فقط قال الله وقال الرسول فكيف لم تتفق المذاهب الأربعة بمسائل الشرع والدين واختلفت ما بين حرام وحلال

6 مايو 2010
74
0
0

الله عز وجل يقول ((أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ))[1]

فالله عز وجل يتكلم عن الشريعة ويقول أن الذي يكون من غير الله عز وجل يكون فيه اختلاف كبير ونرى إنكم لم تتفقوا في مسألة حتى وصل الحال أنكم لا تكادون تتفقون في مسالة واحدة في الصلاة فالمذاهب الأربعة مختلفة عن بعضها اختلافا شديدا .

أولا : الصلاة
الصلاة عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها ولكن نرى اختلافات شديدة جدا في أجزاء الصلاة ولكن للاختصار نذكر بعضها .
الفاتحة : اختلفت المذاهب الأربعة في الفاتحة فقد ذهب الأئمة الثلاث مالك واحمد والشافعي على ان الفاتحة في جميع الركعات فرض , بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت صلاته بخلاف الإمام ابو حنيفة ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرض وإنما هي واجب , وان شئت قل سنة مؤكدة فان تركها صلاته لا تبطل والمفروض عند الأحناف مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها فيمكن ان يقرأ أي صورة بدل الفاتحة[2] .

أما بالنسبة للقراءة : فقد صرح الإمام أبا حنيفة قراءة الفاتحة باللغة الغير عربية ( الفارسية ) مع عدم التمكن من قراءتها بالعربية خلاف الأئمة الثلاثة[3] .

الركوع : بالاتفاق فرض واختلفوا الأئمة الأربعة بكيفيتها[4] .

السجود : فهو فرض بالاتفاق واختلفوا في القدر المصحح السجود[5] .

التشهد : فرض عند الشافعية والحنفية قالوا التشهد الأخير واجب , المالكية قالوا سنة[6] .

وقد اختلفوا بألفاظ التشهد :
الحنفية قالوا : إن ألفاظ التشهد هي : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

المالكية قالوا : إن ألفاظ التشهد هي : " التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

الشافعية قالوا : إن ألفاظ التشهد هي : " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله .

الحنابلة قالوا : إن التشهد الأخير هو : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أ لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد[7] .

أما بالنسبة للتسليم للخروج من الصلاة :
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ : السلام وإلا بطلت صلاته وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن الخروج من الصلاة يكون بأي عمل مناف لها حتى ولو بنقض الوضوء ولكن لفظ السلام واجب لا فرض[8] .

أما صيغة السلام :
الحنفية - قالوا : إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضا بل هو واجب .
الحنابلة قالوا : يفترض أن يسلم مرتين بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله بهذا الترتيب وهذا النص وإلا بطلت صلاته .
الشافعية قالوا : لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال : عليكم السلام صح مع الكراهة .
المالكية قالوا : لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول : السلام عليكم . بهذا الترتيب . وبهذا النص . ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة[9] .

فأيهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟

ثانيا : وطأ الدبر
نرى أنكم اختلفتم في مسالة وطأ الدبر وقلتم ان وطأ الدبر محرم و يستوجب طلاق الزوجة وبذلك نرى بعض علمائكم يرونها جائزة وهناك من أئمتكم من يصرح انه يمارسها كالإمام مالك .

يقول الإمام الشافعي : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه.[10]

عبد الله بن عمر مذهبه وقوله بجواز وطأ الدبر مما لا إشكال فيه .

ما أخرجه الطبري في تفسيره حيث قال : حدثني يعقوب ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا إبن عون ، عن نافع ، قال : كان إبن عمر إذا قُريء القرآن لم يتكلم ، قال فقرأت ذات يوم هذه الآية : [FONT=V_Symbols])[/FONT] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [FONT=V_Symbols]([/FONT][11]، فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.[12]
وهذا الخبر أخرجه في صحيحه عن إسحاق بن راهويه مبهما ، حيث قال: حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر بن شميل ، أخبرنا إبن عون ، عن نافع قال: (( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما، فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى الى مكان قال: تدري فيم أنزلت ؟ قلت : لا، قالت: أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى)).[13]

قال الحافظ ابن حجر : (( وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري ، فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم ل فائدة فيه)).[14]

وأخرجه الحافظ الكبير إسحاق بن راهويه في مسنده بنفس السند الذي نقله عنه البخاري في صحيحه حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى : [FONT=V_Symbols])[/FONT] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [FONT=V_Symbols]([/FONT]، فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآيـــة ؟ قلت لا. قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن)).[15]

ومما تقدم اتضح أن الخبر مما لا كلام في صحته، بل هو على شرط البخاري ومسلم، بل أخرجه البخاري وإن نقله مبهما.

قال الطبري أيضا : حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم ، قال حدثنا أبو عمر الضرير ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي ، عن إبن عون ، عن نافع ، قال : (( كنت أمسك على إبن عمر المصحف ، إذ تلا هذه الآية [FONT=V_Symbols])[/FONT] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [FONT=V_Symbols]([/FONT]، فقال : أن يأتيها في دبرها)).[16]

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور : وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن إبن عمر قال: ((إنما نزلت [FONT=V_Symbols])[/FONT] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …[FONT=V_Symbols]([/FONT] الآية ، رخصة في إتيان الدبر)).[17]

قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار : حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال حدثنا أصبغ بن الفرج ، وأبو زيد بن أبي العمر ، قالا : قال: أبو القاسم، وحدثني مالك بن أنس ، قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، أنه سأل إبن عمر عنه، يعني عن وطئ النساء في أدبارهن ، فقال: لا بأس به.[18]

قال النسائي في السنن الكبرى : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، قال : أخبرنا معن ، قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن إبن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. قال معن : وسمعت مالكاً يقول : ما علمته حرام.[19]

يقول الحافظ الفقيه محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء :
(( واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر ، فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها، حدثنا بذلك يونس ، عن إبن وهب ، عنه)).[20]

وقال ابن قدامة في المغني :
(( ولا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم…)).
إلى أن قال : (( ورويت إباحته عن إبن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك)).[21]

وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجرجاني قال: (( سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر؟ فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه)).[22]

هنا الإمام مالك يعترف انه فعلها واغتسل منها .
وقال القرطبي في تفسيره : وذكر إبن العربي أن إبن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن.[23]

والإمام الشافعي يراها حلال
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور : وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي سئل عنه؟ فقال: ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.[24]

وهذا الخبر أخرجه عن الحاكم البيهقي في معرفة السنن والآثار حيث قال : وأما الحكاية التي أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله (ص) في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال.[25]

وممن يراها حلالا عدة من فقهاء السنة وهم :
محمد بن كعب القرظي وهو احد كبار فقهاء السنة المعتمدين .
محمد بن المنكدر التيمي أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال بشأنه الذهبي: الإمام، الحافظ ، القدوة ، شيخ الإسلام.[26] وقال فيه مالك : سيد القرَّاء.[27] وقال إبن حجر: ثقة فاضل.[28]

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال الذهبي: وكان عالماً مفتيا، صاحب حديث وإتقان، معدود في طبقة عطاء، ولي القضاء لابن الزبير، والأذان أيضا.[29] وقال ابن حجر: أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة، فقيه.[30]

عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبو عبد الله ، المصري . من كبار فقهاء المالكية ، ومن أصحاب مالك المعتمدين، قال الدارقطني بشأنه: إبن القاسم صاحب مالك من كبار المصريين وفقهائهم، وقال إبن عبد البر الأندلسي المالكي: كان قد غلب عليه الرأي، وكان رجلا صالحاً مقلاً صابراً، وروايته في الموطأ صحيحة، قليلة الخطأ، وكان فيما رواه عن مالك متقنا حسن الضبط ، سئل مالك عنه وعن إبن وهب فقال: إبن وهب عالم، وإبن القاسم فقيه.[31]

محمد بن سحنون التنوخي هو ووالده أحد كبار فقهاء المالكية . قال القاضي عياض اليحصبي المالكي في ترتيب المدارك: قال أبو العرب: وكان إماما في الفقه، ثقة، وكان عالماً بالذب عن مذهب أهل المدينة، عالما بالآثار، صحيح الكتاب، لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه فيما علمت.[32]

سعيد بن المسيب وهو أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال بشأنه الحافظ إبن حجر: أحد العلماء الإثبات، الفقهاء الكبار، من كبار الثانية ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال إبن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه.[33]

عبد الله بن وهب وهو أحد كبار فقهاء المذهب المالكي ممن صحب الإمام مالك .
محمد بن القاسم بن شعبان ابن القرطي، ويعرف بابن شعبان أو بمحمد بن شعبان ، من كبار فقهاء المالكية .

ثالثا : الأحكام المتعلقة بالزواج
الأول : الشهود اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل . وخالف المالكية فقالوا إن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط[34] .

هنا الإمام مالك يخالفهم بعدم ضرورة وجود الشهود والثلاثة على بطلان العقد من غير شهود .
ابن تيمية لا يرى وجوب الشهود على العقد
(( ...قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد... ))[35]

الثاني : (( الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب ))[36]

(( ...وقد كان الزهرى والشعبى يقولان إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز وكذلك كان أبو حنيفة يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز وهو قول زفر وإن زوجت المرأة كفء فالنكاح جائز....))[37]

الثالث : الزواج من المحارم فقد أفتى الثلاثة بحرمة زواج المحارم وفساد العقد إلا أبو حنيفة وأما الشافعي فقد أجاز الزواج من البنت إذا كانت بنته من الزنا .

يقول ابن حزم الأندلسي الظاهري في المحلى:
(( فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أوحريمته[38] أو زنى بواحد منهن، فكل ذلك سواء، وهو كله زنى، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم، وعليه حد الزنى كاملا، ولا يلحق الولد في العقد )).

إلى أن قال: (( وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد )).[39]

وقال أبو جعفر الطحاوي بعد أن أورد بعض الروايات الدالة على حرمة التزويج من امرأة الأب:

(( فذهب قوم إلى أن من تزوج ذات محرم منه، وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني، وأنه يقام عليه حد الزنا، الرجم أو الجلد، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمها الله. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبوحنيفة وسفيان الثوري رحمها الله )).[40]

الكاساني الحنفي أحد كبار علماء الأحناف حيث ذكر بأن قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقوله تعالى {وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} وقوله {وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} كل هذه الآيات الكريمة تدل بعمومها واطلاقها على أن كل إمرأة فهي محل النكاح والزوجية، وهذا يوجب درء الحد عمن وطأ أحد محارمه.[41]

وهناك فتوى مثيرة للريب يفتيها الإمام الشافعي يتحير منها الإنسان
فصل يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا إلخ
فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك و الشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب[42] .

الرابع : شرب المسكر وقد ذهب الأئمة الثلاثة في حرمة وقد أفتى أبا حنيفة بجواز شرب المسكر
يقول ابن حزم الأندلسي في المحلى:(( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وإن أسكر كل ذلك، فهو عنده حلال، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد.
وإن شرب نبيذ تين مسكر، أو نقيع عسل مسكر، أو عصير تفاح مسكر، أو شراب قمح أو شعير أو ذرة مسكر، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر، فلا حد في ذلك أصلا )). [43]

ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي:
(( وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدَخَنْ والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها، لأن شربها حلال عندهما[44]، وعند محمد[45] وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الإجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة، ولا بالسكر منها...)).[46]

ونكتفي بهذا الحد من النقول لعدم الإطالة .

[1] النساء 82 .

[2] راجع الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ج1 ص200 الفرض الرابع من فرائض الصلاة .

[3] اصول القراءات 1\137 , الفقه على المذاهب الأربعة 1\253 .

[4] راجع الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ج1 ص الفرض الخامس من فرائض الصلاة202 .

[5] الفقه على المذاهب الأربعة ج1 ص الفرض السادس من فلرائض الصلاة 202 .

[6] الفقه على المذاهب الأربعة ج1 ص205 الثاني عشر من فرائض الصلاة .

[7] الفقه على المذاهب الأربعة ج1 ص205 الثاني عشر من فرائض الصلاة .

[8] المصدر السابق .

[9] المصدر السابق .

[10] مختصر المزني ص 174.

[11] البقرة : 223.

[12] تفسير الطبري ج2 ص394.

[13] فتح الباري ج8 ص239 ح4526 ، وراجع ح4527.

[14] فتح الباري ج8 ص240.

[15] فتح الباري ج8 ص240.

[16] تفسير الطبري ج2 ص394.

[17] الدر المنثور ج1 ص474، وراجع أيضا : مجمع البحرين في زوائد المعجمين ج6 ص10 ح3297، مجمع الزوائد ج6 ص319.

[18] شرح معاني الآثار ج3 ص41.

[19] السنن الكبرى للنسائي ج5 ص315 ، 316 ح8980.

[20] إختلاف الفقهاء للطبري ص304 ط . دار الكتب العلمية / بيروت.

[21] المغني ج8 ص131.

[22] الدر المنثور ج1 ص476.

[23] تفسير القرطبي ج3 ص93.

[24] الدر المنثور ج1 ص476.

[25] معرفة السنن والآثار ج10 ص163 ح14062.

[26] سير أعلام النبلاء ج5 ص353 رقم 163.

[27] سير أعلام النبلاء ج5 ص355.

[28] تقريب التهذيب ص 508 رقم 6327.

[29] سير أعلام النبلاء ج5 ص89 رقم 30.

[30] تقريب التهذيب ص312 رقم 3454.

[31] ترتيب المدارك للقاضي عياض اليحصبي المالكي ج2 ص434.

[32] ترتيب المدارك ج3 ص104.

[33] تقريب التهذيب ص241 رقم 2397.

[34] الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص16 .

[35] مجموع الفتاوى ج32 ص129 .

[36] الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص22 .

[37] تفسير القرطبي ج3 ص64 .

[38] أي من تكون محرما عليه.

[39] المحلى بالآثار ج12 ص200، 201 مسألة2220.

[40] شرح معاني الآثار ج4 ص149.

[41] بدائع الصانع ج7 ص36.

[42] المغني ج7 ص485 .

[43] المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300.

[44] يعني أبو حنيفة وأبو يوسف القاضي.

[45] هو محمد بن الحسن الشيباني أحد أبرز تلاميذ أبي حنيفة وفقهاء المذهب الحنفي.

[46] بدائع الصانع ج7 ص40، وراجع أيضا: حلية العلماء للقفال الشاشي ج8 ص94.