رواية علمنا منطق الطير

18 أبريل 2010
30
0
0
السلام عليكم

الرواية التي ورد فيها أن أهل البيت عليهم السلام يعلمون منطق الطير صحيحة ، فقد روى الشيخ الصفار في بصائر الدرجات ما يلي :

(2) حدثنا محمد بن اسماعيل عن على بن الحكم عن مالك بن عطية عن ابى حمزة الثمالى قال : كنت مع على بن الحسين ، فانتشرت العصافير وصوتت ، فقال : يا أباحمزة اتدرى ماتقول ؟ قلت : لا ، قال : تقدس ربها وتسئل قوت ويومها ، قال : ثم قال : يا أبا حمزة علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ .

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...Bsaer/a354.htm

ورجال السند :

1- الصفار : وهو الشيخ الأجلّ المعروف .
2- محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة ، وهو الذي يروي عنه الشيخ الصفار .، وقد حكم السيد الخوئي قدس سره بصحة السند في رواية شبيهة لهذه الرواية ، وهي مذكورة في الجزء الأول من كتاب الطهارة ص 59 من بحوثه الشريفة ( 1 )
3- علي بن الحكم ، قد حكم السيد الخوئي بوثاقته على الأظهر ( 2 ) وراجع المعجم ( 3 )
4- مالك بن عطية ، وهو ثقة ، وقد حكم السيد الخوئي بصحة الرواية عنه ( 4 )
5- أبو حمزة الثمالي ، وهو الشخصية المعروفة بالوثاقة التامة .

وبهذا يتضح لنا أن الرواية صحيحة السند وتامة الدلالة .

********************************

1- قال السيد الخوئي قدس سره :
( وقد وقع النزاع في أن سبب النجاسة بالتغيّر هل هو التغيّر بالطعم والرائحة خاصّة كما هو المصرح بهما في أكثر روايات الباب ، أو أن التغيّر باللون أيضاً سبب للانفعال ؟

وقد يدعى عدم ذكر اللون في شيء من الأخبار الواردة في المقام ، ولأجله يستشكل في إلحاقه بالطعم والريح . والتحقيق أن الأمر ليس كما ادعي ، فإن اللون كأخويه مذكور في جمله من الأخبار ، فدونك رواية أبي بصير المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) وكذا الدم فإن التغيّر بالدم على ما يستفاد منه عرفاً ليس إلاّ التغيّر باللون دون الطعم أو الريح ، ورواية العلاء بن الفضيل قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» لأ نّها نصّت على أن التغيّر باللون أيضاً سبب للانفعال .

ثم على تقدير المناقشة في الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال : «أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن . وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ؟ قال : الصفرة فتوضأ منه ، وكلما غلب [ عليه ] كثرة الماء ، فهو طاهر وهي أيضاً صريحة : في أن التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال .

هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريح ولا يوجد التغيّر باللون إلاّ والتغيّر بالطعم أو الريح موجود معه ، ولا تقاس النجاسات الخارجية بالأصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة ، وهذا بخلاف التغيّر بالنجاسات كما في الميتة واللحم ، لأ نّها إذا أثرت في تغيّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والريح ، ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض (عليه السلام) فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون ) انتهى .

http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a2.htm

2- نستفيد هذا من نفس حكمه في قوله السابق بصحة الرواية السابقة ، وكذلك ما ورد في الجزء الأول من كتاب الصلاة :

( وموثقة مرازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : «قلت له : متى اُصلّي صلاة الليل ؟ قال : صلّها في آخر الليل» فانّ علي بن الحكم الواقع في السند ثقة على الأظهر ، وكذلك هارون ، فانه ابن خارجة الثقة على ما تقتضيه رعاية الطبقة وملاحظة الراوي والمروي عنه ، ونحوها غيرها .

http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a11.htm

( : ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين» .

والدلالة ظاهرة غير أن السند ضعيف من جهة تردد والد أبي بكر بين الثقة والمهمل ، فان أبابكر الحضرمي إن كان هو محمد بن شريح فأبوه مهمل ، وإن كان هو عبدالله بن محمد فهو ـ أي محمد ـ ثقة إن اُريد به محمد بن شريح أبو عبدالله ، وإن اُريد به غيره فهو أيضاً مهمل ، وأما غيره ممن وقع في السند فلا بأس بهم ، فان علي بن الحكم موثق ، وكذلك الحضرمي نفسه لوقوعه في أسناد كامل الزيارات

http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a11.htm


3- http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/almaktaba.htm

4- قال السيد الخوئي :

( وأمّا صحيحة مالك بن عطية قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد هل لك أن اُعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ، قالت نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال (عليه السلام) : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم ». فهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنه لابدّ من تخصيصها بموردها أو من حملها على ما سيأتي توضيحه ...


http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a38.htm

أخوكم السيد ملائكة الغيب الموسوي البحراني .