وقفة مع عثمان الخميس حول نكاح المتعة

التلميذ

New Member
18 أبريل 2010
217
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ عمان الخميس – وهو بصدد الدفاع عن تحريم لمتعة النساء - :

((
إن النهي عنها ثبت عن علي رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال لابن عباس – لما سمع أنه يبيح متعة النساء – إنك امرؤ تائه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرة .

والعجيب أن هذا الحديث موجود في كتب الشيعة المعتمدة ، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة عام الفتح ، وكذلك سبرة الجهني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة .

فعمر نعم نهى عن المتعة فكان ماذا ؟ نهى عن شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن شيء نهى عنه ربّ العزّة تبارك وتعالى لما قال : ( والذين لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فسماهم عادين تبارك وتعالى
)) .

أقول :

إن خلاصة ما يزعمه الشيخ عثمان الخميس في كلامه هذا ، أنّ عمر بن الخطاب إنما نهى عن متعة النساء لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنها مستدلا بقوله تعالى : ( والذين لفروجهم حافظون ... الآيات ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرّمها مستندا إلى بعض الروايات ، فهو يريد أن يقول بأن عمر بن الخطاب لم يحرمها من تلقاء نفسه ولم يكن فعله هذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى بتحريم ما أحله ، وإنما نهى عنها لتحريم الله ورسوله لها ونهيهما عنها .

والحقيقة أنه لا الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حرّما متعة النساء ، وإنما الذي حرّمها هو عمر بن الخطاب وباجتهاد منه – للأدلة التي سأذكرها فيما يأتي - .

أما الروايات التي يستند إليها القوم لإثبات حرمتها فإن من يتتبعها وينظر ويتمعن فيها يجزم بأنها روايات موضوعة مكذوبة – وإن رويت في أصح الكتب عندهم – فهذه الروايات متناقضة ومتضاربة(1) في تحديد الوقت الذي حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه المتعة ، فرواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرّمها يوم خيبر وأخرى تقول بأنه حرّمها عام فتح مكة وثالثة تقول بأنه حرّمها في حجة الوداع ، ورابعة تقول بأن ذلك كان في غزوة تبوك ، وخامسة في حنين ، وسادسة في غزوة أوطاس ، وسابعة في عمرة القضاء ، ولذلك نجد أن القوم حاروا في تحديد وقت تحريم المتعة منه صلى الله عليه وآله وسلم حتى زعم بعضهم أنها حللت وحرمت مرات عديدة !!! .

إن مثل هذا الاختلاف والإضظراب في هذه الروايات لهو دليل على وضعها واختلاقها لتصحيح موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، الأمر الذي يدعو المرء المسلم للصد والإعراض عنها ، واستصحاب الحلية ما لم يرد دليل قاطع معتبر على الحرمة ، وهو طبعا غير موجود ، بل يوجد بأيدنا العديد من الأدلة التي يستفاد منها عدم صدور أي أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة المتعة ، وأن العديد من المسلمين كانوا يمارسونها ويقولون بحليتها ، وبعضهم مارسها فترة من الزمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته طيلة أيام إمارة أبي بكر ابن أبي قحافة ، وشطرا من إمارة عمر بن الخطاب حتى أصدر عمر أوامره بالنهي عنها ، وهذه نماذج من الأدلة لإثبات صحة ما نقول :

* في صحيح مسلم ( 2/1023 ) قال : ( وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريح قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) .

* وفي صحيح مسلم (2/1023 ) قال : ( حدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح ، أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) .
* وفيه ( 2/1023 ) قال : ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) .

وهذه الروايات الثلاث صريحة في مشروعية نكاح المتعة وأن المسلمين الأوائل كانوا يمارسونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مات صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه هؤلاء يوما أنه حرمها لذلك كانوا يفعلونها بعد وفاته ، طيلة أيام أبي بكر ومدة من أيام عمر بن الخطاب ، وأن النهي عنها إنما صدر من عمر بن الخطاب ، فقول جابر بن عبد الله الأنصاري في الرواية الثانية ( حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) وقوله في الرواية الثالثة : ( ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) لهو صريح ودليل واضح على أن الناهي عنها والمحرم لها هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

* وفي صحيح مسلم : ( 2/1022 ) قال : ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، حدثنا أبي ووكيع وابن بشير عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .

وهذه الرواية أيضا صريحة في مشروعية المتعة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رخّص للمسلمين أن يتمتعوا ، واستشهاد عبد الله بن مسعود بالآية الكريمة فيه دلالة على أنه من القائلين بإباحتها وأنها من الطيبات ، بل في ذلك رد وإنكار على من حرّمها .

__________________________________
(1) أما الرّوايات الثلاث التي أشار إليها الشيخ عثمان الخميس ( رواية الإمام علي ، وسلمة الأكوع ، وسبرة الجهني ) فإن شاء الله تعالى سأناقشها مناقشة وافية .




* وقال العلامة السرخسي ( المبسوط 4/27 ) :

(( وقد صح أن عمر ( رض ) نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج )) ( وانظر ( أصول السرخسي 2/6 ) .

وهذا القول عن عمر ذكره العديد من علماء أهل السنة منهم على سبيل المثال : -

ابن قدامة : ( المغني 7/572 )
ابن حزم : ( المحلى 7/107 )
الجصاص : ( أحكام القرآن 1/352 ) ( الفصول في الأصول 3/205 )
القرطبي : ( تفسير القرطبي 2/392 )
الدارقطني : ( العلل 2/156 ) .
ابن رشد : ( بداية المجتهد 1/268 ) .
الطحاوي : ( شرح معاني الآثار 2/146 )
المتقي الهندي : ( كنز العمال 16/519 برقم : 45715 ) .
البيهقي : ( السنن الكبرى 7/206 برقم : 13948 )
ابن عبد البر : ( التمهيد 8/355 ) .

* وفي شرح التجريد للقوشجي صفحة 484 أن عمر قال : ( أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) .

* وقال الراغب الأصفهاني في : ( المحاضرات 2/94 ) : ( وقال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ( رض ) قال : كيف وعمر من أشد الناس فيها ؟ فقال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ) .

* وفي تفسير القرطبي ( 2/392 ) قال : ( والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ) .


وقول عمر بن الخطاب هذا صريح وواضح الدلالة على أنه هو المحرم والناهي عنها : ( أنا أنهى عنهما ) ( أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ) ( وإني محرمهما ) ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الناهي والمحرم لها لنسب إليه ذلك ولم ينسبه إلى نفسه لأنه أبلغ في زجر الناس عنها .

* وأخرج سعيد بن منصور الخراساني في ( السنن 1/252 برقم : 850 ) قال :

(( حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر )) .

* وفي شرح معاني الآثار للطحاوي : ( 2/195 ) قال :
(( حدثنا بن أبي داود قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن عاصم عن أبي نضرة عن جابر ( رض ) قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى عنهما عمر ( رض ) فلن نعود إليهما )) .

* وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم للأصفهاني ( 3/346 برقم : 2890 ) قال :

(( حدثنا عبد الله بن محمد أنبأ أحمد بن علي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن خالد قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما )) ثم قال : (( رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم )) .

وفيه دلالة على أن المسلمين كانوا يمارسون المتعة في الفترة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن صدر النهي عنها من عمر بن الخطاب ، وهو يفيد عدم صدور أي نهي عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل فعلهم لها إلى أن نهى عنها عمر .

وقد عد تحريم عمر للمتعة من أولياته :

* ففي تاريخ الخلفاء للسيوطي ( 136 ) وهو بصدد ذكر أوليات عمر :

(( وأول من حرم المتعة ... )) .

* وفي مآثر الأناقة في معالم الخلافة ( 3/338 ) للقلقشندي قال :
(( وهو أول من حرم متعة الحج والأخرى متعة النساء )) .



ولنشرع الآن في مناقشة الروايات التي أوردها (( الشيخ عثمان الخميس )) والتي استند إليها في إثبات صدور حرمة زواج المتعة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأما بالنسبة للرواية الأولى ، والتي نسب فيها القول إلى علي عليه السلام بأنه قال لإبن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية في خبير فنرد عليها من خلال عدة وجوه :

الأول : لقد ثبت عند القوم في رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة وأجازها للمسلمين بعد يوم خيبر ، في فتح مكة وحجة الوداع وغيرهما ، وهذا دليل على بطلان تحرميها يوم خيبر .

الثاني : أن علي بن أبي طالب عليه السلام من القائلين بحلية زواج المتعة وإباحته وعند القوم في رواية صحيحة يظهر منها اعتراضه على عمر بن الخطاب بسبب تحرميه لها فقد روى الطبري في تفسيره ( 5/13 ) قال : ( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : ( المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... ) إلى هذا الموضع : ( فما استمتعتم به منهن ... ) أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي بن أبي طالب ( رض ) لولا نهي عمر ( رض ) عن المتعة مازنى إلا شقي ) .

وفي الرواية دلالة صريحة على أن علي بن أبي طالب عليه السلام نسب الحرمة إلى عمر بن الخطاب وليس إلى الله ولا رسوله ، وهذا يكذب الرواية التي تقول بأن عليا قال بأن رسول الله نهى عن المتعة عام خيبر .

الثالث : إن بعضهم أنكر أن يكون صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم للمتعة في يوم خيبر بل صرح بعضهم بأنه لم يرد ذلك في أثر ولا خبر :

قال البيهقي : ( في ما قرأته في كتاب المعرفة ، وكان ابن عيينه يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة ، قال البيهقي : وهو يشبه أن يكون كما قال ، فقد روي أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه آخرا (1) حتى تقوم على ابن عباس ) ( إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني 11/397 ) .

وقال السهيلي : ( النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر ... ) ( إرشاد الساري 11/ 397 ) .

الرابع : لو كان كما يدعون أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة فلماذا بقي إبن عباس حتى آخر حياته يقول بالمتعة ويجيزها ؟ ولنا على ذلك أدلة عديدة :

ففي رواية يرويها مسلم في صحيحه (4/133 ) : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (2) فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .

وظاهر هذه الرواية صريح أن ابن الزبير عرض بابن عباس أيام إمرته يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته وأمرته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صار من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى البصر ، وقد ثبت أنه عمي في آخر أيام حياته .

وقال ابن حزم في المحلى (9/ 519 ) :

( وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ، من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف ) وقال : ( وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين : طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزّها الله ) .

وقال ابن قدامة في ( المغني 7/571 ) :

(( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس وبه قال جريح وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ... )) .


وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار 6/270 ) :

(( قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة )) .

وقد أثر عن ابن عباس قوله : ( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ولو لا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا ) ( تفسير القرطبي 5/130 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 1/475 ) .

فكل ذلك أدلة صريحة وواضحة على أن هذا القول المنسوب لعلي عليه السلام بأنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة في خبير مكذوب عليه صلوات الله وسلامه عليه .

وأما قوله أن رواية علي هذه مروية في بعض المصادر الحديثية عند الشيعة فهي رواية يتيمة وفي سندها بعض الرواة من العامة وكذلك معارضة بروايات صحيحة وعديدة تثبت حلية نكاح المتعة .

____________________________________
(1) وسيأتي من خلال مناقشة الرّوايات الأخرى أنه لم يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم نهي قط في تحريم المتعة ، وقد أثبتنا فيما سبق أن الناهي لها هو عمر بن الخطاب وقد سقنا لتأكيد ذلك الكثير من الأدلة فراجع .
(2) هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم : ( 9/188) .