أباح الإمام أحمد بن حنبل نكاح المتعة في إحدى الروايتين عنه!!!

18 مايو 2010
16
0
0
قال ابن كثير في تفسيره عند حديثه عن نكاح المتعة عند قوله تعالى : {مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
ما نصه :
((وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (1) قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (2) ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام".)) ا ه بلفظه

موضع الشاهد في النقل :
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل

وهو يدل جزماً أن إحدى الروايات المنقولة عن أحمد بن حنبل هي قوله بإجازة نكاح المتعة عند الضرورة.


طبعاً حالات الضرورة كثيرة عند الوهابية!! :





==========
إضافة مداخلة من المحرر :
المداخلة للعضو العلوي :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العلوي
الانصاف ج12 ص432
قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ : نِكَاحُ الْمُتْعَةِ : وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ ) .
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لَا يَصِحُّ .
وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْأَصْحَابُ
وَعَنْهُ : يُكْرَهُ وَيَصِحُّ .
ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَالَ : رَجَعَ عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ لَفْظِ " الْحَرَامِ " وَلَمْ يَنْفِهِ .
......................................................................................................

المغني ج7 ص571 لابن قدامة / دار الفكر / بيروت
( 5488 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ) مَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُدَّةً ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً ، أَوْ إلَى انْقِضَاءِ الْمَوْسِمِ ، أَوْ قُدُومِ الْحَاجِّ .
وَشِبْهَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً .
فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ : نِكَاحُ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِيهَا رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ حَرَامٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ سَأَلَ أَحْمَدَ عَنْهَا ، فَقَالَ : يَجْتَنِبُهَا أَحَبُّ إلَى .
وَقَالَ فَظَاهِرُ هَذَا الْكَرَاهَةُ دُونَ التَّحْرِيمِ .
...........................................................................................................

وغيرهما من فقهاء الحنابلة الذين يعول عليهم في نقل اراء احمد ، فاين قيد الضرورة في هذا القول !!

مولاي تراهم يكذبون حتى في نقل الفتاوى .