الرد على أباطيل عثمان الخميس حول نكاح المتعة

التلميذ

New Member
18 أبريل 2010
217
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


دعوى عثمان الخميس حرمة نكاح المتعة
قال عثمان الخميس: ( إنّ النهي عنها – المتعة – ثبت عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنّه قال لابن عبّاس لمّا سمع أنّه يبيح متعة النساء إنّك امرؤٌ تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرة .
والعجيب أنّ هذا الحديث موجودٌ في كتب الشيعة المعتمدة، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع في مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة عام الفتح، وكذلك سبرة الجهني عند مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة
) .
وقال : ( قالوا – يعني الشيعة - إن عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان، فكيف يحرّم عمر ما أحلّه الله ؟! ) .
وقال : (
فعمر نعم نهى عن المتعة فكان ماذا؟ نهى عن شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن شيء نهى عنه رب العزّة تبارك وتعالى لمّا قال : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ فسماهم عادين تبارك وتعالى .
وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ .
نقول : إن هذه القراءة قراءة غير متواترة، ليست من القراءات السبع ولا من القراءات العشر، فهي قراءة شاذة ثم إن صحت فهي منسوخة بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ومنسوخة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بحديث علي أو سبرة الجهني أو سلمة بن الأكوع أو غيرهم
) ( حقبة من التاريخ صفحة 173 – 176 ).


الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نكاح المتعة
قلت :
أولاً: إن نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وشرّعه في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله، أما دليل تشريعه من القرآن الكريم فقوله تعالى : ﴿...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ( النساء: 24) ، فقد صرّحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة (النكاح المنقطع)
قال ابن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : (وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة) (تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (تفسير ابن كثير 1/475).
وأخرج عبد الرّزاق بن همّام في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ «إلى أجل» ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14099) .
وأخرج عبد الرّزاق بسند صحيح - والرّواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : ( ... قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأني أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل- قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14098 ) .
وقال الطبري في تفسيره: (حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال الطبري: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير، أنّ ابن عبّاس قرأ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... ﴾ (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة، فـ (ابن المثنى) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن، من الثقات الأثبات عندهم، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170) و (أبو داود) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وهو أيضاً من الثقات عندهم (تهذيب الكمال 3/272 رقم الترجمة : 2491) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ابن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (تهذيب الكمال 3/387 رقم الترجمة : 2725) ، و (أبو إسحاق) هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله ابن ذي يحمد الهمداني الكوفي، وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه (المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989)، و (عمير) فهو عمير بن تميم بن يريم أبو هلال، ذكره ابن حبّان في الثقات (الثقات لابن حبّان 5/254 رقم الترجمة : 4713) .
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر بن شميل ، أنبأنا شعبة ، حدثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾قال ابن عباس:﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ-إلى أجل مسمى-...﴾.
قال أبو نضرة: فقلت ما نقرأها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك) .
قال الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) .
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ) (المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192 ) .
وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾، قال ابن عباس: إلى أجل مسمى ، قال قلت: ما أقرؤها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات) (تفسير الطبري 5/13) .
وفي تفسير الطبري أيضاً قال: (حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرّواية كلهم من الثقات، فـ (ابن بشار) هو الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار، وثقه العديد من علماء القوم واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر تهذيب الكمال 6/247 رقم الترجمة : 5675) ، و (عبد الأعلى) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري، وثقه العجلي، وابن خلفون، وأبو زرعة، وابن حجر العسقلاني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 6/87)، و (سعيد) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة، عالم أهل البصرة من الثقات عند أهل السنة، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/336 رقم الترجمة : 3675)، و (قتادة) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة ثبت عندهم اتفق الستة على الإخراج له (تهذيب الكمال 8/315 رقم الترجمة : 637).
وروى الطبري فقال: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا نصير ابن أبي الأشعث، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبَيْ، قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال صاحب كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: (حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد، قال: حدثنا عبد الرّزاق، عن ابن جريح، قال: أخبرنا عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقرأ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾، وقال: قال ابن عبّاس في حرف أُبَيْ إلى أجل مسمى ) (ناسخ الحديث ومنسوخه 1/366) .
وفي تفسير ابن كثير: (وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ) ( تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال ابن عبد البر: (وقرأها أيضاً هكذا (إلى أجل مسمى) علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرؤون) (التمهيد 10/113)
وقراءة هؤلاء الأعلام للآية بهذه الكيفية ليس لأنّ عبارة (إلى أجل) أو (إلى أجل مسمى) من أبعاض الآية، وإنما تفسير لها تأكيداً على أن الآية خاصة بنكاح المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذه الكيفية وتسجيل البعض منهم لهذا التفسير في مصحفه إنما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح، وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة.
كما صرّحت أيضاً الروايات المروية عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن الآية المذكورة خاصة بنكاح المتعة ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني قدس سرّه قال: ( عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجل: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ؟
فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) (الكافي 5/450) .
وروى أيضاً فقال: (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾) (الكافي 5/448 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره صفحة 65).
وروى الحميري عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُنَـاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِـهِ مِـنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ ) (قرب الإسناد صفحة 21) .
أمّا الأدلة على حلية نكاح المتعة من السنة فكثيرة منها :
ما أخرجه عبد الرّزاق الصنعاني في مصنفه قال: (قال ابن جريح: وأخبرني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أنهما قالا: كنّا في غزوة فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14100 ، وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده 4/47 رواية رقم : 16551 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ، والطبراني في المعجم الكبير 7/12 ) .
ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ) (صحيح مسلم 2/1022).
وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (صحيح مسلم 2/1022 ، ورواه البخاري في صحيحه 5/1953 رواية رقم :4787 ، وابن حبان في صحيحه 9/448 رواية رقم : 4141 و 9/449 رواية رقم : 4142 ، والنسائي في السنن الكبرى 6/336 رواية رقم : 11150 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/79 رواية رقم : 13242 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1/420 رواية رقم : 3986 و 1/432 رواية رقم : 4113 و 1/450 رواية رقم : 4302 ، وأبو يعلى في مسنده 9/260 رواية رقم : 5382 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/552 رواية رقم : 17079)
وفي هذه الرواية دلالة على أن ابن مسعود كان يرى حلية نكاح المتعة وأنّه لم ينسخ لا بالقرآن ولا بالسنة، وأن المتعة من الطيبات التي أحلها الله عزّ وجل، وما قراءته للآية الكريمة - بعد أن روى الإباحة والرّخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله في التمتع - إلاّ اعتراض منه على تحريم من حرّمها.
والروايات في مصادر أهل السنة التي تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح وأذن لأصحابه بالتمتع عديدة وستأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً، فلا حاجة هنا إلى الإكثار من الروايات التي تثبت أن نكاح المتعة كان مشرّعاً، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لأصحابه التمتع وأمرهم به، فإن ذلك من المسلمات عند الفريقين الشيعة والسنة .





بسم الله الرحمن الرحيم


مناقشة ما استدل به عثمان الخميس
على حرمة نكاح المتعة


ثانياً: يتضح لمن تتبع الروايات التي يستند إليها القوم في تحريم نكاح المتعة أنّها روايات موضوعة تصحيحاً لموقف الخليفة عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي فهي روايات متناقضة متضاربة، فرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرّمها يوم خيبر، وأخرى تقول بأنها حرّمها عام فتح مكة، وثالثة في حجة الوداع، ورابعة في غزوة تبوك، وخامسة في حنين، وسادسة في غزوة أوطاس، وسابعة في عمرة القضاء، وقد حار علماء أهل السنة في توجيهها حتى زعم بعضهم أنها - المتعة - حللت وحرمة مرات عديدة !!!

قال ابن كثير: (واختلفوا أي وقت أول ما حرّمت، فقيل في خيبر، وقيل في عمرة القضاء، وقيل عام فتح مكة، وهذا أظهر، وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله، وقيل في تبوك، وقيل في حجة الوداع ) (السيرة النبوية 3/366) .

وقال ابن رشد - وهو يشير إلى روايات تحريم المتعة- : (ففي بعض الروايات أنّه حرّمه يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها في غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها عام أوطاس ) (بداية المجتهد 4/334) .

وعثمان الخميس كغيره من علماء السنيين تناقض فزعم أنّ النهي عن المتعة ثابت عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنّ الإمام علي عليه السلام قال لابن عباس عندما سمعه يبيح نكاح المتعة: (إنك امرؤٌ تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) ، وهذا يفيد أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة يوم خيبر وذلك في السنة السابعة من الهجرة المباركة، لكنه بعد ذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة في عام فتح مكة حسب رواية سلمة الأكوع وسبرة الجهني، وفتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، وقد مرّ عليك فيما نقلناه من قول لابن كثير وابن رشد أنّ هناك روايات أخرى ذكرت أنّ النبي صلى الله عليه وآله حرّم المتعة في حجة الوداع وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية المباركة، ونحن نسأل ونقول متى ياترى حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا النكاح؟
هل في يوم خيبر؟
أم في يوم الفتح؟
أم في غزوة تبوك؟
أم في عام أوطاس؟
أم في عمرة القضاء؟
أم في حجة الوداع؟!
إن هذا الاختلاف الكبير والإضطراب الشديد بين الروايات التي يستند إليها القوم في حرمة نكاح المتعة (يجر الباحث إلى التشكيك في أصل التحريم، وإلاّ فكيف خفي زمان التحريم ومكانه على المسلمين حتّى صاروا طوائف ستاً، لا سيما في مسألة كمسألة المتعة التي يبتلى بها الناس في حلّهم وترحالهم؟ فلا يمكن نسـخ القـرآن الكريـم بهـذه الأخبـار المشـوّشة المضطربة ) (متعة النساء في الكتاب والسنة للشيخ السبحاني صفحة 103) .

إذاً فالروايات التي يزعمون أنها تفيد تحريم نكاح المتعة ونسخه روايات مضطربة ومتناقضة وآحاد ظنية الدلالة، لا تصلح أن تكون دليلاً على حرمة ما هو ثابت بالدليل القطعي اليقيني، إضافة إلى كل ذلك فإن هناك روايات تناقضها وتفيد خلاف ما تفيده هذه لروايات.
وقبل أن أنتقل بك أخي القارئ المحترم إلى مناقشة الدليل القرآني الذي استدل به عثمان الخميس على حرمة نكاح المتعة أحب أن أنقل لك مقارنة أجريتها بين العديد من نصوص رواية سبرة بن معبد الجهني التي رواها عنه ابنه الربيع بن سبرة لأطلعك على بعض الاضطراب والتناقض الموجود بين نصوص هذه الرواية، فمما وجدته في نصوص هذه الرواية من تناقض واضطراب:

1- ذكر الربيع بن سبرة مرة أن المستمع بالمرأة هو والده، وذكر مرة أن المستمتع بالمرأة هو صاحب والده.
ففي صحيح مسلم قال: (وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي ربيع بن سبرة، يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن) (صحيح مسلم 2/1025)
وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: قال: فإذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة، قال وأنا قريب من الدمامة وعليَّ برد جديد غض، وعلى ابن عمي برد خلق، قال فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟
قالت وهل يصلح ذلك؟
قال: قلنا نعم.
قال: فجعلت تنظر إلى بن عمي، فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح) ( مسند أحمد 3/405).

2- ذكر مرة أن أباه استمتع من المرأة ببرد واحد، بينما روي عنه أنه ذكر أن أباه استمتع بالمرأة ببردين أحمرين:
ففي مسند أحمد بن حنبل قال: (حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبين إلاّ إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشراً ببردى فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة)
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم) (مسند أحمد3/404).
أما الرواية التي تذكر أن أباه استمتع ببردين أحمرين فمروية في صحيح مسلم قال: (وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، أخبرنا ابن شهاب، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين) (صحيح مسلم 2/1026).

3- ادعى أن أباه أخبره بأن المرأة التي نكحها متعة بقية معه ثلاثاً ثم أمر رسول الله بفراق النساء المتمتع بهن، وذكر مرة أن أباه أخبره بأن المرأة بقية معه فقط ليلة واحدة ثم أمرهم رسول الله بفراقهن.
ففي صحيح مسلم قال: (وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي ربيع بن سبرة، يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن )( صحيح مسلم 2/1025).
وفي مسند أحمد بن حنبل قال: (حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردى فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) ( مسند أحمد3/404).

4- نجده ينقل عن والده مرة أن صاحبه الذي كان معه هو الأقرب من الدمامة، بينما نجده ينقل عن والده أيضاً أن والده هو القريب من الدمامة، وذكر مرة أن برد والده كان خلقاً، وذكر مرة أن برد ابن عم والده هو الخلق.
ففي صحيح مسلم ج 2 ص 1024 قال: (حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ( صحيح مسلم 2/1024).
وفي مسند أحمد بن حنبل قال: (حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال قال فإذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد غض وعلى بن عمي برد خلق قال فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟
قالت: وهل يصلح ذلك؟
قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد بن عمي هذا خلق مح قالت برد بن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم) ( مسند أحمد3/405).
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح).

5- ذكر عن أبيه أنّه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بفراق النساء اللاتي تمتعوا بهن دون أن يذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حرّم المتعة، وذلك في الرواية التي رواها مسلم في صحيحه والتي ذكرتها تحت الرقم (1) و (3) من تناقضات رواية سبرة، ومجرد الأمر بفراقهن لا يدل على التحريم، بينما نجده ينقل عنه أيضاً أنّه حرّمها وفي بعضها أنّه حرّمها إلى يوم القيامة .

فبالله عليكم كيف تكون رواية هذا حالها من التناقض والاضطراب دليلاً على تحريم ما هو ثابت بنص القرآن الكريم، وما هو مجمع على حليته وإباحته من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟!

ثم إن عثمان الخميس افترى على الله سبحانه وتعالى فزعم أنّه تعالى حرّم نكاح المتعة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المؤمنون : 5 – 7، المعارج: 29-30) ، فنقول في الرّد عليه :
1- إن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ...﴾ من سورة (المؤمنون) و (المعارج) وهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة، فلا يمكن أن تكون ناسخة لنكاح المتعة المشرّع في المدينة بعد الهجرة.
2- إن المتمتع بها زوجة شرعية، فالزوجة من نكاح المتعة داخلة تحت قوله تعالى:﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾.
3- إن الصحابة كانوا يمارسون هذا النوع من النكاح إلى آخر يوم من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وطوال إمرة أبي بكر ابن أبي قحافة، وبرهة من الزمن من إمرة عمر بن الخطاب حتى نهى عنها عمر بسبب قضية خاصة كما سيأتي وهذا ثابت في الروايات الصحيحة عند أهل السنة، ففي رواية أخرجها مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال: ( سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) ، وفي هذه الرواية دليل على أنّ الصحابة ليس عندهم دليل على التحريم لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله، فهل يحتمل أن تكون الآية الكريمة دليلاً على حرمة نكاح المتعة ولا يلتفت إلى ذلك جميع هؤلاء الصحابة التي كانوا يمارسونها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وطوال إمرة أبي بكر وشطراً من إمرة عمر؟!.
وهل عثمان الخميس وغيره من علماء السنيين ممن يزعم حرمة نكاح المتعة بالقرآن الكريم أعلم من الصحابة بالقرآن الكريم وحلاله وحرامه؟!
وهل هم أعلم بالقرآن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو من عبد الله بن مسعود، أو من ابن عباس أو من جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، أو من غيرهم من الصحابة ممن استمروا على القول بحليتها حتى بعد نهي عمر عنها؟!
يقول ابن حزم :
(وقد ثبت على تحليلها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله، ومدة أبي بكر وعمر إلى آخر خلافة عمر.
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيه توقف، وعن عمر بن الخطاب أنّه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزّها الله) (المحلى لابن حزم 11/69) .
وهل هم أعلم من الإمام علي بن الحسين والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام الذين كانوا يرون حليّتها فيقرئون آية المتعة بزيادة عبارة (إلى أجل مسمى) تأكيداً على أنّ الآية في نكاح المتعة، واعتراضاً منهم على من ادّعى حرمتها؟!

أمّا ما ذكره الشيخ عثمان الخميس من أنّ رواية تحريم المتعة يوم خيبر المنقولة عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مذكورة في كتب الشيعة، فنقول في جوابه:

1- إن روايات أهل السنة وكذلك أقوال علمائهم صرّحت بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أباح لأصحابه التمتع بالنساء بعد خيبر، وفي هذا دليل على أنه لم يصدر منه صلى الله عليه وآله في يوم خيبر في حرمتها شيء، وإلاّ فلماذا أباحها بعد ذلك؟ ، إلاّ اللهم أن يقال - وقد قال ذلك بعضهم - بأنها حرمت ثم أبيحت ثم حرّمت ثم أبيحت، وهو محاولة من قائله لرفع التناقض الموجود في رواياتهم، وفوق هذا فهو قول ضعيف لا يسنده دليل.

2- إن رواية الإمام علي عليه السلام التي ذكر عثمان الخميس أنها مذكورة في كتب الشيعة رواها الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار (تهذيب الأحكام 7/251 ، الاستبصار 3/142)، ضعيفة السند لوقوع الحسين بن علوان وعمرو بن خالد الواسطي في سندها، أما الأول فهو سني المذهب، وقد اختلف في توثيقه، وذلك لأن عبارة الشيخ النجاشي في ترجمته في رجاله يحتمل فيها عود التوثيق إليه ويحتمل فيها أيضاً عوده إلى أخيه الحسن، ولا توثيق له آخر، ولذلك وثقه بعض الفقهاء وضعفه آخرون، وعلى كل حال فالرجل مختلف في وثاقته، أما الثاني فإنه لم يصدر في حقه توثيق في كتب الرجال، واختلف في مذهبه هل هو سني أم زيدي، فكيف يحتج على الشيعة برواية هكذا حالها.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الرواية معارضة عند الشيعة بروايات بلغت حد الاستفاضة تفيد حلية نكاح المتعة وجوازه، فكيف ترفع اليد عن تلكم الروايات وتعتمد هذه الرواية الضعيفة؟!

3- لقد صرّح بعض الأعلام من أهل السنة أنه لم يقع في خيبر تمتع ولم يصدر من رسول الله عليه وآله تحريم للمتعة في ذلك اليوم :
قال البيهقي: (وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر من حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة وهو يشبه أن يكون كما قال ... ) (معرفة السنن والآثار 5/342)
وقال ابن حجر : (قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث – أي الحديث الوارد فيه تحريم نكاح المتعة يوم خيبر- تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفة أحد من أهل السير ورواة الأثر ... ) (فتح الباري 9/168) .
وقال ابن عبد البر: ( إن ذكر النهي يـوم خيبـر غلط) (التمهيد 10/99) .
وقال القسطلاني: (وقد قيل إنّ في الحديث تقديماً وتأخيراً وأنّ الصواب نهى في غزوة خيبر عن لحوم الحمر الإنسية، وعن متعة النساء وليس يوم خيبر ظرفاً لمتـعة النسـاء لأنــه لم يقـع فـي غـزوة خيبـر تمتـع بالنساء) (إرشاد الساري 9/232) .
وقال ابن القيم: (وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلاً ولا تحريماً ... ) (زاد المعاد 3/344-345) .
وفي هذه الأقوال تصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينه عن المتعة يوم خيبر بل لم يحصل تمتع أصلاً في هذه الغزوة، يؤيد ذلك بعض الروايات المروية من غير طريق علي عليه السلام فإنها لم تذكر المتعة وإنما ذكرت فقط الحمر الأهلية، إذاً القول بأنّ النهي عن المتعة كان يوم خيبر باطل وغير صحيح، وأنّ الرواية المنسوبة لإمام علي عليه السلام التي تدّعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرّم المتعة يوم خيبر مكذوبة عليه عليه السلام .

4- إذا كان علي عليه السلام - كما تدعي الرواية التي ذكرها عثمان الخميس - قد أخبر ابن عباس عن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة وتحريمه لها، فلماذا بقي ابن عباس حتى آخر حياته يقول بالمتعة ويجيزها؟
ولنا على ذلك أدلة إضافة إلى ما مر من كلام لابن حزم منها:
1- ما ورد في الرواية التي أخرجها مسلم بن الحجاج في صحيحه : ( أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم 9/188 )، فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقـد كانت المتعـة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وآله- فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) (صحيح مسلم 2/1026برقم : 1406، سنن البيهقي 7/205 برقم : 13942) .
وظاهر هذه الرواية صريح في أن ابن الزبير عرّض بابن عباس أيام إمرته، يشهد له قوله: (فجرّب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة كما يشهد له أن هذا القول صدر من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى البصر، وقد ثبت أنه عمي في آخر أيام حياته .
2- قال ابن قدامة: ( وحكي عن ابن عباس أنّها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال جريح وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابـر وإليه ذهب الشيعة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ) (المغني 7/571) .
3- قال الشوكاني في نيل الأوطار: (وقال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة) (نيل الأوطار 6/270) .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: (وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال :
الأول: الإباحة مطلقاً
الثاني: الإباحة عند الضرورة
والآخر: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه . والله أعلم ) (إرواء الغليل 6/319)
4- أثر عن ابن عباس قوله: (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها عباده ولولا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا) (مصنف عبد الرزاق 7/497) .
ومما يكذب الخبر المنسوب للإمام علي عليه السلام في حرمة نكاح المتعة يوم خيبر ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح، قال: (أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمراً ظاهراً قال فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها.
قال بن جريج وأخبرني من أصدق أن علياً قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي ) ( مصنف عبد الرزاق 7/500 رواية رقم: 14029 ).
ففي قوله هذا ينسب عليه السلام تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان علي عليه السلام سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله تحريم المتعة في يوم خيبر لكان أبعد عن محاولة الأمر بها بعد تحريمها .





بسم الله الرحمن الرحيم

الأدلة على تحريم عمر لمتعة النساء

ثالثاً : زعم عثمان الخميس أنّ القائل بتحريم عمر بن الخطاب لنكاح المتعة هم الشيعة وحدهم، وهذا غير صحيح، فأقوال البعض من علماء أهل السنة صريحة في ذلك وكذلك رواياتهم، بل إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب نسب النهي عنها إلى نفسه، فقد ثبت عنه أنّه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما ، متعة النساء ومتعة الحج)
(التمهيد لابن عبد البر 10/113 و 23/365 ، تذكرة الحفاظ 1/366 ، علل الدار قطني 2/155 ، المحلى لابن حزم 7/107 ، المغني لابن قدامة 7/136 ، سنن البيهقي الكبرى 7/206 ، السنن لسعيد بن منصور الخراساني 1/252 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/146 ، جزء أحاديث أيوب السختياني صفحة 82 برقم : 49 وقال محققه: (إسناده ثقات) تفسير الفخر الرازي 2/167 ، بداية المجتهد 1/346 ، أحكام القرآن للجصاص 1/279 ، زاد المعاد 2/205 ، الدّر المنثور 2/141 ،كنز العمال 8/293 ، البيان والتبيين للجاحظ 2/123) .

وفي شرح التجريد للعلامة القوشجي متكلم الأشاعرة أنّ عمر بن الخطاب قال : ( أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن وأحرّمهن وأعاقب عليهن، متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل) (شرح التجريد صفحة 484) .

وقال الراغب الأصفهاني: (قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : كيف وعمر من أشد الناس فيها ؟ فقال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرّمهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (لمحاضرات 2/94) .

وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال: (حدثنا عبد الله بن محمد، أنبأنا أحمد بن علي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن خالد قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما) ثم قال: (رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم) (المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890) .

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي قال: (حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر رضي الله عنهما قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنهما فلن نعود إليهما) (شرح معاني الآثار 2/144) .
وفي مسند أحمد بن حنبل قال: (حدثنا عبد الصمد، حدثنا حمّاد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا ) (مسند أحمد 3/325 ) .

وقال السرخسي : ( وقد صحّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج) (المبسوط للسرخسي 4/27) .
وقال السيوطي في فصل أوليات عمر: (قال العسكري: وهو أول من سمّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتخذ بيت المال، وأول من سنّ قيام شهر رمضان، وأول من عسّ الليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرّم المتعة... )( تاريخ الخلفاء صفحة 136) .

وقال القلقشندي عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء) (مآثر الأناقة 3/338)
وعن ابن عباس قال: (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحـم الله بـها عبـاده ، ولولا نهـي عمر لما احتيج إلى الزنا) (الاستذكار 5/506 ، التمهيد 10/114 ، تلخيص الحبير 3/158 ، بداية المجتهد 2/44 ، نيل الأوطار 6/271 ، تفسير الطبري 5/130 شرح معاني الآثار 3/26 ، مصنف عبد الرّزاق 7/497)
.
وروى الطبري بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إلى موضع ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (تفسير الطبري 5/13) .

وفي تاريخ الطبري عن عمران بن سوادة أنّه جاء إلى عمر ناصحاً ثم ذكر له الأمور التي عابت الأمة عليه فكان مما قال له : ( ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، قال - عمر - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة ... ) (تاريخ الطبري 2/579 ) .

وأخرج مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه بسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) (صحيح مسلم 4/59 ، 131).

وأخرج سعيد بن منصور في سننه قال : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ) (سنن سعيد بن منصور 1/252 رواية رقم : 850 ) .

ففي كل ما أوردناه دلالة واضحة وصريحة على أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة ونسب تحريمها إلى نفسه وليس إلى الله ولا رسوله، ولو كان الله ورسوله نهيا عنها - كما يزعمون - لما تردد عمر عن نسبته إليهما لأنه أبلغ حجة في تحقيق مراده وردع الناس عنها .
والذي يتضح من الروايات أنّ نهي ابن الخطاب عن نكاح المتعة كان في آخر أيامه ، وكان بسبب قضية خاصة تتعلق باستمتاع عمرو بن حريث بامرأة دون أن يعلن ذلك أو دون الإشهاد على نكاحه لها .
ففي مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097 بسند صحيح عن ابن جريح عن عطاء قال : (لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاً الآخر ... ) .

وفي رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق عن ابن جريح بسند رجاله ثقات قال : ( وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها فقالت : استمتع منها عمرو بن حريث فسأله فاعترف ، فقال عمر : من أشهدت ؟ قال : لا أدري أقال أّمّها أو أختها أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ، (ما تمتع رجل) ولم يبينها إلاّ حددته، قال: أخبرني هذا القول عن عمر من تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس ) (مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14108 ) .

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبـي بكر حتى نهى عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (صحيح مسلم 4/131) .
ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين استمتعوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم لهم بالتحريم، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب .
كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّ ثنية الركاب )( المعجم الأوسط 1/287) فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاً وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه صلى الله عليه وآله ؟!
ولماذا نسب التحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح قال: ( عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نُهي عمرو بن حريث.
قال: وقال جابر: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال: وسأله بعضنا كم تعتد؟ قال : حيضة واحدة كنّ يعتددنها للمستمتع بهن ) (مصنف عبد الرزاق 7/398 رواية رقم : 14102) .

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أيضاً قال: (عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها، فقالت استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله فأخبره بذلك أمراً ظاهراً، قال: فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها، قال ابن جريح وأخبرني من أصدق أنّ علياً قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلاّ شقي ) (مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14106) .

فهذه الروايات كلها صريحة في أنّ الناهي عن المتعة هو عمر بن الخطاب وأن دعوى التحريم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله مزعومة لم يكن لها وجود في عهد الصحابة فلذلك كانوا يفعلونها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته طوال إمرة أبي بكر وحتى أواخر إمرة عمر إلى أن صدر النهي عنها من عمر وهدد فاعلها بالعقاب والرجم، ولم يخصع العديد من الصحابة والكثير من الناس لهذا التحريم العمري فكانوا يمارسونها ويفتون بجوازها .

ففي مصنف عبد الرزاق بسند رجاله ثقات قال: (عن ابن جريح ، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: كانت إمرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ قال : إنّا قد نكحناها ذلك النكاح ((للمتعة)) قال : وأخبرني أن سعيداً قال له: هي أحل من شرب الماء للمتعة) (مصنف عبد الرزاق 7/493 رواية رقم : 14020) .

وفيه أيضاً بسند صحيح قال: ( عن ابن جريح، قال: أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها - المتعة - الآن حلالاً وأخبرني أنه كان يقرأ : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ، وقال ابن عباس : في حرف أبي (إلى أجل) ، قال عطاء: وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملىء القدح سويقاً ، وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن إبنها لمن ذلك، أفزناً هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح ) (مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14099 ) .

وفيه : ( وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة، قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ) (مصنف عبد الرزاق 7/398 ) .
وفي كتاب بداية المجتهد لابن رشد القرطبي قال : (واشتهر عن ابن عباس تحليله - نكاح المتعة - وتبع ابن عباس على القول به أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ وفي حرف عنه (إلى أجل مسمى) وروي عنه : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهي عمر رضي الله عنه عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّ شقي )( بداية المجتهد 2/43- 44 ) .

والخلاصة: إن نكاح المتعة مما أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيّه صلى الله عليه وآله ، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل شيء من القرآن في حرمته ولا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نهى عنه عمر بن الخطاب في آخر أيام خلافته، فامتنع عنه من امتنع وبقي جماعة من المسلمين منهم من الصحابة على القول بحليته وعليه فدعوى عثمان الخميس حرمته دعوى باطلة فهو حلال إلى يوم القيامة لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامه إلى يوم القيامة .





بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على أباطيل أخرى له تتعلق بنكاح المتعة

قال عثمان الخميس في محاضرته المسموعة المعنونة بعنوان ( من القلب إلى القلب ) :
( إن المتعة إنما أبيحت في الإسلام لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت وكانت مع الكافرات فكيف جعلوا علماء الشيعة المتعة بالمسلمات هذا شيء عجيب) .
أقول :
1- إنّ نكاح المسلم للكافرة أوالمسلمة للكافر إن لم يكن صدر النهي عنه في مكة المكرمة فقطعاً هو مما نهي عنه في المدينة المنورة بعد الهجرة مباشرة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بنكاح الكافرات وهو مما نهى عنه صلى الله عليه وآله عن ربّه ؟
2- أين دليل عثمان الخميس على أن الصحابة تمتعوا بالكافرات، هل يمتلك عثمان الخميس رواية واحدة صحيحة تدل على أنّ الصحابة تمتعوا بالكافرات.
3- في الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال: ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) ( صحيح مسلم 2/1023 ) .
فهل الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطراً من إمرة عمر بن الخطاب إلى أن نهى عنها كانوا يتمتعون بالكافرات؟!
4- قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: ( قال أبو عاصم: كان ابن جريح من العبّاد، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيّام من الشهر، وكانت له امرأة عابدة، قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريح بتسعين امرأة حتى أنّه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع ) ( تذكرة الحفاظ 1/170- 171) .
فهل ابن جريح الراوي الثقة العابد الحافظ عندكم الذي تمتع بتسعين إمرأة تمتع بالكافرات ؟!
وهل غير ابن جريح ممن ثبت على القول بحلية نكاح المتعة من أصحاب ابن عبّاس وفقهاء مكة كانوا يبيحون التمتع بالكافرات؟
5- هل ابن عباس الذي ثبت على تحليل المتعة كما دلت عليه رواياتكم وصرّح بذلك علماؤكم كان يبيح نكاح المتعة بالكافرات أم المسلمات؟!
وهل ...؟
وهل ...؟

قال عثمان الخميس في نفس الشريط :
(زواج مدته جماع من مرة واحدة ثم ينفصلان! بالله عليكم حاولوا أن توجدوا الفرق بين هذه المتعة وبين دور العهر التي في أمريكا وأوروبا وأسيا.. أتدرون الفرق بين دور العهر والمتعة؟ دور العهر يحميها القانون والمتعة يحميها الشريعة زعموا)
أقول :
لقد أثبتنا أن نكاح المتعة مما أحلّه الله عزّ وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، وأن كل الأدلة التي استدل بها على تحريمه لا يمكن الاعتماد عليها والركون إليها لإثبات هذا التحريم وبعضها لا دلالة فيه على ذلك، فنكاح المتعة حلال إلى يوم القيامة، فتشبيه عثمان الخميس لنكاح المتعة بالزنى - والعياذ بالله – هو تعد صارخ على الله عز وجل وعلى رسوله، واتهام لله ولرسوله بأنهما أباحا الزنا والسفاح، وتعد أيضاً على من تمتع من الصحابة وغيرهم باتهامهم بالزنا والسفاح، وأمّا زعمه أنّ هناك دوراً للمتعة فهو من الكذب المبين، وما أكثر أكاذيب هذا الرجل واتهاماته للمؤمنين، ونعم الحكم الله .

قال عثمان الخميس في نفس الشريط :
(تصور زواجا لا ميراث فيه ولا يشترط فيه شهود ولا ولي ولا طلاق وأشياء أخرى يطول ذكرها ذكرتها في مذكرة لي في المتعة)
قلت :
إن مسألة استئذان الولي في النكاح – سواء في النكاح الدائم أو المنقطع- بالنسبة للمرأة البكر مسألة خلافية بين فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فالأغلب منهم على وجوب الاستئذان، بل وعلى أنّه شرط في صحة العقد، والقليل منهم لا يرى الوجوب وإنما يرى استحباب ذلك، فهذه المسألة من المسائل الفرعية الخاضعة للاجتهاد، وكل فقيه يفتي بحسب ما يفهمه من الدليل.
وأمّا الإشهاد على النكاح فإن الشيعة لا يشترطونه في الزواج لا دواماً ولا متعة، ويظهر لي أن صاحبنا غير مطّلع على كتب قومه أو أنّه مطّلع ولكنه يتعمد المغالطة والتدليس، ألم يقرأ في تفسير القرطبي – وهو من أشهر تفاسير أهل السنة ومؤلفه من أشهر مفسريهم – ما ذكره عن ابن عبّاس أنّه قال: ( إن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود) ( تفسير القرطبي 5/133) .
وأمّا عدم التوارث وعدم الطلاق في نكاح المتعة فهذا ليس رأي فقهاء الشيعة فقط وإنّما فقهاء أهل السنة أيضاً يقول ابن عبد البر في التمهيد: ( وأجمعوا على أنّ نكاح المتعة لا شهادة فيه ولا ولي وأنّه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما) ( التمهيد 10/116، ونقله عنه العيني في عمدة القارئ 17/246).
فابن عبد البر لا يتكلم هنا عن إجماع فقهاء الشيعة، وإنّما يتكلم عن إجماع فقهاء أهل السّنة فماذا سيقول عثمان الخميس بعد هذا؟

قال عثمان الخميس في نفس الشريط :
(
رعاكم الله لا شك أنكم سمعتم بالمتعة تلك التي يقول عنها علماء الشيعة في كتبهم إنها قربة إلى الله. نعم قربى! وأي قربى! هاكم بعض فضائلها:
عن صالح بن عقبة عن أبيه قال قلت للباقر: للمتمتع ثواب قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان (يعني عمر) لم يكلمها كلمه إلا كتب الله له حسنه وإذا دنى منها غفر الله له بذلك ذنباً فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره قلت: بعدد الشعر قال: نعم بعدد الشعر. هذا بحار الأنوار الجزء رقم 100 صفحة 306 ولا أدري مالها هي من الأجر ولكن هذا ما للرجل.
وعن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم أغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى تقوم الساعة. (قلت: وهذا قليل من كثير في هذا المعنى) وهذا في بحار الأنوار الجزء 100 صفحة 306 أيضا).


قلت: كل عمل حلال يريد منه العبد وجه الله عزّ وجل يكون من موارد التقرب إلى الله عزّ وجل سواء كان نكاح المتعة أو غيره من الأعمال المحلله، والرواية الأولى التي استشهد بها وإن كانت ضعيفة من ناحية السند لوجود صالح بن عقبة في سندها وهو ضعيف كذاب غال، إلاّ أننا لو فرضنا صحة الرّواية فما هو المانع يا ترى أن يعطي الله سبحانه وتعالى وهو الكريم لمن عمل عملاً يريد به وجهه مثل هذا الثواب الذي ذكرته الرواية ؟!
فهل يبخل عثمان الخميس كريما؟
أمّا الرواية الثانية فساقطة من ناحية السند، ففي سندها مجهول.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين.