علماء أهل السنة ونكاح الرضــــيـــــــعـــــــــــة

البرهان

New Member
28 أبريل 2010
109
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد

مشائخهم يضحكون عليهم ويقولون لهم : لا ، لا ، الشيعة !! أعوذ بالله ! عندهم زواج الرضيعة ! نعم نعم ، هاك تحرير الوسيلة لتعلم !!
وكأن المذهب قائم على حرمة زواج الرضيعة !! لننظر في كلمات علماء أهل السنة في ذلك ، لنرى من الجاهل ، الشيعة ، أم مشائخهم أم مشايخهم ؟!!

قال الإمام السرخسي في المبسوط ج4ص212-214 :
( باب نكاح الصغير والصغيرة : وبلغنا عن رسول الله أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففي

الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا
لقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ }(النساء/6) ، فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى أن فيما لا تتحقق
فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بـهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما
أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}(الطلاق/4) بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب
العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ }(النساء/6) الاحتلام ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه وكذلك سائر
ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وزوج ابن عمر رضي الله
عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن
الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله
تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث والمعنى فيه أن النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين
الأكفاء والكفء لا يتفق في .كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في صغرها ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله ولما كان هذا العقد يعقد
للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لإثبات الولاية للولي في الحديث بيان أن الأب إذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت
فإن رسول الله يخيرها ولو كان الخيار ثابتا لها لخيرها كما خير عند نزول آية التخيير حتى قال لعائشة : إني أعرض عليك أمرا فلا تحدثي فيه شيئا حتى تستشيري أبويك ثم
تلا عليها قوله تعالى {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}(الأحزاب/28) فقالت : أفي هذا أستشير أبوي ، أنا أختار الله تعالى ورسوله . ولما لم يخيرها هنا دل أنه لا
خيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوجها أبوها وذكر ذلك في الكتاب عن إبراهيم وشريح رحمهما الله تعالى وابن سماعة رحمه الله تعالى ذكر فيه قياسا واستحسانا قال في القياس
يثبت لها الخيار لأنه عقد عليها عقدا يلزمها تسليم النفس بحكم ذلك العقد بعد زوال ولاية الأب فيثبت لها الخيار كما لو زوجها أخوها ولكنا نقول تركنا القياس للحديث ولأن الأب
وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه ومع وفور الشفقة هو تام الولاية فإن ولايته تعم المال والنفس جميعا فلهذا لا يثبت لها الخيار في عقده وليس النكاح كالإجارة لأن إجارة
النفس ليست من المصالح وضعا بل هو كد وتعب وإنما تثبت الولاية فيه على الصغير لحاجته إلى التأدب وتعلم الأعمال وذلك يزول بالبلوغ فلهذا أثبتنا لها الخيار قال وفي
الحديث دليل فضيلة عائشة (رض) فإنـها كانت عند رسول الله تسع سنين في بدء أمرها وقد أحرزت من الفضائل ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وفيه
دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنوها فلما
سمنت زفت إلى رسول الله قال : وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى
فقالوا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي
رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه ).

قال الإمام منصور بن إدريس البهوتي كشاف القناع ج5 ص452-453 : ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من

بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنـهن لسن
أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح
من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتـهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار
أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنـها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لـها خمس رضعات من بناتـها وقيل لا
تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف -إلى قوله- وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وإن طلق
صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنـها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنـها
ربيبة غير مدخول بأمها . -قال- ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت
الكبيرة عليهما -أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين- لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنـها ربيبة مدخول بأمها ).

نقول : وهنا انعكست القضية حيث أن المرأة الكبيرة تتزوج صبيا عمره أقل من سنتين ، قال في نفس الصفحة السابقة :

( وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا -ثم قال- ولو تزوجت الصبي أولا
ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنـها صارت
من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنـها صارت أمه . قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد
له يرضع -ثم قال- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنـها صارت أمه وأما السيد فلأنـها من حلائل أبنائه ولا
يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على
صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل
لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنـها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما ).

وقال في ص455 ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة

لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف
مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها ) .

نقول : ويدل على أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي في حال كون عمر الزوجة الصغيرة أقل من سنتين فضلا عن كونه معلوما مشهورا ، قوله في ج5ص456:
( وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين

أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة ) .

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص219 : ( قوله " ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة " أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح

الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت
له فتحرم بنكاح البنت -إلى قوله- وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه
لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله "وكذا لو أوجره" أي لبن الكبيرة "رجل في فيها" أي الصغيرة ) .

وقال الإمام أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1 ص192-193 :

( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).

قال الإمام النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .

قال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 :( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم
عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا
حتى ماتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن
تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين -
إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج
والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا
لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة ).

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني ج7 ص32 : ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج

الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).


قال الإمام ابن حزم في المحلى ج9ص458-460 : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها

أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ
أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة
ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط . وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح
الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، وقال الحسن وإبراهيم
النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما -
إلى قوله- وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه
سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ، قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد
بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء . واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم .
وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا . وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك .
وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة . قال أبو محمد -ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب
ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن
ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ }(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .

قال الإمام ابن المنذر في الإجماع ج2 ص74 : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).

هذا كله هامش من كتاب ( إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ) .