تحريف لمحمود الآلوسي في نقله عن العلامة الحلي - وتبرير مضحك لمحقق كتابه صب العذاب ( وثائق )

مرآة التواريخ

مرآة التواريخ
20 أبريل 2010
379
0
0
رب اشرح لي صدري

تحريف رقم (2)
لمحمود شكري الآلوسي

مؤلف كتاب ( صب العذاب على من سبّ الأصحاب )

بعد أن رصدنا تحريفه ( الأول ) في نقله عن تاريخ ابن الأثير .. إليكم الرصد ( الثاني ) من تحريفاته .. التي اعترف بها أيضاً محقق كتابه (عبدالله البخاري) .. ولكن المضحك هنا أن المحقق بدلاً من إيقاع اللائمــة على عاتق المحرف الحقيقي !! وهو الآلوسي المصنف ، حاول نقل التهمة إلى ملعب شيعة المذهب الحق .. بأنهم قد حرَّفوا كتبهم !! .. بل لم يكتف بهذه الفرية .. وهذا الكذب البواح .. حتى جعلها عادة للشيعة.!!

على أن هذا التحريف من المصنف ( الآلوسي ) لم يكن فقط في مصنفه هذا الذي حشاه بأنواع من فحش الكلام وأسقطه .. بل كرره في مصنف له قبله ، وهو ( مختصر التحفة الإثني عشرية ) ..

وإليكم الوثائق .. ثم أتبعها بالنقل الكتابي


doc03ee22f836.png



docd1a5582e6f.png

وإليكم التوثيق الكتابي ..

صب العذاب على من سب الأصحاب لمحمود شكري الآلوسي (ص: 518) ، طبعة أضواء السلف ، تحقيق عبدالله البخاري ، ط1 ، سنة 1417 هـ / 1997م ، الرياض

( وابن المطهر الحلي - مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب - صرَّحَ في مبادئ الأصول (4) بأن القياس كان جاريا في زمن الصحابة.)
_____________
(4) رجعتُ إلى هذا الكتاب فلم أجد هذا التصريح الذي نسبه المؤلف إليه ، بل وجدتُ العكس من ذلك فقد صرح بأن الصحابة أجمعوا على أن القياس ليس بحجة . راجع الكتاب المذكور ( ص 215 ) . وليس ببعيد أن تكون الطبعة التي وقفتُ عليها تُصُرّف فيها بالتغيير كما هي عادة الرافضة . انتهت حاشية (عبدالله البخاري محقق الكتاب) .

وكرر التحريف في كتابه الآخر
مختصر التحفة الإثني عشرية ( ص: 32 )
( وشارح مبادئ الأصول مع تشيعه وفرط عناده لأنه ابن المطهر الحلي اعترف بأن القياس كان جارياً في زمن الصحابة .) انتهى بحروفه.

ولو رجعنا إلى كتاب ( مبادئ الوصول إلى علم الأصول ) للعلامة الحلي أعلا الله في الجنان مقامه، لوجدنا أن النقل مختلف تماماً عمّا نسبه إليه ذلكم المجسّم ، ما أوقع محقق كتابه في حرج شديد !! دفعه لأن يرمي كرة التهمة إلى ملعب أهل الفرقة المحقة ..


وإليكم ما ذكره العلامة الحلي تحت مبحث القياس
مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 213 – 217 ، تعليق وتحقيق : عبد الحسين محمد علي البقال ، ط3 ، سنة الطبع : رمضان 1404 ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي.
الفصل العاشر
في : القياس وفيه : مباحث
‹ صفحة 214 ›
الأول : " في : تعريفه "
القياس : عبارة عن حمل الشئ على غيره ، في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما في علة الحكم .
وأركانه أربعة : الأصل ، وهو المقيس عليه . . والفرع : هو المقيس . . والعلة : هي المعنى المشترك . . والحكم : وهو المطلوب اثباته في الفرع .
البحث الثاني : " في : أنه ليس بحجة "
اختلف الناس في ذلك ، والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة ، لوجوه :
أحدها : قوله تعالى : " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [ 49 / 2 ] . . " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [ 7 / 34 ] . . " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " [ 53 / 29 ] . . " وأن الحكم بينهم بما أنزل الله " [ 5 / 50 ] .
الثاني : قوله عليه السلام : " وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد
‹ صفحة 215 ›
ضلوا وأضلوا " ( 1 ) . . وقوله عليه السلام : " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام " ( 2 ) .
الثالث : إجماع الصحابة عليه .
روي عن علي عليه السلام أنه قال : " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ، فليقل في الجد برأيه " ( 3 ) ، وقال : " لو كان الدين بالرأي ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " ( 4 ) .
وقال أبو بكر : " أي سماء يظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله برأيي " ( 5 ) .
_________________________
‹ هامش ص 215 ›
( 1 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 56 .
( 2 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 69 ، وكنز الفوائد للكرجكي : ص 397 . وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 68 .
( 3 ) انظر أعلام الموقعين : 1 / 380 ، وتأويل مختلف الحديث : ص 20 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 6 / 245 ، والغدير : 6 / 107 .
( 4 ) انظر ملخص إبطال القياس : ص 60 - 61 ومستدرك الوسائل : 3 / 177 - 178 ، وجامع أحاديث الشيعة : 1 / 69 .
( 5 ) قال أبو بكر الصديق : " أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، ان قلت في آية برأيي ، أو بما لا أعلم " . " ملخص إبطال القياس : ص 58 " .


‹ صفحة 216 ›
وقال عمر : " إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " ( 1 ) .
ولم يزل أهل البيت عليهم السلام ، ينكرون العمل بالقياس ، ويذمون العامل به ( 2 ) ، وإجماع العترة حجة .
الرابع : إن العمل بالقياس ، يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الإمارات المختلفة ، والاختلاف منهي عنه ( 3 ) .
الخامس : مبنى شرعنا ، على تساوي المختلفات في الأحكام ، واختلاف المتماثلات فيها ، وذلك يمنع من القياس قطعا ( 4 ) . ( انتهى )
_________________________
‹ هامش ص 216 ›
( 1 ) ملخص ابطال القياس : ص 58 .
( 2 ) كما في حلية الأولياء : 3 / 197 .
( 3 ) قالت الشيعة والتعليمية : ان الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس بمختلف ، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، والرأي منبع الخلاف ، والظنيات لا دليل فيها ، بل ترجع إلى ميل النفوس ، والميل مختلف ، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " ، وقال : " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " " أصول الفقه للخضري : ص 383 " .
( 4 ) طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس : أن الشرعيات وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس .
فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا باختلاف المتفقين واتفاق المختلفين.
كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم.
وإيجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة .
وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة .
وإباحة النظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء .
قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله ؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات ؟ ! " العدة 2 / 88 " . ( انتهى)



والحمد لله على توفيقه،

وإلى لقاء مع رصــدٍ جديد

مرآة التواريخ ،،،