كلاما لإبن حزم .. أصرح و أشد عليهم من هذا النص بكثير حيث يرى ابن حزم أن الأرجل لا تنعطف إلا على الرؤوس ولا يجوز أن تكون إحدى القرائتين مفادها الغسل ( لغة ً ) بل وذهب إلى أن من يقول بهذا فقد قال بالضلال و الإشكال والتلبيس
قال في الاحكام ج4-ص482 - مطبعة العاصمة بالقاهرة :
( قال أبو محمد: ومما...