ابن تيمية جنى على نفسه ! - فكيف يهب النبي ص فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته

المهند

رافـضـي
19 أبريل 2010
30
0
0
يقول ابن تيمية في منهاجه :

أحدها أن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثا لها فإ كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين حتى تخص بمعرفته أم أيمن أو على رضي الله عنهما

كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 229


أقول :
لنقلب السؤال على هذا النحو , إن كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يورث , فلماذا لا يكون هذا أمرا معروفا عن أهل بيته عليهم السلام ؟!

يقول الله عز و جل في سورة البقرة آية 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

أليس واجبا على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن يتقيد بهذه الآية و يوصي و يقول أن أهل البيت عليهم السلام لا يرثون منه شيئا ؟!

بل تقول آية أخرى بسورة المائدة آية 106 :

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

أقول :
إن العباس و علي عليهما السلام و هما شاهدا عدل - مع ما لهما من فضل و منزلة - أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم يورث , و شاهدا عدل أن أبي بكر و عمر كاذبان آثمان غادران !




المهند