ابن عمر والحسن ومالك والشافعي يجيزون الصلاة في المقبرة

18 مايو 2010
16
0
0
نقلاً عن الشوكاني
ابن عمر ومالك والحسن يجيزون الصلاة في المقبرة والشافعي يحيزه في المكان الطاهر منها دون المختلط بلحم الموتى



  • اسم الكتاب
  • نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / الجزء الثاني
  • اسم المؤلف
(...قوله ‏(‏إلا المقبرة‏)‏ مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى‏.‏

ـ والحديث ـ يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وقد اختلف الناس في ذلك أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئًا يقيه من النجاسة أم لا ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار‏.‏
قال ابن حزم‏:‏ وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس وقال‏:‏ ما نعلم لهم مخالفًا من الصحابة وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم‏.‏
وقوله ‏(‏لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة‏)‏ إخبار عن علمه وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد اللَّه بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة‏.‏ وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور باللَّه والهادوية وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها‏.‏
وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال‏:‏ إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته‏.‏
وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت وقال الرافعي‏:‏ أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال‏.‏ وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها‏.‏ وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة والأحاديث ترد عليه‏.‏
..إلخ)

المصدر
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...BID=253&CID=40