الرجم ؟ فيه خلاف ، قال المحقق في الشرائع : ( وإن كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه ) وارتضاه صاحب الجواهر ( قده ) . أقول : الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجم فقط )).
4_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 3
( 7 ) 7 - ]]((الرواية بغض النظر عن متنها فهي معتبرة الاسناد ،ولكن اعتبار وصحة السند لا يدل على قبول المتن والاعتقاد به ،لاجماع المسلمين ان اخبار الاحاد لا تستقيم في مثل هذا المقام ،وقد قال السيد الخوئي رضي الله عنه في البيان" - ص 285: - نسخ التلاوة دون الحكم : وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام . " ،وثانياً :أنّ هذه الرواية تخالف الروايات الاخرى التي أثبتت ان الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ،كما أفتى بذلك السيد الخوئي "مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 195
frown.gif
مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة"، وقال السيد الخوئي رضي الله عنه " مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 195 :بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه ، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غيرها مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما . إذا لم يكونا محصنين ، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان ، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ) فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان أيضا ، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما إلا أنه لا قائل بذلك منا . ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب ، فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة ، فإنها نقلت بوجوه : ( فمنها ) ما في هاتين الصحيحتين . و ( منها ) غير ذلك ، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف ، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف" . وعلى أيّة حال فان الامام المعصوم عليه السلام ، بيّن انه من الممكن أن يفتي بالتقية لدفع ما يستوجب دفعه عنه أو عن غيره ،وبيّن عليه السلام انه اذا جاء عنه حديث يوافق او يشابه العامة وفيه خلاف الاحاديث الاخرى فانه قد خرج عل وجه التقية كما في موثقة "الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ."البحار ج 2 - ص 252
وقال السيد محسن الحكيم على هذه الرواية أنّها موثقة في كتاب المحكم في أصول الفقه ج 6 - ص 186..")).
5__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 3
( 8 ) 8 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 198
و ( منها ) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ) )).
6_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 16
( 43 ) 43 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 17
وصحيحة يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : فإذا أحصن ؟ قال : احصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى))
7_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 17 - 18
( 49 ) 49 -(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 193 - 194
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 194 :بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة بريد العجلي ، قال : ( سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن ) ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق ( قده ) من دون خلاف في البين لاطلاق عدة الروايات ، وصريح صحيحتي يريد العجلي وزرارة المتقدمتين . وأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : يضربه ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت ) فالمراد منها القتل ، كما تقدم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم ، على أن الرواية ضعيفة سندا ، فإن في سندها علي بن حديد وهو ضعيف . وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ) فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدمة ، فلا مناص من طرحها ، مضافا إلى أنها غير ظاهرة في تحقق الزنا ))
8_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 29 - 30
( 96 ) 96 - ]](( معتبرة الاسناد)).
9__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 35
( 121 ) 121 - ]](( النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - ص 138 : " يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " قال المجلسي : " صحيح " (مرآة العقول 23 : 300 .) ، ورواه الشيخ في التهذيب ، وصححه المجلسي الأول (روضة المتقين 10 : 16 .) ، والمجلسي الثاني (ملاذ الأخيار 16 : 71 . ) . ))
10_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 70
( 264 ) 29 -]]((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 262 - 263
( مسألة 211 ) حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 263:. معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه )).
11_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 74
( 284 ) 49 - ]](( لقد روى الشيخ الأعظم الكليني نفس الرواية ولكن الاضمار فيه ليس من يونس وانما من سماعة حيث قال : الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 239ح5 : يونس ، عن سماعة قال : سألته ، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد .، وهو الظاهر،وراجع حديث رقم 30 بالنسبة للاضمار في الرواية. ))
12_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 75
( 286 ) 51 - ]](( جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 7 - ص 102
بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ) )).
13__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 76
( 292 ) 57 - ]](( محمد بن مضارب مجهول)).(( المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 579رقم 11802 - 11798 - 11826 - محمد بن مضارب : كوفي - من أصحاب الصادق ( ع ) - مجهول - روى عدة روايات في التهذيبين والكافي وكامل الزيارات روى عن أبي عبد الله ( ع ) وفي بعض رواياته على بعض الكتب والنسخ الأخرى حرف مضارب إلى مصارف - طريق الشيخ اليه ضعيف -)).
14_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 76
( 293 ) 58 -]](( معتبرة الاسناد)).
15_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 81
( 316 ) 81 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 264
صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ) وصحيحة أبي ولاد الحناط ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجلين قذف كل واحد منهما ص ))
16_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 90
( 346 ) 3 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 190
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري ))
17__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 91
( 351 ) 8 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 191
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان صلى الله عليه وآله يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها )) ((ولا يتصور أنّ اشارة الامام علي عليه السلام لعمر بن الخطاب دليل على المحبة أو ما شابه ،فان الامام علي عليه السلام كان يريد تطبيق الاحكام الشرعية وكان يأمر بذلك ،وهو كأخيه نبي الله صلى الله عليه وآله فنبي الله عليه وآله الصلاة والسلام كان يشير بالخير حتى على أعداءه وظالميه حتى أنزل الله تبارك وتعالى "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات"،وكما كان نبي الله يوسف الصديق يُشير بالخير على عزيز مصر كي يُطبق احكام الله تعالى فتأمل)).
18_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 93 - 94
( 360 ) 17 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 278
وأما صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال : أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا ( ع ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة . يا أمير المؤمنين ليس علي حد ، أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، فقال علي ( ع ) : ليست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة ) فليس فيها دلالة مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر ولم يذكر فيها الاستتابة . والظاهر أن قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر ، وإنما أنكر وجوب الحد على مثله ، فهي أجنبية عن المقام ))
19__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 95
( 366 ) 23 - ]](( تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 326
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانيه ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه )) .


101_عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : فقال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها ..(1)

102_يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ..(2)

103_يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع..(3)




104_يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.(4)


105_يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع ..(5)

106_عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.(6)



107_يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ،.(7)


108_يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام مثله ، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال . قلت : فان أم ارض الشرك يدخلها قال : يقتل ..(8)



109_يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ولكن بحق الجناية.(9)



110_يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.(10)


111_يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.(11)



112_يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده.(12)



113_يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.(13)



114_يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة ؟ قال : فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله : إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحلف اليهود ؟ فقالوا : يا رسول الله كيف تحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار ! ! قال : فاحلفوا أنتم قالوا : وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ قال : فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : اما انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس ..(14)


115_يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ..(15)



116_يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا.(16)



117_يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه..(17)



118_يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه ..(18)



119_يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.(19)



120_يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال : لا شئ عليه.(20)








-------------------- الهامش ---------------------

1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 97
( 375 ) 32 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 7
مثل صحيحة محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر ، وزنا ، وأكل الربا ، ولم يبين ( ولم تبين - ئل ) عليه شئ من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها ))
2_[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 103
( 400 ) 17 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 303
بمعتبرة سماعة ، قال : ( قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل ) فإن وسط الكف هو المفصل من الأصابع الأربع ))
3_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 106
( 410 ) 27 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 284
أحدا له فيما أخذ شرك ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟ ( الشئ الذي يجب عليه القطع ) قال : ينظر كم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ) ))
4__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 106
( 412 ) 29 - ]]
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 311
frown.gif
مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 312: صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ))
5_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 111
( 438 ) 55 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 231
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ( عن بعض أصحابنا - ئل ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه ، قطع ))
6_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 108
( 421 ) 38 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 307
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 306 :وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء ، ولكنه لا يصح ذلك ، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( ع ) يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال فقلت له . لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به ؟ قال فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل ، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا. وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن في حق الله لا يترك الرجل بغير يد ، بل لا بد أن تترك له يد واحدة يستنجي بها كما لا بد من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها ، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى ، وإنما خرجنا عن ذلك في اليد الشلاء بدليل . وأما قوله عليه السلام : ( ولا يترك بغير ساق ) فاجماله لا يضر بالاستدلال بها ، بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود . وجه الاجمال هو أن السؤال إنما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى . وهذه الجملة أجنبية عن ذلك على أن الساق لا يقطع مطلقا وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت فتكون الجملة مجملة . ))
7__ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 119
( 473 ) 90 -]]((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 279 :
يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو قطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة ))((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 279 :
تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ومرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن الصبي يسرق ، فقال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك و ( منها ) - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( قلت : الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه )....الخ))
8_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 133
( 527 ) 144 - ]] (( ويقصد الشيخ الطوسي بقوله _ مثله_ أي مثل متن الحديث السابق وهو "تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 132
frown.gif
526 ) 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه ، قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها "))((وقال المجلسي في مرآة العقول ج‏23، ص: 384 مجهول.
و به عمل الأصحاب إلا أنهم يقيدوا النفي بالسنة، و في المسالك: ظاهر الأكثر عدم تحديده بمدة بل ينفى دائما إلى أن يتوب، و قد تقدم في الرواية كونه سنة، و حملت على التوبة في الأثناء، و هو بعيد. )) .
9_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 133 - 134
( 529 ) 146 - ]]
((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 15 - شرح ص 9
وصحيحة بريد بن معاوية قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) الآية ، قال : ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن بحق الجناية » ))
10_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 144
( 570 ) 1 - ]](((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 338
ل في معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ) )))
11_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 144
( 571 ) 2 - ]] (( الرواية مضمرة وهي موثقة الاسناد ، راجع حديث رقم 30 )).
12_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 156
( 625 ) 4 - ]](( السند ضعيف يُراجع حديث رقم 43))
13__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 157
( 628 ) 7 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 192
مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد ، فالدية على القاتل . الحديث ))
14_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 168
( 665 ) 5 - ]](( قال المولى البحر المجلسي رضي ربي عليه في مرآة العقول، ج‏24، ص: 185،صحيح.
و قال في الروضة: قد و القسامة خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا، و الخطإ على الأشهر، و قيل: خمسة و عشرون، لصحيحة ابن سنان، و الأول أحوط يحلفها المدعي مع اللوث، إن لم يكن له قوم، فإن كان للمدعي قوم و المراد بهم أقاربه، و إن لم يكونوا وارثين حلف كل منهم يمينا إن كانوا خمسين، و لو زادوا اقتصر على خمسين و المدعي من جملتهم، و يتخيرون في تعيين الحالف منهم، و لو نقصوا كررت عليهم أو على بعضهم إلى أن تبلغ خمسين، و كذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل، و يثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة إلى النفس في الدية، و قيل: قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان، و ما نقص عنها فبالنسبة، و الأقوى الأول، فلو لم يكن له قسامة أو أبى عن الحلف أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءته، فإن امتنع ألزم الدعوى، و إن بذلها قومه، و قال الشيخ في المبسوط: له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين، فتكفي حينئذ اليمين الواحدة، و هو ضعيف، و قال في القاموس:حاطه حوطا و حيطا و حياطة))
15__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 172
( 676 ) 16 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 438 :ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما ( ع ) أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج ....الخ ))
16_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 180
( 703 ) 18 - ]](( كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 457. معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقتال ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا . ))
17_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 189
( 741 ) 38 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 63
صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فأرادوا أن يقيدوا ، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ))
18_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 194
( 766 ) 63 -]]((مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 14 - شرح ص 61 - 62
مرسلة أبان بن تغلب عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه ))
19_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 196
( 778 ) 75 -]](( قال المولى الجبل والسند المجلسي رضوان الله عليه في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص: 76، مرسل.
قوله عليه السلام:" من قيمة ديته"
لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح.
و الحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل،
قوله عليه السلام:" فقيمة جراحته" إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته، و بهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب.))
20_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 207
( 816 ) 21 - ]](( المجلسي رحمه الله في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج‏24، ص: 47:حسن أو موثق.))




121_عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه ..(1)



122_عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ** ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.(2)




123_يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : إنما نذرت ليس عليك ذاك.(3)




124_يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة ان فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال : فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وهو توبتكم مما قلتم ..(4)



125_يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.(5)


126_يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لإعادته.(6)


127_يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان
إذا قطع الدية كاملة ..(7)






---------------- الهامش ------------------

1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 207
( 817 ) 22 -]] ((يُراجع الحديث رقم 43)).
** المشقص ؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ،هامش التهذيب.
2_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 207
( 818 ) 23 -))(( راجع حديث رقم 121)).
3_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 227
( 896 ) 29](( مرسل)).
4_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 228 - 229
( 900 ) 33 - ]](( جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 43 - ص 133
ومرسل الحلبي " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن.....إلخ))
5_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 236
( 940 ) 12 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 14 - شرح ص 56 :في رواية يونس المتقدمة ، وفي مقطوعة له أيضا ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل قتل مملوكه ، أنه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال ))
6_ [[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 237
( 946 ) 18 -]]((قال المجلسي رضي الله عنه في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص: 59 ،مختلف فيه.
و ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية، و يرث من غيرها، و يمكن حمل الخبر عليه، و قيل: لا يرث من شي‏ء كما هو ظاهر الخبر، و قيل: يرث مطلقا و قد مر القول فيه.
باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات‏ ))(( والسند ضعيف لمحمد بن سنان راجع حديث رقم 43 ))
7_[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 247
( 976 ) 9 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 279
معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الأنف إذا قطع الدية
كاملة)).



الى هذا الحد نكون قد انتهينا من نقل بحث (( المُختار من كتب الشيخ يونس رضي الله عنه )).
وكنا قد انتهينا منه في صباح يوم الاحد السادس من شهر رمضان الكريم لسنة 1429هجرية قمرية.
نسالكم خالص الدعاء ،وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، والحمد لله ربّ العالمين
،.