إما أن تتهموا ابن عباس بالتحريف في القرآن أو تقرّوا بأن الآية في نكاح المتعة !

التلميذ

New Member
18 أبريل 2010
217
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج2/ص334
( أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبأ شعبة حدثنا أبو سلمة قال سمعت أبا نضرة يقول قرأت على بن عباس رضي الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قال أبو نضرة فقلت ما نقرأها كذلك فقال بن عباس والله لأنزلها الله كذلك )

قال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )
قال الذهبي في التلخيص : ( على شرط مسلم ) .

وقال الطبري في تفسيره 5/12 : ( حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ، قال ابن عباس : إلى أجل مسمى قال : قلت : ما أقرؤها كذلك ؟ قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات .

وسند الطبري أيضاً صحيح ...

وعليه فلا يخلو الأمر من :
1- أن يكون ابن عباس قد حرّف في القرآن فقرأ الآية على غير ما أنزلها الله عزّ وجل فتكون هذه الرواية السنية دليلاً على اتهام ابن عباس بالتحريف في القرآن .
2- أن الآية في نكاح متعة النساء ودعوى ابن عباس في نزولها في المتعة صحيحة .
فما الذي يختاره إخواننا أهل السنة من هذين الأميرين ؟

التلميذ