شبهة قديمة، وإجابة قويمة: شبهة انتحار الأئمة عليهم السلام

أدب الحوار

New Member
18 أبريل 2010
126
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الكتاب: الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
الموضوع: الفقه الاستدلالي
المؤلف: صاحب الحدائق، (المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم
وفاة المؤلف: 1186 هـ ق


الدرر النجفية من المُلتقطات اليوسفية، ج1، ص: 409

(18) درّة نجفيّة في توجيه رضا الأئمَّة عليهم السّلام بما نزل فيهم من البلاء

قد كثر السؤال من جملة من الأخلّاء الأعلام و الأجلّاء الكرام عن الوجه في رضا الأئمَّة- عليهم الصلاة و السلام- و إعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم من القتل بالسيف أو السم، حيث إنهم عالمون بذلك لما استفاضت به الأخبار من أن الإمام عليه السّلام يعلم انقضاء أجله، و أنه هل يموت حتف أنفه أو بالقتل أو بالسم.

و حينئذ، فقبوله ذلك و عدم تحرزه من الامتناع، يستلزم الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الإلقاء باليد إلى التهلكة محرم نصا قرآنا وسنّة . و قد أكثر المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب، بل ربما أطنبوا فيه أي إطناب، بوجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد، و لا تنطبق على المقصود و المراد. و حيث إن بعض الإخوان العظام، و الخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيّام، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم- عليهم الصلاة و السلام- فأقول و به سبحانه الثقة لإدراك المأمول، و بلوغ كل مسؤول: يجب أن يعلم:

أولا: أن التحليل و التحريم أحكام توقيفية من الشارع عزّ شأنه، فما وافق

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 410

أمره و رضاه فهو حلال، و ما خالفهما [فهو] حرام، و ليس للعقل- فضلا عن الوهم- مسرح في ذلك المقام.

و ثانيا: أن مجرد الإلقاء باليد إلى التهلكة على إطلاقه غير محرم و إن أشعر ظاهر الآية بذلك، إلّا إنه يجب تقييده و تخصيصه بما قام الدليل على جوازه، و ذلك فإن الجهاد متضمّن للإلقاء باليد إلى التهلكة مع أنه واجب نصا و إجماعاً، و كذلك الدفاع عن النفس و الأهل و المال. و مثله أيضا وجوب الإعطاء باليد إلى القصاص و إقامة الحد عليه متى استوجبه.

و ثالثا: أنهم- صلوات اللّه عليهم- في جميع أحوالهم و ما يتعلق بمبدئهم و حالهم يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانية و رضيته لهم الاقضية الربانية، فكل ما علموا أنه مختار لهم تعالى بالنسبة إليهم و إن اشتمل على غاية الضرر و البؤس ترشفوه و لو ببذل المهج و النفوس.

إذا تقررت هذه المقدمات الثلاث، فنقول: إن رضاهم- صلوات اللّه عليهم- بما ينزل بهم من القتل بالسيف و السم، و كذا ما يقع بهم من الهوان على أيدي أعدائهم و الظلم مع كونهم عالمين به و قادرين على دفعه، إنما هو لما علموه من كونه مرضيا له سبحانه و تعالى، و مختارا له بالنسبة إليهم، و موجبا للقرب من حضرة قدسه و الجلوس على بساط انسه.

و حينئذ، فلا يكون من قبيل الإلقاء باليد الّذي حرمته الآية إذ هو ما اقترن بالنهي من الشارع نهي تحريم، و هذا مما علم رضاه به و اختياره له فهو على النقيض من ذلك، ألا ترى أنه ربما نزل بهم شيء من تلك المحذورات قبل الوقت

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 411

المعدود و الأجل المحدود، فلا يصل إليهم منه شيء من الضرر، و لا يتعقبه المحذور و الخطر؟ فربما امتنعوا منه ظاهرا، و ربما احتجبوا منه باطنا، و ربما دعوا اللّه سبحانه في رفعه فيرفعه عنهم و ذلك لما علموا أنه غير مراد له سبحانه في حقهم و لا مقدر لهم.

و بالجملة، فإنهم- صلوات اللّه عليهم- يدورون مدار ما علموه من الأقضية و الأقدار، و ما اختاره لهم القادر المختار. و لا بأس بإيراد بعض الأخبار الواردة في هذا المضمار، ليندفع بها الاستبعاد، و يثبت بها المطلوب و المراد، فمن ذلك ما رواه ثقة الإسلام- عطر اللّه مرقده- في (الكافي) بسنده عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضا عليه السّلام: إن أمير المؤمنين عليه السّلام قد عرف قاتله، و الليلة التي يقتل فيها، و الموضع الذي يقتل فيه، و قوله لما سمع صياح الإوز: “صوائح تتبعها نوائح” و قول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار، و أمرت غيرك يصلي بالناس. فأبى عليها و كثر دخوله و خروجه تلك الليلة بلا سلاح، و قد عرف عليه السّلام أن ابن ملجم- لعنه اللّه- قاتله بالسيف، و كان هذا مما لم يجز تعرضه، فقال عليه السّلام: “ذلك كان، و لكنه خيّر تلك الليلة لتمضي مقادير اللّه تعالى” .

و حاصل سؤال السائل المذكور: أنه مع علمه عليه السّلام بوقوع القتل، فلا يجوز له أن يعرض نفسه [له] لأنه من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الشارع، فأجاب عليه السّلام بما هذا تفصيله و بيانه من أنه و إن كان الأمر كما ذكرت من علمه عليه السّلام بذلك، لكنه ليس من قبيله الإلقاء باليد إلى التهلكة، الذي هو محرّم لأنه عليه السّلام خيّر في تلك الليلة بين لقاء اللّه تعالى على تلك الحال أو البقاء في الدنيا، فاختار عليه السّلام اللقاء على الوجه المذكور حيث علم أنه مختار و مرضيّ له عند ذي الجلال، كما

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 412

يدلّ عليه قوله عليه السّلام لما ضربه اللعين ابن ملجم ـ ملجّم بلجام جهنّم، عليه ما يستحقه ـ : “فزت و ربّ الكعبة” . و هذا معنى قوله: “لتمضي مقادير اللّه تعالى”، يعني أنه سبحانه قدّر و قضى في الأزل أنه عليه السّلام لا يخرج من الدنيا الا على هذه الحال باختياره و رضاه بها.

و من ذلك ما رواه في الكتاب المذكور عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: “أنزل اللّه تعالى النصر على الحسين عليه السّلام حتى كان ما بين السماء و الأرض، ثم خير النصر أو لقاء اللّه، فاختار لقاء اللّه” . و التقريب ما تقدم.

و من ذلك ما رواه أيضا في الكتاب المذكور عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال فيه: فقال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين عليهم السّلام، و خروجهم و قيامهم بدين اللّه، و ما اصيبوا من قتل الطواغيت إياهم و الظفر بهم، حتى قتلوا و غلبوا؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: “يا حمران، إن اللّه تعالى قد كان قدر ذلك عليهم و قضاه و أمضاه و حتمه على سبيل الاختيار، ثم أجراه. فبتقدّم علم إليهم من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قام علي و الحسن و الحسين، و بعلم صمت من صمت منا. و لو أنهم يا حمران حيث نزل بهم [ما نزل] من أمر اللّه تعالى و إظهار الطواغيت عليهم سألوا اللّه تعالى أن يدفع ذلك عنهم، و ألحّوا عليه في إزالة ملك الطواغيت و ذهاب ملكهم، إذن لأجابهم و دفع ذلك عنهم.

ثم كان انقضاء مدة الطواغيت و ذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 413

فتبدّد، و ما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه، و لا لعقوبة معصية خالفوا اللّه فيها، و لكن لمنازل و كرامة من اللّه أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن بك المذاهب فيهم” .

أقول: و هو صريح في المطلوب على الوجه المحبوب.

و روى الصدوق- نوّر اللّه مرقده- في (المجالس) في حديث طويل يتضمّن حبس الإمام الكاظم عليه السّلام عند الفضل بن الربيع مدّة، و أنه أمره بقتله مرة فلم يفعل، ثمّ حوّل عليه السّلام إلى حبس الفضل بن يحيى البرمكي، فحبس عنده أياما، فكان الفضل بن الربيع يبعث إليه في كلّ ليلة مائدة و منع أن يدخل عليه من عند غيره، فكان لا يأكل و لا يفطر إلّا على المائدة التي يولى بها، حتى مضى على تلك الحال ثلاثة أيام و لياليها فلمّا كانت الرابعة قدّمت إليه مائدة الفضل بن يحيى، فرفع يده إلى السماء، فقال: “يا ربّ، إنّك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي”، قال فأكل فمرض.

و ساق تتمة الحديث مما يدلّ على موته بسبب ذلك.

و مثله روى في (عيون أخبار الرضا عليه السّلام)، فانظر إلى قوله عليه السّلام: “يا ربّ إنّك تعلم” انتهى.

و ما فيه من الدلالة على أن أكله عليه السّلام مع علمه بالسمّ حين علم أن ذلك تمام الأجل المضروب و آخر العمر المكتوب، ليس بإعانته على نفسه، و لا بالقاء اليد إلى التهلكة المحرّم، و أنه لو أكل قبل ذلك لكان قد أعان على نفسه و ألقى بيده إلى التهلكة، حيث إنه قبل الوقت المذكور غير مختار له في الأقضية السبحانيّة و لا مرضيّ له من الأقدار الربانيّة و ذلك لأن الرشيد- لعنه اللّه- قد دسّ إليه السمّ

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 414

غير مرّة و هو عليه السّلام يدفعه عن نفسه، كما يدلّ عليه حديث الكلبة التي للرّشيد و غيره.

و ممّا يدل على زوال القتل بهم عليهم السّلام من أعدائهم و احتجابهم منه و عدم تأثيره فيهم، حيث كانوا قبل الأجل المضروب لهم، و غير مقضي و لا مرضي له سبحانه بالنسبة إليهم ما رواه في كتاب (ثاقب المناقب) من أن الدوانيقي ـ لعنه اللّه ـ أمر رجلاً بقتل الصادق عليه السّلام و ابنه إسماعيل ـ و كانا في حبسه ـ فأتى أبا عبد اللّه عليه السّلام ليلاً و أخرجه و ضربه بسيفه حتى قتله، ثم أخذ إسماعيل ليقتله فقاتله ساعة ثم قتله، ثم جاء إليه فقال: ما صنعت؟ فقال: قتلتهما و أرحتك منهما. فلما أصبح فإذا أبو عبد اللّه عليه السّلام و إسماعيل جالسان، فاستأذنا، فقال أبو الدوانيق للرجل:

ألست زعمت أنك قتلتهما؟ فانظر فيه. فذهب فإذا بجزورين منحورين .
الحديث.

و ما رواه في الكتاب المذكور ، و رواه أيضا السيّد الجليل ذو المناقب و المفاخر رضي الدين عليّ بن طاووس قدّس سرّه في كتاب "المُهج" و كتاب (الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان) من حديث الجواد مع المأمون و دخول المأمون و هو سكران على الجواد عليه السّلام حين شكت إليه ابنته زوجة الجواد عليه السّلام أنه أغارها و تزوّج عليها- و كان في حال سكره- فقام و السيف في يده حتى دخل على الإمام عليه السّلام، فما زال يضربه بسيفه حتى قطّعه، و ذلك بمحضر من الزوجة المذكورة و ياسر الخادم.

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج1، ص: 415

ثم إن المأمون بعد أن أصبح و أفاق من سكره أخبرته ابنته بما فعل ليلا بالإمام عليه السّلام، فاضطرب و أرسل ياسراً الخادم يكشف له الخبر، قال في الحديث:

فما لبث ياسر أن عاد إليه، فقال: البشرى يا أمير المؤمنين. فقال: و لك البشرى، ما عندك؟ قال: دخلت عليه، فإذا هو جالس و عليه قميص و هو يستاك، فسلّمت عليه و قلت: يا بن رسول اللّه، أحبّ أن تهب لي قميصك هذا أصلّي فيه و أتبرّك به، و إنما أردت أن أنظر إلى جسده هل به أثر جراحة و أثر السيف.

إلى أن قال: فقلعه و نظرت إلى جسده كأنه العاج مسّته صفرة و ما به أثر.

ثم ساق الحديث إلى أن قال: قال عليه السّلام: “يا ياسر، هكذا كان العهد [بيننا] و بينه، حتى يهجم عليّ بالسيف، اعلم أن لي ناصرا و حاجزا يحجز بيني و بينه” الحديث.

و في جملة من الأخبار المرويّة في كتاب (المهج) و غيره أن أبا الدوانيق قد همّ غير مرّة بقتل الصادق عليه السّلام، و كذلك الرشيد بالكاظم عليه السّلام، فيدعون اللّه سبحانه في دفع ذلك عنهم و يحتجبون بالحجب المرويّة عنهم عليهم السّلام كما تضمّنه كتاب (مهج الدعوات) و غيره، فيظهر اللّه تعالى من عظيم قدرته لذينك الطاغوتين ما يرهبهما به، حتّى وقع كل منهما مغشيّا عليه غير مرّة. و الوجه فيه ما عرفت.

انتهى بنصه من كتاب الشيخ البحراني رحمه الله وأعلى الله مقامه .




اضاف الاخ الوسيلة

بسم الله الرحمن الرحيم,
السلام عليكم ورحمة الله ,

بارك الله بالأخوة الموالين على هذه الفائدة
ونضيف فائدة أخرى للمحقق الخراساني (قد) من كتابة "عروض البلاء على الأولياء " أنقلها من "علم الأئمّة بالغيب" للسيد الجلالي

الأوّل:
الفناء المحض في ذات الله، وإثبات كمال العبودية له.
الثانية:
الرضا والتسليم لمشيئة الله، والسير بمقتضى تقديره. وهذا وارد في الحديث الشريف عن الإمام الرضا (عليه السلام)، والإمام الباقر (عليه السلام).
الثالث:
العلم بعموم قدرة الله تعالى وكمال حكمته.
الرابع:
إظهار عظمة الله تعالى، وأنّه مستحقّ لكلّ تعظيم وتسليم من العبد.
الخامس:
ظهور مقام العبد وسموّ مرتبة هذه العبادة.
السادس:
حتّى يهون الخطبُ على سائر العباد.
السابع:
حتّى لا يعترض الخلقُ، ويسلّموا لأمر الله تعالى، وترضى خواطرهم.
الثامن:
حتّى يستحقّ الأئمّة المثوبات والاُجور العظيمة فيكونون الأوْلَيْن بمقام الخلافة والإمامة. وهذا الوجه ورد في جواب للإمام الباقر (عليه السلام)، وقد ذكره البحراني. وقد استطرد السيّد الخراساني ـ في هذا المورد ـ إلى ذكر: «الإشكال في فائدة الصلاة على النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)».
و «أنّ الفائدة تعود إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى المصلّي عليه؟».
التاسع:
أنّ التوجّه إلى الله تعالى ـ مع البلاء ـ يكون أكمل.
العاشر:
أنّ الفرج بعد الشدّة، فيه لذّة عظيمة.
الحادي عشر:
أنّ الضغط العارض على النفس مثل الزناد القادح، فالتَنَوّرات القلبيّة والأشعّة الروحية، لا تعقل فعليّتها إلاّ بتلك الآلام والمصائب.
الثاني عشر:
أنّ تمييز الخبيث من الطيّب، متوقّف على الإبتلاء. وفي ضمنه أجاب عن: «فائدة فعلية معرفة الخبيث».
الثالث عشر:
أنّ العبد إذا علم أنّ البلاء إنّما جاءه من جهة القرب من الله وحبّه له، سيستبشر بالبلاء، ويشكر الله عليه.
الرابع عشر:
أنّ مصائب الأئمّة (عليهم السلام) ـ والحسين (عليه السلام) خاصّة ـ لها منافع عظيمة لجميع الخلق. وفيه حديث عن الشعائر والمجالس الحسينيّة وأهمّيتها، ومدى إهتمام الأعداء بإزالتها ومحاربتها.
الخامس عشر:
أنّ بقاء الشريعة الإسلامية إنّما تمّ بمظلوميّة الأئمّة (عليهم السلام) وصبرهم.
السادس عشر:
أنّ ما جرى على الأئمّة يثبت صحّة النبوّة والرسالة، ببيان إنفرد بذكره المصنّف.
السابع عشر:
أنّ في وقوع البلاء على أهل بيت الرسول، تصديقاً لأخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بها، وذلك من أعظم «دلائل النبوّة» وهي من المعاجز التي تحقّقت بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم).
الثامن عشر:
رضا الأئمّة (عليهم السلام) وتسليمهم لهذه المصائب دليل على كمال إيمانهم، وصحّة أعمالهم، وقوّة نيّاتهم، وذلك دليل على إستحقاقهم للإمامة.

التاسع عشر:
أنّ مظلوميّة الأئمّة (عليهم السلام) دليل على لزوم وجود «المعاد» ببيان فريد ذكره المصنّف.
متمّ العشرين:
أنّ تحمّل الأئمّة (عليهم السلام) للبلايا والمصائب لطف من جهة دلالته على دناءة الدنيا وحقارتها. وقد ذكر السيّد في نهاية هذا الوجه نكتة عرفانيّة مهمّة، حاصلها: «أنّ مَن فدى روحه في «الحجّ» بدل الاُضحية، شوقاً إلى لقاء الله، فهو في أعلى مراتب القرب والقبول».