بسند صحيح : عمر ابن الخطاب يقر بحلية زواج المتعة وانهُ اول من حرمها !

Bani Hashim

Member
18 أبريل 2010
47
0
6

بسمه تعالى ،،،

سنن سعيد بن منصور (ج1 / ص252) : 852 - حدثنا سعيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما»



مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) 14479 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا "



مستخرج أبي عوانة (ج2 / ص338) : 3349 - حدثنا يزيد بن سنان، نا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء "



تحريم نكاح المتعة لإبن ابي حافظ ص72-73 : 60 - أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، قراءة عليه، قال: أخبرني أبو علي الحسن بن حفص البهراني الأندلسي، إجازة، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي، ببلخ، قال: أنبأنا محمد بن عقيل، حدثني إبراهيم بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عيسى، عن عمر، عن خالد بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسيب، قال: بلغ عمر أن ناسا من الناس يتزوجون بالمتعة، فغضب غضبا شديدا، ثم أمر مناديا، فنادى بالصلاة جامعة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهي عنهما، وأعاقب عليهما، متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر، لا أدل على رجل قد تزوج امرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء» ، قال سعيد بن المسيب: رحمة الله على عمر، لولا أنه نهى عن المتعة، لكان الزنا جهارا



الأوائل للعسكري ص162 : أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن أبى زيد عن أبى خداش عن عيسى بن يونس عن الاملح قال: سمعت الزبير يقول: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت، فأتى بها عمر فأراد ان يضربها، فقالت: تمتع منى عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمى وأختى، فأرسل عمر الى عمرو فقدم، فسأله، فقال: صدقت، فقال عمر للناس: هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون، ورأى عمر ان يحرمه، قال الزبير: فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟ فقال: لا، وخطب عمر فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنا أنهى عنهما، او أعاقب عليهما..



من صحح الاثر :
1- السرخسي في المبسوط (ج4 / ص27) : وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا
2- المحقق شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) : إسناده صحيح على شرط مسلم
3- المحقق د سليمان بن عبد العزيز العريني في أحاديث أيوب السختياني ص82 : إسناده ثقات
4- بن باز في مجموع فتايه (ج20 / ص298) : ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: متعتان كانتا..
5- ابن حزم في المحلى (ج7 / ص107) : صحيح
6- المحقق أحمد شاكر في مسند أحمد (ج1 / ص180) : إسناده صحيح
7- قال محقق تاريخ الاسلام للذهبي الناشر - المكتبة التوفيقية في هامش (ج15 / ص242) : حديث صحيح لغيره: أخرجه النسائي في السنن الصغرى "2735"، وفي الكبرى "3716"، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي "2735".
8- القاسمي في محاسن التأويل (ج3 / ص77) : فيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا..
9- ابن تيمية الحراني في شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) (ج2 / ص471) : وفي رواية صحيحة لأحمد: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول، وإنها كانتا متعتان على عهد رسول الله
10- البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (ج3 / ص173) : رواه أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم في صحيحه باختصار. وله شاهد من حديث ابن عباس..




تفسير الحديث :
- قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (ج6 / ص312) : الخامس: أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح وهذا تنصيص منه على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله «وأنا أنهى» يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسخة، وإنما عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك؛ وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين


- العسكري في الاوائل ص162 وضع الحديث تحت باب : أول من حرم المتعة عمر (رضى الله عنه)


- المحقق عصام شقيو في خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين الازراري (ج1 / ص437) : المتعة: التمتع بالنساء: والمتعة كانت سنة على زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن الخطاب فحرمها وقال: "متعتان كانتا زمن النبي أنا أحرمهما وأعاقب عليهما". ولا يزال الشيعة يطبقون السنة في المتعة إلى يومنا هذا


- الماوردي في الحاوي الكبير (ج9 / ص328) : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. فأخبر بإباحتهما على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع.

السيرة الحلبية لابو الفرج الحلبي (ج3 / ص67) : هذا مع قول بعضهم (اي بعض علماء المخالفين) إن أوّل من حرم المتعة سيدنا عمر رضي الله عنه

قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد (ج3 / ص463): فان قيل: فما تصنعون فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث؟ وفيما ثبت عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟
قيل: للناس في هذا طائفتان طائفة تقول: إنّ عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون..


السيد سابق (أحد علماء الأزهر) في فقه السنة (ج2 / ص42) : ثالثا) : أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا.

القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ج3 / ص338) : وهو (اي عمر بن الخطاب) أول من حرم المتعة بالنساء وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل وكانت مباحة قبل ذلك

المحقق محمد عبد الحميد النميسي في إمتاع الأسماع للمقريزي (ج1 / 381) : وأما أوّليات عمر رضي اللَّه عنه:
* فهو أول من سمي أمير المؤمنين. * وأول من كتب التاريخ من الهجرة.
* وأول من اتخذ بيت المال. * وأول من سنّ قيام شهر رمضان في جماعة.
ول من عسّ بالليل. * وأول من عاقب على الهجاء.
* وأول من ضرب في الخمر ثمانين. * وأول من حرّم المتعة.
* وأول من نهي عن بيع أمهات الأولاد. * وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات.
* وأول من اتخذ الديوان.
* وأول من فتح الفتوح ومسح السواد.



شواهد :
مسند أحمد بن حنبل (ج1 / ص421) 342 - حدثنا عبد الرزاق. قال: وأخبرني هشيم، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن عمارة، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني المتعة - ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك، ثم يروحوا بهن حجاجا

صحح الاثر :
1. المحقق الارنؤوط في مسند أحمد بن حنبل (ج1 / ص421) : صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج بن أرطاة، فقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد عنعن، وقد خالف حجاجا في إسناد هذا الحديث شعبة، فقال: عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمر، وسيأتي في " المسند " برقم (351) وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الدارقطني في " العلل " 2 / 126: وقول شعبة هو الصواب، والله أعلم.

2. ابن كثير في مسند عمر (ج1 / ص304) : غريب مكن هذا الوجه وحجاج بن ارطاة فيه ضعيف لكن يشهد له الحديث الذى قبله والحديث الاخر

اقول :

اولاً : احمد لا يروي الا عن ثقة

ثانياً: حجاج بن ارطاة صححوا حديثه، منهم :
- ابن ابي حاتم (روى له في تفسيره)
- الالباني في تعليقته على الترمذي
- الترمذي
- ابن خزيمة في صحيحه
- ابن حبان في صحيحه


ثاثاً ، هناك من وثقه كصاحب المغني و العجلي في ثقاته وغيرهم !

رابعاً : وهاهم علمائهم يقبلون كل مافي مسند احمد :

مقدمة كنز العمال للمتقي الهندي‏ :
وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فأبينه غالبا، وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن


2- ابن الجوزي :
عُلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد لحمزة المليباري بالهامش (1/70) : ويقول ابن الجوزي : فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام ، كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود ونحوها، فانظر فيه


3- السيوطي :
تدريب الراوي :1/ 188/ ط مكتبة الكوثر ، ط دار الكتب العلمية : 1 / 173 : وقال شيخ الإسلام (ابن حجر العسقلاني) في كتابه تعجيل المنفعة : في رجال الأربعة : ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة ، منها حديث عبد الرحمن بن عوف ، أنه يدخل الجنة زحفا قال : والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا ، أو ضرب وكتب من تحت الضرب..



وقال السيوطي في تدريب الراوي 1 / 139 - 172:
4- وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره
5- وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته وقد فاته أحاديث كثيرة جدا بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين

روى مسلم في صحيحه ح1222 : عن أبي موسى ؛ أنه كان يفتي بالمتعة . فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك . فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد . حتى لقيه بعد . فسأله . فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ، وأصحابه . ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك . ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم .


وروى ابن كثير في مسند عمر (ج1 / ص304) : قال النسائى فى كتاب الحج اخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال انبانا ابى انبانا ابى حمزة السكرى عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه انه قال والله انى لا انهاكم عن المتعة وانها لقى كتاب الله وقد فعلها النبى صلى الله عليه وسلم اسناد جيد

اقول : فحجاج بن أرطاة بريء ! تابعه غيره !