شكرا يا جعفري على هذا النص الذي يميت السلفية موتى العقول

18 أبريل 2010
21
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

لقد كنت اطالع في هجر فوجدت موضوع للأخ الفخر الرازي حفظه الله فقرأت فيه ، وحين وصلت الى تعقيب الأخ جعفري فقد أعجبت جدا باختياره لنص غاية في الأهمية للرد على يهود أمة محمد، الذين يعتدون على الفقه الإسلامي.

فإن كان في احدهم ذرة شرف فليرد على ما قاله ابن قدامة الحنبلي بعلم وفقه. إن استطاعوا أو أن يسكتوا فأن في كتبهم ما لا يسرهم لأنهم لا يعرفون الفقه وفي كتب المذاهب فقه على كل حال وأقل تقدير.

ولا تنسوا ان ما قاله ابن قدامة هو أن الأصل الفقهي يقتضي جواز (مباشرة) الرضيعة في المهد فأينكم يا سلفية ..عن فتوى إمامكم المجسم ابن قدامة المقدسي الحنبلي .



وانا سأضيف هذا النص الى موضوع استجابة لصرخة بو حسن مع اختيار بعض ما له علاقة في الموضوع من مناقشات جرت بعد ذلك من اجل اثراء الموضوع.


فشكرا جزيلا للأخ جعفري

وهذا تعقيبه :


جعفري
عضو فعال



تاريخ التسجيل » 14-07-2000
البلد » السعودية
عدد المشاركات » 294
بمعدل » 0.36 مشاركة لكل يوم
رقم الرد: 403943505


تاريخ اليوم السبت
12
اكتوبر





بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.

مشاركة بسيطة مني في هذا الموضوع تبين بجلاء موقف علم من أعلام المذهب الحنبلي وضمنه موقف مؤسسه من مسألة (( مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.

اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.


المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :

فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .

وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.

هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم هل ترغبون بمزيد توضيح وتبيان ؟؟

لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :

1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.

2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .

3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة ((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها )).

4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))

هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه لتمارسوها عمليا يا سلفي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.




انتهى ما قاله جعفري حفظه الله




مع تحيات



المنار
 

الهاد

New Member
6 فبراير 2011
44
0
0
والله الذي لا اله الا هو :

هؤلاء لا يفقهون شيئا ، كيف لا وهم تركوا محمد وال محمد