كلام ابن حزم في المسح على الرجلين في الوضوء

أدب الحوار

New Member
18 أبريل 2010
126
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


كلام ابن حزم في المسح على الرجلين في الوضوء


ابن حزم الأندلسي من كبار علماء أهل السنة... يقول في حقه الحافظ الذهبي: الإمام الأوحد ، البحر ، ذو الفنون والمعارف...

إلى أن قال : الفقيه الحافظ ، المتكلم ، الأديب ، الوزير الظاهري ، صاحب التصانيف.

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، ج18 ، ص184 .

وهذا الإمام الفقيه السني تكلم عن آية الوضوء في القرآن الكريم ، وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...) إلخ الآية، وهي الآية السادسة من سورة المائدة، فقال ابن حزم في كلامه الذي سوف ننقله بنصه فيما يلي أن الآية تدل على المسح، سواءٌ قرأنا (أرجلكم) بفتح اللام أو بجرها، لأن (أرجلكم) على كلا القراءتين معطوفة على (رؤوسكم) ، فعلى فرض أنها منصوبة فذلك لأنها عطفت على محل رؤوسكم ، التي محلها النصب، وإذا قُرئت بالجر فذلك لأنها معطوفة على لفظ (رؤوسكم) ، فإنها مجرورة لفظاً بالباء في حين أنها منصوبة محلاً على أنها مفعول به لـ (امسحوا).. وبهذا يكون حكم الأرجل في الوضوء كحكم الرؤوس، أي المسح.

ثم يجيب ابن حزم عن احتمال غير صحيح يذهب إليه البعض، وهو أن نعطف (أرجلكم) على (وجوهكم)، لتكون النتيجة هي غسل الأرجل.. فيقول ابن حزم إن هذا غير جائز في اللغة العربية، باعتبار أنه يستلزم القول بالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلام جديد لا ربط له بالمعطوف والمعطوف عليه، ويعبر ابن حزم عن هذا الكلام الجديد بـ (قضية مُبتدَأة)، وبهذا يُبطل ابن حزم الرأي القائل بغسل الأرجل.

ثم يذكر ابن حزم مجموعة من الصحابة والفقهاء الذين أفتوا بضرورة مسح الرجلين في الوضوء ، ويذكر بعد ذلك الأحاديث التي تفيد المسح أيضاً .

ومن العجائب أنَّ ابن حزم نفسه يخالف هذه الأدلة كلها فيما بعد...!!!

ولكن لا يهمنا رأيه الشخصي، بعد أن عرفنا ما أفاده من الأدلة.. فكم من عالم نستفيد من روايته ودرسه ولكننا لا نكون ملزمين باحتهاده الخاص.

كان هذا شرحاً وتوضيحاً لكلام ابن حزم؛ ليسهل على القراء الكرام استيعاب كلامه بصورة دقيقة.. ولا تنس أننا مطالبون باتباع القرآن الكريم والحق، ومخالفة الباطل والخطأ، قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر 17 ـ 18 : (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) .


وإليك نص كلام ابن حزم :

المصدر: المُحلَّى لابن حزم، ج2 ، ص56 دار الفكر ـ بيروت، قال :
200 ـ مسألةٌ: وأما قولنا في الرجلين فإن القُرآن نزل بالمسح (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كلٍّ عطف على الرؤوس، إمَّا على اللفظ وإمَّا على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القُرآن بالمسح ـ يعني في الرجلين ـ في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعةٌ من السلف، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار، منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثنا علي يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه ـ وهو رفاعة بن رافع ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. وعن إسحاق بن راهويه، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد خير، عن عليٍّ [يعني ابن أبي طالب] : كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه ظاهرهما.

انتهى ما أردنا نقله من كتاب المحلى.

وقد نكص ابن حزم عن كل ما ذكره لرواية تفيد أنَّ الصحابة مسحوا، وسمعوا النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ يقول: ويل للأعقاب من النار.

وفي خبر آخر أنه بينما كانت أعقابهم لم يمسسها الماء، سمعوا النبي يأمرهم بإسباغ الوضوء.

وهذان الخبران لا دلالة فيهما على وجوب الغسل دون المسح، بل الأول يدل على أنَّ العمل كان في عهد الصحابة على المسح.

ويبدو أنَّ من يريد أن يتشبث بهذين الخبرين ينظر إلى ذكر الأعقاب في الخبرين، فيتصور أن ذكرها يعني ضرورة الغسل! وهذا من عجائب الاستدلالات، فإنَّه لا دلالة في ذكر الأعقاب على إرادة الغسل، أضف إلى ذلك أنه إعراض سافر عن دلالة القرآن الكريم الواضحة وعمل الخليفة الراشد الإمام علي.

فإن سألتني: فما هو المعنى المحتمل لذكر الأعقاب في الروايتين مادمتم لا تقبلون بدلالته على الغسل؟

أجبتك أولاً: إنَّ من ينفي دلالة لفظ على معنى معين، لا يكون ملزماً بالإتيان بمعنى آخر، فإنه يمكنه القول بالإجمال، أي كون ذكر الأعقاب غير مفهوم المعنى في الروايتين، وفي فرض الإجمال يُصبح اللفظ غير صالح للاحتجاج لعدم معلومية دلالته.

وثانياً: إنَّه من المحتمل أنَّ ذكر الأعقاب في الروايتين لم يكن للأمر بغسلها بدلاً من مسحها، بل للإرشاد إلى خلل ارتكبه بعض الصحابة في التطهر من النجاسة الخبثية ما قبل الوضوء؛ فتطلب ذلك أن يتم تنبيه الصحابة إلى أهمية الاعتناء بطهارة أعضاء البدن ـ ومنها الأعقاب ـ لكمال الوضوء وتماميته.

فتبين من ذلك أنَّ ابن حزم أخطأ خطأ فادحاً حين أعرض عن مدلول القرآن الكريم وعمل الصحابة الكرام وادعى نسخ الآية الكريمة تمسكاً برواية لم تصح دلالتها.

وإنا لِلّه وإنا إليه راجعون.

 
28 أبريل 2010
163
0
0
كلاما لإبن حزم .. أصرح و أشد عليهم من هذا النص بكثير حيث يرى ابن حزم أن الأرجل لا تنعطف إلا على الرؤوس ولا يجوز أن تكون إحدى القرائتين مفادها الغسل ( لغة ً ) بل وذهب إلى أن من يقول بهذا فقد قال بالضلال و الإشكال والتلبيس



قال في الاحكام ج4-ص482 - مطبعة العاصمة بالقاهرة :

( قال أبو محمد: ومما نسختفيه السنة القرآن، قوله عز وجل: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها، كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرؤوس في المسح ولا بد، لانه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه، لانه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان، لا تقول ضربت محمدا وزيدا، ومررت بخالد وعمرا، وأنت تريد أنك ضربت عمرا أصلا، فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما .. الخ )









ومن هذا يستفاد في الجواب النقضي على شبهة بعض الجهلة أن الشيخ الطبرسي رحمه الله يقول في القرآن آيات سخيفة فيكون جوابنا نقضيا أن ابن حزم يعتقد أن في القرآن إشكال وتلبيس وإضلال