المحقق الشيخ محمد نجيب المطيعي : الإمام الحسن (ع) ترك الخلافة لمعاوية تقية [ وثيقة ]

جابر المحمدي

فلأجعَلنّ الحُزنَ بعدك مؤنسي
28 أبريل 2010
271
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم ،
اللهم صلّ على محمد وآل محمد ،،
وعجل فرجهم ، والعن أعدائهم ،،




السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ،،




حينما نتحدث مع أي وهابي عن نفاق معاوية لعنه الله ، يهتز جسمه بلحيته المُبعثرة المليئة من مخاط أنفه ، فيئط كرسيّه منه لغضبه ! ثم يقول :
كيف يُسلم الحسن المعصوم الخلافة لمعاوية المنافق ؟ أين الإمامة أين العصمة ؟؟

الجواب : نترك المحقق الشيخ محمد نجيب المطيعي يتكلم .!






* وقد كتب سماحة الشيخ الفاضل "الهاد " موضوعا ينقل فيه قول الشيخ محمد نجيب المطيعي هذا ، لكني أحببت أن أوثقه في صورة من الكتاب .


doc16a88bd4f9.jpg

docdcb5d77a2e.jpg






كتاب المجمع شرح المهذب ، مكتبة الرشاد ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ج21 ص29 ما نصّه :
"... فإن عقدت الامامة لرجلين فإن علم السابق منهما صح العقد الاول وبطل الثاني، ثم ينظر في الثاني فإن عقد له مع الجهل بالاول أو مع العلم به لكن بتأويل شائع لم يعزر المعقود له ولا العاقد، وان عقد للثاني مع العلم بالاول من غير تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له، لما أخرج أحمد ومسلم عن عرفجة الاشجعى قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) قال الخطابى من أصحابنا: ولم يرد القتل وانما أراد اجعلوه كمن مات أو قتل فلا تقبلوا له قولا. وقد قيل لعلى رضى الله عنه في الخوارج انهم كفروا، فقال هم من الكفر فروا، قيل هم منافقون ؟ فقال ان المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم. قيل ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم تأولوا فأخطأوا. فإذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستأنف العقد لاحدهما، والمستحب [FONT=&quot]أن يعقد لافضلهما وأصلحهما، فإن عقدت الامامة للمفضول صح كما يصح في إمامة الصلاة أن يؤم من يصلح للامامة، وإن كان هناك من هو أولى منه بها. [/FONT]



فإذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازما فإن أراد أن يخلع نفسه لم يكن له ذلك.
فان قيل فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟
قلنا لعله علم من نفسه ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تقية،


وإن أراد أهل الحل والعقد خلع الامام لم يكن لهم ذلك إلا أن يتغير، فان فسق الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الجوينى (أحدها) ينخلع بنفس الفسق وهو الاصح، كما لو مات (والثانى) لا ينخلع حتى يحكم بخلعه، كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فانه لا يصح أن يصير محجورا عليه إلا بالحكم (والثالث) إن امكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع، وإن لم يمكن ذلك خلع إذا ثبت هذا فلا يجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج عن طاعته لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم)...... إلخ "
انتهى






 
التعديل الأخير بواسطة المشرف: