التمتع زواج والمرأة المتمتع بها زوجة ... بسند صحيح عند أهل السنة !

التلميذ

New Member
18 أبريل 2010
217
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد نفى البعض من أهل السنة أن تكون الزوجة من المتعة داخلة تحت قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم ) ، وهذه رواية صحيحة من مسند أحمد تثبت أن التمتع زواج ، وأن المتمتع بها زوجة ... ففي مسند أحمد ج 3 ص 404 : ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردى فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول : من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة ، فمن رجال مسلم ) .