بسم الله الرحمن الرحيم،،
والصلاة والسلام على الولي الأمجد ،
الخاتم المُسدد ، والامام المؤيد ،
أبي القاسم محمد ، وعلى آباءه الطيبين الطاهرين ،،
واللعنة الابدية على اعدائهم من الاولين ،
والآخرين ،
أعظم الله اجوركم بذكرى شهادة الامام المظلوم شباب آل محمد الحسن العسكري ، أرواحنا له الفداء ،.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
لقد مرّ عليكم أيها الاحبة في موضوع سابق ، أنّه يمكن استعادة الكثير من الكُتب التي ألفها الثقات والاجلاء ، بالطرق الرصينة المعتبرة الصريحة ، .
وقمنا باستعادة كتاب ( الصيام ) بالتحديد للشيخ الثقة علي بن الحسن ابن فضال ، كنموذج ، وفي هذه الصفحة اذا وفقنا الله ، سنطرح فكرة جديدة ، كنموذج ثاني ، وهي أن لا نقوم باستخراج كتاب لراوي ما على التحديد ، وانما نستخرج جميع كُتبه دفعة واحدة
ووقع اختيارنا على سماحة الشيخ الفقيه الجليل، ، الوجه الثقة العبد الصالح، ضامن الجنة ،سليمان زمانه أبو محمد يونس بن عبدالرحمن رضوان الله تعالى عليه ،وعليه افضل السلام والتحية .
فتتبعنا الاحاديث التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ،،في التهذيبين في جميع أجزاءه، من كتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رحمه الله .فوجدناها تبلغ 127 حديثاً.، ونقلت ايضا شروحات للفقهاء رفع الله مقامهم .
واخترت لهذا البحث اسم ( المُختَار من كُتُب يُونس بن عبدّالرحمــن )، ذلك لانّ الشيخ الطوسي رضي الله عنه ، كان ينقل الاحاديث ذات الطابع الفقهي من كُتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه.
وقد جاءت الروايات عن أهل بيت العصمة متضافرة، في مدحه(1) بل لعلها تصل الى التواتر، وقد أحصينا الروايات المادحة فوجدناها تزيد على أكثر من عشرين رواية عن أهل بيت العصمة تُبين جلالة هذا الشيخ الفاضل .
ومنها ما نقله النجاشي (2)قال "وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور : " أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال : حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا ؟ فقلت : تصنيف يونس مولى ال يقطين . فقال : أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة " ، وقال السيد الخوئي قدس الله روحه الطاهرة أن السند صحيح، ..(3)
وحدثني إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، عن علي بن الحس.ن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله " . أقول : هذه الرواية صحيحة ، بناء على أن إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، هو إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي الثقة ، كما هو الظاهر.(4)
ومنها أيضا ما رواه الكشي(5) بسند صحيح(6) عن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : قال العبد الصالح : يا يونس أرفق بهم فإن كلامك يدق عليهم ، قال : قلت إنهم يقولون لي زنديق ، قال لي : وما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة ، فيقول الناس هي حصاة ، وما ينفعك أن يكون في يدك حصاة ، فيقول الناس لؤلؤة.
ومنها بسند صحيح عن حمدويه ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : روى أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر محمد بن الرضا عليه السلام ، فقال : سألته عن يونس ، قال : مولى آل يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال لي : رحمه الله كان عبدا صالحا ..
ومنها بسند صحيح عن حمدويه وإبراهيم ، قالا : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني هشام المشرقي ، أنه دخل على أبي الحسن الخراساني عليه السلام ، قال : إن أهل البصرة سألوا عن الكلام ، فقالوا : إن يونس يقول : إن الكلام ليس بمخلوق . قلت لهم : صدق يونس ، إن الكلام ليس بمخلوق ، أما بلغكم قول أبي جعفر عليه السلام حين سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال لهم : ليس بخالق ولا مخلوق ، إنما هو كلام الخالق ، فقويت أمر يونس ، وقالوا : إن يونس يقول : إن من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس ".
ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي القمي ، قال : محمد بن نصير ، قال : محمد بن عيسى - وحدث الحسن بن علي بن يقطين بذلك أيضا - قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.
ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : أخبرني يونس أن أبا الحسن عليه السلام ضمن لي الجنة من النار.
ومنها ما رواه الكشي قال حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، وكان خير قمي رأيته ، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته ، قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اني لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني ؟ قال : خذ من يونس بن عبد الرحمن.
وعن علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : حدثني محمد بن الحسن الواسطي ، وجعفر بن عيسى ، ومحمد بن يونس ، أن الرضا عليه السلام ضمن ليونس الجنة ثلاث مرات ..
و عن علي بن محمد القتيبي . عن الفضل ، قال : حدثني جعفر بن عيسى اليقطيني ، ومحمد بن الحسن جميعا ، أن أبا جعفر عليه السلام ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة على نفسه وآبائه عليهم السلام ..
و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن يونس ؟ فقال : من يونس ؟ فقلت : مولى علي بن يقطين ، فقال : لعلك تريد يونس بن عبد الرحمن ؟ فقلت : لا والله لا أدري ابن من هو ؟ قال : بل هو ابن عبد الرحمن ، ثم قال : رحم الله يونس رحم الله يونس نعم العبد كان لله عز وجل ..
و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه . قال الفضل : ولقد حج يونس إحدى وخمسين حجة آخرها عن الرضا عليه السلام ..
وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : حدثني الفضل ابن شاذان ، قال : حدثني أبي الجليل الملقب بشاذان ، قال : حدثني أحمد بن أبي خلف ظئر أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنت مريضا ، فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفحه ورقة ورقة ، حتى أتى عليه من أوله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله يونس.
وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : سمعت الفضل ابن شاذان ، يقول : ما نشأ في الاسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ، ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن رحمه الله.
وعن روي عن أبي بصير حماد بن عبيد الله بن أسيد الهروي ، عن داود بن القاسم ، أن أبا جعفر الجعفري قال : أدخلت كتاب يوم وليله الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كله ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله.
وعن وقال العبيدي : سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في الروضة بين القبر والمنبر ولم يمكنني أن أسأله عن شئ ، قال : وكان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت.
وعن . قال محمد بن يحيى الفارسي : حدثني عبد الله بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأموي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : انظروا إلى ما ختم الله ليونس ، قبضه بالمدينة مجاور الرسول الله صلى الله عليه وآله .
وعن حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني جعفر بن أحمد ، قال : حدثني العمركي ، قال : حدثني الحسن بن أبي قتادة ، عن داود بن القاسم ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في يونس ؟ قال : من يونس ؟ قلت : ابن عبد الرحمن ، قال : لعلك تريد مولى بني يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال : رحمه الله فإنه كان على ما نحب.
وعن محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد ، قال : حدثني أبو العباس الحميري عبد الله بن جعفر ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن يونس ؟ قال : رحمه الله ..
وعن حدثني آدم بن محمد ، قال : حدثني علي بن محمد الدقاق النيسابوري قال : حدثني محمد بن موسى السمان ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، قال : كنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبد الرحمن ، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة ، فأومى أبو الحسن عليه السلام إلى يونس : أدخل البيت ، فإذا بيت مسبل عليه ستر ، وإياك أن تتحرك حتى تؤذن لك . فدخل البصريون وأكثروا من الوقيعة والقول في يونس ، وأبو الحسن عليه السلام مطرق ، حتى لما أكثروا وقاموا فودعوا وخرجوا : فأذن ليونس بالخروج ، فخرج باكيا فقال : جعلني الله فداك أني أحامي عن هذه المقالة ، وهذه حالي عند أصحابي فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان امامك عنك راضيا ، يا يونس حدث الناس بما يعرفون ، واتركهم مما لا يعرفون ، كأنك تريد أن تكذب على الله في عرشه . يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس بعرة ، أو قال الناس درة ، أو بعرة فقال الناس درة ، هل ينفعك ذلك شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : هكذا أنت يا يونس ، إذ كنت على الصواب وكان امامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس.
وعن علي بن محمد ، قال : حدثني الفضل ، قال : حدثني عدة من أصحابنا أن يونس بن عبد الرحمن قيل له : ان كثيرا من هذه العصابة يقعون فيك ويذكرونك بغير الجميل ، فقال : أشهدكم أن كل من له في أمير المؤمنين عليه السلام نصيب فهو في حل مما قال ..
وعن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الرازي ، قال حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في يونس ابن عبد الرحمن ؟ فكتب إلي بخطه أحبه وترحم عليه وإن كان يخالفك أهل بلدك.
قد مدحه النجاشي والشيخ وغيرهما ،.
____________________
1_ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 21 - ص 219.
2_رجال النجاشي ص144.
3_معجم رجال الحديثج 21 - ص 213.
4_نفس المصدر السابق ج21 – ص213.
5_كل الروايات الآتية فقد نقلها الكشي عن مشايخه ،اختيار معرفة الرجال ج2ص783.
6_كل تصحيحات الاحاديث الاتية فهي منقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) راجع في معجمه ج 21 - ص 210 .
بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
*قال العبيدي : " كان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت "(1)
وكتب الشيخ يونس التي اخترنا منها الاحاديث الشريفة هي كالتالي كما ذكرها النجاشي (2):
وكانت له تصانيف كثيرة ، منها :
1_ كتاب السهو ،
2_ كتاب الأدب والدلالة على الخير .
3_ كتاب الزكاة .
4_ كتاب جوامع الآثار .
5_ كتاب الشرائع .
6_ كتاب الصلاة .
7_ كتاب العلل الكبير .
8_ كتاب اختلاف الحج .
9_ كتاب الاحتجاج في الطلاق .
10_ كتاب علل الحديث .
11_ كتاب الفرائض .
12_ كتاب الفرائض الصغير .
13_ كتاب الجامع الكبير في الفقه .
14_ كتاب التجارات .
15_ كتاب تفسير القران .
16_ كتاب الحدود .
17_ كتاب الآداب .
18_ كتاب المثالب .
19_ كتاب علل النكاح وتحليل المتعة .
20_ كتاب البداء .
21_ كتاب نوادر البيوع .
22_ كتاب الرد على الغلاة .
23_ كتاب ثواب الحج .
24_ كتاب النكاح .
25_ كتاب المتعة .
26_ كتاب الطلاق .
27_ كتاب المكاسب .
28_ كتاب الوضوء .
29_ كتاب البيوع والمزارعات .
30_ كتاب يوم وليلة .
31_ كتاب اللؤلؤ في الزهد .
32_ كتاب الإمامة .
33_ كتاب فضل القرآن.
وكيف كان فطريق الشيخ الطوسي رضي الله عنه الى جميعها صحيح ومعتبر(3)
*فائدة: إنا خلال البحث في كتب الشيخ يونس رضي الله عنه وجدنا أنّ الكليني ينقل نفس الاحاديث من كتب يونس رضي الله عنه وطريقه اليها :
"علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عنه".،.
______________________
1_ اختيار معرفة الرجال ج1ص780
2_رجال النجاشي ص446.
3_معجم رجال الخوئي ج21 ص 228.
بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
هذه روايات مُختارة من شتى كُتب الشيخ الجليل يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه ، فاعلم ايها القارئ ان هذه الروايات قد دونت في عصر الامام الرضا عليه السلام او أقدم .
توكلنا على الله تعالى وحده لا شريك له.
1_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.(1)
2_يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .(2)
3_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.(3)
4_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.(4)
5_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة(5)
6_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة (6).
7_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله (7)
8_يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر (8).
9_يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (9).
10_يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه (10)
____________________
1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 264
( 702 ) 107 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 ص 132
الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال - : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال ......)).
2_[[التهذيب ج 6 - ص 266 - 267
( 712 ) 117 ]].(( الفهرست ص 129:
[ 298 ] 1 - زيد الشحام ، يكنى أبا أسامة ، ثقة . له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد وعدة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عنه . ))(( رجال النجاشي ص 128
روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم : عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب . وكان في نفسه مختلطا ، ))
3_[[التهذيب ج 6 - ص 271ح( 732 ) 137 ]](( الحدائق الناضرة ج 23 - ص 434
وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " )) (( ولعله يوجد اختلاف في النسخ فان عبدالرحمن بن بكير يقصد به عبد الله بن بكير ، والدليل ان الكليني نقل نفس الرواية ولكن عن عبدالله بن بكير في كتابه الشريف الكافي ج 7 - ص 391ح7 ،يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال .)).
4_[[الاستبصار ج 3 - ص 23ح[ 70 ] 2 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 118 : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . الحديث ).))
5_[[تهذيب الأحكام ج 6 - ص 279
( 765 ) 170]](( رجال النجاشي ص 413
[ 1101 ] منصور بن حازم أبو أيوب البجلي ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، من جلة أصحابنا وفقهائهم . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام .))
6__[[تهذيب الأحكام ج 8 - ص 322 ح( 1196 ) 12 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 201 : صحيحة عبد الله ابن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا ، فعليه أن يمكن نفسه ، إلى أن قال وإن عفا عنه ، فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي .... ))
7__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 134
( 568 ) 15]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 79
إسماعيل بن الفضل : = إسماعيل بن الفضيل . = إسماعيل الهاشمي . ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ثقة ، من أهل البصرة ، من أصحاب الباقر عليه السلام ، رجال الشيخ ( 17 ) ، وعده في أصحاب الصادق عليه السلام ( 88 ) ، مقتصرا على قوله : إسماعيل بن الفضل الهاشمي المدني . وذكره البرقي ، في أصحاب الصادق عليه السلام ، مقتصرا على قوله : " إسماعيل بن الفضل " . وذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل : أنه ( إسماعيل بن الفضل ) روى أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام . وقال الكشي ( 98 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني على بن حسن ابن علي بن فضال : أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ثقة ، وكان من أهل البصرة " . ))(( معجم رجال الحديث ج 17 - ص 168وقال المفيد في رسالته العددية : " ومحمد بن سنان مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين ))
8__[[ تهذيب الأحكام ج 10 - ص 28
( 92 ) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها .]].
[[تهذيب الأحكام ج 10 - ص 29
( 93 ) 93 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 210
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع ، وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عنقها ) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال : ( يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر )))
9__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 29
( 95 ) 95 ]].(( المفيد من معجم رجال الحديث ص 746 الحلبي : روى في تفسير القمي - روى 1570 رواية ، منها عن جعفر ، وأبي عبد الله ، وأحدهما ( ع ) - والحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات وأشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة " 11270 " وبعده أخوه عبيد الله " 8488 " .)).(( الاستبصار ج 4 - ص 210 :
( 785 ) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله))
10__[[التهذيب ج 10 - ص 32
( 109 ) 109 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 211
تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ) )) ((مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 2 - ص 541في الحديث " عرجون فيه مائة شمراخ " الشمراخ بالكسر والشمروخ بضم : العثكال ، وهو ما يكون فيه الرطب ، والجمع شماريخ . والشمراخ أيضا : رأس الجبل . والشمراخية : صنف من الخوارج من أصحاب عبد الله بن شمراخ - قال الجوهري . ش م س)) ورواه الشيخ بدون ابو العباس قال(( الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 211
787 ) 2 : يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه )).
وقد قمت بتنظيم الاحاديث بهذه الصورة ، لوجود بعض الشروحات الطويلة على بعض الاحاديث .
11_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.(1)
12_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.(2)
13_يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ..(3)
14_يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ..(4)
15_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.(5)
16_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.(6)
17_يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.(7)
18_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام.(8)
19_يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال : اطلبه ، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.(9)
20_يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده قال فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ..(10)
-------------------------الهامش--------------------------
1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 40
( 140 ) 140 ]] ((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 166
و ( منها ) - صحيحة أبي بصير قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد ) فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختانين ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 255
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية . والاسلام والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.))
2_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 65
( 237 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 257 .. معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع )))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 53
( 181 ) 1 - ]](( قال الشيخ : تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 297 ... فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار ، فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال .))
(( الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 23 - شرح ص 357
وثانيا : يدل على جواز التسليم إلى الصغير ، صحيح يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء ؟ فقال - عليه السلام - : " كلهم سواء ))(( مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 8 - شرح ص 378:الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الاطعام بنحو التمليك . كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار - صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال ( ع ) : كلهم سواء". وأما في الاشباع ، فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقا ، وفي الشرائع : " يجوز إطعامهم منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد " . وكأنه لخبر غياث : " لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ". وفي خبر السكوني : " من أطعم في كفارة اليمين صغار وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " . لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضا ، بل الثاني ظاهر فيها - كما في الجواهر - إلا أنه ظاهر في لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد . اللهم إلا أن يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين . أو يحمل الأول على صورة الانفراد ، فيختص التزويد بصورة الانضمام . ولعل الثاني أقرب . وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض . نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم الفصل . ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الاشباع بها لا غير . للاطلاق . ولصحيح يونس عن أبي الحسن ( ع ) : " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ". ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا ، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك ، إذ التمليك يحتاج سلطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية ، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع . لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به .))
4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 110
( 422 ) 16 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 280
وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ))(( مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 6 - شرح ص 17
لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها ؟ فمعظم المتأخرين على الأول وهو مقتضى كلام المصنف ، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الأحكام ، لأنه وقع نكرة منفية وذلك يقتضي عدم انعقادها بدونه أصلا . واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه ، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها "وقوله عليه السلام في النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها : " هي بمنزلة الميراث ". وذهب جماعة - منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف ، ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول - إلى الثاني . واستدلوا عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود ، ولعموم الأمر بالوفاء بها المقتضي له ، ولأنه تبرع كالوصية فلا يعتبر فيه أيضا ، ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا " . وأجابوا عن الأول بارتفاع الأصل بطرو السبب الناقل . وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يمنع عدم تأثيره بل يقتضيه مطلقا . والرواية الأولى لا يجوز حملها على ظاهرها للتناقض ، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة ما لم تقبض ، وهو أولى من اضمار الصحة ، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم . والثانية ضعيفة السند مرسلة . ويمكن أن يقال على الثاني : إن العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض ، وقد تقدم منه الوقف ، فيكون أعم . والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما ، فلا يدل على المطلوب . وكذلك مطلق التبرع أعم مما لا يعتبر فيه القبض ، والحاقه بالوصية قياس . واطلاق الهبة على غير المقبوضة أعم من الحقيقة ، وجاز أن يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه ، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الأجزاء ، فإن الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة . ومطلق جوازها لا نزاع فيه . قال في الدروس : " والروايات متعارضة ، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة ، فإن في كلامهم اشعارا به ، فإن الشيخ قال : لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد . مع أنه قائل بأن الوهب لو مات لم تبطل الهبة ، فيرتفع الخلاف". هذا كلامه . وفيه نظر ، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت ، فإن الجمع بينها ممكن . وإرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير واضح ، فإن العلامة في المختلف نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني ، فكيف يحمل على الآخر ؟ ! نعم ، كلام الشيخ الذي نقله متناقض ، وليس حجة على الباقين ، فإن الخلاف متحقق . ))
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 152
( 572 ) 3 ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 390 :
وأما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه". وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن أبي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما : " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ". وصحيح الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة " . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ". وصحيحهما الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ". وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " . وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا" . وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ". وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام - : " لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك " ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 172
( 648 ) 3 ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 8 - ص 271 رقم4676 - زرعة بن محمد : قال النجاشي : " زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان صحب سماعة ، وأكثر عنه ووقف .... ))((معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 312 - وعده الشيخ في رجاله ( تارة ) من أصحاب الصادق عليه السلام ( 196 ) قائلا : ( سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي ، يكنى أبا محمد ، بياع القزمات بالمدينة ) . وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام ، قائلا : ( سماعة بن مهران ، مولى حضرموت ويقال مولى خولان ، كوفي ، له كتاب روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، واقفي )))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 176
( 666 ) 9 -]]((تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 335. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه : )) ]](( مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 19 - ص 79 - 80وأما ما رواه السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : " تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة " . فضعيف ، على أنه غير معمول به ، لأنه متى دخلت الأم لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدل على خلاف المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرية الأم ، لأن العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ))
8_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 183
( 686 ) 2 – ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 208
عبد الله بن سنان روى في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته ، فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق . . الحديث ) وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أن دية ولد الزنا مغايرة لدية الحر المسلم ولذا سأل عن مقدارها ، ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة . وأما ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للاجماع القطعي ولعل اجمال الجواب كان لمصلحة هناك ))
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 196 :
( 737 ) 1]](( كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 157 :
الثانية صحيحة معاوية بن وهب ...الخ .))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 739 ) 3 - ]](( منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج 2 - شرح ص 351
أما أخبار هشام فيرد عليها : أولا : أنه لا يبعد اتحاد الأولين ، وعليه فهي رواية مضطربة المتن ، إذ في الأول أمر عليه السلام أولا : بالدفع إلى مساكين ، ثم قال عليه السلام : وإلا فهو كسبيل مالك . وثانيا : إن قوله عليه السلام كسبيل مالك مجمل يحتمل أن يراد به لزوم الامساك والحفظ ، أي تتحفظ عليه في ضمن أموالك . ويحتمل أن يراد به التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع إن جاء له طالب . وثالثا : إنها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له ، فيكون المال له عليه السلام ويمكن أن يكون المراد به : أطلب مالكه الذي هو عليه السلام ، ولا يبين له للتقية ورابعا : إن موردها الدين ، وهو ليس في معرض التلف ، ومحل الكلام العين الخارجية . وخامسا : إن موردها معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه ، فلا مساس لها بمجهول المالك . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدق والامساك الذي اختاره السيد قدس سره . والقول بالتخيير بينهما وبين التملك . والجواب عنهما ، إذ لا منشأ لهما سوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص . وحيث عرفت عدم دلالة ما استدل به على التملك والامساك عليهما . فالمتعين هو التصدق خاصة )) (( قال الشيخ الطوسي مُعلقاً على الحديث : فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت ))
21_يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله.(1)
22_يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب : أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.(2)
23_يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.(3)
24_يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.(4)
25_يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات ..(5)
26_يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.(6)
27_يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.(7)
28_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة ؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل(8)
29_يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.(9)
30_يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.(10)
-------------- الهامش -------------------------
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 738 ) 2 -]] ((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 656
13384 - 13381 - 13410 - الهيثم أبو روح صاحب الخان : - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في الكافي والتهذيب ولكن في الاستبصار الهيثم بن روح صاحب الخان . ))
((مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 796 : أنه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج ، ويدل عليه بعض الأحاديث. وفيه : أنه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك ، فمن المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام فانتقل ميراثه إليه ، وأنه ( عليه السلام ) بما هو وارث ومالك أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج . واحتمال وجود وارث له غير الأب والأم مدفوع بالأصل ، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج إلى فحص ، وأما احتمال وجود الأب والأم فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها ، ولذا لم يأمر الإمام ( عليه السلام ) بالفحص عنهما ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية : ولم أعرف له ورثة ، فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده ، فافهم . ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق ، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات . لا يقال : إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه . فإنه يقال : لا منافاة بينهما ، فإن الظاهر من هذه الرواية أن صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت ، وهذا بخلاف الرواية الأولى ، فإنك قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم ، فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر . والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة . ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 740 ) 4]](( الطوسي بنفس المصدر قال : . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام))((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 460 رقم 9461 - 9460 - 9482 - الفيض بن حبيب : صاحب الخان - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في التهذيب ج 9 والاستبصار ج 4 وروى عنه فيها يونس ، ورواها بعينها الكليني في الكافي وفيها النظر بن حبيب صاحب الخان " النصر " ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 202 :
( 760 ) 11 - ]](( قال الشيخ الطوسي نوّر الله ضريحه : قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحديين : ...ثم ذكر أحاديث يرجع اليها بالمصدر.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 195
مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 195 :بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه ، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غيرها مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما . إذا لم يكونا محصنين ، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان ، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ) فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان أيضا ، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما إلا أنه لا قائل بذلك منا . ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب ، فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة ، فإنها نقلت بوجوه : ( فمنها ) ما في هاتين الصحيحتين . و ( منها ) غير ذلك ، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف ، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف . بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العباس عن أبي عبد لله ( ع ) قال : ( رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا ( ع ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام ، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد ) ولكنه يندفع أن الصحيحة إنما تدل على نفي الوقوع خارجا لا على نفي التشريع ، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة : من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد ، على أنها على تقدير المعارضة تحمل على التقية))
4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 764 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 201
( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( الثاني ) - أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 202 :
وصحيحة حريز ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ))
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 790 ) 1 -]]((المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 5 - شرح ص 34
( الثاني ) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد ، قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة والمقنع واختاره ابن إدريس . ( ب ) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا ، ثم يزني رابعة ، قاله الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة والكيدري وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة وهو ظاهر أبي علي. ( ج ) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف وهو غريب . احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذا منهم . وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات ولأن فيه صيانة عن الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد . ))(( در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 339
برواية أبي بصير الموثقة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات رواها المشايخ الثلاثة.))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425بموثق أبي بصير : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " )).
6_الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 791 ) 2 ]](( قال الشيخ الطوسي أعلى الله منزلته : فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله . ))
((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425
واستدل للأول : بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - : " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 217
( 812 ) 1 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 179
معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 180:وأما معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الايلاج والادخال كالميل في المكحلة ، وإنما المعتبر فيها الشهادة على ذلك . وقد عرفت أن الشهادة تتحقق برؤية الأفعال الملازمة له خارجا ، فيشهد الرائي على الادخال كالميل في المكحلة . وأما صحيحة حريز فلا بد من حملها على رؤية المقدمات الملازمة له خارجا الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماع عرفا . ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 179 :
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا اشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني ))(( روى الشيخ نور الله ضريحه في ،تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 2
( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة،))والظاهر أنّ يونس بن عبدالرحمن قد سمع هذا الحديث مرتان الاولى من سماعة ثم من ابي بصير مباشرة .))
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 222
( 831 ) 1 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام - ....الخ)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 223
( 832 ) 2 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 352
وتدل على غير المشهور ، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة ، وما نرى قائلا به ، وأنه يحد . والظاهر أن المراد به التعزير ، ولهذا قال : غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا . ))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال - عليه السلام - : " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها "))((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 15 - ص 41
الباب الثاني في : إتيان البهائم ، ووطي الأموات ، وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل ، بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له ، وتحريم الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير فتقديره إلى الإمام . وفي رواية : يضرب خمسة وعشرين سوطا . وفي أخرى : يقتل . والمشهور : الأول )).
10_ وفي تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 92 ح( 355 ) زاد قائلاً: وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. (( في حديث آخر قال بدل _ القذف _ "الفرية " الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 237( 892 ) 3 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم .)).
[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 230
( 866 ) 14 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 272
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4)) . )))(( كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 248....
والصحيح في الجواب أن يقال إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمد بن مسلم وهكذا علي بن مهزيار وأضرابهم )) والدليل ان ابو بصير ينقل عن الامام عليه السلام هنا هو ما جاء موافقاً له في الروايات الصريحة النقل عن أهل بيت العصمه عليهم السلام التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 272 يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، ويكون ذلك في بيوتهم ) ونحوها معتبرته الثانية و ( منها ) - صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في ا لخمر ثمانين )و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، قال : ( قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء . الحديث . )).
31_يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة.(1)
32_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ..(2)
33_ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص(3)
34_يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم(4)
35_يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع(5)
36_يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم ..(6)
37_عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.(7)
38_يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.(8)
39_يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط ..(9)
40_يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا ؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد ؟ قال : لا.(10)
______________
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 232
( 874 ) 3 - ]](( قال الشيخ الأعظم الطوسي رضي الله عنه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فتأملها في المصدر. ))(( تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 80. قال محمد بن الحسن . هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 259
مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 259
تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : ( سألته عن الرجل يفتري على رجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال ( ع ) : ليس له أن يجلده بعد العفو ) ومعتبرة سماعة الأخرى ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو . الحديث ). بقي هنا أمران : ( الأول ) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده ، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب لأنه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجودا وعدما . ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال ( لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس بأن يعفى دون الإمام ) أما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا ، قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عز وجل ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه فهي ضعيفة سندا ، فإن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها . ( الثاني ) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية . نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ) وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو . ولكن يرد عليه ( أولا ) - أن مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك ، بل تقيد اطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى الصدوق ( ره ) و ( ثانيا ) - أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة ، فإن الظاهر من قوله ( ع ) : ( لا ) بعد قوله : ( أرأيت إن عفت عنه ) هو نفي الجلد لا نفي العفو ، وعلى تقدير التنزل عن هذا ، وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك ، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا ، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة . ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها .))(( راجع حديث رقم 30 ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 914 ) 5 - ]] (( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 279 :
يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو قطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه. ( الثالث ) - ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد › ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر . نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع في الطرار والمختلس السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 283 :تدل على ذلك عدة روايات بعد حمل مطلقها على مقيدها : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ( أن عليا ( ع ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم ) فقالوا قد سرق اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟ ( الشئ الذي يجب عليه القطع ) قال : ينظر كم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع وقريب منها روايته الأخرى وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر ، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل ) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة ، لأن متنها مقطوع البطلان فإن السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل . ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 916 ) 2 - ]](( قال الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فراجعها)).(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 305
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 305 :على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ). وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء . واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله ( ع ) : ( إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به ) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله . الحديث ) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة ، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة . ))
4__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 116
[ 413 ] 2 -]]((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 18 - شرح ص 328
أما الأول : فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول : مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال عليه السلام : الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة . وهذا الخبر دلالته واضحة ، وسنده قوي على الأظهر ، إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله ، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه ، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه . أما إرساله ، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . وأما محمد ، فلأنه وإن ضعفه جماعة ، إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوق ، والمصدوق ضعفه لتضعيف ابن الوليد ، كما صرح به مرارا ، وتضعيف ابن الوليد إنما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه ، ويكون السامع فاهما لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عني ، وكان محمد بن عيسى صغير السن ، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له ، ولكنه كما ترى ، ولذا قال النجاشي : وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد ؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه ، فلا إشكال في سند الخبر . أضف إلى ذلك كله : أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان ، فالخبر من حيث السند معتبر ، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب ، فلا توقف في الحكم . ويعضده : النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال ( ع ) نعم إذا كان واحدا . ومثله صحيح ابن سنان عنه ( ع ) )) (( قد ذهب سماحة السيد الاستاذ الخوئي الى عدم حجية مراسيل يونس بن عبدالرحمن يراجع مقدمة معجمه)).
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 377
[ 1345 ] 1 - ]](( مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - ص 265
زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ : لأن العذرة تذهب بغير جماع ))((قال الطوسي رضي الله عنه : الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 231 :قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول . ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 708 ) 3 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 412
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولا يرث المشرك الكافر )).
7_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 709 ) 4 - ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 12 - ص 17
وقال الكشي ( 63 - 66 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال حدثنا محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، وحدثني حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : حدثني المشائخ : أن حمران ، وزرارة ، وعبد الملك ، وبكيرا ، وعبد الرحمان بني أعين كانوا مستقيمين ومات منهم أربعة في زمان أبي عبد الله عليه السلام ، وكانوا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، وبقي زرارة إلى عهد أبي الحسن عليه السلام فلقي ما لقي " . أقول : الرواية صحيحة وكفى بها في حسن عبد الملك واستقامته . ))،وكذلك تدل على استقامة وحسن عبدالرحمن بن اعين.
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 766 ) 4 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 18
وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى ( إلا أن يكون خ - ل - ئل ) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ))((أقول :يُراجع الحديث رقم 30 في ذكر مسالة الرواية المضمرة)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 792 ) 1 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 111
رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يجلدان مائة مائة غير سوط وهذه أيضا ضعيفة ب " مفضل بن صالح ))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 793 ) 2 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 239
مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 239: مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا . الحديث ) فإن هذه الرواية تدل على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطا ، فإذا انضمت إلى ما دل على أنهما يجلدان غير سوط واحد ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) كانت النتيجة أن يكون بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا ، والتخيير إلى الإمام . هذا ، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة ، فلا يمكن الاستدلال بها ، وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدها حد الزاني مائة جلدة ، كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) و ( منها ) - صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) و ( منها ) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان علي ( ع ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ). ولكن بإزاء هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة ، ( منها ) - صحيحة معاوية بن عمار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت حدا ؟ قال ( ع ) : لا قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت الحد ؟ قال : لا ) رواها الشيخ باسناده إلى يونس بن عبد الرحمان . وهذه الرواية صحيحة على الأظهر ، فإن طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان وإن كان أكثرها ضعيفة ، إلا أن طريقا واحدا منها صحيح وإن كان فيه ابن أبي جيد ، فإنه ثقة على الأظهر ، لأنه من مشايخ النجاشي . والرواية واضحة الدلالة على أن الرجلين كانا عريانين ، وكان ثوبهما واحد . و ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) ونحوها صحيحتا أبان بن عثمان وحريز عن أبي عبد الله ( ع ) . إذن لا بد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية ، كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه عباد البصري ، ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال : له كان علي ( ع ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط . الحديث ) فإن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإمام ( ع ) كان ممتنعا عن بيان أن الجلد أقل من حد الزنا بسوط ، ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه ، حيث أنه كان من العامة ، وبعد ما أصر وكرر السؤال ، التجأ الإمام ( ع ) إلى بيان الحكم . فالنتيجة أن أخبار المائة تكون محمولة على التقية والله العالم . ))
والصلاة والسلام على الولي الأمجد ،
الخاتم المُسدد ، والامام المؤيد ،
أبي القاسم محمد ، وعلى آباءه الطيبين الطاهرين ،،
واللعنة الابدية على اعدائهم من الاولين ،
والآخرين ،
أعظم الله اجوركم بذكرى شهادة الامام المظلوم شباب آل محمد الحسن العسكري ، أرواحنا له الفداء ،.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
لقد مرّ عليكم أيها الاحبة في موضوع سابق ، أنّه يمكن استعادة الكثير من الكُتب التي ألفها الثقات والاجلاء ، بالطرق الرصينة المعتبرة الصريحة ، .
وقمنا باستعادة كتاب ( الصيام ) بالتحديد للشيخ الثقة علي بن الحسن ابن فضال ، كنموذج ، وفي هذه الصفحة اذا وفقنا الله ، سنطرح فكرة جديدة ، كنموذج ثاني ، وهي أن لا نقوم باستخراج كتاب لراوي ما على التحديد ، وانما نستخرج جميع كُتبه دفعة واحدة
ووقع اختيارنا على سماحة الشيخ الفقيه الجليل، ، الوجه الثقة العبد الصالح، ضامن الجنة ،سليمان زمانه أبو محمد يونس بن عبدالرحمن رضوان الله تعالى عليه ،وعليه افضل السلام والتحية .
فتتبعنا الاحاديث التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ،،في التهذيبين في جميع أجزاءه، من كتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رحمه الله .فوجدناها تبلغ 127 حديثاً.، ونقلت ايضا شروحات للفقهاء رفع الله مقامهم .
واخترت لهذا البحث اسم ( المُختَار من كُتُب يُونس بن عبدّالرحمــن )، ذلك لانّ الشيخ الطوسي رضي الله عنه ، كان ينقل الاحاديث ذات الطابع الفقهي من كُتب الشيخ يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه.
وقد جاءت الروايات عن أهل بيت العصمة متضافرة، في مدحه(1) بل لعلها تصل الى التواتر، وقد أحصينا الروايات المادحة فوجدناها تزيد على أكثر من عشرين رواية عن أهل بيت العصمة تُبين جلالة هذا الشيخ الفاضل .
ومنها ما نقله النجاشي (2)قال "وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور : " أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال : حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا ؟ فقلت : تصنيف يونس مولى ال يقطين . فقال : أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة " ، وقال السيد الخوئي قدس الله روحه الطاهرة أن السند صحيح، ..(3)
وحدثني إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، عن علي بن الحس.ن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله " . أقول : هذه الرواية صحيحة ، بناء على أن إبراهيم بن المختار بن محمد بن العباس ، هو إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي الثقة ، كما هو الظاهر.(4)
ومنها أيضا ما رواه الكشي(5) بسند صحيح(6) عن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : قال العبد الصالح : يا يونس أرفق بهم فإن كلامك يدق عليهم ، قال : قلت إنهم يقولون لي زنديق ، قال لي : وما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة ، فيقول الناس هي حصاة ، وما ينفعك أن يكون في يدك حصاة ، فيقول الناس لؤلؤة.
ومنها بسند صحيح عن حمدويه ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : روى أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر محمد بن الرضا عليه السلام ، فقال : سألته عن يونس ، قال : مولى آل يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال لي : رحمه الله كان عبدا صالحا ..
ومنها بسند صحيح عن حمدويه وإبراهيم ، قالا : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني هشام المشرقي ، أنه دخل على أبي الحسن الخراساني عليه السلام ، قال : إن أهل البصرة سألوا عن الكلام ، فقالوا : إن يونس يقول : إن الكلام ليس بمخلوق . قلت لهم : صدق يونس ، إن الكلام ليس بمخلوق ، أما بلغكم قول أبي جعفر عليه السلام حين سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال لهم : ليس بخالق ولا مخلوق ، إنما هو كلام الخالق ، فقويت أمر يونس ، وقالوا : إن يونس يقول : إن من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس ".
ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي القمي ، قال : محمد بن نصير ، قال : محمد بن عيسى - وحدث الحسن بن علي بن يقطين بذلك أيضا - قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.
ومنها بسند صحيح عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : أخبرني يونس أن أبا الحسن عليه السلام ضمن لي الجنة من النار.
ومنها ما رواه الكشي قال حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، وكان خير قمي رأيته ، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته ، قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اني لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني ؟ قال : خذ من يونس بن عبد الرحمن.
وعن علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : حدثني محمد بن الحسن الواسطي ، وجعفر بن عيسى ، ومحمد بن يونس ، أن الرضا عليه السلام ضمن ليونس الجنة ثلاث مرات ..
و عن علي بن محمد القتيبي . عن الفضل ، قال : حدثني جعفر بن عيسى اليقطيني ، ومحمد بن الحسن جميعا ، أن أبا جعفر عليه السلام ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة على نفسه وآبائه عليهم السلام ..
و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن يونس ؟ فقال : من يونس ؟ فقلت : مولى علي بن يقطين ، فقال : لعلك تريد يونس بن عبد الرحمن ؟ فقلت : لا والله لا أدري ابن من هو ؟ قال : بل هو ابن عبد الرحمن ، ثم قال : رحم الله يونس رحم الله يونس نعم العبد كان لله عز وجل ..
و عن حدثني علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثني الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه . قال الفضل : ولقد حج يونس إحدى وخمسين حجة آخرها عن الرضا عليه السلام ..
وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : حدثني الفضل ابن شاذان ، قال : حدثني أبي الجليل الملقب بشاذان ، قال : حدثني أحمد بن أبي خلف ظئر أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنت مريضا ، فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفحه ورقة ورقة ، حتى أتى عليه من أوله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله يونس.
وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثني سهل بن بحر ، قال : سمعت الفضل ابن شاذان ، يقول : ما نشأ في الاسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ، ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن رحمه الله.
وعن روي عن أبي بصير حماد بن عبيد الله بن أسيد الهروي ، عن داود بن القاسم ، أن أبا جعفر الجعفري قال : أدخلت كتاب يوم وليله الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كله ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله.
وعن وقال العبيدي : سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في الروضة بين القبر والمنبر ولم يمكنني أن أسأله عن شئ ، قال : وكان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت.
وعن . قال محمد بن يحيى الفارسي : حدثني عبد الله بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأموي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : انظروا إلى ما ختم الله ليونس ، قبضه بالمدينة مجاور الرسول الله صلى الله عليه وآله .
وعن حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني جعفر بن أحمد ، قال : حدثني العمركي ، قال : حدثني الحسن بن أبي قتادة ، عن داود بن القاسم ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في يونس ؟ قال : من يونس ؟ قلت : ابن عبد الرحمن ، قال : لعلك تريد مولى بني يقطين ؟ قلت : نعم ، فقال : رحمه الله فإنه كان على ما نحب.
وعن محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد ، قال : حدثني أبو العباس الحميري عبد الله بن جعفر ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن يونس ؟ قال : رحمه الله ..
وعن حدثني آدم بن محمد ، قال : حدثني علي بن محمد الدقاق النيسابوري قال : حدثني محمد بن موسى السمان ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، قال : كنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبد الرحمن ، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة ، فأومى أبو الحسن عليه السلام إلى يونس : أدخل البيت ، فإذا بيت مسبل عليه ستر ، وإياك أن تتحرك حتى تؤذن لك . فدخل البصريون وأكثروا من الوقيعة والقول في يونس ، وأبو الحسن عليه السلام مطرق ، حتى لما أكثروا وقاموا فودعوا وخرجوا : فأذن ليونس بالخروج ، فخرج باكيا فقال : جعلني الله فداك أني أحامي عن هذه المقالة ، وهذه حالي عند أصحابي فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان امامك عنك راضيا ، يا يونس حدث الناس بما يعرفون ، واتركهم مما لا يعرفون ، كأنك تريد أن تكذب على الله في عرشه . يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس بعرة ، أو قال الناس درة ، أو بعرة فقال الناس درة ، هل ينفعك ذلك شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : هكذا أنت يا يونس ، إذ كنت على الصواب وكان امامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس.
وعن علي بن محمد ، قال : حدثني الفضل ، قال : حدثني عدة من أصحابنا أن يونس بن عبد الرحمن قيل له : ان كثيرا من هذه العصابة يقعون فيك ويذكرونك بغير الجميل ، فقال : أشهدكم أن كل من له في أمير المؤمنين عليه السلام نصيب فهو في حل مما قال ..
وعن حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الرازي ، قال حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في يونس ابن عبد الرحمن ؟ فكتب إلي بخطه أحبه وترحم عليه وإن كان يخالفك أهل بلدك.
قد مدحه النجاشي والشيخ وغيرهما ،.
____________________
1_ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 21 - ص 219.
2_رجال النجاشي ص144.
3_معجم رجال الحديثج 21 - ص 213.
4_نفس المصدر السابق ج21 – ص213.
5_كل الروايات الآتية فقد نقلها الكشي عن مشايخه ،اختيار معرفة الرجال ج2ص783.
6_كل تصحيحات الاحاديث الاتية فهي منقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) راجع في معجمه ج 21 - ص 210 .
بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
*قال العبيدي : " كان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما ، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب ، وقال يونس : صمت عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم أجبت "(1)
وكتب الشيخ يونس التي اخترنا منها الاحاديث الشريفة هي كالتالي كما ذكرها النجاشي (2):
وكانت له تصانيف كثيرة ، منها :
1_ كتاب السهو ،
2_ كتاب الأدب والدلالة على الخير .
3_ كتاب الزكاة .
4_ كتاب جوامع الآثار .
5_ كتاب الشرائع .
6_ كتاب الصلاة .
7_ كتاب العلل الكبير .
8_ كتاب اختلاف الحج .
9_ كتاب الاحتجاج في الطلاق .
10_ كتاب علل الحديث .
11_ كتاب الفرائض .
12_ كتاب الفرائض الصغير .
13_ كتاب الجامع الكبير في الفقه .
14_ كتاب التجارات .
15_ كتاب تفسير القران .
16_ كتاب الحدود .
17_ كتاب الآداب .
18_ كتاب المثالب .
19_ كتاب علل النكاح وتحليل المتعة .
20_ كتاب البداء .
21_ كتاب نوادر البيوع .
22_ كتاب الرد على الغلاة .
23_ كتاب ثواب الحج .
24_ كتاب النكاح .
25_ كتاب المتعة .
26_ كتاب الطلاق .
27_ كتاب المكاسب .
28_ كتاب الوضوء .
29_ كتاب البيوع والمزارعات .
30_ كتاب يوم وليلة .
31_ كتاب اللؤلؤ في الزهد .
32_ كتاب الإمامة .
33_ كتاب فضل القرآن.
وكيف كان فطريق الشيخ الطوسي رضي الله عنه الى جميعها صحيح ومعتبر(3)
*فائدة: إنا خلال البحث في كتب الشيخ يونس رضي الله عنه وجدنا أنّ الكليني ينقل نفس الاحاديث من كتب يونس رضي الله عنه وطريقه اليها :
"علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عنه".،.
______________________
1_ اختيار معرفة الرجال ج1ص780
2_رجال النجاشي ص446.
3_معجم رجال الخوئي ج21 ص 228.
بسم الله الرحمن الرحيم ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
هذه روايات مُختارة من شتى كُتب الشيخ الجليل يونس بن عبدالرحمن رضي الله عنه ، فاعلم ايها القارئ ان هذه الروايات قد دونت في عصر الامام الرضا عليه السلام او أقدم .
توكلنا على الله تعالى وحده لا شريك له.
1_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.(1)
2_يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .(2)
3_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.(3)
4_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.(4)
5_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة(5)
6_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة (6).
7_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله (7)
8_يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر (8).
9_يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (9).
10_يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه (10)
____________________
1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 264
( 702 ) 107 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 ص 132
الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال - : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال ......)).
2_[[التهذيب ج 6 - ص 266 - 267
( 712 ) 117 ]].(( الفهرست ص 129:
[ 298 ] 1 - زيد الشحام ، يكنى أبا أسامة ، ثقة . له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد وعدة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عنه . ))(( رجال النجاشي ص 128
روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم : عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب . وكان في نفسه مختلطا ، ))
3_[[التهذيب ج 6 - ص 271ح( 732 ) 137 ]](( الحدائق الناضرة ج 23 - ص 434
وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " )) (( ولعله يوجد اختلاف في النسخ فان عبدالرحمن بن بكير يقصد به عبد الله بن بكير ، والدليل ان الكليني نقل نفس الرواية ولكن عن عبدالله بن بكير في كتابه الشريف الكافي ج 7 - ص 391ح7 ،يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال .)).
4_[[الاستبصار ج 3 - ص 23ح[ 70 ] 2 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 118 : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . الحديث ).))
5_[[تهذيب الأحكام ج 6 - ص 279
( 765 ) 170]](( رجال النجاشي ص 413
[ 1101 ] منصور بن حازم أبو أيوب البجلي ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، من جلة أصحابنا وفقهائهم . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام .))
6__[[تهذيب الأحكام ج 8 - ص 322 ح( 1196 ) 12 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 201 : صحيحة عبد الله ابن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا ، فعليه أن يمكن نفسه ، إلى أن قال وإن عفا عنه ، فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي .... ))
7__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 134
( 568 ) 15]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 79
إسماعيل بن الفضل : = إسماعيل بن الفضيل . = إسماعيل الهاشمي . ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ثقة ، من أهل البصرة ، من أصحاب الباقر عليه السلام ، رجال الشيخ ( 17 ) ، وعده في أصحاب الصادق عليه السلام ( 88 ) ، مقتصرا على قوله : إسماعيل بن الفضل الهاشمي المدني . وذكره البرقي ، في أصحاب الصادق عليه السلام ، مقتصرا على قوله : " إسماعيل بن الفضل " . وذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل : أنه ( إسماعيل بن الفضل ) روى أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام . وقال الكشي ( 98 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني على بن حسن ابن علي بن فضال : أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ثقة ، وكان من أهل البصرة " . ))(( معجم رجال الحديث ج 17 - ص 168وقال المفيد في رسالته العددية : " ومحمد بن سنان مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين ))
8__[[ تهذيب الأحكام ج 10 - ص 28
( 92 ) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها .]].
[[تهذيب الأحكام ج 10 - ص 29
( 93 ) 93 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 210
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع ، وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عنقها ) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال : ( يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر )))
9__[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 29
( 95 ) 95 ]].(( المفيد من معجم رجال الحديث ص 746 الحلبي : روى في تفسير القمي - روى 1570 رواية ، منها عن جعفر ، وأبي عبد الله ، وأحدهما ( ع ) - والحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات وأشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة " 11270 " وبعده أخوه عبيد الله " 8488 " .)).(( الاستبصار ج 4 - ص 210 :
( 785 ) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله))
10__[[التهذيب ج 10 - ص 32
( 109 ) 109 ]].(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 211
تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ) )) ((مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 2 - ص 541في الحديث " عرجون فيه مائة شمراخ " الشمراخ بالكسر والشمروخ بضم : العثكال ، وهو ما يكون فيه الرطب ، والجمع شماريخ . والشمراخ أيضا : رأس الجبل . والشمراخية : صنف من الخوارج من أصحاب عبد الله بن شمراخ - قال الجوهري . ش م س)) ورواه الشيخ بدون ابو العباس قال(( الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 211
وقد قمت بتنظيم الاحاديث بهذه الصورة ، لوجود بعض الشروحات الطويلة على بعض الاحاديث .
11_يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.(1)
12_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.(2)
13_يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ..(3)
14_يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ..(4)
15_يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.(5)
16_يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.(6)
17_يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.(7)
18_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام.(8)
19_يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال : اطلبه ، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.(9)
20_يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده قال فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ..(10)
-------------------------الهامش--------------------------
1_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 40
( 140 ) 140 ]] ((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 166
و ( منها ) - صحيحة أبي بصير قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد ) فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختانين ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 255
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية . والاسلام والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.))
2_[[تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 65
( 237 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 257 .. معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع )))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 53
( 181 ) 1 - ]](( قال الشيخ : تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 297 ... فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار ، فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال .))
(( الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 23 - شرح ص 357
وثانيا : يدل على جواز التسليم إلى الصغير ، صحيح يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء ؟ فقال - عليه السلام - : " كلهم سواء ))(( مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 8 - شرح ص 378:الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الاطعام بنحو التمليك . كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار - صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال ( ع ) : كلهم سواء". وأما في الاشباع ، فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقا ، وفي الشرائع : " يجوز إطعامهم منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد " . وكأنه لخبر غياث : " لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ". وفي خبر السكوني : " من أطعم في كفارة اليمين صغار وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " . لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضا ، بل الثاني ظاهر فيها - كما في الجواهر - إلا أنه ظاهر في لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد . اللهم إلا أن يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين . أو يحمل الأول على صورة الانفراد ، فيختص التزويد بصورة الانضمام . ولعل الثاني أقرب . وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض . نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم الفصل . ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الاشباع بها لا غير . للاطلاق . ولصحيح يونس عن أبي الحسن ( ع ) : " ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ". ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا ، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك ، إذ التمليك يحتاج سلطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية ، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع . لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به .))
4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 110
( 422 ) 16 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 20 - شرح ص 280
وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ))(( مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 6 - شرح ص 17
لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها ؟ فمعظم المتأخرين على الأول وهو مقتضى كلام المصنف ، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الأحكام ، لأنه وقع نكرة منفية وذلك يقتضي عدم انعقادها بدونه أصلا . واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه ، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها "وقوله عليه السلام في النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها : " هي بمنزلة الميراث ". وذهب جماعة - منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف ، ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول - إلى الثاني . واستدلوا عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود ، ولعموم الأمر بالوفاء بها المقتضي له ، ولأنه تبرع كالوصية فلا يعتبر فيه أيضا ، ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا " . وأجابوا عن الأول بارتفاع الأصل بطرو السبب الناقل . وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يمنع عدم تأثيره بل يقتضيه مطلقا . والرواية الأولى لا يجوز حملها على ظاهرها للتناقض ، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة ما لم تقبض ، وهو أولى من اضمار الصحة ، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم . والثانية ضعيفة السند مرسلة . ويمكن أن يقال على الثاني : إن العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض ، وقد تقدم منه الوقف ، فيكون أعم . والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما ، فلا يدل على المطلوب . وكذلك مطلق التبرع أعم مما لا يعتبر فيه القبض ، والحاقه بالوصية قياس . واطلاق الهبة على غير المقبوضة أعم من الحقيقة ، وجاز أن يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه ، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الأجزاء ، فإن الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة . ومطلق جوازها لا نزاع فيه . قال في الدروس : " والروايات متعارضة ، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة ، فإن في كلامهم اشعارا به ، فإن الشيخ قال : لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد . مع أنه قائل بأن الوهب لو مات لم تبطل الهبة ، فيرتفع الخلاف". هذا كلامه . وفيه نظر ، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت ، فإن الجمع بينها ممكن . وإرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير واضح ، فإن العلامة في المختلف نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني ، فكيف يحمل على الآخر ؟ ! نعم ، كلام الشيخ الذي نقله متناقض ، وليس حجة على الباقين ، فإن الخلاف متحقق . ))
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 152
( 572 ) 3 ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 390 :
وأما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه". وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن أبي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما : " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ". وصحيح الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة " . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ". وصحيحهما الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ". وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " . وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا" . وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ". وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام - : " لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك " ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 172
( 648 ) 3 ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 8 - ص 271 رقم4676 - زرعة بن محمد : قال النجاشي : " زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان صحب سماعة ، وأكثر عنه ووقف .... ))((معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 312 - وعده الشيخ في رجاله ( تارة ) من أصحاب الصادق عليه السلام ( 196 ) قائلا : ( سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي ، يكنى أبا محمد ، بياع القزمات بالمدينة ) . وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام ، قائلا : ( سماعة بن مهران ، مولى حضرموت ويقال مولى خولان ، كوفي ، له كتاب روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، واقفي )))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 176
( 666 ) 9 -]]((تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 335. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه : )) ]](( مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 19 - ص 79 - 80وأما ما رواه السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : " تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة " . فضعيف ، على أنه غير معمول به ، لأنه متى دخلت الأم لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدل على خلاف المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرية الأم ، لأن العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ))
8_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 183
( 686 ) 2 – ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 208
عبد الله بن سنان روى في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته ، فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق . . الحديث ) وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أن دية ولد الزنا مغايرة لدية الحر المسلم ولذا سأل عن مقدارها ، ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة . وأما ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للاجماع القطعي ولعل اجمال الجواب كان لمصلحة هناك ))
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 196 :
( 737 ) 1]](( كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 157 :
الثانية صحيحة معاوية بن وهب ...الخ .))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 739 ) 3 - ]](( منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج 2 - شرح ص 351
أما أخبار هشام فيرد عليها : أولا : أنه لا يبعد اتحاد الأولين ، وعليه فهي رواية مضطربة المتن ، إذ في الأول أمر عليه السلام أولا : بالدفع إلى مساكين ، ثم قال عليه السلام : وإلا فهو كسبيل مالك . وثانيا : إن قوله عليه السلام كسبيل مالك مجمل يحتمل أن يراد به لزوم الامساك والحفظ ، أي تتحفظ عليه في ضمن أموالك . ويحتمل أن يراد به التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع إن جاء له طالب . وثالثا : إنها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له ، فيكون المال له عليه السلام ويمكن أن يكون المراد به : أطلب مالكه الذي هو عليه السلام ، ولا يبين له للتقية ورابعا : إن موردها الدين ، وهو ليس في معرض التلف ، ومحل الكلام العين الخارجية . وخامسا : إن موردها معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه ، فلا مساس لها بمجهول المالك . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدق والامساك الذي اختاره السيد قدس سره . والقول بالتخيير بينهما وبين التملك . والجواب عنهما ، إذ لا منشأ لهما سوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص . وحيث عرفت عدم دلالة ما استدل به على التملك والامساك عليهما . فالمتعين هو التصدق خاصة )) (( قال الشيخ الطوسي مُعلقاً على الحديث : فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت ))
21_يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله.(1)
22_يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب : أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.(2)
23_يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.(3)
24_يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.(4)
25_يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات ..(5)
26_يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.(6)
27_يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.(7)
28_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة ؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل(8)
29_يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.(9)
30_يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.(10)
-------------- الهامش -------------------------
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 738 ) 2 -]] ((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 656
13384 - 13381 - 13410 - الهيثم أبو روح صاحب الخان : - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في الكافي والتهذيب ولكن في الاستبصار الهيثم بن روح صاحب الخان . ))
((مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 796 : أنه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج ، ويدل عليه بعض الأحاديث. وفيه : أنه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك ، فمن المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام فانتقل ميراثه إليه ، وأنه ( عليه السلام ) بما هو وارث ومالك أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج . واحتمال وجود وارث له غير الأب والأم مدفوع بالأصل ، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج إلى فحص ، وأما احتمال وجود الأب والأم فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها ، ولذا لم يأمر الإمام ( عليه السلام ) بالفحص عنهما ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية : ولم أعرف له ورثة ، فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده ، فافهم . ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق ، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات . لا يقال : إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه . فإنه يقال : لا منافاة بينهما ، فإن الظاهر من هذه الرواية أن صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت ، وهذا بخلاف الرواية الأولى ، فإنك قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم ، فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر . والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة . ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 197
( 740 ) 4]](( الطوسي بنفس المصدر قال : . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام))((المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 460 رقم 9461 - 9460 - 9482 - الفيض بن حبيب : صاحب الخان - مجهول - روى عن العبد الصالح ( ع ) في التهذيب ج 9 والاستبصار ج 4 وروى عنه فيها يونس ، ورواها بعينها الكليني في الكافي وفيها النظر بن حبيب صاحب الخان " النصر " ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 202 :
( 760 ) 11 - ]](( قال الشيخ الطوسي نوّر الله ضريحه : قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحديين : ...ثم ذكر أحاديث يرجع اليها بالمصدر.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 195
4_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 764 ) 2 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 201
( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( الثاني ) - أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 202 :
وصحيحة حريز ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ))
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 790 ) 1 -]]((المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 5 - شرح ص 34
( الثاني ) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد ، قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة والمقنع واختاره ابن إدريس . ( ب ) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا ، ثم يزني رابعة ، قاله الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة والكيدري وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة وهو ظاهر أبي علي. ( ج ) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف وهو غريب . احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذا منهم . وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات ولأن فيه صيانة عن الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد . ))(( در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 339
برواية أبي بصير الموثقة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات رواها المشايخ الثلاثة.))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425بموثق أبي بصير : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " )).
6_الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 212
( 791 ) 2 ]](( قال الشيخ الطوسي أعلى الله منزلته : فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله . ))
((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 425
واستدل للأول : بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - : " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ))
7_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 217
( 812 ) 1 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 179
معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 180:وأما معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الايلاج والادخال كالميل في المكحلة ، وإنما المعتبر فيها الشهادة على ذلك . وقد عرفت أن الشهادة تتحقق برؤية الأفعال الملازمة له خارجا ، فيشهد الرائي على الادخال كالميل في المكحلة . وأما صحيحة حريز فلا بد من حملها على رؤية المقدمات الملازمة له خارجا الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماع عرفا . ))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 179 :
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا اشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني ))(( روى الشيخ نور الله ضريحه في ،تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 2
( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة،))والظاهر أنّ يونس بن عبدالرحمن قد سمع هذا الحديث مرتان الاولى من سماعة ثم من ابي بصير مباشرة .))
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 222
( 831 ) 1 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام - ....الخ)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 223
( 832 ) 2 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 352
وتدل على غير المشهور ، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة ، وما نرى قائلا به ، وأنه يحد . والظاهر أن المراد به التعزير ، ولهذا قال : غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا . ))(( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 130
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال - عليه السلام - : " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها "))((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 15 - ص 41
الباب الثاني في : إتيان البهائم ، ووطي الأموات ، وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل ، بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له ، وتحريم الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير فتقديره إلى الإمام . وفي رواية : يضرب خمسة وعشرين سوطا . وفي أخرى : يقتل . والمشهور : الأول )).
10_ وفي تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 92 ح( 355 ) زاد قائلاً: وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. (( في حديث آخر قال بدل _ القذف _ "الفرية " الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 237( 892 ) 3 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم .)).
[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 230
( 866 ) 14 ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 272
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4)) . )))(( كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 248....
والصحيح في الجواب أن يقال إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمد بن مسلم وهكذا علي بن مهزيار وأضرابهم )) والدليل ان ابو بصير ينقل عن الامام عليه السلام هنا هو ما جاء موافقاً له في الروايات الصريحة النقل عن أهل بيت العصمه عليهم السلام التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه
((مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 272 يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، ويكون ذلك في بيوتهم ) ونحوها معتبرته الثانية و ( منها ) - صحيحة أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في ا لخمر ثمانين )و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، قال : ( قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء . الحديث . )).
31_يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة.(1)
32_يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ..(2)
33_ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص(3)
34_يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم(4)
35_يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع(5)
36_يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم ..(6)
37_عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.(7)
38_يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.(8)
39_يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط ..(9)
40_يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا ؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد ؟ قال : لا.(10)
______________
1_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 232
( 874 ) 3 - ]](( قال الشيخ الأعظم الطوسي رضي الله عنه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فتأملها في المصدر. ))(( تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 80. قال محمد بن الحسن . هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 259
تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : ( سألته عن الرجل يفتري على رجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال ( ع ) : ليس له أن يجلده بعد العفو ) ومعتبرة سماعة الأخرى ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو . الحديث ). بقي هنا أمران : ( الأول ) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده ، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب لأنه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجودا وعدما . ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال ( لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس بأن يعفى دون الإمام ) أما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا ، قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عز وجل ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ، قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه فهي ضعيفة سندا ، فإن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها . ( الثاني ) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية . نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ) وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو . ولكن يرد عليه ( أولا ) - أن مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك ، بل تقيد اطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى الصدوق ( ره ) و ( ثانيا ) - أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة ، فإن الظاهر من قوله ( ع ) : ( لا ) بعد قوله : ( أرأيت إن عفت عنه ) هو نفي الجلد لا نفي العفو ، وعلى تقدير التنزل عن هذا ، وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك ، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا ، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة . ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها .))(( راجع حديث رقم 30 ))
2_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 914 ) 5 - ]] (( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 279 :
يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو قطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه. ( الثالث ) - ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد › ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر . نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع في الطرار والمختلس السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 283 :تدل على ذلك عدة روايات بعد حمل مطلقها على مقيدها : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ( أن عليا ( ع ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم ) فقالوا قد سرق اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟ ( الشئ الذي يجب عليه القطع ) قال : ينظر كم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع وقريب منها روايته الأخرى وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر ، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل ) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة ، لأن متنها مقطوع البطلان فإن السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل . ))
3_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 242
( 916 ) 2 - ]](( قال الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك _ ثم ذكر أحاديث فراجعها)).(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 305
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين))(( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 305 :على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ). وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء . واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله ( ع ) : ( إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به ) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله . الحديث ) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة ، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة . ))
4__[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 116
[ 413 ] 2 -]]((فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 18 - شرح ص 328
أما الأول : فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول : مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال عليه السلام : الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة . وهذا الخبر دلالته واضحة ، وسنده قوي على الأظهر ، إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله ، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه ، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه . أما إرساله ، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . وأما محمد ، فلأنه وإن ضعفه جماعة ، إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوق ، والمصدوق ضعفه لتضعيف ابن الوليد ، كما صرح به مرارا ، وتضعيف ابن الوليد إنما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه ، ويكون السامع فاهما لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عني ، وكان محمد بن عيسى صغير السن ، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له ، ولكنه كما ترى ، ولذا قال النجاشي : وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد ؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه ، فلا إشكال في سند الخبر . أضف إلى ذلك كله : أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان ، فالخبر من حيث السند معتبر ، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب ، فلا توقف في الحكم . ويعضده : النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال ( ع ) نعم إذا كان واحدا . ومثله صحيح ابن سنان عنه ( ع ) )) (( قد ذهب سماحة السيد الاستاذ الخوئي الى عدم حجية مراسيل يونس بن عبدالرحمن يراجع مقدمة معجمه)).
5_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 377
[ 1345 ] 1 - ]](( مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - ص 265
زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ : لأن العذرة تذهب بغير جماع ))((قال الطوسي رضي الله عنه : الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 231 :قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول . ))
6_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 708 ) 3 - ]](( فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 24 - شرح ص 412
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولا يرث المشرك الكافر )).
7_ [[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 190
( 709 ) 4 - ]](( معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 12 - ص 17
وقال الكشي ( 63 - 66 ) : " حدثني محمد بن مسعود ، قال حدثنا محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، وحدثني حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : حدثني المشائخ : أن حمران ، وزرارة ، وعبد الملك ، وبكيرا ، وعبد الرحمان بني أعين كانوا مستقيمين ومات منهم أربعة في زمان أبي عبد الله عليه السلام ، وكانوا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، وبقي زرارة إلى عهد أبي الحسن عليه السلام فلقي ما لقي " . أقول : الرواية صحيحة وكفى بها في حسن عبد الملك واستقامته . ))،وكذلك تدل على استقامة وحسن عبدالرحمن بن اعين.
8_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 204
( 766 ) 4 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 18
وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى ( إلا أن يكون خ - ل - ئل ) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ))((أقول :يُراجع الحديث رقم 30 في ذكر مسالة الرواية المضمرة)).
9_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 792 ) 1 - ]](( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 13 - شرح ص 111
رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يجلدان مائة مائة غير سوط وهذه أيضا ضعيفة ب " مفضل بن صالح ))
10_[[الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 213
( 793 ) 2 - ]](( مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - ص 239