إنتاج الإرهاب في صحيح البخاري

18 أبريل 2010
30
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

لو أردنا تتبع أصول الإرهاب لوجدنا أن الكتب الحديثية السنية تساهم في هذا الجانب مساهمة كبيرة وتربّي جيلاً بعد جيل وتزرع فيهم هذه النزعة الخسيسة ، ومن أظهر هذه الكتب كتاب البخاري ، إذ أن هذا الكتاب فيه موارد من موارد زرع ثقافة الإرهاب في النفوس .

ونستطيع أن نذكر مورداً من موارد من هذه الموارد التي تربّت عليها فئام من الناس :

# حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ اَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَليُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

# وَقَالَ اَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ اَبُو سَعِيدٍ .

# حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا ادَمُ بْنُ اَبِي اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَاَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي اَبِي مُعَيْطٍ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ اَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ اَبُو سَعِيدٍ اَشَدَّ مِنْ الْاُولَى فَنَالَ مِنْ اَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ اَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ اَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ اَخِيكَ يَا اَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .


ولنشر إلى ماقاله القوم في شرحهم لتلك الأحاديث ، فقد اختلفوا في حقيقة القتال : قال في الفتح : واستنبط ابن ابي جمرة من قوله ‏"‏ فانما هو شيطان ‏"‏ ان المراد بقوله ‏"‏ فليقاتله ‏"‏ المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، قال‏:‏ لان مقاتلة الشيطان انما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وانما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان اشد على صلاته من المار‏.

وقال في الفتح : و قوله‏:‏ ‏(‏فليقاتله‏)‏ اي يزيد في دفعه الثاني اشد من الاول‏.‏

قال‏:‏ واجمعوا على انه لا يلزمه ان يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها ا ه‏.‏

واطلق جماعة من الشافعية ان له ان يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في ‏"‏ القبس ‏"‏ وقال‏:‏ المراد بالمقاتلة المدافعة‏ .

وقال في الفتح : واغرب الباجي فقال‏:‏ يحتمل ان يكون المراد بالمقاتلة اللعن او التعنيف‏.‏

وتعقب بانه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل، بخلاف الفعل اليسير‏.‏

ويمكن ان يكون اراد انه يلعنه داعيا لا مخاطبا، لكن فعل الصحابي يخالفه، وهو ادرى بالمراد‏.‏

وقد رواه الاسماعيلي بلفظ ‏"‏ فان ابى فليجعل يده في صدره ويدفعه ‏"‏ وهو صريح في الدفع باليد‏.‏

ونقل البيهقي عن الشافعي ان المراد بالمقاتلة دفع اشد من الدفع الاول، وما تقدم عن ابن عمر يقتضي ان المقاتلة انما تشرع اذا تعينت في دفعه، وبنحوه صرح اصحابنا فقالوا‏:‏ يرده باسهل الوجوه، فان ابى فباشد، ولو ادى الى قتله‏.‏

فلو قتل فلا شيء عليه لان الشارع اباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها‏.‏

ونقل عياض وغيره ان عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة‏.

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...ى-فليقاتله#SR1
####################

التعليق :

1- لا شك أن المقاتلة والدفع لهما معنى واضح ، إذ المجازية مستبعدة هنا ، فلا بد من الحمل على الحقيقة ، وتكون على وزان ( فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك ) ( فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ) ، وبالتالي فلا معنى لكلام ابن جمرة السابق .

2- إجماع القوم على عدم لزوم استخدام السلاح كما مرّ في عبارة الفتح لا تنفي جوازها ، بل هذا ما أكّده الشافعية من أن للمصلي قتال المار حقيقة .

3- لا فرق في جواز القتال بين أن نقول تدرّج في رد المار بين يديك أيها المصلي إلى أن تصل إلى حالة القتل ، وبين أن نقول : إذا مرّ بين يديك المار فقاتله حتى لو أدى إلى قتله ، لأن المقاتلة أمر مباح .

4- إن سبب قتال المصلي للمار بين يديه لأن المارّ قد ارتكب ذنباً كبيراً ، وقد نصّ القوم على أن المار بين المصلي قد ارتكب ذنباً كبيراً ، وعقابه هو المقاتلة في النهاية .

5- لا شك أن مقاتلة المؤمن أعظم جرماً من المرور بين يديه ، وحالة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها لا يبرّر ذلك مطلقاً .

6- ولو فرضنا أن المرور بين يدي المصلي جريمة كبيرة فهل يقابل ذلك بأزيد من مثلها من الجرائم !!

7- حكم القوم ببطلان الصلاة في حال مرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود ، وبنقصان الثواب إذا مرّ غير ذلك وعدم بطلانها ، ولا ندري كيف تكون هذه الصلاة التي يكون فيها بطلان للصلاة وقتال للمرأة وغيرها وكيف سيدفع في نحر تلك المرأة وغيرها !!! إن هذا لشيء عجاب .

8- هذه الروايات التي عمل بها القوم لها ما يعارضها من روايات تجيز المرور بين يدي المصلي وعدم قطع الصلاة وبطلانها حتى ولو كان المار بين يدي المصلي امرأة بل ولو كانت مستلقية بين يديه !!
ففي البخاري :

# حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

# حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

# حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

9- لو راجعت كتب الشيعة لما وجدت هذا الغثاء الذي تزخر به هذه الكتب ، بل فيها أنه ( ادرءوا ما استطعتم ) وفسّر الدرء هنا بوضع سترة أو حاجز وما شابه ذلك ، وليس فيها ما يدل على نقطة إرهاب ومستمسك لأصحابه .

والحمد لله رب العالمين .

أخوكم البحراني السيد الهاشمي .